من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 18 فبراير 2023

حصانة المقرات والبعثات الدبلوماسية, والقضاء المختص بها

 

حصانة المقرات والبعثات الدبلوماسية, والقضاء المختص بها

 

تعتبر الدبلوماسية هي علم العلاقات الدولية فهي قديمة قدم الشعوب نفسها, وعرف نظامها منذ فترة طويلة، فهي تقوم بدور هام في نطاق العلاقات الدولية, فعن طريقها تتم إقامة العلاقات بين اشخاص القانون الدولي، ويتم عن طريقها ايضاً معالجة كافة الشئون التي تهم الدول, ومن خلالها يمكن التوفيق بين المصالح والمواقف المتعارضة ووجهات النظر المتباينة, وعن طريقها تتم تسوية المنازعات وحل الخلافات وتتم من خلالها توطيد العلاقات بين الدول، وتتم الدخول في هذه العلاقات عن طريق أجهزة وهيئات تعبر عن إرادة الدولة في علاقتها الخارجية، وهذا الأجهزة هي أجهزة داخلية تتمثل في البعثات الدبلوماسية التي توافدها دولة إلى دولة أخرى أو إلى منظمات دولية.

يتمتع الممثل الدبلوماسي بحصانات وامتيازات متنوعة في الدولة الموفد إليها، وقد كانت الحصانات في الماضي تستند إلى قواعد المجاملة الدولية واليوم أصبحت تستند إلى قواعد القانون الدولي.

 تعتبر اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية الوثيقة الأولى والأهم التي قنت الأعراف الدولية الخاصة بالحصانات الدبلوماسية.

لا تستطيع البعثات الدبلوماسية بأداء وظائفهم ومهامهم التي حددها القانون الدولي بصورة فعالة مالم توافر الدولة المعتد لديها الحرية الضرورية والتسهيلات اللازمة على إقليمها، لذا وضع القانون الدولي منذ القدم قواعد لضمان ذلك عن طريق الامتيازات والحصانات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية.

 

 البعثات الدبلوماسية:

هي عبارة عن جهاز حكومي يقع في إقليم دولة أخرى, ووسيلة تستخدمها الدول لإقامة وادامة العلاقات الدبلوماسية فيما بينها على أساس الرضا المتبادل، فالدولة ليست ملزمة لتدخل في علاقات دبلوماسية مع دول أخرى حسب القانون الدولي، وانما تعتمد على الرضا المتبادل.

وظائف البعثات الدبلوماسية:

تلعب البعثات الدبلوماسية دور كبير على الصعيد الدولي في تعزيز العلاقات الودية بين الأمم, وتوليد السلام والامن والازدهار في العالم، ومن هذا المنطلق خولت اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وظائف البعثات الدبلوماسية الهامة الاتية.

-       تمثيل الدولة المعتمدة له في الدولة أو المنظمة المعتمد لديها.

-       حماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح مواطنيها في الدولة المعتمد لديها، ضمن الحدود الذي يقرها القانون الدولي.

-       التفاوض وتبادل وجهات النظر مع حكومة الدولة المعتمد لديها.

-       استطلاع الأحوال والتطورات في الدولة المعتمد لديها بجميع الوسائل المشروعة, وتقديم التقرير اللازمة عنها إلى الحكومة الدولة المعتمدة.

-       تعزيز العلاقات الدولية الودية بين الدول المعتمدة والدولة المعتمد لديها.

 

امتيازات وحصانات البعثات الدبلوماسية:

حددت المادة 22_28 من اتفاقية فينا الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها البعثات الدبلوماسية بالتالي:

حرمة دار البعثات:

-       تعتبر دار البعثات الدبلوماسية مصونة لا يجوز لسلطات الدولة المعتمد لديها دخولها إلا برضى رئيس البعثة، بالإضافة إلى ذلك يرد عليها التزام خاص باتخاذ كل التدابير المناسبة لحمايتها من أي اقتحام

-       تعفى دار البعثات من جميع الرسوم والضرائب الوطنية.

-       حرمة وثائق البعثة ومحفوظاتها مصونة دائماً, وبصرف النظر عن مكان وجودها.

-       توفير الدولة المستقبلة للبعثات الدبلوماسية حرية الاتصال لجميع أغراض الرسمية، تكون حرمة المراسلات المتعلقة بالبعثة ووظائفها مصونة.

-       استعمال العلم والشعار.

 

حصانات المبعوث الدبلوماسية:

الحصانة الشخصية:

 تعبر الحصانة الشخصية من اقدم الحصانات المقررة لرجال السلك الدبلوماسي، ويقصد بالحصانة الشخصية أنها هي التي تحمي شخص المبعوث الدبلوماسي ومسكنة وممتلكاته، وقد تم تحديد عناصر الحصانة  في المواد 29-30 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية، وحيث نصت المادة(29) من الاتفاقية:

 ( لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة فلا يجوز  باي شكل القبض علية أو حجزة على الدولة المعتمد لديها ان تعامله بالاحترام اللازم له وعليها ان تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء)، كما نصت المادة (30) من الاتفاقية على الاتي ( يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بها مباني البعثة).

الحصانة القضائية:

يقصد بالحصانة القضائية أن أعضاء السلك الدبلوماسي معفون أو مستثنون من الخضوع لقضاء الدولة الموفد إليها، وهي ضرورية لتمكنيه من أداء اعماله بحرية والحيلولة دون اتخاذ القضاء وسيلة للمرقبة على تصرفاته وتشمل الحصانات القضاء الجنائي والقضاء المدني والإداري.

الحصانة من القضاء الجنائي:

أن المبعوث الدبلوماسي وفقاً للمادة (31) من اتفاقية فينا، يتمتع بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها, مهما تكن طبيعة الجرم المرتكب (مخالفة_ جنحه _جناية) وكل ما يمكن أن تقوم به الدولة الموفد إليها في مثل هذه الحالات هو اخطار دولته أو طلب سحبه أو طرده, وذلك وفقاً لنوعية الجرم الذي أقدم علية.

الحصانة من القضاء المدني والإداري:

 لقد استقر الراي منذ ابرام اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية على أن الحصانة غير مطلقة، حيث نصت المادة (31) في الفقرة (1) على ما يأتي:

يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها ايضاَ بالحصانة القضائية المدنية والإدارية الا في الحالات الاتية:

1- الدعاوى المتعلقة بشؤون الإرث والتركات التي يدخل بوصفه منفذاً أو مدبر أو وريثاً موصى له.

2- الدعاوي العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة الموفد إليها, ما لم يكن في حيازته لها بالنيابة عن الدولة الموفدة لاستخدامها في أغراض البعثة.

3- الدعاوى المتعلقة باي نشاط مهني نشاط مهني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج وظائفه الرسمية.

ويتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإضافة إلى ما سبق بالإغفاء من أداء الشهادة أمام المحاكم مهما كان نوعها أو اختصاصها.

ان الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها لا تعفية من قضاء الدولة الموفدة، فالظرف المتضرر بإمكانه رفع الدعاوي ضدة أمام محاكم الدولة الموفد أي دولة المبعوث الدبلوماسي، إلا أنه يجوز للدولة الموفد إليها لمحاكمته، على أن هذا التنازل يجب أن يكون صريحاً في جميع الأحوال وذلك بحسب المادة(31) الفقرة(1،2) من الاتفاقية.

 ويلاحظ هنا أن التنازل عن الحصانة القضائية في أية دعوى مدنية أو إدارية لا ينطوي أي تنازل عن الحصانة بالنسبة إلى التنفيذ الحكم, بل يلزم في هذه الحالة أن يكون هناك تنازل مستقل, وذلك حسب المادة(32) الفقرة(4) من الاتفاقية.

 

المراجع:

القانون الدولي العام _ الدكتور سارة محمود العراسي _جامعة العلوم والتكنولوجيا.

مبادى القانون الدولي العام _الدكتور طالب رشيد _ جامعة صلاح الدين.

اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1963.

 

إعداد/ واعد القدسي

 

ليست هناك تعليقات: