من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 6 أغسطس 2018

صيغة طلب التحقيق مع الذي قام بفتح العين المحجوزة ( حجز المحكمة) وفقا للقانون اليمني





لدى المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة
الموضوع / طلب إحالة المشكو به الى النيابة العامة لقيامه بفتح العين المحجوزة حجزاً تنفيذياً  
طالب التنفيذ الشاكي/ ................................ مهنته .............زعنوانه
المنفذ ضدة المشكو به/ ................................ مهنته .............زعنوانه
سيادة القاضي /  رئيس المحكمة - قاضي التنفيذ                                                                                                           المحترم.
تحية طيبة وبعد
بكل احترام وتقدير وبالإشارة الى الموضوع اعلاه نتقدم اليكم بهذا الطلب وفقا للأسباب والاسانيد الاتية
1)    في تاريخ ..../.../.......م تم ايقاع الحجز التنفيذي من قبل محكمتكم الموقرة على المنقولات الموجودة في المحل التابع للمنفذ ضدة والمسمى ....................... والكائن في شارع ............... لصالح طالب التنفيذ.
2)    علماً بأن المقنن جرم الاعتداء او الاختلاس لأي شيئ محجوز عليه قضائياً وفقاً لنص المادة (319) من قانون الجرائم والعقوبات والتي تنص على (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة من أتلف أو اختلس أو بدد أشياء أو أوراقاً محجوز عليها قضائياً أو إدارياً أو موضوعة تحت الحراسة ولو حصل ذلك من مالكها))
وعلية واستنادا الى احكام الشرع والقانون النافذ نطلـــــــــــــــــــــــــــب
1-    الامر بتحرير مذكرة الى النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية قبل المشكو به.
طالب التنفيذ / .................................  

عنه المحامي / أمين حفظ الله  الربيعي 

ليست هناك تعليقات: