(أسباب وقف الدعوى وانقطاعها)
سنتناول هذا البحث لبيان أسباب انقطاع ووقف سير الخصومة :
اولا اسباب وقف الخصومة وانقطاعها في القانون اليمني
وقف الخصومة
مادة (204) : يجوز وقف الخصومة بناءً على اتفاق
الخصوم على عدم السير فيها مــدةً لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة
لاتفاقهم ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد يكون القانون قد حدده لإجراءٍ ما ،
وإذا لم يعجل السير في الخصومة في الثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل أُعتبر
المدعي تاركـاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.
مادة (205) : في غير الأحوال التي ينص فيها
القانون على وقف الخصومة وجوباً أو جوازاً يجب على المحكمة أن تأمر بوقفها كلما
رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصـل في مسألةٍ أخرى يتوقف عليها الحكم في
الخصومة .
مادة (206) : يستأنف السير في الخصومة من
النقطة التي وقفت عندهـا بمجرد زوال سبب الوقف .
فنجد ان القانون اليمني قد نص على وقف السير في
الخصومة بإرادة الاطراف وبإقرار من المحكمة لإيقافها لمدة ستة اشهر كما حددها
قانون المرافعات اليمني بنص المادة (204) وفي حالة تأخر اطراف الدعوى او الخصومة
عن تحريك دعواهم او خصومتهم لمدة ثمانية ايام من تاريخ الاجل المحدد اعتبر المدعي
تارك لدعواه واذا كانت في الاستئناف اعتبر المستأنف تارك لاستئنافه .
كما نجد ان للمحكمة الحق في ايقاف الدعوى للفصل
في موضوع فرعي لازم للسير في الخصومة وهذاما نصت عليه المادة 205 من قانون
المرافعات .
والسير في اجراءات الدعوى بعد انتهاء مدة
الايقاف من اخر اجاء تم اتخاذه قبل ايقاف الدعوى.
انقطاع الخصومة
مادة (207) : إذا توفي أحد الخصوم أو فقد أهلية
التقاضي أو زالت صفته في مباشرته إجراءات التقاضي قبل قفل باب المرافعة في الخصومة
انقطع سير الخصومة وامتنع على المحكمة نظرها ، أما إذا توفي الوكيل في الدعوى أو
انقضت وكالته فلا ينقطع سيرها وإنما يكون للموكل تعيين وكيل آخر وللمحكمة إذا قبلت
عذر الخصم أن تمنحه أجلاً لذلك .
مادة (208) : يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف
جميع المواعيد والإجراءات وبطلان ما يحصل منها أثناء الانقطاع .
اما بالنسبة لانقطاع الخصومة في القانون اليمني
تكون لعدة اسباب كما بينها قانون المرافعات اليمني بنص المواد 207ـ 208 حيث بين ان
وفاة احد الخصوم وفقدان الاهلية
والصفة لاحدهم من اسباب انقطاع الخصومة .
كما ان القانون اليمني قد نص على ان لذي
المصلحة الاستطاعة بتحريك الدعوى المنقطعة بنص المادة 209من قانون المرافعات
اليمني
مادة (209) : تستأنف الخصومة سيرها إذا حضر
الجلسة التي كانت محدده لنظرها وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية التقاضي
أومن قام مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها أو بإعلانهما بالطرق المقررة
وفقاً لهذا القانون.
ثانيا اسباب وقف
الخصومة وانقطاعها في القانون المصري
وقف الخصومة
مادة
١٢٨ -يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عـدم الـسير فيها مدة لا تزيد على
ثلاثة اشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكـن لا يكون لهذا الوقف اثر في أي
ميعاد حتى يكون القانون قد حدده لإجراء ما . وإذا
لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه
والمستأنف تاركا استئنافه .
مادة
١٢٩ -في غير الأحوال التي نص فيها القانون علـى وقـف الـدعوى وجوبا أو جوازا يكون
للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمهـا في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى
يتوقف عليها الحكم . بمجـرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى
اما
القانون المصري فقد بين ان وقف الخصومة يكون بناء على اتفاق الخصوم شانه شان
القانون اليمني الا ان المدة المتاحة في القانون المصري تختلف عنها في القانون
اليمني فحيث نجد سابقا ان القانون اليمني حددها بمده سته اشهر نجد القانون المصري
يحددها بثلاثة اشهر وهذا ما نجده في نص المادة 128من قانون المرافعات المصري الا
انهم اتفقا على ان التعجيل والسير في الدعوى بعد انقضاء المدة المتفق عليها
بثمانية ايام والى اعتبر المدعي تاركا لدعواه والمستأنف تارك لاستئنافه .
كما
بين ايضا القانون ذاته بنص المادة 129 ان للمحكمة ان تامر بوقف الدعوى كلما رات
تعليق حكمها متوقف على موضوع اخر او الفصل في مسالة اخر وهو ايضا ما سار عليه
القانون اليمني .
انقطاع الخصومة
المادة 130 ينقطع سير الخصومة
بحكم القانون بوفاة أحد الخـصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان
يباشر الخصومة عنـه مـن النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها
. ومع ذلك إذا طلب أحد
الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق في شأنه سبب الانقطاع ، وجب على
المحكمة – قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة – أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له
، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ
تحقق سببه .
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل
الدعوى ولا بزوال وكالته بـالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم
الذى توفى وكيلـه أو انقـضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال
الخمسة عشر يوماً التاليـة لانقضاء الوكالة الأولى .
مادة
١٣١ – تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قـد أبدوا أقوالهم
وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهليـة الخصومة ، أو زوال
الصفة
.
فنجد
اسباب الانقطاع كما بينتها المواد السابقة من قانون المرافعات المصري بانها اما
الوفاه لاحد الخصوم او فقد الأهلية او الصفة لمن يباشر الخصومة ويستثني من ذلك
حالة ما اذا كانت الدعوى مهيأة للحكم وهذا ما نصت عليه المادة 130 من قانون
المرافعات
ونجد
ايضا بان الدعوى تكون مهيأة للحكم اذا كان الخصوم قد ابدو اقوالهم وطلباتهم
الختامية وهذا ما نصت عليه المادة 131 من قانون المرافعات .
مادة
١٣٢ – يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق
الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحـصل أثنـاء الانقطاع.
فيترتب
اثر على انقطاع الخصومة يتمثل بوقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية فيحق
الخصوم وبطلان أي اجراء قد يتخذ خلال مده الانقطاع .
. مادة ١٣٣ – تستأنف
الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة
أو زالت صفته ، بناء على طلب الطـرف الأخر ، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء
على طلب أولئك
. وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التـي كانـت محـددة
لنظرها وارث المتوفى ، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقـام من زالت
عنه الصفة وباشر السير فيها .
وكما
نجد نص المادة السابقة مبين متى يتم استئناف الدعوى المنقطعة ب 1/صحيفة الى من
يقوم مقام الخصم المتوفي او فقد اهليته او زالت صفته في الخصومة.
2/حضور
وارث المتوفي الى جلسات المحكمة او من يقوم مقام من فقد اهليته او زالت صفته مع
مباشرة السير فيها .
مما
سبق نجد ان لا توجد أي خلافات جوهرية بين
القانون اليمني والمصري في كلا من اسباب التوقف في الخصومة وانقطاع الخصومة وهذا
ما كتن واضح جليا من خلال مواد قانون المرافعات اليمني 204من المادة وحتى المادة 209 وكذلك قانون المرافعات المصري
من المادة 128 وحتى المادة 133 في بيان اسباب التوقف والانقطاع في الدعوى او
الخصومة واستئنافهم وما يترتب على التوقف او الانقطاع من اثار .
والله الموفق
إعداد
وجمع الباحث/ عبده ناجي الحيظاني
اشراف
الاستاذ المحامي/ امين حفظ الله الربيعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق