الجانب الأول: نصاب الهبة ومدى جواز بقاءها قائمة بعد الغاء ما تجاوز
من النصاب
نصاب
الهبة في الفقه الإسلامي:
ان الشرع
الحنيف لم يحدد نصابا معينا للهبة بشكل صريح.
مذهب
الجمهور من العلماء ان للإنسان ان يهب جميع ما يملكه لغيره فالإنسان الرشيد حر
التصرف في ماله، بينما قال محمد بن الحسن وبعض محققي المذهب الحنفي ان هبة جميع
المال لا تصح ولا تنفذ لأن في ذلك اسرافا وتضييعا لنفس الواهب ولأهله وعدو من يفعل
ذلك سفيها يجب الحجر عليه
وحقق هذه
القضية صاحب الروضة الندية فقال (من كان له صبر على الفاقة وقلة ذات اليد فلا بأس بالتصدق
بأكثر ماله او كله ومن كان يتكفف الناس اذا احتاج لم يحل له ان يتصدق بجميع ماله
ولا بأكثره وهذا هو وجه الجمع بين الاحاديث الدالة على مجاوزة الثلث غير مشروعة
وبين الأدلة التي دلت على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث)
(المرجع:
كتاب فقه السنة لسيد سابق الجزء الثالث ص 542)
نصاب
الهبة في القانون:
موضوع
نصاب الهبة حدث فيه خلاف نوجزه على النحو التالي:
(المرجع: دراسة إشكاليات الهبة في القانون
اللبناني ل د.غنى مواس)
أولاً: الاتجاه الذي اعتبر ان نصاب الهبة هو نفسه نصاب الوصية:
دعم هذا الاتجاه قرارين شهيرين الأول
صادر عن محكمة توحيد الاجتهاد والثاني عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز في لبنان.
وبالفعل، بتاريخ 1-12-1947 بتت محكمة
توحيد الاجتهاد إشكالية نصاب الهبة وصدر قرارها بالأكثرية الذي اعتبر ان نصاب
الهبة وان لم يحدده المشترع صراحة، الا انه محدد ضمناً بالإحالة الى نصاب الوصاية
لدى كل طائفة من الطوائف اللبنانية.
ان قرارات محكمة توحيد الاجتهاد كانت
ملزمة للمحاكم الى حين صدور المرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 13-4-1953 الذي ألغي
هيئة توحيد الاجتهاد واعتبر جميع القرارات الصادرة عنها قبل هذا التاريخ بمثابة
اجتهاد عادي لا يحتم التقيد به.
فعاد الاتجاه الى ما كان عليه سابقاً
بأغلبيته وتبنّ الاتجاه السابق المتوافق مع عدم اعتماد نصاب الهبة، الى ان صدر
بتاريخ 1964 وبالأكثرية قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الشهر الذي اعتبر ان
اعمال النص خير من اهماله وقضى بوجوب تطبيق نصاب الوصية على الهبة مع تعينيه
بالنسبة للمسلمين بثلث التركة، سواء اكانت الهبة لوارث ام لغير وارث، شرط ان تعتبر
الهبة لوارث موقوفة على إجازة الورثة.
الا أنه لم تتبع كافة المحاكم اتجاه
الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وبقي الاجتهاد منقسم بين مؤيد لوجوب تطبيق نصاب
الوصية على الهبة وبين من ينفي وجوب نصاب للهبة!!
الاتجاه الثاني: لا نصاب
للهبة
بعد الغاء محكمة توحيد الاجتهاد سنة
1953 ذهب العديد من الاجتهادات الى اعتبار ان لا نصاب للهبة وحجة الاجتهاد انه لا
تخفيض بدون نص فضلاً عن أسباب أخرى
وقد
اعتمد قسم من الفقهاء هذا الاتجاه، ومنهم الأستاذ زهدي يكن الذي اعتبر انه لا يوجد
نصاب للهبة ولا يمكن تطبيق الوصية على الهبة نظراً للفرق بين الاثنين. وقد صدرت
قرارات مؤيدة لهذا الرأي قضت بعدم اعمال القياس في مجال الهبة لتحديد النصاب
المطبق على الوصية. فقد اعتبرت محكمة
استئناف جبل لبنان في قرارها الصادر عام 1998 " انه بالنظر لاختلاف طبيعة
الهبة عن الوصية فلا يكفي ان تجمع بينهما الصفة المجانية لتطبيق قواعد المنطق
والقياس واعتماد نصاب الوصية في الهبة" كذلك عللت احدى محاكم التمييز انه
لإعمال القياس يجب المقارنة بين الوضع القانوني لكل من الهبة والوصية. فالهبة عقد
متبادل ويندرج في قاعدة حرية الانسان في التصرف بأمواله ولا مجال للقول بالانتقاص
من أن ثمة حصة محفوظة غير قابلة للتحديد الا بالوفاة طالما ان أموال المرء تبقى
قابلة للزيادة او النقصان طيلة حياته، اما الوصية فهي عمل منفرد وتبقى غير نهائية
حتى وفاة الموصي والذي يمكنه الرجوع عنها، ونصابها قابل للتحديد بتاريخ استحقاقها
لأنه لم يعد من مجال بعد ذلك لتعديل في مقدار التركة.
وقد
نص القانون الجزائري في المادة 205 من قانون الأحوال الشخصية الجزائري على الاتي ((يجوز
للواهب ان يهب كل ممتلكاته أو جزء منها عينا، او منفعة، او دينا لدى الغير))
ملاحظة:
هذا الاتجاه هو ما تسير عليه أغلب القوانين العربية.
الاتجاه الثالث: تطبيق نصاب الهبة على غير
المسلمين فقط:
ميز
هذا الاتجاه بين هبة المسلم وهبة غير المسلم. وفقاً لهذا الرأي، فأن هبة المسلم لا
تخضع لأي نصاب، وذلك لان نصوص قانون الموجبات والعقود لم تتضمن تعيين نصاب الهبة
والاحالة في هذا المجال، ان صحت تكون لقوانين الأحوال الشخصية. ومن العودة الى
الاحكام الشرعية المطبقة على اغلبية المذاهب الإسلامية، نرى انها لم تحدد نصاب
للهبة انما فقط للوصية. اذاً الهبة جائزة من مسلم على كافة أمواله وهي ايضاً صحيحة
وان تمت للوارث. فلا تطبق قاعدة "لا وصية لوارث" على الهبات لان الايصاء
يختلف عن الهبة ولعدم امكان القياس على أوضاع قانونية مختلفة. ومن مؤيدي هذا
الاتجاه الدكتور صبحي المحمصاني الذي اعتبر ان هذا الرأي موافق لمعنى حق الملكية
الفردية ولحرية التصرف ولقوانين الأحوال الشخصية المعترف بها.
كما
ان الرأي الراجح في الاجتهاد كما يرى هذا الاتجاه ان الهبة لوارث لا نصاب لها.
واعتبرت محكمة التمييز ان هذا الاجتهاد لا يناقض الحديث الشريف "اتقوا الله
واعدلوا في اولادكم" حيث للواهب مكافأة أحد أولاده او أكثر ممن أحسن له بهبة
مخصصة..
اما
لجهة هبة غير المسلم فقد كانت تطبق عليها نفس الاحكام المذكورة بالنسبة لهبة
المسلم قبل صدور قانون الإرث لغير المحمدين في 23 حزيران 1959. ومنذ صدور قانون
1959 رأى أصحاب هذا الاتجاه وجوب تطبيق نصاب الهبة استناداً الى مواده لاسيما 66
و68 معطوفة على المادة 512 م.ع .
بقاء الهبة بعد تجاوزها النصاب
في ظل هذا الاتجاه:
المادتان 66 و68 توجبان إضافة قيمة الأموال
التي وهبها الموصي اثناء حياته، حسب ثمنها وقت الهبة، الى أموال المتوفي الصافية
بعد حسم ديونه، وذلك لأجل تعيين النصاب القانوني واجراء التخفيض اللازم على الموصى
به الزائد على النصاب عند الاقتضاء. وقد نصت المادة 65 من القانون المذكور على ان
الوصية التي تتجاوز النصاب القانوني تخفض الى هذا النصاب. اذاً واستناداً لقانون
1959 تخفض نصاب الهبات والوصايا في حال تجاوزها النصاب القانوني. وقد اعتبر
الاجتهاد انه يفضل التخفيض العيني بالنسبة للأموال غير المنقولة. وفي حال تعذر
حصول التخفيض عيناً، لحصول بيع المال من الغير مثلاً، يكون التعويض بدلياً أي
نقداً وتقدر قيمة المال الموهوب بتاريخ الهبة
ولا بد من
الإشارة الى ان تخفيض الهبات لدى الطوائف غير المحمدية لا يتعلق بالنظام العام فلا
يمكن ان تثيره المحكمة عفواً. وقد صدقت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف الذي
قضى برد طلب ابطال الهبة ولم تبحث بتخفيض الهبة لان الجهة المستأنفة قد أصرت على
ابطال العقود وإعادة العقارات التي تركها مورثها ولم تطبق تخفيض الهبة لحد النصاب
القانوني.
ملاحظة:
هذا الاتجاه هو المطبق حاليا في لبنان.
الاتجاه الرابع: وجوب تطبيق النصاب على الهبات المضافة لما بعد وفاة
الواهب دون الهبة المنجزة بين الاحياء
ميّز
بعض الفقهاء بين الهبة المنجزة بين الاحياء وبين الهبة المضافة لما بعد وفاة
الواهب.
وقد
استند الفقهاء في موقفهم الى ان الانسان حر بالتصرف بأمواله ما دام ذلك ينفذ بحقه
وليس بحق ورثته. اما الهبة المضافة لما بعد الوفاة فهي من قبل الاعمال الصادرة عن
مشيئة المرء الأخيرة ونصابها هو ذات نصاب الوصية
وقد
برر أصحاب هذا الرأي موقفهم بأن القول غير ذلك يؤدي الى سلوك دروب الاحتيال عن
طريق الباس الوصية ثوب الهبة المضافة لما بعد الوفاة من اجل التهرب من النصاب
القانوني الذي تفرضه قوانين الأحوال.
ونرى
ان القانون المصري يؤيد هذا الاتجاه ففي المادة 917 من القانون المدني على أنه:
"إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف
فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاَ إلى ما بعد الموت،
وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك"،
من
خلال استقراء نصوص الهبة في القانون اليمني نرى أنه يتبع الاتجاه الثاني حيث أنه لم
يحدد نصاب الهبة وهذا هو مسلك اغلب القوانين الا انه بين حكم الهبة من شخص لاحد ورثته
في حياته ففي هذه الحالة تأخذ الهبة حكم الوصية وحكم الوصية انها لا تصح لوارث إلا
بإجازة الوراثة.
فالمادة
186 من قانون الأحوال الشخصية تنص على الاتي ((الهبة
للوارث ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية إلا فيما أستهلكه الموهوب له في حياة
الواهب حقيقة أو حكما)).
يقول
الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين في أحد بحوثاته معلقا على حكم صادر من المحكمة
العليا قضى بنقض الحكم الابتدائي والاستئنافي الذي قضى بصحة الهبة الصادرة من
الحرة....لابنها.... (الهبة لأحد الورثة تكون بمثابة الوصية لأحد الورثة ويكون
حكمها حكم الوصية وسند الحكم محل تعليقنا في ذلك هو المادة 186 من قانون الأحوال
الشخصية وقد أضيفت هذه المادة بموجب التعديلات التي جرت في 1998 وفي ذلك دليل على
شيوع ظاهرة الهبة للوارث في اليمن وتصدى المشرع
لهذه الظاهرة ومفهوم هذه المادة ان الأصل بطلان الوصية للوارث عملا بقول
الرسول صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوراث) وبمقتضى المادة 244 أحوال شخصية التي
نصت على انه(لا تصح الوصية لوارث الا بإجازة من الورثة) وعلى هذا الأساس فإن إجازة
الورثة للوصية للوارث لا تصحح في اثناء حياته وانما بعد وفاة المورث بموجب المادة
(227) أحوال شخصية التي نصت( لا تصح إجازة الوصية الا من بالغ عاقل مختار بعد وفاة
الموصي)
الجانب الثاني: وسائل قانونية تخول الواهب ان يهب بعض ورثته أكثر من
سائر الورثة
قبل
ان نتطرق الى الوسائل سنذكر باختصار تنظيم بعض القوانين العربية لمسألة الهبة
للوارث وهل يشترط فيها المساواة بين الورثة ام لا حتى تتضح الصورة بشكل أكبر
في
الفقه الإسلامي يرى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ان
التسوية مستحبة وليست واجبة ويرى الحنابلة انها واجبة ولذلك اختلفت القوانين
العربية في حكم الهبة للوارث وأخذت الغالبية منها برأي الجمهور وقليل منها فقط اخذ
برأي الحنابلة وهذا ما سنبينه على النحو الاتي:
-القانون اليمني أوجب المساواة في الهبة بين الورثة كلا
بحسب نصيبه الشرعي وذلك في المادة 183 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على
الاتي ((تجب المساواة في الهبة والمشتبهات به بين الأولاد وبين الورثة بحسب
الفريضة الشرعية))
اما
بالنسبة للقوانين الأخرى:
-القانون القطري أوجب المساواة بين الورثة من خلال ذكره
ان الهبة في حالة المفاضلة يجوز فسخها فقد نصت المادة 204 من قانون الاسرة القطري
رقم 22 لسنة 2006 على الاتي: ((يجوز للمحكمة فسخ الهبة إذا فاضل الزوج بين زوجاته
او الوالد بين أولاده ويمتنع الفسخ اذا كانت المفاضلة لسبب مقبول))
-القانون
المصري لم يذكر مسألة الهبة للوراث
اثناء تنظيمه لأحكام الهبة في قانونه المدني مما يعني انها جائزة وبدون أي شروط
وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في احد احكامها (الطعن رقم ٣٨ لسنة ٣٦ قضائية الدوائر
المدنية - جلسة ١٩٧٠/٠٣/٣١ مكتب فنى سنة
٢١ - قاعدة ٨٥ - صفحة ٥٣١ (( المقرر في قضاء محكمة النقض أن التحايل الممنوع على
أحكام الإرث – لتعلق الإرث بالنظام العام – هو – على ما جرى به قضاء محكمة النقض –
ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارث وهو في
الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن الأصل من التعامل في التركات المستقبلية
كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا أو الزيادة أو النقص في
حصصهم الشرعية
ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة
الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان
يترتب عليها حرمان بعض ورثته او التقليل من أنصبتهم في الميراث لأن التوريث لا
يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته
فلا حق للورثة فيه))
-القانون
السوداني الاماراتي والعراقي والكويتي والعماني والسوري والجزائري والمغربي من
خلال الرجوع الى احكام الهبة فيها لم نجد انها ذكرت مسألة الهبة لوارث او خصتها
بحكم معين مما يعني اتفاقهم مع القانون المصري.
والان
نعدد الوسائل القانونية التي تخول الواهب ان يهب بعض ورثته اكثر من البقية :
1- بما
ان نص المادة186 من قانون الأحوال الشخصية اليمني فيها استثناء ((الهبة للوارث
ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية إلا فيما أستهلكه
الموهوب له في حياة الواهب حقيقة أو حكما)).
فيمكن
ان يهب الشخص للوارث المال الموهوب ويستهلكه الوارث في حياة الواهب وبالتالي لن
يدخل في حكم الوصية.
يقول
الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين في بحثه المشار اليه انفا
((نص المادة 186 يصرح بأن استهلاك الوارث للهبة
حقيقة كأن ينفق الشيء الموهوب او يتصرف به الى الغير او يصرفه ويستنفذه او يقوم
بالتصرف بالمال الموهوب الى الغير كأن يبيع السيارة او الأرض او يوقفها او يهبها
للغير...الخ، فهذا الاستهلاك الحقيقي او الحكمي يمنع الورثة من المطالبة بذلك
المال الموهوب المستهلك او المطالبة بأن يكون لهم مثل ذلك، لأن النص القانوني
قد صرح بأن الاستهلاك للهبة في أثناء حياة المورث مستثنى من حكم الوصية لوارث وهذا
النص القانوني له أصل في الفقه الإسلامي الذي يقرر لزوم الهبة الإسلامية على
استقرار المراكز القانونية ولتعلق حق الغير بالهبة وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية
اليمني بهذه الوجهة حيث قرر عدم جواز رجوع المورث الواهب عن هبته للوارث في
حياتهما اذا كان الوارث قد استهلك المال الموهوب حسبما ورد في المادة 197. ))
2-
عمل عقد بيع في حالة كان الوارث قدم عملا او جهدا للمورث
يقول
الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين في بحثه المشار اليه انفا ((من
خلال مطالعة أسباب الحكم محل تعليقنا نجد أنه أشار في معرض تسبيبه الى أن الهبة
الصادرة من المورثة لوارثها كانت من غير مقابل أي أن الوارث الموهوب له لم يقدم أي
عوض او بدل او منفعة او خدمة لمورثه مقابل الهبة التي وهبتها له مورثته وهذا لا
يجوز شرعا وقانونا لأن الهبة في هذه الحالة تكون بمثابة الوصية لوارث التي لا تصح
الا اذا أجازها الورثة بعد وفاة مورثهم على النحو السابق بيانه لأن الهبة في هذه
الحالة مفاضلة بين الورثة تثير الأحقاد والحسد وهو محرم في الشريعة أما اذا كانت
الهبة من المورث لأحد ورثته مقابل خدمة قدمه الوارث لمورثه مثل ان تنفرد الأخت او
البنت او غيرها من الورثة بخدمة ابيها او أمها العاجزين او غيرهما فيقوم الاب او
الام بهبتها بعض المال الذي يتناسب مع الجهد والعمل المبذول منها فلا يكون هذا
التصرف هبة بالمعنى الدقيق ولا تنطبق على هذا التصرف احكام الهبة للوارث لأن
التصرف هذه معاوضة وليس هبة شرعية ويسري هذا الحكم على الوارث الذي يقوم بعلاج
مورثه او الانفاق عليه وقد أشارت الى جواز الهبة في هذه الحالة المادة 180 أحوال
شخصية التي نصت على أنه ( تصح الهبة بعوض ولو من غير الموهوب له) وقد استقر قضاء
المحكمة العليا في اليمن وغيرها على جواز الهبة للوارث اذا كانت مقابل خدمة او
منفعة او مال دفعه الوارث لمورثه في اثناء حياته اذا كانت هناك دلائل او قرائن تدل
على ذلك وقد صرح قانون الأحوال الشخصية بجواز الهبة مقابل منفعة باعتبارها ليست
هبة بالمفهوم الحقيقي وانما هي من قبيل البيع او القرض او الاجازة حسبما تدل عليه
قرائن الحال حيث نصت المادة 188 أحوال شخصية على أن (الهبة على عوض مشترط ان كان
مالا او منفعة تأخذ حكم البيع)
هناك
حالات لا تندرج ضمن الهبة للوارث ومن ذلك المال الذي يدفعه المورث اثناء حياته او
يهبه او يوصيه الى أي من ورثته المحتملين مقابل شقية او سعي قام به الوارث شريطة
ان يكون هناك تناسب فيما بين عائد السعي او الشقاء والمال الموهوب او الموصي به
للساعي من الورثة كذلك لا يندرج ضمن حكم الهبة لوارث المال الذي ينفقه المورث على
ورثته باستثناء نفقات الزواج والتعليم))
3-عمل عقد هبة لاحد الورثة بنصيب أكبر من
البقية مع ذكران هناك عذر للولد الذي وهب له أكثر من البقية في العقد حيث يكون هناك
معنى معتبر يقتضي التخصيص؛ كأن يختص أحدهم بحاجة، أو مرض، أو كثرة عيال، أو....الخ،
فيجب ان يكون هناك عذر قوي تقتنع به المحكمة في حالة حدث نزاع ووصل الامر اليها.
4-يُمكن للاب بيع المال الذي يريد هبته لاحد
أولاده للغير بيعا صوريا على أن يقوم الغير بإرجاعه للولد
عمل//
سمر عبدالسلام العريقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق