حصانة المقرات والبعثات الدبلوماسية, والقضاء المختص بها

 

حصانة المقرات والبعثات الدبلوماسية, والقضاء المختص بها

 

تعتبر الدبلوماسية هي علم العلاقات الدولية فهي قديمة قدم الشعوب نفسها, وعرف نظامها منذ فترة طويلة، فهي تقوم بدور هام في نطاق العلاقات الدولية, فعن طريقها تتم إقامة العلاقات بين اشخاص القانون الدولي، ويتم عن طريقها ايضاً معالجة كافة الشئون التي تهم الدول, ومن خلالها يمكن التوفيق بين المصالح والمواقف المتعارضة ووجهات النظر المتباينة, وعن طريقها تتم تسوية المنازعات وحل الخلافات وتتم من خلالها توطيد العلاقات بين الدول، وتتم الدخول في هذه العلاقات عن طريق أجهزة وهيئات تعبر عن إرادة الدولة في علاقتها الخارجية، وهذا الأجهزة هي أجهزة داخلية تتمثل في البعثات الدبلوماسية التي توافدها دولة إلى دولة أخرى أو إلى منظمات دولية.

يتمتع الممثل الدبلوماسي بحصانات وامتيازات متنوعة في الدولة الموفد إليها، وقد كانت الحصانات في الماضي تستند إلى قواعد المجاملة الدولية واليوم أصبحت تستند إلى قواعد القانون الدولي.

 تعتبر اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية الوثيقة الأولى والأهم التي قنت الأعراف الدولية الخاصة بالحصانات الدبلوماسية.

لا تستطيع البعثات الدبلوماسية بأداء وظائفهم ومهامهم التي حددها القانون الدولي بصورة فعالة مالم توافر الدولة المعتد لديها الحرية الضرورية والتسهيلات اللازمة على إقليمها، لذا وضع القانون الدولي منذ القدم قواعد لضمان ذلك عن طريق الامتيازات والحصانات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية.

 

 البعثات الدبلوماسية:

هي عبارة عن جهاز حكومي يقع في إقليم دولة أخرى, ووسيلة تستخدمها الدول لإقامة وادامة العلاقات الدبلوماسية فيما بينها على أساس الرضا المتبادل، فالدولة ليست ملزمة لتدخل في علاقات دبلوماسية مع دول أخرى حسب القانون الدولي، وانما تعتمد على الرضا المتبادل.

وظائف البعثات الدبلوماسية:

تلعب البعثات الدبلوماسية دور كبير على الصعيد الدولي في تعزيز العلاقات الودية بين الأمم, وتوليد السلام والامن والازدهار في العالم، ومن هذا المنطلق خولت اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وظائف البعثات الدبلوماسية الهامة الاتية.

-       تمثيل الدولة المعتمدة له في الدولة أو المنظمة المعتمد لديها.

-       حماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح مواطنيها في الدولة المعتمد لديها، ضمن الحدود الذي يقرها القانون الدولي.

-       التفاوض وتبادل وجهات النظر مع حكومة الدولة المعتمد لديها.

-       استطلاع الأحوال والتطورات في الدولة المعتمد لديها بجميع الوسائل المشروعة, وتقديم التقرير اللازمة عنها إلى الحكومة الدولة المعتمدة.

-       تعزيز العلاقات الدولية الودية بين الدول المعتمدة والدولة المعتمد لديها.

 

امتيازات وحصانات البعثات الدبلوماسية:

حددت المادة 22_28 من اتفاقية فينا الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها البعثات الدبلوماسية بالتالي:

حرمة دار البعثات:

-       تعتبر دار البعثات الدبلوماسية مصونة لا يجوز لسلطات الدولة المعتمد لديها دخولها إلا برضى رئيس البعثة، بالإضافة إلى ذلك يرد عليها التزام خاص باتخاذ كل التدابير المناسبة لحمايتها من أي اقتحام

-       تعفى دار البعثات من جميع الرسوم والضرائب الوطنية.

-       حرمة وثائق البعثة ومحفوظاتها مصونة دائماً, وبصرف النظر عن مكان وجودها.

-       توفير الدولة المستقبلة للبعثات الدبلوماسية حرية الاتصال لجميع أغراض الرسمية، تكون حرمة المراسلات المتعلقة بالبعثة ووظائفها مصونة.

-       استعمال العلم والشعار.

 

حصانات المبعوث الدبلوماسية:

الحصانة الشخصية:

 تعبر الحصانة الشخصية من اقدم الحصانات المقررة لرجال السلك الدبلوماسي، ويقصد بالحصانة الشخصية أنها هي التي تحمي شخص المبعوث الدبلوماسي ومسكنة وممتلكاته، وقد تم تحديد عناصر الحصانة  في المواد 29-30 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية، وحيث نصت المادة(29) من الاتفاقية:

 ( لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة فلا يجوز  باي شكل القبض علية أو حجزة على الدولة المعتمد لديها ان تعامله بالاحترام اللازم له وعليها ان تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء)، كما نصت المادة (30) من الاتفاقية على الاتي ( يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بها مباني البعثة).

الحصانة القضائية:

يقصد بالحصانة القضائية أن أعضاء السلك الدبلوماسي معفون أو مستثنون من الخضوع لقضاء الدولة الموفد إليها، وهي ضرورية لتمكنيه من أداء اعماله بحرية والحيلولة دون اتخاذ القضاء وسيلة للمرقبة على تصرفاته وتشمل الحصانات القضاء الجنائي والقضاء المدني والإداري.

الحصانة من القضاء الجنائي:

أن المبعوث الدبلوماسي وفقاً للمادة (31) من اتفاقية فينا، يتمتع بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها, مهما تكن طبيعة الجرم المرتكب (مخالفة_ جنحه _جناية) وكل ما يمكن أن تقوم به الدولة الموفد إليها في مثل هذه الحالات هو اخطار دولته أو طلب سحبه أو طرده, وذلك وفقاً لنوعية الجرم الذي أقدم علية.

الحصانة من القضاء المدني والإداري:

 لقد استقر الراي منذ ابرام اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية على أن الحصانة غير مطلقة، حيث نصت المادة (31) في الفقرة (1) على ما يأتي:

يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها ايضاَ بالحصانة القضائية المدنية والإدارية الا في الحالات الاتية:

1- الدعاوى المتعلقة بشؤون الإرث والتركات التي يدخل بوصفه منفذاً أو مدبر أو وريثاً موصى له.

2- الدعاوي العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة الموفد إليها, ما لم يكن في حيازته لها بالنيابة عن الدولة الموفدة لاستخدامها في أغراض البعثة.

3- الدعاوى المتعلقة باي نشاط مهني نشاط مهني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج وظائفه الرسمية.

ويتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإضافة إلى ما سبق بالإغفاء من أداء الشهادة أمام المحاكم مهما كان نوعها أو اختصاصها.

ان الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها لا تعفية من قضاء الدولة الموفدة، فالظرف المتضرر بإمكانه رفع الدعاوي ضدة أمام محاكم الدولة الموفد أي دولة المبعوث الدبلوماسي، إلا أنه يجوز للدولة الموفد إليها لمحاكمته، على أن هذا التنازل يجب أن يكون صريحاً في جميع الأحوال وذلك بحسب المادة(31) الفقرة(1،2) من الاتفاقية.

 ويلاحظ هنا أن التنازل عن الحصانة القضائية في أية دعوى مدنية أو إدارية لا ينطوي أي تنازل عن الحصانة بالنسبة إلى التنفيذ الحكم, بل يلزم في هذه الحالة أن يكون هناك تنازل مستقل, وذلك حسب المادة(32) الفقرة(4) من الاتفاقية.

 

المراجع:

القانون الدولي العام _ الدكتور سارة محمود العراسي _جامعة العلوم والتكنولوجيا.

مبادى القانون الدولي العام _الدكتور طالب رشيد _ جامعة صلاح الدين.

اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1963.

 

إعداد/ واعد القدسي

 

جريمة التهرب من الضرائب

 

جريمة التهرب من الضرائب

 

تعريف الضريبة:

الضريبة: اقتطاع نقدي دون مقابل منجز لفائدة الجماعات الإقليمية (الدولة وجماعتها المحلية) أو لصالح الهيئات العمومية الإقليمية.

خصائص الضرائب:

       الضرائب فريضة نقدية 

       الضرائب فريضة

       تدفع بصورة نهائية

       تدفع بدون مقابل

       تهدف الى تحقيق النفع العام

قواعد الضريبة:

1.     قاعدة العدالة:

يستند هذا المبدأ على ضرورة تساوي جميع رعايا الدولة أمام العبء الضريبي, ولتامين المساواة يتوجب على كل عضو من أعضاء المجتمع أن يساهم في التكاليف الضريبة كما يحسب مقدرته المالية.

2.     قاعدة اليقين:

 يقصد بها أن تكون الضريبة محددة بصورة قاطعة دون غموض, والهدف من ذلك أن يكون المكلف متقياً بمدى التزامه بأدائها بصورة قاطعة وواضحة لا لبس فيها, ومن ثم يمكن أن يعرف مسبقاً موقفة الضريبي من حيث الضرائب الملزم بأدائها وعدلها وكافة احكامها المتعلقة بها وغير ذلك من المسائل.

3.     قاعدة الملائمة في الدفع:

تهدف هذا تحديد ميعاد الدفع ويناسب مع الفترة المالية للمكلف كان يكون بعد جني المحصول أو عند المصدر بالنسبة للضريبة الدخل أو اعتماد نظام التقسيط.

4.     قاعدة الاقتصاد بالنفقات:

يعني أن يرعى تخفيض تكاليف الإجراءات الإدارية الخاصة بالتحصيل.

أنواع الضرائب:

تختلف الضرائب باختلاف الزاوية التي ينظر اليها منها.

من حيث تحمل العبء:

       الضرائب المباشرة

       الضرائب غير المباشرة

من حيث المادة الخاضعة للضريبة

       الضرائب على الرؤوس

       الضرائب على الأموال

من حيث المادة الخاضعة المنشاة للضريبة:

       واقعة تملك راس المال

       واقعة الإنتاج

       واقعة الاستهلاك

       واقعة تحقق الدخل

من حيث وعاء الضريبي:

       ضريبة واحدة

       ضريبة متعددة

من حيث السعر

       ضريبة نسبية

       ضريبة التصاعدية

 

 

جريمة التهرب الضريبي:

مفهوم جريمة التهرب من الضرائب:

تختلف التعاريف لجريمة التهرب من الضرائب ولكن يمكن أن نستنبط من الاتي:

تلك المخالفات القانونية المتمثلة في عدم الامتثال للتشريع الضريبي أو الثغرات الموجودة في القانون, من اجل التخلص من أداء الواجب الضريبي بجميع الوسائل والاشكال أسباب التهرب من الضرائب.

اركان جريمة التهرب من الضرائب:

الركن المادي:

       استعمال طرق احتيالية: لم يعرف القانون الطرق الاحتيالية والعله أن كل تعريف لا يستطيع الالمام بكل الطرق الاحتيالية وأساليب التدليس.

       التملص من الضريبة: تتطلب جريمة الضريبية لقيامها أن تودي استعمال الطرق الاحتيالية الى هذا النتيجة.

       العلاقة السببية بين التملص من الضريبة والطرق الاحتيالية.

الركن المعنوي:

القصد العام: توجيه الجاني لأراداته نحو ارتكاب جريمة عالماً بعناصرها القانونية.

القصد الخاص: (الباعث) هو إحساس أو المصلحة التي تدفع الجاني الى ارتكاب الجريمة، فالباعث لا بعد عنصر من عناصر الجريمة ولكن يعد عنصر من عناصر تحديد العقوبة تشديد أو تخفيض.

صور جريمة التهرب من الضريبي:

المحاولة: أن المحاولة ارتكاب جريمة التهرب الضريبي أو الشروع فيها معاقب عليها في جميع جرائم الغش الضريبي.

الاشتراك: كل النصوص القانونية الضريبية أجمعت على اعتبار الشريك مسئول جزائية كاملة وتطبق علية العقوبات المقررة للفاعل الأصلي.

العود: عمل به المشرع في جريمة التهرب الضريبي وأثر العود مضاعفة العقوبة الجزائية والضريبة.

 

 

عقوبة التهرب من الضرائب في القانون اليمني:

القانون اليمني وضع جريمة التهرب من الضرائب من الجرائم الجنائية الجسيمة وقد حد عقوبة التهرب من الضرائب بالعقوبات الاتية بناء على المادة (141) من قرار بشأن ضرائب الدخل.

جرائم التهرب من الضرائب:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 100%مائة بالمائة ولا تزيد على 150%مائة وخمسين بالمائة من الضريبة المتهرب منها عن أي سنة ضريبية أو جزء منها، بالإضافة إلى دفع الضريبة والغرامات والمبالغ الإضافية كل مكلف تهرب من الضريبة كلها أو جزء منها بأن أتى أي فعل من الأفعال الآتية:

       عدم تقديم الإقرار الضريبي لمدة سنة بعد مضي الموعد القانوني.

       قدم إقراراً ضريبياً بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات صورية أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.

       قَدم إقراراً ضريبياً على أساس عدم مسك دفاتر أو سجلات أو حسابات، وتبين للمصلحة أن لديه دفاتر وحسابات منتظمة، وأن إقراره المقدم يخالف ما هو ثابت لديه بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.

       أدرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في أي إقرار أو مستند أو بيان قدم بمقتضى هذا القانون.

       أعَدّ أو حفظ أو سمح بإعداد أي دفاتر أو حسابات أو قيود صورية أو مزوّرة أو زوّر أو سمح بتزوير أي دفاتر أو حسابات أو قيود بغرض إخفاء أي دخل خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون أو أي جزء من ذلك الدخل أو للتخلص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً أو للحصول على إعفاء دون وجه حق.

       أستخدم أية حيلة أو خدعة مهما كان نوعها أو أجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة أو لتخفيض مقدارها بأية صورة من الصور.

       قدم سجلات أو دفاتر أو حسابات أو مستندات أو وثائق مزوّرة أو صورية أو بيانات غير صحيحة، للتهرب من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً.

       لم يحتفظ بالدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات أو قام بإتلافها كلياً أو جزئياً قبل انقضاء المدة المحددة في المادة (88) من هذا القانون.

       قدم للمصلحة معلومات أو بيانات كاذبة فيما يتعلق بأية واقعة أو أمر أو مسألة تحول دون دفع الضريبة أو التأثير على مقدارها.

          أعطى خطياً أي جواب كاذب على أي سؤال أو طلب وُجه إليه للحصول على معلومات أو بيانات يطلبها هذا القانون وذلك بقصد التخلص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً.

       أخفى أنشطة أو مهن أو جزء منها خاضعة للضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون.

       تُضاعف العقوبة المحددة في الفقرة السابقة من هذه المادة في حالة التكرار.

       تعد جريمة التهرب الضريبي من الجرائم الجسيمة

       للمصلحة نشر أسماء الأشخاص الذين ثبت تهربهم من دفع الضرائب بحكم قضائي بات في الصحف الرسمية.

 

المراجع:

قانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل اليمني _ وزارة الشئون القانونية.

جرائم التهرب الضريبي في التشريع الجزائري_ مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق_ قرموش ليندة.

 

إعداد / المحامي واعد القدسي.

العلاقة السببية بين الخطأ والضرر, وفق القانون اليمني

 

العلاقة السببية بين الخطأ والضرر, وفق القانون اليمني

مقدمة:

إن العلاقة السببية لها أهمية كبرى في مجال المسؤولية المدنية( التقصيرية- العقدية)، فإذا وقع الضرر وكان السبب في وقوعه هو الفعل غير المشروع للمدعى عليه، فإن المسؤولية المدنية تنشأ في هذه الحالة، والمسؤولية المدنية تقوم على ثلاثة أركان( الخطأ- الضرر- العلاقة السببية بين الخطأ والضرر)، فإذا تخلف ركن من هذه الأركان فلا تقوم هذه المسؤولية، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هي وسيلة إثبات المسؤولية سواءً كانت جنائية أو مدنية، ويترتب على قيامها الجزاء( التعويض- العقوبة).

 

تعريف المسؤولية التقصيرية والعقدية في القانون:

(المسؤولية التقصيرية):

هي المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار, أي عن الإخلال بالواجب العام بعد الإضرار بالغير.

(المسؤولية العقدية):

هي الجزاء المترتب عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية،  بمعنى آخر تتحقق هذه المسؤولية عندما يكون الضرر الذي تعرض له الشخص ناتجاً عن امتناع المدين عن تنفيذ التزامه العقدي أو تنفيذه بصورة سيئة أو الانقطاع عن تنفيذ جزء منه، فيجب عليه تعويض هذا الضرر.

 

 الفرق بين المسؤولية التقصيرية والعقدية في القانون:

من الفروق الجوهرية بين المسؤولية التقصيرية والعقدية تتمثل بالآتي:

1-  الأهلية:

في المسؤولية التقصيرية: حتى يكون الشخص مسؤولاً يكتفي أن يدرك الفعل الضار من النافع.

أما المسؤولية العقدية:  يجب أن تتوفر الأهلية القانونية.

2-  التعويض:

في المسؤولية التقصيرية:  يكون إصلاح في المسؤولية التقصيرية القاضي لا يتقيد بالتعويض، بل يترك تقديره تخاذ أي وسيلة يراها كفيلة. بإصلاح الضرر، ويكون مدى تعويض الضرر المباشر متوقعاً أو غير متوقع.

في المسؤولية العقدية:  فإن إصلاح الضرر فيها يكون التعويض مبلغاً من المال يقضي به لصالح من لحقه الضرر على من أخل بالالتزام، ويكون مدى تعويض الضرر عن الضرر المتوقع حصوله فقط.

3-  الخطأ:

في المسؤولية التقصيرية:  يكفي لقيام المسؤولية أن يكون الخطأ الواقع فيها تافهاً.

في المسؤولية العقدية: يجب أن يبلغ الخطأ من الجسامة حداً معيناً.

4-  الإثبـات:

في المسؤولية التقصيرية:  الدائن الذي يثبت أن المدين قد خرق التزامه القانوني، وأرتكب عملاً غير مشروع.

في المسؤولية العقدية: المدين هو من يتحمل عبء الإثبات على أنه قام بالتزامه العقدي، بعد أن يثبت الدائن وجود العقد.

5-  التقادم:

في المسؤولية التقصيرية: القاعدة العامة أنها تسقط بمضي ثلاث سنوات، واستثناء بمضي خمسة عشر سنة.

في المسؤولية العقدية: وفقاً للقاعدة العامة تسقط بمضي خمسة عشر سنة.

6-  الإعذار:

في المسؤولية التقصيرية: لا يوجد إعذار لاستحقاق التعويض.

أما المسؤولية العقدية:  يشترط إعذار المدين إلا في حالة استثنائية، ولا يلزم لاستحقاق التعويض، إلا بعد إعذار المدين.

أركان المسؤولية المدنية( التقصيرية- العقدية) في القانون المدني:

1-  من أركان المسؤولية التقصيرية: ( الخطأ- الضرر- العلاقة السببية بين الخطأ والضرر).

2-  أما أركان المسؤولية العقدية:( الخطأ العقدي- الضرر- العلاقة السببية بين الخطأ والضرر).

وهذا ما سيتم توضيحه في هذا البحث بدراسة كلاً ركن من أركان المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية وهي كالتالي:

أولاً: الركن الأول:  الخطأ في المسؤولية المدنية( التقصيرية- العقدية) في القانون المدني:

1-  الخطأ في المسؤولية التقصيرية، تعريفه وأركانه وأنواعه في القانون:

أ‌-     تعريف الخطأ في المسؤولية التقصيرية: هو كل فعل أياً كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضرراً للغير يلزم من كان سبباً في حدوثه بالتعويض.

وقد عرف القانون المدني اليمني الخطأ في نص المادة(304) والتي نصت على:

[كل فعل أو ترك غير مشروع سواءً كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً، يلزم من ارتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة.

ب‌- أركان المسؤولية التقصيرية في القانون:

·      الركن المادي( النقدي): وهو العمل الذي يرتكبه الشخص ويسبب ضرراً بالغير سواءً بقصد أو بغير قصد.

·      الركن المعنوي(الإدراك):- لقيام ركن الخطأ لا بد أن يصدر من شخص يتمتع بقدر من التمييز والإدراك، فالخطأ لا ينسب إلى غير المميز فلا مسؤولية على الصبي غير المميز عما يحدثه من ضرر، وكذلك الحال بالنسبة للمجنون والمعتوه ومن فقد إدراكه.

 

ج- أنواع المسؤولية التقصيرية في القانون:

·      التعدي العمد:  بمعنى اتيان الفعل بقصد الإضرار بنفسٍ أو مال ولو كان ذلك الفعل مشروعاً، أو هو الإرادة المتوجهة نحو الفعل ونتائجه.

·      التعدي غير العمد:  وهو ما ينشأ عن التقصير والإهمال أو قلة الاحتراز عما أعتاد الناس، وبالتالي إذا تعلق الفعل بفعل أو ترك يترتب على التعويض المدني.

2-   الخطأ في المسؤولية العقدية في القانون:

 من شروط قيام المسؤولية العقدية أن يوجد عقد بين المسؤول والمضرور، وأن يكون هذا العقد صحيحاً وتاماً، وأن يكون الضرر ناشئاً من عدم تنفيذ التزام تعاقدي، ومن أركانها الخطأ العقدي ويعرف: 

أ‌-     تعريف الخطأ في المسؤولية العقدية( الخطأ العقدي) :

ويعرف بأنه الخطأ الناجم من عدم تنفيذ المدين ما ألتزم به نتيجة للعقد المبرم بينه وبين الدائن ، ويشمل هذا الخطأ عدم تنفيذه لالتزامه بالمطلق أو لجزء من هذا الالتزام.

وتختلف صورة الخطأ تبعاً إلى اختلاف نوعي الالتزام العقدي، فقد يكون الالتزام بتحقيق غاية، وقد يكون ببذل عناية، وأهم ما يميز هذه الالتزامات هي إرادة الأطراف، في جعلها أما التزامات بتحقيق غاية أو التزامات ببذل عناية.

ثانياً/الركن الثاني:  الضرر في المسؤولية المدنية( التقصيرية-العقدية) في القانون المدني:

1-  الضرر في المسؤولية التقصيرية في القانون:

أ‌-     تعريف الضرر في المسؤولية التقصيرية: هو الركن الثاني للمسؤولية التقصيرية، فلا يكفي لتحقيق المسؤولية أن يقع فعل فيه تعدي( سواءً كان بالمباشرة أو بالتسبب) بل يجب أن يحدث الفعل ضرراً والمضرور يثبت وقوع الضرر به.

ب‌- أنواع الضرر في المسؤولية التقصيرية:

·      الضرر المادي:  وهو الأذى الذي يلحق خسارة مالية بالمضرور فيؤدي إلى نقص ما في ذمته المالية، كحق الملكية عن طريق الغصب، أو الإتلاف مثل( المساس بجسم الإنسان), والضرر المادي قابل للتعويض وهو ما نصت عليه المادة(304) من القانون المدني والتي نصت على:

[كل فعل أو ترك غير مشروع سواءً كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً، يلزم من ارتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه...]

·      الضرر المعنوي( الأدبي): وهو الضرر الذي يلحق الشخص في مصلحة غير مالية فهو بشكل اعتداء يقع على حق غير مالي للشخص( كالعواطف، والمشاعر، الكرامة، السمعة، والمعتقدات الدينية) و منه أيضاً الضرر المعنوي يصيب الجسم كالآلام الناجمة. عن الجروح، وضرر معنوي يصيب الشرف والاعتبار والعرض( كالقذف والسب وهتك العرض) وضرر معنوي يصيب الشخص من الاعتداء على حق ثابت كاستخدام اسمه في عمل فني أو نسبة كتاب  إلى غير مؤلفه الحقيقي اعتداء على حقه الأدبي.

ج- شروط الضرر في المسؤولية التقصيرية: 

1.   أن يكون الضرر محققاً أو مؤكداً, ويجب أن يكون الضرر سواءً مادياً أم معنوياً لابد أن  يكون مؤكداً في حدوثه وأن يكون قد وقع فعلاً أو كان مستقبلاً , ولا يجوز التعويض عن الضرر المحتمل الذي لم يقع.

2.   أن يكون غير مشروع( كالمنافسة الغير مشروعة).

3.   أن يكون مباشراً أو شخصياً: معنى مباشراً أن يرتبط الضرر مباشرة بالخطأ، وعلى المدعي أن يثبت الضرر الذي أصابه شخصياً أي هو المضرور الأصلي.

4.   أن يصيب الضرر حقاً أو مصلحة مالية مشروعة للمضرور، فلا يجوز التعويض عن الضرر اللاحق جراء أنشطة غير مشروعة.

د- معيار تقدير الضرر في المسؤولية التقصيرية: يقدر القاضي مقدار التعويض تقديراً موضوعياً ويدخل مع هذا التقدير بعض العناصر الذاتية،  فالتعويض في الضرر المادي ما لحق الدائن من خسارة مالية، وما فاته من كسب، أما الضرر الأدبي تتولى المحكمة تحديد ما ينبغي أن تحكم به من تعويض بحيث تكون ترضية كافية للمضرور.

2-  الضرر في المسؤولية العقدية في القانون:

أ‌-     تعريف الضرر في المسؤولية العقدية: هو الركن الثاني من أركان المسؤولية العقدية، فإذا  أثبت الدائن الخطأ( إخلال المدين بتنفيذ التزامه من أجل الحكم عليه بالتعويض) فيجب أن يترتب على هذا الإخلال ضرر يصيب الدائن.

ب‌- أنواع الضرر في المسؤولية العقدية:

·      الضرر المادي:  وهو الذي يصيب الدائن في ذمته المالية.

·      الضرر المعنوي:  وهو ما يصيب الدائن في شرفه أو سمعته وكرامته( مثال المساس بسمعة المؤلف في حال أحدث الناشر تغييرات في مؤلفه).

ج- شروط الضرر في المسؤولية العقدية:

1.   أن يكون الضرر محققاً، أي لا بد أن يكون متوقعاً ساعة إبرام العقد, وهذا عائداً إلى إرادة الأطراف, والضرر غير المتوقع لا يدخل في دائرة التعاقد لا تعويض عنه.

2.   أن يكون الضرر متوقعاً ومباشراً, معناه أن يرتبط الضرر مباشرة بالخطأ, ومثال الضرر المباشر إذا أشترى شخص سيارة  وتفاجأ بأنها معطلة وسبب ذلك صدمة نفسية أدت إلى وفاته, فالمدين يكون مسؤولاً عن الضرر المباشر وهو(تعطل السيارة) ولكنه لا يسأل عن وفاة المشتري لأن وفاته عبارة عن ضرر غير مباشر.

د- معيار تقدير الضرر في المسؤولية العقدية: يقدر القاضي مقدار التعويض تقديراً إذا لم يكن المتعاقدان متفقا على مقدار التعويض في العقد أو بنص القانون, ويكون التعويض على حسب ما لحق صاحب الحق من ضرر محقق وهذا ما نصت عليه المادة(351) من القانون المدني والتي نصت على:

[إذا لم يكن متفقاً على مقدار التعويض في العقد أو بنص القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويكون التقدير على أساس ما لحق صاحب الحق من ضرر محقق بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالحق أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة صاحب الحق أن يتوقاه ببذل جهد معقول وإذا كان الحق ناشئاً عن عقد فلا يحكم على الملتزم الذي لم يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت العقد]

ثالثاً/الركن الثالث: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر في المسؤولية المدنية(التقصيرية- العقدية) في القانون:

1-  تعريف العلاقة السببية في المسؤولية التقصيرية والمسؤولية المدنية:

أ‌-     تعريف العلاقة السببية في المسؤولية التقصيرية في القانون: هي علاقة مباشرة تقوم بين الخطأ والضرر الذي أرتكبه المسؤول والضرر الذي لحق المضرور, فلا يكفي لقيام المسؤولية تحقيق الخطأ والضرر بل يجب أن ترتبط بينهم صلة مباشرة أي الخطأ الذي سبب الضرر فتتشكل لنا علاقة ثلاثية(فعل- فاعل- نتيجة), وقد عبر المشرع اليمني عن الركن السببية في نص المادة(304) والتي نصت على:

ب‌- [كل فعل أو ترك غير مشروع سواءً كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً، يلزم من ارتكبه بتعويض...].

ت‌- تعريف العلاقة السببية في العلاقة العقدية في القانون: هي تلك الصلة التي تربط الضرر بالخطأ فتجعل الضرر نتيجة للخطأ, فإذا انعدمت هذه الرابطة انتقت المسؤولية لانعدام ركن من أركانها ومن أمثلة ذلك أن يهمل محام في رفع الاستئناف حتى ينتهي ميعاده, ثم تبين أن الدعوى غير قابلة للاستئناف ففي هذه الحالة مسؤولية على المحامي عن الضرر الذي أصاب الموكل بسبب انتهاء ميعاد الاستئناف بسبب رفعه بعد الميعاد المحدد في القانون, فهنا توفرت العلاقة السببية بين الخطأ العقدي وهو إهمال المحامي والضرر الذي أصاب الموكل نتيجة عدم قبول رفع الاستئناف بعد انتهاء ميعاده المحدد قانوناً.

2-  إثبات العلاقة السببية في المسؤولية المدنية(التقصيرية- العقدية) في القانون المدني:

أ‌-     إثبات العلاقة السببية في المسؤولية التقصيرية في القانون:

·       تعدد الأسباب:  يحدث غالباً أن يكون الضرر ناتجاً عن عدة وقائع أو أسباب تشترك في حدوثة فيصعب استبعاد أي واحد منها لأن الضرر وقع لاجتماعها كلها, مثال ذلك: ترك شخص سيارته في الطريق العام ليلاً دون إغلاق وترك المفتاح فيها, فسرقها شخص وقادها بسرعة ليهرب بها فصدم شخصاً وتركه دون إنقاذه ثم مرت سيارة ثانية فقام صاحبها بحمل المصاب إلى المستشفى بسرعة لإسعافه, فأصطدم بشاحنة وأدى الاصطدام إلى وفاة المصاب.

فهنا يتبين أن حادث الوفاة ساهم فيه أكثر من سبب(ترك السيارة مفتوحة وبها مفتاحها- قيادتها بسرعة- سعة صاحب السيارة الثانية- اصطدامه بالشاحنة).

فالأثر الذي يترتب على تعداد الأسباب التي أحدثت الضرر: يجوز للمضرور أن يطالب أحد المسؤولين بالتعويض الكامل عن الضرر, ويكون لمن دفع التعويض أن يرجع على سائر المسؤولين بنصي كلاً منهم في التعويض, وهذا ما نصت عليه المادة(310) من القانون المدني:
[
إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض بحسب تأثير عمل كل واحد منهم.. وإذا كانوا متواطئين على الفعل كانوا متضامنين في المسؤولية.]

·      تعدد الأضرار وتسلسلها: تسلسل الأضرار أو تعاقبها تنتج عندما يؤدي الفعل الخاطئ ضرر لشخص ثم يقضي هذا الضرر إلى ضرر ثان بنفس الشخص, ويقضي الضرر إلى ضرر ثالث أي حدوث عدة أضرار نتيجة خطأ واحد. مثال ذلك: تاجر مواشي باع بقرة موبوءة فتعدى الوباء إلى مواشي المشتري, فماتت جميع البقر, وتعذر عليه زراعة أرضه, وكثرت عليه الديون فلم يستطيع الوفاء بها فحجز الدائنون على أرضه وقاموا ببيعها بثمن بخس , فتعاقبت الأضرار نتيجة خطأ واحد وهو موت البقرة الموبوءة.

فالأثر الذي يترتب على تعداد الأضرار وتسلسلها التي أحدثت الضرر التعويض, والتعويض لا يكون إلا على الضرر المباشر كما ذكرنا ذلك في المثال السابق موت البقرة الموبوءة وموت باقي المواشي معها.

ب‌- إثبات العلاقة السببية في المسؤولية العقدية في القانون:

يقع على الدائن عبء إثبات العلاقة السببية بين عدم تنفيذ الالتزام (الخطأ غير العمدي), والضرر الذي لحقه, أما العلاقة السببية بين عدم تنفيذ الالتزام وسلوك المدين, فهي مفترضة في نظر المشرع الذي يفترض أن الخطأ راجع إلى الضرر، وعلى المدين إذا كان يدعي عكس ذلك أن يقوم بنفي السببية بين عدم التنفيذ و سلوكه و في هذا المعنى نصت عليه المادة(347) من القانون المدني والتي نصت على:

[إذا استحال على الملتزم تنفيذ الحق عيناً بعد أن كان ممكناً حكم عليه القاضي بالتعويض ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه ويحكم أيضاً بالتعويض إذا تأخر الملتزم عن تنفيذ التزامه وأصاب صاحب الحق ضرر من ذلك].

 

3-  انعدام العلاقة السببية في المسؤولية المدنية(التقصيرية- العقدية) في القانون المدني:

أ‌-     انعدام العلاقة السببية في المسؤولية التقصيرية في القانون:

إذا أثبت المضرور الخطأ والضرر الناتج عن المعتدي عندئذ تقوم قرينة لمصلحته بتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر, وعليه يكون على المسؤول دحض القرينة بإثبات انعدام السببية بين الخطأ والضرر, وذلك بإقامة الدليل على أن الضرر يرجع إلى سبب أجنبي ومنه:

·      الحادث الفجائي: كالرياح والزلازل والبراكين.

·      خطأ المضرور: المدعي الذي وقع من الفعل الخطأ, كالشخص الذي يصعد للحافلة عند انطلاقها, مما أدى إلى إصابته, فلا يستطيع هذا الشخص المطالبة بالتعويض لأن الضرر الذي أصابه نتيجة لخطأه.

·      خطأ الغير: يقصد به مساهمة خطأ الغير مع خطأ المسؤول في إحداث الضرر, فهنا لا يستطيع المدعي المطالبة بالتعويض إلا إذا أثبت أن الخطأ من الغير وحده.

وقد بين المشرع اليمني في نصوصه القانونية في القانون المدني إنعدام العلاقة السببية بين الخطأ والضر, بإقامة الدليل على أن الضرر يرجع إلى سبب أجنبي وهذا ما نصت عليه المواد التالية:

المادة(306) من القانون المدني:

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور، أو خطأ من الغير فإنه يكون غير ملزم بتعويض هذا الضرر مالم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك. المادة

(307):

ـمن أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله كان غير مسؤول عن تعويض هذا الضرر، على أن لا يجاوز القدر الضروري فإذا جاوز القدر الضروري ألزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

المادة(308):

ـلا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي ألحق الضرر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس متى كانت طاعة هذا الأمر واجبة عليه شرعاً أو كان يعتقد أنها واجبة عليه وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وأن اعتقاده مبني على أسباب معقولة شرعاً وأنه راعى جانب الحيطة في عمله، ويسأل الآمر إذا توافرت في أمره صفات الفعل غير المشروع.

 

ب‌- انعدام المسؤولية العقدية في القانون:

لا يستطيع المدين أن يدفع المسؤولية عنه إلا بقطع العلاقة السببية بين عدم تنفيذ الالتزام و سلوكه، و ذلك بإثبات السبب الأجنبي و يقصد به كل أمر غير منسوب إلى المدين أذى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن و السبب الأجنبي الذي جعل التنفيذ مستحيلا قد يكون قوة قاهرة أو حادث مفاجئا أو يكون فعل الدائن أو يكون فعل الغير.

إذن نستخلص مما سبق أن العلاقة السببية علاقة مباشرة تقوم بين الخطأ والضرر الذي أرتكبه المسؤول والضرر الذي لحق المضرور, فلا يكفي لقيام المسؤولية تحقيق الخطأ والضرر بل يجب أن ترتبط بينهم صلة مباشرة أي الخطأ الذي سبب الضرر.

 

 

المصادر والمراجع:

القانون المدني اليمني.

المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير, سعاد بحوصي, جامعة الجزائر.

حدود المسؤولية العقدية في إطار الالتزام ببذل عناية وبتحقيق نتيجة, د/ نادية قزمار, جامعة الأردن.

النظرية العامة للالتزامات/ د/ العربي بلحاج, جامعة الجزائر.

إعداد/ رويدا الأشول

إشراف المحامي/ سليمان الحميري.