إجراءات الطعن في قضايا
الأحداث
تخضع
قضايا الأحداث لنفس إجراءات الطعن المبينة
في قانون المرافعات وبنفس الشروط والشكليات والصفات وهذا ما نصت عليه
المادة(169) من قانون رعاية الاحداث :
(يرجع
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون إلى احكام القوانين النافذة).
وبما
أن قانون رعاية الأحداث لم يتطرق نهائياً إلى إجراءات الطعن بأنواعه فيفهم منه أنه
يتم الرجوع بشأن هذا الصدد إلى قانون المرافعات وهذا ما أكدت عليه المادة (169) المذكورة
سابقاً.
والاختلاف
الوحيد أن قضايا الاحداث لا تخضع للرسوم القضائية بتاتاً فهي مجانية.
إجراءات
الطعن في قضايا الأحداث :
من
قانون المرافعات اليمني
لمــادة:(272)
يكون
الطعن في الاحكام بطريق الاستئناف والنقض والتماس اعادة النظر .
مــادة:(273)
لا
يجوز ان يطعن في الاحكام الا المحكوم عليهم، ولا يجوز ان يطعن فيها من قبل الحكم
صراحة في محضر الجلسة او في جلسة لاحقه او ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه
خلال مدة الطعن ولا ممن حكم له بكل طلباته .
المــادة:(274)
لا
يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة من احكام غير منهية للخصومة اثناء سيرها الا بعد
صدور الحكم المنهي لها كلها فيما عدا ما يلي:
ا.
ما تصدره المحكمة من احكام بوقف الخصومة او في الاختصاص او في الاحالة على محكمة
اخرى للارتباط فيجوز الطعن في هذه الاحوال استقلالا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
صدورها وعلى محكمة الاستئناف الفصل فيها على وجه الاستعجال .
ب. في الاحكام المستعجلة او القابلة للتنفيذ الجبري
ويتم الطعن فيها وفقا للمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (275) : ميعاد الطعن ستون يوماً ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك .
مادة (276) : مع مراعاة ما يقرره القانون
خلافاً .. يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ
إعلانه بها إعلاناً صحيحاً وفقاً لما ورد في المادة (228) ويسقط الحق في الطعن
بعدم مراعاة مواعيده وتقضي محكمة الطعن
بالسقوط من تلقاء نفسها .
مادة (277) : يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم
عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة مَن يباشر الخصومة نيابة عنه ويزول الوقف
بإعلان الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه ويستأنف ما بَقى من الميعاد من تاريخ
الإعلان ، مع إضافة مدة ثلاثين يوماً لوَرَثة المحكوم عليه على ما بقى من الميعاد
.
مادة (278) : إذا توفى المحكوم له أثناء
الميعاد جاز إعلان الطعن لورثته جملة في آخر موطن له وبعد رفع الطعن وإعلانه على
الوجه المتقدم يعاد الإعلان لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لا أشخاصهم أو في موطن
كل منهم أولمن ينوب عنه كذلك . ويجوز رفع الطعن وإعلانه في موطنه إذا فقد أهليته
أو في موطن من يباشر الخصومة عنه إذا زالت صفته أو توفي على أن يعاد إعلانه إلى من
يقوم مقامه . ويكون ذلك كله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي
تحدده المحكمة .
مادة (279) : يرفع الطعن بعريضة تقدم أمام
محكمة الطعن أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه من أصل للمحكمة وصور
بعدد الخصوم ، ويجب أن يشتمل على البيانات المتعلقة بأسمائهم ومهنهم وموطن كل منهم
وعلى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن
وتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وأن يوقع عليه من الطاعن أو من وكيله وترفق
المستندات المؤيدة له وسند توكيل الموكـل .
مادة (280) : يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ
تقديم عريضته مرفقاً بها سند دفع الرسوم .
مادة (281) : على المحكمة التي رفع إليها
الطعن أن تضع ختم المحكمة على كل ورقة أصل مـن أوراق عريضة الطعن وتطابقها على
صورتين بتقرير (صورة طبق الأصل) إحداهما تبقى بيد الطاعن والأخرى تُسلم للمطعون
ضده .
مادة (282) : مع عدم الإخلال بالمسؤولية
التأديبية والجنائية تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على
ثلاثة آلاف ريا ل على من تخلف من العاملين بالمحاكم عن القيام بأي إجراء من
الإجراءات المتعلقة بالمواعيد أو بغيرها .
مادة (283) : لا يفيد الطعن إلا من رفعه ولا
يحتج به إلا على من رفع عليه فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفعها النيابة
العامة وطعن المدين الأصلي الذي يستفيد الضامن منه على أنه إذا كان الحكم المطعون
فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد
الطعن من المحكوم عليهم أو قبل أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد
ممن لم يقبل الحكم من زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة
الطاعن بإدخاله في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد في موضوع
مما ذكر في هذا المادة وجب أختصام الباقين ولو بعد فوات الميعاد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق