متى يكون استعمال السلطة
سبباً في الإباحة والإعفاء عن المسؤولية الجنائية
تعريف أسباب الإباحة :
عرف فقهاء القانون أسباب الإباحة
بآنها ظروف معينة نص عليها المشّرع من شأنها ذا توافرت في الفعل غير المشروع أن تخلع
عنه صفة المشروعية وتعيده إلى اصله من المشروعية
والإباحة فلا يعتبر جريمة ولا يرتب أي مسؤولية جنائية أو غير جنائية .
وقد حصر المشرع اليمني اربعة أسباب للإباحة منها استعمال السلطة وفقاً لما
نصت علية المادة (26) من القانون الجرائم والعقوبات بقولها :
{لا جريمة ذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو قياماً بواجب
يفرضه القانون واستعمالا لسلطه يخولها }.
ومن خلال النص نجد أن المشرع اليمني قد اعتبر اداء الواجب سبباً من أسباب
الإباحة يسري على جميع الجرائم التي تقع تنفيذاً لهذا الواجب أياً كان طبيعتها أو نوعها
والمادة (308) مدني :
لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي الحق الضرر بالغير ذا قام تنفيذاً
لأمر صدر إليه من رئيس متى كانت طاعة هذا الأمر واجبه عليه شرعاً أو كان يعتقد أنها
واجبه عليه وأثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وان اعتقاده مبني على أسباب
معقولة شرعاً وانه راعى جانب الحيطة في عمله ويسأل الآمر ذا توافر في امره صفات الفعل
غير المشروع.
والفرض أن هؤلاء الاشخاص يقومون بواجبات الزمهم القانون بها بحيث يكون استعمالهم
للسلطة المخولة لهم قد جاء بتكليف من القانون .
ومعلوم أن الفعل ذا اصبح واجباً فلا تصح مساءلة فاعله عن نتائجه المعتادة
، وهذا يعني أن الإباحة ثابته لكل فعل أمر به القانون، وتستند هذه الإباحة إلى رعاية
المصلحة العامة لا تستقيم امور الحياة الا بها وهي تفوق في اهميتها الأهمية التي تتمتع بها المصالح الخاصة.
حالات مشروعية الإباحة:
1-تنفيذ أحكام الشريعة الاسلامية :
ومقتضى هذا انه لا تجوز مساءلة احد من هؤلاء الافراد عن اعمالهم التي يقومون
بها تنفيذاً لتلك الأحكام حتى وان ترتب عليها ضرر خاص لبعض الافراد.
وتنفيذ أحكام الشرع والقانون تتم بصورتين :
الاولى :أن يكون القائم بالعمل ملزماً بها على سبيل التحديد، وهنا يتحدد الاختصاص
الوظيفي لهذا الشخص كما تتحدد شروط ذلك العمل وقيوده وفق أحكام الشرع مباشرة .
الثانية :أن يكون القائم بالعمل مرخصاً
له به ، وهنا يستطيع الشخص القيام بهذا العمل كما يستطيع العدول عنه إلى غيره وفق سلط
تقديرية منحه الشارع . وتكون هذه السلطة في إطار الواجب الوظيفي العام.
وفي كلا الحالتين يكون المكلف بالعمل مؤديا للواجب، ويكون فعله مشمولاً بحكم
الإباحة مادام ملتزماً حدود الواجب.
شروط الإباحة في تنفيذ أحكام الشريعة والقانون:
تشترط لتوافر حالة الإباحة شروط أهمها:
(1)المطابقة: يشترط ابتداءً أن يكون الفعل مطابقاً لأحكام الشريعة
أو القانون ملتزماً حدودها . فيجب أن يكون هذا الفعل مطابقاً لهذا الامر ذاته فان كان
محدداً حدود الفعل ومبيناً شروطه فإن المطابقة تتم بمراعاة تلك الحدود والشروط ،اذ
لامجال للرأي عندئذٍ، ولا صعوبة في معرفة الحكم في هذه الحالة .
حسنُ النية: ذا قام المكلف بواجبه
ملتزماً حدوده ، وهذا يعني أن جوهر حسنُ النية هو الرغبة الصادقة في تنفيذ أمر الله
كما شرع ولما شرع ، ومن ثم يكون المكلف معاقباً ذا ساءت نيته فقصد الإيذاء والإضرار
لتحقيق اغراض خاصة غير غرض الشارع حتى ولو كان ملتزماً الحدود الموضوعية للواجب .
إطاعة أمر الرئيس:
يقتضي حسن العمل أن يكون لبعض العاملين سلطة الامر و التوجيه والرئاسة على
غيرهم، فيكون واجباً على بعض المأمورين أن يطيعوا أمر هؤلاء الرؤساء وتكون الطاعة في
هذه الحالة قائمة وفق أحكام الشرع .
ولكي يكون فعل المرؤوس مباحاً لابد أن يتحقق فيه شرطان:
1-أن يكون الامر قد صدر من رئيس مختص بإصدار الامر
:
فإذا اصدر الرئيس أمراً إلى المرؤوس
وكان موضوع الأمر واقعةً لا تدخل في اختصاصه
أو إنها تدخل ولكن ليس ذلك المرؤوس هو المعنى بتنفيذها, فإن هذا الشرط لا يتحقق
ومن ثم لا تتوافر حالة الإباحة ، أي أن فعل المرؤوس إذا اطاع أمر رئيس غير مختص بإصدار
ذلك الامر لا يكون مباحاً، وكذلك لو أن المرؤوس نفسه غير مكلف شرعاً أو قانوناً بتنفيذ
ذلك الامر.
2-أن يكون الامر مشروعاً: ويكون الامر مشروعاً ذا لم يخالف حكماً شرعياً فإن
خالفه فلا يكون مشروعاً، وفي هذه الحالة لا يكون المأمور ملزماً بالتنفيذ فإن نفذ فقد
خالف الشرع ، واقترف محظوراً وذلك لأنه لا
طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
المراجع:
1-القانون اليمني
2-كتاب النظرية العامة للجريمة للدكتور على الشرفي
مقدم البحث / سامي مسعود
محمد العميسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق