من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 29 مايو 2022

خضوع الوقف الأهلي لإشراف الوزارة, وفق القانون اليمني

 

خضوع الوقف الأهلي لإشراف الوزارة, وفق القانون اليمني

 

تعريف الوقف, والوقف الأهلي:
 
نصت المادة (3) من قانون الأوقاف على أنه:

 (الوقف هو حبس مال والتصرف بمنفعته أو غرامة على سبيل القربة تأبيدا, وهو نوعان وقف اهلي ووقف خيري )

وعرفت المادة (4) الوقف الأهلي بأنه:

( الوقف على النفس أو الذرية, والوقف الخيري هو ما وقف على جهات الخاصة أو العامة )

أي أن الوقف الأهلي أو الذري هو الذي يوقف ابتداء الأمر على نفس الواقف, أو أي شخص أو اشخاص معينين ولو جعل اخره لجهة خير.

 ويعرف أيضا بانه ما يكون الاستحقاق فيه من أول الأمر على معين واحد أو اكثر, سوى أكان المعين معينا بالذات كأحمد أو خالد, أو معينا بالوصف كأولاده أو اولاد عبدالله سواء كانوا قرابة أم  اجانب (كتاب احكام الوصايا والاوقاف في الشريعة والقانون احمد فرج ص 241

 

موقف القانون من الوقف الذري:  

بموجب المادة (33) من قانون الوقف النافذ, فقد ابطل القانون الوقف الأهلي الذي يقع بعد صدور هذا القانون (29/3/ 1992م) حيث نصت المادة المشار إليها على أن:

 (الوقف على النفس خاصة أو على وارث أو على الورثة أو على الذرية أو على الاولاد    واولاد الاولاد باطل, مالم يكن المذكورون داخلين في عموم جهة بر عينها الواقف في الحال فيعامل الواحد منهم كأحد افرادها, أو كان الموقوف عليه عاجزا كالأعمى والاشل وليس له ما يكفيه)

ومع أن قانون الوقف النافذ قد ابطل الوقف الأهلي إلا أنه لم يبطل الوقف الأهلي حيث نصت المادة (46) وقف على أن:

 (الأوقاف الأهلية القديمة التي لا تتفق شروطها مع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون, إذا كانت قد صدرت فيها احكام شرعية بصحتها أو كان الورثة قد تراضوا عليها أو مضى عليها اربعون عاما, تبقى على ما هي عليه ولا تنقضي إلا بتراضي اهل المصرف أو اغلبهم بحسب الاستحقاق واوفرهم صلاحا, ويقدم من خلال الجهة المختصة للمحاكم لتحقيقه والإذن بنقض الوقف إذا تحققت المصلحة).

العلة التي ابطل القانون بناء عليها الوقف الذري, هي التقرير بأن غرض الواقف في هذا الوقف غالبا هو حبس ماله من التداول وبقائه في ذرية الواقف جيلا بعد جيل, خلافا لتداول الأموال الذي اراده الشارع, اضافة إلى أن الغرض من هذا الوقف حرمان النساء من الارث لأنهن لا يدخلن ضمن مفهوم الذرية, و يتجسد هذا الوقف الأهلي في وقف القراءة أكثر من غيره حينما ينص الواقف في وقفيته على أن تصرف غلات الوقف على ذريته, وأن يكون مقابل ذلك هو (قراءة ما تيسر من القران الكريم) ولذلك قرر قانون الوقف عدم صحة هذا الوقف بنص المادة (36) وقف على أن:

 (الوقف في درس أو للقراءة للوارث لما تيسر غير صحيح)

 

شرط القربة في الوقف:

لقد اشترط القانون أن يقترن الوقف بنية القربة لله تعالى سواء كان الوقف خيريا أو وقفا ذريا, حيث نصت المادة رقم (3) من قانون الوقف على:

 (الوقف هو حبس مال والتصدق بمنفعته أو ثمرته على سبيل القربة تأبيدا, وهو نوعان وقف اهلي ووقف خيري)

كما نصت المادة رقم  (5) وقف على أن:

 (يكون الوقف بإيجاب من الواقف أن يقف به مالا معينا منقولا أو غير منقول مملوكا له, ويتصدق بمنفعته أو ثمرته على معين شخصا كان أو جهة عامة أو خاصة, ويجب أن يقترن الايجاب بنية القربة إلا أنه في غير الصريح لا بد من دلالة يظهر بها مراد الواقف)

 وكذا اشترط القانون في شروط الموقوف عليه أن يكون في قربة محققة وفقا لنص المادة رقم (24) من قانون الوقف, أما معنى القربة  فهي القربة لله تعالى, والقربات هي الطاعات والاعمال الصالحة وهي بناء على ذلك لا تدخل ضمن حصر.

الولاية على الوقف الذري:

بموجب نص القانون تظل الولاية على الأوقاف لذرية القديمة المستثناة بموجب نص القانون المشار إليه اعلاه تضل لمن عينه الواقف نفسة

 أما بالنسبة للوقف العام فقد جاءت المادة (49) وقف التي نصت على أن:

 (الولاية على الوقف للواقف ثم لمنصوبه وصيا أو وليا ثم للموقوف عليه ثم لذي الولاية العامة والحاكم أو من يعينه أحدهما لذلك, ويجوز لذي الولاية الخاصة اسناد الولاية لمن يرى فيه الصلاح بغير عوض)

من خلال النظر لهذا  النص نجد أن الولاية على الوقف  تكون أولا للواقف نفسه أو لمنصوبه وعلى الترتيب الوارد في النص السابق , و جاءت  المادة (25) وقف التي نصت على أن:

 (اسناد النظر على الوقف لأحد الورثة أو لأحد الذرية أو غيرهم دون قربة صريحة أو ظاهرة إذا قصد به الصرف له فهو غير صحيح, وإذا قصد به الصرف فيما فيه قربة عينها الواقف فهو صحيح)

  يبين النص إذا قصد بإسناد الولاية على الوقف على أحد الورثة أن تصرف غلته للمنصوب أو الوالي عليه دون قربة صريحة, فأن ذلك يعد وقفا ذريا غير صحيح وفقا لنصوص القانون .

أما بالنسبة لولاية الأوقاف الذرية التي استثناها المشرع فإن الولاية فيها تكون لمن عينه الواقف نفسه, وأكد   القضاء اليمني ذلك من خلال الأحكام التي صدرت تؤكد عدم خضوع الوقف الأهلي لولاية  وزارة الأوقاف, حيث نصت المادة (46)الوقف:

( الأوقاف الأهلية القديمة التي لا تتفق شروطها مع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت قد صدرت فيها أحكام شرعية بصحتها ، أو كان الورثة قد تراضوا عليها أو مضى عليها أربعون عاماً تبقى على ما هي عليه ، ولا تنقضي إلا بتراضي أهل المصرف أو أغلبهم بحسب الاستحقاق وأوفرهم صلاحاً ، ويقدم من خلال الجهة المختصة للحاكم لتحقيقه والاذن بنقض الوقف اذا تحققت المصلحة .)

كما نصت المادة (47) من قانون الوقف اليمني على أنه:

 (اذا حكمت المحكمة بنقض الوقف الأهلي القديم طبقاً لما هو مبين بالمادة السابقة تؤول ملكية أعيان الوقف للموقوف عليهم كل بقدر استحقاقه الحالي، ومن مات من طبقة المستحقين الحاليين وله ورثة عند وفاته فيحل ورثته وورثة من مات منهم محله بقدر استحقاقه لو كان حياً كلٌ بقدر نصيبه في الميراث)

ونصت المادة (48) من ذات القانون على أنه:

( اذا اختلف الموقوف عليهم في الوقف الأهلي القديم المنقوض طبقاً للمنصوص عليه في المادة (46) على الاستحقاق أو القسمة فيما بينهم, ولم يكن قد صدر في الاستحقاق حكم سابق يجب إتباعه عين الحاكم استحقاق كل منهم على الفرائض الشرعية أن علمت, وإن التبس الأمر فعلى رؤوس الموجودين ذكراً وأنثى وأجرى القسمة بينهم طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (47) مع عدل أو عدول يختاروهم اذا لزم ويفضل من بعض الورثة أو أغلبهم على اختياره.)

 الإشراف على الوقف الذري من قبل الوزارة:

لم يحدد القانون بوضوح مدى اختصاص وزارة الأوقاف بالإشراف على الأوقاف الأهلية وكيفية ممارسة هذا الاشراف, كون هذا النوع من الوقف ابطله القانون الحالي  مستثنيا  الأوقاف الذرية القديمة التي انشئت قبل حوالي اربعين سنة, وأجاز القانون نقضها إذا تراضى عليها أهل المصرف, مبينا الطريق الذي يتعين على المستحقين سلوكه لإتمام هذا النقض, وبالتالي وباستقراء نصوص قانون الوقف الحالي أن الوقف الذري (الأهلي ) لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف, حيث لم يورد فيه نص صريح يجعل للوزارة الإشراف على ما اعتبره القانون صحيحا من الأوقاف الذرية  على سبيل الاستثناء, حيث أن القانون قد ابطل الوقف الذري اساسا. .

 

إعداد / عزام حاتم دوه حاتم

.

ليست هناك تعليقات: