عقد اتفاق شراكة
أنه في يوم ........بتاريخ / / 1427هـ الموافق /
/2006م تم الاتفاق بين كل من:
1- الطرف الأول...................الجنسية......يحمل بطاقة
............رقم................ صادره من...........بتاريخ / / م
المهنة ................ العنوان.....................
2- الطرف الثاني..................الجنسية.........يحمل
بطاقة ...........رقم................صادره من.............بتاريخ / / م
المهنة .............العنوان .
3- الطرف الثالث.....................الجنسية ...... يحمل
بطاقة .............رقم................ صادره من...........بتاريخ / / م
المهنة ................ العنوان.....................
تمهيد:
لما كان الطرف الأول والثاني قد أبدو رغبتهم في الشراكة
مع الطرف الثالث القابل بعد عرض الطرفين الأول والثاني موضوع الشراكة والتقت
إرادتهم بأهليتهم المعتبرة شرعاًَ وقانوناً وترضوا فيما بينهم في إنشاء
شركة..............
وفقاًُ لما يلي:
المادة(1)
يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
المادة(2)
تم الاتفاق بين
الشركاء الثلاثة على إنشاء مشروع عبارة عن مدرسة أهلية قابلة للتوسع مستقبلاًُ.
المادة(3)
رأس مال الشركة
حدد رأس مال الشركة مبلغ وقدره............. ريال يمني نقداً حصة الشريك
الأول............ وحصة الشريك الثاني.................... وحصة الشريك
الثالث...............يقوم بإدانة كحصة في رأس مال الشركة.
المادة(4)
يجوز زيادة رأس
المال سواء بإصدار حصص جديدة أو تحويل المال الاحتياطي إلى حصص تضاف إلى رأس مال
الشركة ويتم التصديق على ذلك من وزارة الصناعة والتجارة.
المادة(5)
الأرباح
والخسائر يعد خصم كافة النفقات والمصروفات اللازمة وأي تكاليف أخرى يتطلبها نشاط
الشركة يتم بعد ذلك خصم مبلغ احتياطي .............% ويقسم صافي الأرباح على النحو
التالي الشرك الأول 45% والشريك الثاني 45% والشريك الثالث 10% وتكون الخسارة إذا
قدر الله بين الشركاء بنسبة حصصهم من رأس المال وتكون نسبة الشريك الثالث في
الخسارة ما قدمه للشركة من وقت وجهد .
المادة(6)
مدة الشركة
..............عاماً قابلة للتجديد بموافقة الشركاء.
المادة(7)
أعمال الإدارة يتم اختيار رئيس مجلس الإدارة للشركة من
بين الشركاء أو من يرونه من الغير بموافقة جميع الشركاء على ذلك .
على ان يقوم مدير عام الشركة بتصريف أعمال الشركة
اليومية ويثير شئونها والتوقيع عنها كما يقوم بتمثيل الشركة أمام القضاء والجهات
الرسمية وغير الرسمية وعليه أن يقوم بالعمل النافع للشركة بكل أمانة وإخلاص وأن
يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصلحته الخاصة وأن يقدم
عنها حسابات ومعلومات دقيقة.
المادة(8)
السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر
من كل سنة يلتزم المدير العام بتقديم تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي
مرفق بالميزانية والحسابات الختامية للشركة مدعماً بالتقرير الكامل لمراقب
الحسابات عند مطابقة حساباتها لوضعها المالي والوثائق طبقاً للأنظمة والقوانين
النافذة وذلك في موعد اقصاه ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية ليتسنى
عرضه على جميع الشركاء في الموعد المحدد.
المادة(9)
أ. لا يجوز لأي
شريك على أنفراد أن يعقد باسم الشركة أي مشروعات لحسابه الخاص.
ب. في حالة تعرض الشركة لأي مشاكل يجب على كل شريك أن
يبلغ شريكة الاخر كتابياً لكي يتم الوصول إلى حل موحد لتلك المشكلة.
ج. يحق لكل شريك النظر في أمور الشركة وبحث اوضاعها
وتقديم ملاحظاته وآرائه مكتوبه لاتخاذ ما يلزم من الشركاء في سبيل حسن سير عمل الشركة.
المادة(10)
في حالة حدوث
مشاكل أو خلافات إذا قدر الله بين الشركاء يتم حلها بالطرق الودية فيما بينهم أو
عن طريق التحكيم ثانياً ما لم يتم اللجوء وطرح النزاع أمام الجهات المختصة بذلك.
المادة(11)
يتم الرجوع إلى
احكام القانون اليمني المنظم للشركات التجارية النافذة من ما لم يرد به نص في هذا
العقد.
والله ولي التوفيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق