مدى جواز رفع الدعوى من محامي عن المدعي في مواجهة المستأجر كونه محامي:
حظر النظام الأساسي
لنقابة المحامين اليمنيين على أي محامي أن يرفع دعوى ضد محامي آخر الا بعد أخذ اذن
من النقابة العامة أو نقابة الفرع الذي يتبعه الزميل وذلك وارد بنص المادة (134)
من النظام الاساسي التي قضت بأنه:
( لا يجوز للمحامي أن
يقبل الوكالة في أية قضية مرفوعة من زميل له أو أن يرفعها ضده أو يترافع في قضية
مرفوعة ضده الا بعد استئذان النقيب أو رئيس الفرع الذي يتبعه الزميل ما لم يأذن له
زميله بالترافع في مواجهته).
وقد جاءت أحكام محكمة النقض المصرية مؤكدة ذلك
بقولها:
(يراعى المحامي في
معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى
المستعجلة يجب أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي إذا أراد
مقاضاة زميل له كما لا يجوز في غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدني
أن يقبل الوكالة في دعوى او شكوى مقدمة ضد زميل له الا بعد استئذان رئيس النقابة
الفرعية التي يتبعها المحامي... فقد دلت على أن عدم الحصول على الإذن وإن كان يعرض
المحامي للمحاكمة التأديبية لأن واجب الحصول على الإذن إنما يقع على عاتق المحامي
دون موكله إلا أنه لا يبطل عمله .
نقض 10/7/1991 –
الطعن رقم (2604) لسنة 59 ق .
مسؤلية المحامي فقهاً وقضاءاً/د: ابراهيم سيد أحمد
ط2004- صـ 78.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق