"التنفيذ
المدني"
أولاً
: ماهية المنازعة التنفيذية الوقتية:
الأشكال الوقتي هو منازعة في التنفيذ الجبري أيا كان نوعه مباشر أو
عيني أو بالحجز ونزع الملكية أو حتى لو كان حجزاً تحفظياً.
وأياً كان المحل الذي يرد عليه الحجز أو التنفيذ وأنها تهدف إلى حصول
طالبها على الحماية القضائية الوقتية.
ويبرر الحاجة إليها وجود قيام خطر داهم يتعرض له أصل الحق الثابت في
السند التنفيذي أو المال الجاري التنفيذ عليه أو مصالح الغير إذا كان هو مقدم
الإشكال.
لأنها تقوم ظروف حال غير مواتية من عناصر أو أمنية أو اقتصادية او
إجرائية تجعل الحق الموضوعي في كل الأحوال معرضاً لحظر داهم كما يتبين من الأسباب
التي بنى عليها الأشكال وبناء عليه فإن طالب الأشكال أو مقدمة يطلب حماية وقتية
لدرء هذه المخاطر مؤقتاً وإلى أن يفصل في الأشكال من الناحية الموضوعية بالحصول
على الحماية الوقتية، وتتمثل في وقف التنفيذ مؤقتاً إذا كان مقدم الأشكال هو الطرف
السلبي في عملية التنفيذ الجبري أي كان هو المنفذ ضده أو تتمثل هذه الحماية في
الاستمرار مؤقتاً في التنفيذ إلى حين الحصول على الحماية القضائية الموضوعية.
ويصدر في الأشكال الوقتي حكم وقتي كما يصدر في الإشكال الموضوعي حكماً
موضوعياً والحكم الوقتي لا يؤثر في سلامة أركان التنفيذ سنداً وخصوماً وموضوعاً
عكس ذلك فإن الحكم الصادر في الأشكال الموضوعي يؤثر في هذه الأركان ويحدد وجودها
وصحتها أو عدم وجودها وعدم صحتها.
شروط قبول الأشكال الوقتي:
يشترط فيه الشروط العامة الواجب توافرها لقبول الدعوى أو هي شروط
المصلحة بأوصافها القانونية.
كما يشترط توافر الصفة في رافع الأشكال وفي المرفوع عليه أو يجب أن
تتحقق هذه الشروط لحظة رفع الأشكال حتى يكون مقبولاً وعلى المحكمة ان تتحقق من
قيام شروط المصلحة والصفة من تلقاء نفسها لأنه متعلق بالنظام العام.
ويشترط أيضاً أن يقدم قبل تمام التنفيذ لأنه بحسب الهدف منه الحصول
على إجراء مؤقت بالتوقف عن التنفيذ مؤقتاً أو بالاستمرار فيه مؤقتاً فإذا انتهى
التنفيذ لم يكن للأشكال أي جدوى إذا قدم بعد هذا الانتهاء.
ويبدأ حجز المنقول لدى المدين بقيده في محضر الحجز وتوقيع المحضر،
سواء تم الحجز في لحظة، بعض الوقت (يوم) أيام متتالية طالما لم يوقع المحضر على
المحضر فيطل الحجز مفتوحاً لم يتم.
وعليه فإنه يجوز التقدم بإشكال التنفيذ الوقتي قبل تمام كل مرحلة من
المراحل التي ينقسم إليها التنفيذ الجبري.
أي أنه يجوز تقديم هذه المنازعة قبل بداية التنفيذ فيحكم بعدم قبولها
لسبق سقوط الحق في رفعها.
ويشترط أيضاً أن يكون المطلوب بهذا الأشكال هو مجرد الحكم بإجراء
تحفظي أو وقتي إلى عملية مؤقتة دون المساس بأصل الحق الموضوعي الثابت في السند
التنفيذي. من صـ16 إلى صـ22
ثانياً:
ماهية المنازعة التنفيذية الموضوعية –تعريف بشكل عام
هي المنازعات التي تدور حول أركان أو شروط يجب توافرها لوجود أو لصحة
التنفيذ الجبري ويصدر فيها أما حكم وقتي باستمرار التنفيذ مؤقتاً أو بوقفه مؤقتاً
أو بصحته أو ببطلانه أو بجوازه أو بعدم جوازه نوع الحكم سواء كان مؤقت بالحماية
الوقتية أو موضوعي بالحماية الموضوعية لأركان التنفيذ يختلف بحسب نوع المنازعة وما
إذا كانت منازعة وقتية أو منازعة موضوعية.
فالمنازعة هي عبارة عن منازعة يثيرها صاحب مصلحة سواء كان مدين أو
دائن أو شخص من الغير فهي عارض يعترض التنفيذ ويصدر فيه حكم وهذا العارض يتصل
بالتنفيذ ويتعلق به ويؤثر فيه سلباً مما يحتاج الأمر معه إلى طرحه على القضاء
للفصل فيه بدعوى قضائية وهذا العارض يتصل ويتفرع ويؤثر في الإجراءات سواء في
أركانها أو شروط صحتها بحيث يكون هو السبب في المنازعة بل هو السبب في مشكلة
التنفيذ القائمة فهذا العارض يتولد في الواقع من الإجراءات ذاتها أو هو يتفرع
عنها.
مثال أجرة حارس طلب نقل المال من مكان أخر لأخذ أو طلب بيع المحجوزات
قبل- ومن ما تقدم يتضح وبجلاء مدى الارتباط الذي يقدم بين عملية التنفيذ الجبري
ذاتها ومنازعة التنفيذ فالأولى هي سبب الثانية وكما أن منازعة التنفيذ هي عارض من
عوارض التنفيذ الجبري.
وهناك من يفرق تفرقه دقيقة بين إشكالات التنفيذ الموضوعية ومنازعات
التنفيذ فكلاهما منازعات تنفيذ موضوعية ولكن تتميز الإشكالات بأنها تتصل بالتنفيذ
قبل أن يتم أما منازعات التنفيذ فقد تثور بعد تمامه كما أن الإشكالات الموضوعية لا
تتعلق إلا بالشروط التي يلزم توافرها لإجراء التنفيذ سواء كانت هذه الشروط قائمة
في السند التنفيذي وتؤثر في التنفيذ أو في المال المنفذ عليه أو في أشخاص التنفيذ
أو إجراءاته أما منازعات التنفيذ فقد تثور دون أن تتصل بهذه الشروط أو بذلك السير.
مثال: العقار المحجوز عليه إذا نشأت منازعة أثناء التنفيذ بصدد هذا
العقار وتؤثر في التنفيذ، كانت هذه المنازعة إشكالاً موضوعياً في التنفيذ أما إذا
نشأت المنازعة بين المحجوز عليه وأحد مستأجري العقار بصدد عقد الإيجار المبرم
بينهما وليس لها شأن بعملية الحجز فهذه منازعة تنفيذية.
ومنازعات التنفيذ الموضوعية – هي عقبات قانونية وليست مادية تطرأ على
أوضاع أو مسائل ظهرت بعد صدور السند التنفيذي أياً كان نوعه أي أنها تطرأ بعد صدور
السند التنفيذي لأن أعمال التنفيذ لا تتخذ إلا بعد تقديم طلب التنفيذ إلى المحضر
مرفقاً بها صورة رسمية من الصورة التنفيذية للحكم وإذا كان هو السند التنفيذي.
مثال: الادعاء ببطلان التنفيذ لأنه يتم على مال غير مملوك للمدين.
فإن المنازعة في صحة إجراءات التنفيذ أي سلامة وخلو أركانه من العيوب
والهدف منها تقرير انعدام التنفيذ أو بطلانه أو عدم الاعتداد به أو تقرير عدم
مشروعيته أو عدم صحته أو عدم عدالته، فهذه الأهداف تتم عن طريق رفع إشكال موضوعي
في التنفيذ ولأنها تهدف إلى الإطاحة بعملية التنفيذ بحكم موضوعي قطعي صادر في أصل
الحق في التنفيذ وهو حق إجرائي يهدف إلى الحصول على الحماية التنفيذية بعد سبق
التزود بسند تنفيذي ويكون الحكم الصادر في هذا الإشكال إلى أركان التنفيذ وهي
السند التنفيذي والمال الوارد عليه التنفيذي وأشخاصه شأنه شأن الحكم القطعي أياً
كان الموضوع الصادر فيه.
ولكن هذا الحكم لا يجوز بحجية الشيء المقضي به لأنه ليس صادراً في موضوع
الحق المتنازع عليه والثابت في السند التنفيذي والمتولد من فروع القانون الخاص
ولكن هذا الحكم بقوة تعادل قوة هذه الحجية.
شروط قبول الإشكال الموضوعي:
يشترط لقبول الإشكال الموضوعي الشروط العامة لقبول أي طلب أو دفع أو
طعن وهي المصلحة بأوصافها يجب أن يقدم بمناسبة التنفيذ المراد إبطاله أو الحكم
بصحته لأنه قد يقدم في شكل سلبي أو إيجابي.
مثال: منازعة التنفيذ التي لا يكون التنفيذ سببها منازعة مالك العقار
المحجوز مع أحد مستأجري شقة على الأجرة دون أن يكون هذا المستأجر هو الحاجز ولا
يشترط أن تكون المنازعة الموضوعية مستعجل أي يجوز تقديم الإشكال الموضوعي قبل
بداية التنفيذ ويجوز تقديم الإشكال الموضوعي بعد تمام التنفيذ بهدف إبطال التنفيذ
الذي تم، من صـ11 إلى صـ28.
خصائص منازعات التنفيذ:
لمنازعات التنفيذ خصائص أو مميزات تنفرد بها ومنها:
1- هي عبارة عن خلافات وتعارض في وجهات النظر بوجه عام حول الشروط الواجب
توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ أو تلك التي تتصل بأي عارض من عوارضه.
2- هي عقبات قانونية وليست مجرد عقبات مادية.
3- هي منازعات تتضمن اعتراضاً على التنفيذ ومنازعة فيه.
4- المنازعة التنفيذية تطرح على القضاء ويصدر فيها حكم موضوعي أو حكم
وقتي بحسب طبيعتها أو أمر ولائي.
5- منازعات التنفيذ لا تعتبر من قبيل التظلم في الحكم المراد تنفيذه.
6- خصومة التنفيذ أي الخصومة المتولدة عن رفع الدعوى التنفيذية.
7- الخصومة التنفيذية أمام قاضي التنفيذ.
8- لا تمس محكمة التنفيذ بحجية الأحكام المنفذ بها.
9- الخصومة في الطعن على الحكم المنفذ به لا تطرح على محكمة الطعن أي
نزاع في التنفيذ يكون قد حسمه بحكم صادر فيه.
10- إذا قضت محكمة النقض في الحكم الذي تم التنفيذ بإلغائه فإن حكم
الإلغاء أي الحكم بإلغاء السند التنفيذي الذي جرى التنفيذ الجبري بمقتضاه يعتبر
سنداً تنفيذياً بما يجب أن يحتم لإعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل التنفيذ.من
صـ198إلى صـ102.
تطبق على خصومة الإشكال الوقتي باعتباره مسألة مستعجلة الإجراءات
المستعجلة وكذلك الأمر في خصومة الإشكال الموضوعي تتبع فيها الإجراءات أمام القاضي
الجزئي في المنازعات الموضوعية.
والذي يختلف فيه النوعان هو في الطعن فقط.
بالنسبة للإشكالات الوقتية هي أحكاماً مستعجلة تقبل الطعن فيها
بالاستئناف وإنما أياً كانت قيمة النزاع أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية
في ميعاد 15 يوماً من يوم الحكم الصادر من الاستئناف.
أما الموضوعي يعتبر في استئنافها بقيمة النزاع الذي صدر فيه صـ106-111
إشكالات التنفيذ الجبري الوقتية والموضوعية.د/نبيل إسماعيل
طبعة2000
الإشكال هو الدعوى التي ترفع إلى القضاء المختص ويطلب فيها الحكم
بإجراء وقتي إلى حين الفصل في أصل النزاع.
صفة مقدم المنازعة الموضوعية.
لا يختلف الأمر في هذا الصدد على صفة مقدم الإشكال.
وأهم صور المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ فالمنفذ ضده أن يقدم دعاوى رفع الحجز، عدم الاعتداد بالحجز أو
الاعتراض على قائمة شروط البيع.
بالنسبة لدعوى رفع الحجز فإنها دعوى يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز
معترضاً على الحجز حالياً إلغاءه لأي سبب من الأسباب المبطلة له موضوعية كانت أو
شكلية وذلك يقصد التخلص من الحجز ومن إثارة والتمكن من تسلم المال المحجوز فهي أهم
وسيلة نظمها المشرع لحماية مصالح المدين المحجوز عليه في حجز ما للمدين لدى الغير
أو حجز المنقول لدى المدين وهي ترفع في مواجهة الحاجز.
الصفة في
التنفيذ د/أحمد هندي صـ231-235ـ
ماهية
منازعات التنفيذ وقواعدها العامة:صـ332ـ
تعريفها:
لا تعدو منازعات التنفيذ أن تكون دعاوى تعترض التنفيذ ترفع إلى القضاء
أما من أحد أطراف الخصومة التنفيذية أو من الغير، يكون من شأنهما أن صحت التأثير
في إجراءات التنفيذ وعادة ما يكون موضوع هذه المنازعات المطالبة بعدم جواز التنفيذ
أو بجوازه أو صحته إجراءاته أو بطلانها أو المطالبة بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه
مؤقتاً والحكمة من ذلك ممارسة أطراف الخصومة الرقابة على إجراءات التنفيذ.
القواعد
العامة في المنازعات الموضوعية: صـ343ـ
تعريفها
وأنواعها:
يقصد بها تلك الاعتراضات المقدمة من صاحب المصلحة بهدف الحصول على حكم
قضائي موضوعي يكون مؤثراً في التنفيذ من حيث جوازه أو عدم جواز صحته أو بطلانه
سواء كانت مرفوعة من أطراف التنفيذ أو الغير قبل تمام التنفيذ أو في أثنائه أو حتى
بعد تمامه.
وقد تكون هذه المنازعة موجهة إلى سبب التنفيذ أو إلى أشخاص التنفيذ أو
إلى محل التنفيذ أو إلى مقدمات التنفيذ لتخلف أحدى المقدمات مثل الادعاء ببطلانها
ولا يترتب على رفع المنازعة الموضوعية في التنفيذ أي أثر على سير إجراءات التنفيذ
إذ أن رفع هذه المنازعات لا يوقف كقاعدة إجراءات التنفيذ والأحكام الصادرة في
المنازعات الموضوعية تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف.
منازعات
التنفيذ الوقتية:صـ349ـ
يقصد بها الدعوى التي ترفع بطلب الحكم بإجراء وقتي يتمثل في وقف
إجراءات التنفيذ لحين الفصل في موضوعها.
وقد يكون موضوع الإشكال طلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز أو أي إجراء
فيه أو الاستمرار في التنفيذ إذا كان متوقفاً وتخضع الإشكالات في شروط قبولها
وإجراءات رفعها وما يترتب عليها أثار لمجموعة من القواعد العامة هي:
شروط
قبول الإشكالات:
أولاً:
الشروط العامة لقبول الدعوى:
اعتبار أن الإشكال دعوى يجب القبول أن يتوافر فيه كل ما تتطلبه
الأنظمة من شرائط لقبول الدعوى- وهي المصلحة والصفة وعد سبق الفصل فيه شروط
الحماية الوقتية صـ351ـ.
1- تتوفر فيه شروط الحماية الوقتية وهي الاستعجال ورجحان وجود الحق
وعدم المساس بأصل الحق ومعلوماً أن من المسائل المستعجلة بطبيعتها.
كما أن قاضي الإشكال ليس له أن يحكم إلا بإجراء وقتي وهو ممنوع من
المساس بأصل الحق وبالتالي لا يكون له أن يقضي مثلاً ببطلان إجراءات التنفيذ أو
عدم جوازه ببراءة ذمة المدين.
إجراءات
رفع الإشكال
:صـ351ـ
يرفع الإشكال الوقتي بحسبانه دعوى بالطريق العادي المقرر لرفع الدعوى
كما أجازت الأنظمة المختلفة رفع الإشكال بطريق خاص هو بإبدائه أمام المحضر عن
الحجز يقوم بإثبات في محضر الحجز ويعتبر الإشكال مرفوعاً من هذا التاريخ.
أثر
رفع الإشكال:
صـ353ـ
خلافاً للمنازعات الموضوعية، فإن إشكالات التنفيذ ترتب بمجرد رفعها
أثرها في وقف التنفيذ بقوة القانون حتى تمام الفصل في المنازعة أما باستمرار الوقف
أو باستئناف إجراءات التنفيذ.
ولا يترتب هذا الأثر إلا على أول إشكال يرفع بالنسبة لإجراءات التنفيذ
فلا يترتب على تقديم أي إشكال أخر وقف التنفيذ إلا إذا حكم القاضي بالوقف ويعتبر
الإشكال إشكالاً ثانياً إذا تم رفعه بعد إشكال أول في إجراءات تنفيذ واحدة ولو قبل
الحكم في الإشكال الأول.
إجراءات
التقاضي والتنفيذ: د/محمود محمد هاشم طبعة1989م
من استقرار نصوص قانون التنفيذ اليمني نلاحظ أنه أورد مادة متعلقة
بمنازعات التنفيذ برقم(238) وهي تقابل المادة(314) مشروع- هو القانون النافذ
حالياً
(تختص المحكمة التي تباشر التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به أياً
كانت قيمتها وسواء كانت مقدمة من الأطراف أو من غيرهم ولا تعتبر المنازعات
المتعلقة بأصل الحق المحكوم به من منازعات التنفيذ)
وقد نظم قانون المرافعات منازعات التنفيذ "موضوعية ووقتية"
في الفصل الثالث الباب الثالث المواد رقم (494) إلى (499) مرافعات وكان أغفل بعض
الأمور.
شروط الدعاوى الوقتية المتعلقة بالتنفيذ م(496) مرافعات يمني قانون
التنفيذ الجبري
د/نجيب أحمد
عبد الله صـ36، صـ455ـ
وهذا ما
ظهر لي والله الموفق،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق