اعداد / عبدربه يحيى احمد تاج الدين اشراف المحامي / أمين الربيعي .
المقدمة
المحافظة على أسرار العمل. فإن من مقتضيات الوفاء بالعقود
القيام بكل ما من شأنه صيانة مقومات النجاح في المؤسسة سواء في العمل الحكومي أو
الخاص أو حتى القطاع الخيري، ومن أهم هذه المقومات التي تحتاج لصيانة ورعاية: حفظ
وصيانة المعلومات والخطط والتوجهات، والموارد والأشياء، فحين تقبل مؤسسة من
المؤسسات انضمام فلان من الناس إلى كادرها الوظيفي, فإنها تتوقع أن يرعى مصالحها
كما يرعى مصالح نفسه وأسرته التي ينتمي إليها، ومن المعلوم إدارياً أن قيمة بعض
المصانع والشركات الكبرى تكمن أساسًا في المعادلات الكيميائية وخطط الإنتاج
والعلاقة مع الحلفاء, وإن نقلها إلى جهة أخرى يرتقي إلى درجة الخيانة المدمرة.
وحين نتأمل في واقع الناس وواقع المؤسسات والأعمال والوظيفة والموظفين نجد أن هناك
باستمرار أمورًا غير مرغوب في نشرها وذيوعها واطلاع الآخرين عليها.. وقد جاء
الإسلام بروعة توجيهاته، وعظمة أخلاقياته لتزرع في نفس المسلم أهمية حفظ الأسرار،
وكتمانها، وخطورة الإثم في نشرها وإشاعتها..، وتبعا لذلك سنفرع بحثنا الى الاتي :
اولا / تعريف سر العمل :
ســر العمل
هــو كل معلومــة يعرفهــا صاحــب العمل أثنــاء أو بمناســبة
ممارســة عمله، أو بســببها، وكان فــي إفشــائه ضــرر لشــخص أو لعائلــة أو
لشــركة، أمــا لطبيعــة الوقائــع و للظــروف التــي أطاحــت بالموضــوع.
ثانيا/ تعريف الافشاء:
هــو اطــلاع الغيــر علــى الســر ويعنــي ذلــك أن الإفشــاء
جوهــره هــو نقــل المعلومــات، أي أنــه نــوع مــن الإخبــار
ثانيا : شروط السر الوظيفي :
1-
ان يكون سرا بطبيعته او بسبب الظروف المحيطة به
2-
ان لايكون معلوما للكافة
3-
ان يعلم الموظف بالسر اثناء الوظيفة
او بسببها
ثالثا/ انواع الاسرار :
1-
اسرار بطبيعتها
2-
اسرار حكمية
3-
اسرار بناء على نص قانوني او تعليمات
ادارية
رابعا :
أركان جريمة إفشاء اسرار العمل
الركــن المــادي فــي جريمــة إفشــاء اســرار العمل
هــو النشــاط الــذي يشــكل ماديــات الجريمــة، إذ بــه تظهــر الجريمــة إلــى
العالــم الخارجــي، وتتحــول مــن مجــرد نيــة دفينــة إلــى واقــع محســوس،
وحتــى يتكــون لدينــا الركــن المــادي فــي جريمــة إفشــاء الأســرار لا بــد
مــن توفــر عناصرهــا، وعناصــر الركــن المــادي فــي جريمــة الإفشــاء تتمثــل
فــي ســر العمل والنشــاط الإجرامــي
لجريمــة إفشــاء الأســرار وكذلك علاقة سببية
الركــن المعنــوي
هنــاك ركنــاوالــذي يتألــف مــن القصــد الجنائــي العــام ومــدى
تطلــب القصــد الجنائــي الخــاص فــي جريمــة إفشــاء الأســرار ويتمثل في العلم والارادة .
خامسا :
العقوبة
المقررة لجريمة الإفشاء
تجــرم
التشــريعات الجنائيــة فــي كثيــر مــن الــدول إفشــاء الأســرار، وتفــرض
عقوبــات جنائيــة على ذلك ومن بينها
المشرع اليمني فقد بين عقوبة تلك الجريمة وقد
نص على الاتي مادة (258) : ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من
كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه مستودعا سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها
قانوناً أو استعمله لمنفعته أو لمنفعة شخص آخر ما لم يأذن صاحب الشأن في السر
بإفشائه أو استعماله.((
وكذلك
مانص عليه قانون العمل اليمني في المادة 35 :
أولا
: يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد من جانبه بدون إشعار كتابي أو تحمل الأجر المقرر
عن فترة الإنذار في الحالات التالية :
الفقرة
:ي ((إذا أفشى العامل أسرارا خاصة بالعمل الذي يعمل فيه أو تلك التي يطلع
عليها بحكم عمله))
وكذلك
نص المادة 90 من ذات القانون :يجب على العامل أن يلتزم بتحقيق الآتي:
فقرة
7 (( المحافظة على أسرار العمل))
التوصيات والمقترحات
في حالة ان قام العامل بإفشاء اسرار
العمل فلرب العمل وفقا لنصوص القانون ان يتخذ الاجراءات التالية :
1-
فصل العامل من عمله دون سابق إشعار
وبدون تحمل اجر فترة الإنذار
2- في حال تحقق اضرار جراء تلك الاعمال رفع دعوى ضد
العامل وذلك امام مكتب العمل (اللجنة التحكيمية العمالية) مطالبا في ذلك التعويض عما
ما فاته من ربح ومال حقة من خسارة وعليه اثبات ذلك .
3- في حالة ان ثبت قيام الموظف بإفشاء أسرار العمل
فقد تصل العقوبة الى الحبس مدة لا تزيد عن سنة او بالغرامة وذلك وفقا لما نصت عليه
المادة 258 عقوبات .
وبالله
التوفيق::::
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق