من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 21 يناير 2019

هل يحق لمنتسبي القوات المسلحة الاستقالة وفقا للقانون اليمني




هل يحق لمنتسبي القوات المسلحة الاستقالة
وما هي الحقوق التي تمنح لهم بعد الاستقالة ؟

" بحث  قانو ني "

بعد الاطلاع على الدليل التشريعي للجريدة الرسمية للفترة من (1991م – 2004م )
والأخذ بقدر المستطاع الأعداد التي تتعلق بالتشريعات العسكرية ( قوات مسلحه )
من قوانين او قرارات او لوائح .
وبعد الاطلاع خرجنا بالاتي مما يتصل بموضوع البحث :
1-   القانون رقم (67) لسنة 1991م بشان الخدمة في القوات المسلحة والأمن .
2-    قرار جمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة الأمن.
3-   القانون رقم (8) لسنة 1994م بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) 1992م بشان المعاشات والمكافآت في القوات المسلحة والأمن .

وبعد الاطلاع على ما سبق ذكره من قوانين وقرارات جمهوريه بقوانين للبحث على إمكانية الاستقالة من القوات المسلحة (من رتبة جندي الى رتبة عريف )
شروطها , أسبابها , وحالاتها
وكذلك البحث عن إمكانية الحصول على حقوق المستقيل من مكافأة وغيرها عند نهاية الخدمة .
نقول وبالله التوفيق

لم يتطرق القانون الى حالة الاستقالة من القوات المسلحة بنوع من التفصيل وإنما أورد فقرات في سياقه تخص موضوع البحث وذلك كما سوف يأتي :-

تطرق القانون رقم (67) لسنة 1991م بشان الخدمة في القوات المسلحة والأمن للاستقالة وذلك من خلال المواد (90) , (91) , (96) .
فقد تعرضت المادة (90) للاستقالة من خلال جعلها(للاستقالة) كإحدى  الأسباب التي اعتبرها  القانون مؤديه الى أنها الخدمة
فقد ورد في هذه المادة : (تنتهي خدمة العسكري بأحد الأسباب الآتية:
4-   الاستقالة ) .
 و جاءت المادة (91) مفصلتاً - ولو بشكل مقتضب - ما جاء في المادة (90)
بقولها : ( يتم إنهاء خدمات الصف ضباط  والجنود في جميع الحالات باستثناء الاستشهاد – والوفاة بناءاً على توصية قادة الوحدة بقرار من رئيس هيئة الاركان العامة والجهة المختصة بوزارة الداخلية و الأمن ) .
ولكن ما جاء في المادة (96) كان أكثر تفصيلاًً من سابقتيها وأكثر توضيحاً
وذلك من خلال :-
* إنها جعلت وزير الداخلية وكذلك رئيس هيئة الاركان هما المعنيان بقبول الاستقالة من عدمها
* وأنها اشترطت لقبول الاستقالة :
- ان يكون الدافع المؤدي للاستقالة هو إيجاب الظروف لتلك الاستقالة وان يكون ذلك لأسباب قاهره  (بمعنى آخر إذا كانت ظروف المستقيل تستدعي ذلك لأسباب قاهره ).
- وان يكون مقدم طلب الاستقالة قد أمضى سبع سنوات من الخدمة الفعلية .
ويستثناء من ذلك الفنيين من أي تخصص .
هذا بالنسبة الى الشروط الموضوعية
أما بالنسبة للشروط الشكلية :
فقد اوجب القانون للنظر في الطلب أن يقدم كتابياَ ( أي أن تقدم الاستقالة كتابة )
وأن يوضح في الطلب الأسباب التي تبرر الأستقالة .
وهذا كل ما جاء في نص المادة (96) بنصها على : ( لوزير الداخلية ولرئيس هيئة الاركان قبول استقالة الأفراد والصف ضباط إذا كانت ظروفهم تستدعي ذلك لأسباب قاهرة شريطة أن يكون مقدم الطلب قد أمضى (7) سنوات خدمة فعلية ويستثنى من ذلك الفنيين من أي تخصص ويجب للنظر في الطلب تقديم طلب كتابي بالاستقالة موضحا به الأسباب التي تبرر الطلب).





ليست هناك تعليقات: