الفرق بين المساقاة وعقد الايجار بخصوص ارض زراعية
تعريف
المساقاة:
لغة : من السقي مع الدلالة على المشاركة فيه.
اصطلاحا
:هي ان يستأجر مال الغرس او
الزرع شخصا لا صلاح غرسه او زرعه وتنقيته وسقيه, فتكون ملزمه للمتعاقدين ولا تفسخ الا برضائهما
او لإهمال او تفريط او جناية من العامل, او لعدم الوفاء من المالك بما شرط للعامل
من اجرة.
قانونا:
معاملة
بعقد شرعي بين متعاقدين احدهما العامل في الارض بالسقي وتعهد الاشجار والقيام بها
ثانيهما مالك الارض الزراعية, وعمل العامل على تعهد الشجر وسقيها ويكون العمل
مقابل جزء من ثمرها, يتم الاتفاق عليه بين العامل والمالك, مثلا على النصف او
الربع او الثلث حسب الاتفاق .
حكمها:
جائزة
بالأجماع على اباحة المساقاة, والدليل على ذلك معاملة النبي صلى الله عليه واله
وسلم لا هل خيبر بشطر ما تخرج من ثمر او زرع .
شروطها:
1-
اهلية العاقدان
2-
محل العقد
3-
التسليم الى العامل
4- ان يكون الناتج شركة بين الاثنين
أركانها:
1-
العاقدان
2-
مورد المساقاة
3-
الثمرة
4-
العمل
5-
الصيغة
انتهاء
المساقاة:
1) انتهاء المدة المتفق عليها
2) موت احد المتعاقدين
3) فسخ العقد صراحة او بالأعذار .
نصوص
القانون المدني بخصوص المساقاة:
مادة 770
قانون مدني:
المساقاة
الصحيحة هي ان يستأجر مالك غرس او زرع شخصا لا صلاح غرسة او زرعه وتنقيته وسقيه
اورادا معلومة فتكون ملزمه للمتعاقدين, ولا تفسخ الا برضائهما او لا همال او تفريط
او جناية من العامل, او لعدم الوفاء من المالك بما شرط للعامل من اجره
وما اختل
فيها شرط من شروط صحتها يجوز للمتعاقدين فسخها قبل العمل وبعد العمل يستحق العامل
اجرة المثل عما قام به من عمل.
مادة 771
لا يجوز
للعامل التنازل عن المساقاة لغيرة الا بإذن المالك
مادة 772
اذا اختلف
المالك مع الاجير او العامل على الاجرة فالقول قول نافي الزيادة واذا اختلفا في
الاذن فالقول للمالك في نفيه .
عقد
ايجار ارض زراعية:
التعريف:
تأجير
الارض الزراعية الخالية لمن يريد ان يزرعها او يغرسها ويعتني بها مدة معينة, قد
تكون موسما زراعيا او عدة سنوات, مقابل اجرة محدده معلومة من النقود وغيرها, ثم
تعاد الارض الى صاحبها بعد انتهاء المدة.
حكمها:
اجمع اهل
العلم على جواز استئجار الأرض وقتا معلوما
شروطه:
1 الاهلية
2 محل
العقد
3 الرضا
أركان العقد:
- العاقدان
-
الصيغة
-
العمل
كيفية
انتهاء العقد:
1-
انقضاء عقد الايجار بانتهاء مدته بشرط التنبيه مقدما
2-
موت احد المتعاقدين
3-
اعسار المستأجر
4-
حاجة المؤجر للأرض المؤجرة.
5-
نصوص
القانون:
نصت المادة
756 من القانون المدني اليمني على
(يصح ايجار
الاراضي الزراعية وغيرها بما يتراضى عليه المتعاقدان )
مادة 757
لا يجوز تأجير
الارض ايجارا منجزا لغير مستأجرها الذي انتهت مدة اجارته اذا كان بها زرع قائم لم
يبلغ الحصاد ويستمر الزرع بأجرة المثل حتى يبلغ الحصاد مالم يكن ذلك بتفريط من المستأجر
فللمالك الخيار بين قلع الزرع او انشاء اجارة اخرى
مادة 758
يدخل في
الاجارة السواقي والطرق وان لم تذكر في العقد
مادة 759
اذا غلب
الماء على الارض فاستبحرت ولم يمكن زرعها او انقطع الماء عنها فلم يمكن ريها فلا
تجب الاجرة اصلا وللمستأجر فسخ العقد واذا نقص الماء فتنتقص الاجرة بقدر ما نقص من
الغلة.
مادة 760
اذا تلف
الزرع بأفه فان كان كانت الاجرة نقدا فلا يسقط منها شيء واذا كانت قدرا من المحصول
او ضمانا من نوعه نقصت الاجرة بقدر ما نقص من الغلة
توضيح :
المشرع لم
يضع حد ادنى لمدة ايجار الارض الزراعية, بل ترك تحديد المدة التي يستغرقها العقد
لاتفاق الطرفين.
ايضا
انه اذا اغفل المتعاقدان تحديد مدة عقد
الايجار للأرض الزراعية, فلا يترتب على ذلك بطلان العقد, بل يقوم العقد بينهما
صحيحا منتجا لأثارة.
اعداد الباحث : عبدربه تاج الدين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق