من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 18 فبراير 2023

جريمة التهرب من الضرائب

 

جريمة التهرب من الضرائب

 

تعريف الضريبة:

الضريبة: اقتطاع نقدي دون مقابل منجز لفائدة الجماعات الإقليمية (الدولة وجماعتها المحلية) أو لصالح الهيئات العمومية الإقليمية.

خصائص الضرائب:

       الضرائب فريضة نقدية 

       الضرائب فريضة

       تدفع بصورة نهائية

       تدفع بدون مقابل

       تهدف الى تحقيق النفع العام

قواعد الضريبة:

1.     قاعدة العدالة:

يستند هذا المبدأ على ضرورة تساوي جميع رعايا الدولة أمام العبء الضريبي, ولتامين المساواة يتوجب على كل عضو من أعضاء المجتمع أن يساهم في التكاليف الضريبة كما يحسب مقدرته المالية.

2.     قاعدة اليقين:

 يقصد بها أن تكون الضريبة محددة بصورة قاطعة دون غموض, والهدف من ذلك أن يكون المكلف متقياً بمدى التزامه بأدائها بصورة قاطعة وواضحة لا لبس فيها, ومن ثم يمكن أن يعرف مسبقاً موقفة الضريبي من حيث الضرائب الملزم بأدائها وعدلها وكافة احكامها المتعلقة بها وغير ذلك من المسائل.

3.     قاعدة الملائمة في الدفع:

تهدف هذا تحديد ميعاد الدفع ويناسب مع الفترة المالية للمكلف كان يكون بعد جني المحصول أو عند المصدر بالنسبة للضريبة الدخل أو اعتماد نظام التقسيط.

4.     قاعدة الاقتصاد بالنفقات:

يعني أن يرعى تخفيض تكاليف الإجراءات الإدارية الخاصة بالتحصيل.

أنواع الضرائب:

تختلف الضرائب باختلاف الزاوية التي ينظر اليها منها.

من حيث تحمل العبء:

       الضرائب المباشرة

       الضرائب غير المباشرة

من حيث المادة الخاضعة للضريبة

       الضرائب على الرؤوس

       الضرائب على الأموال

من حيث المادة الخاضعة المنشاة للضريبة:

       واقعة تملك راس المال

       واقعة الإنتاج

       واقعة الاستهلاك

       واقعة تحقق الدخل

من حيث وعاء الضريبي:

       ضريبة واحدة

       ضريبة متعددة

من حيث السعر

       ضريبة نسبية

       ضريبة التصاعدية

 

 

جريمة التهرب الضريبي:

مفهوم جريمة التهرب من الضرائب:

تختلف التعاريف لجريمة التهرب من الضرائب ولكن يمكن أن نستنبط من الاتي:

تلك المخالفات القانونية المتمثلة في عدم الامتثال للتشريع الضريبي أو الثغرات الموجودة في القانون, من اجل التخلص من أداء الواجب الضريبي بجميع الوسائل والاشكال أسباب التهرب من الضرائب.

اركان جريمة التهرب من الضرائب:

الركن المادي:

       استعمال طرق احتيالية: لم يعرف القانون الطرق الاحتيالية والعله أن كل تعريف لا يستطيع الالمام بكل الطرق الاحتيالية وأساليب التدليس.

       التملص من الضريبة: تتطلب جريمة الضريبية لقيامها أن تودي استعمال الطرق الاحتيالية الى هذا النتيجة.

       العلاقة السببية بين التملص من الضريبة والطرق الاحتيالية.

الركن المعنوي:

القصد العام: توجيه الجاني لأراداته نحو ارتكاب جريمة عالماً بعناصرها القانونية.

القصد الخاص: (الباعث) هو إحساس أو المصلحة التي تدفع الجاني الى ارتكاب الجريمة، فالباعث لا بعد عنصر من عناصر الجريمة ولكن يعد عنصر من عناصر تحديد العقوبة تشديد أو تخفيض.

صور جريمة التهرب من الضريبي:

المحاولة: أن المحاولة ارتكاب جريمة التهرب الضريبي أو الشروع فيها معاقب عليها في جميع جرائم الغش الضريبي.

الاشتراك: كل النصوص القانونية الضريبية أجمعت على اعتبار الشريك مسئول جزائية كاملة وتطبق علية العقوبات المقررة للفاعل الأصلي.

العود: عمل به المشرع في جريمة التهرب الضريبي وأثر العود مضاعفة العقوبة الجزائية والضريبة.

 

 

عقوبة التهرب من الضرائب في القانون اليمني:

القانون اليمني وضع جريمة التهرب من الضرائب من الجرائم الجنائية الجسيمة وقد حد عقوبة التهرب من الضرائب بالعقوبات الاتية بناء على المادة (141) من قرار بشأن ضرائب الدخل.

جرائم التهرب من الضرائب:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 100%مائة بالمائة ولا تزيد على 150%مائة وخمسين بالمائة من الضريبة المتهرب منها عن أي سنة ضريبية أو جزء منها، بالإضافة إلى دفع الضريبة والغرامات والمبالغ الإضافية كل مكلف تهرب من الضريبة كلها أو جزء منها بأن أتى أي فعل من الأفعال الآتية:

       عدم تقديم الإقرار الضريبي لمدة سنة بعد مضي الموعد القانوني.

       قدم إقراراً ضريبياً بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات صورية أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.

       قَدم إقراراً ضريبياً على أساس عدم مسك دفاتر أو سجلات أو حسابات، وتبين للمصلحة أن لديه دفاتر وحسابات منتظمة، وأن إقراره المقدم يخالف ما هو ثابت لديه بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.

       أدرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في أي إقرار أو مستند أو بيان قدم بمقتضى هذا القانون.

       أعَدّ أو حفظ أو سمح بإعداد أي دفاتر أو حسابات أو قيود صورية أو مزوّرة أو زوّر أو سمح بتزوير أي دفاتر أو حسابات أو قيود بغرض إخفاء أي دخل خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون أو أي جزء من ذلك الدخل أو للتخلص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً أو للحصول على إعفاء دون وجه حق.

       أستخدم أية حيلة أو خدعة مهما كان نوعها أو أجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة أو لتخفيض مقدارها بأية صورة من الصور.

       قدم سجلات أو دفاتر أو حسابات أو مستندات أو وثائق مزوّرة أو صورية أو بيانات غير صحيحة، للتهرب من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً.

       لم يحتفظ بالدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات أو قام بإتلافها كلياً أو جزئياً قبل انقضاء المدة المحددة في المادة (88) من هذا القانون.

       قدم للمصلحة معلومات أو بيانات كاذبة فيما يتعلق بأية واقعة أو أمر أو مسألة تحول دون دفع الضريبة أو التأثير على مقدارها.

          أعطى خطياً أي جواب كاذب على أي سؤال أو طلب وُجه إليه للحصول على معلومات أو بيانات يطلبها هذا القانون وذلك بقصد التخلص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً.

       أخفى أنشطة أو مهن أو جزء منها خاضعة للضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون.

       تُضاعف العقوبة المحددة في الفقرة السابقة من هذه المادة في حالة التكرار.

       تعد جريمة التهرب الضريبي من الجرائم الجسيمة

       للمصلحة نشر أسماء الأشخاص الذين ثبت تهربهم من دفع الضرائب بحكم قضائي بات في الصحف الرسمية.

 

المراجع:

قانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل اليمني _ وزارة الشئون القانونية.

جرائم التهرب الضريبي في التشريع الجزائري_ مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق_ قرموش ليندة.

 

إعداد / المحامي واعد القدسي.

ليست هناك تعليقات: