عدم تقيد المحكمة باسباب وموضع الدعوى يجعل حكمها باطلاً
فلا يجوز للقاضي أن يغير موضوع الطلب أو ان يتجاوز في حكمه حدود الموضوع
المطروح عليه بأن يحكم بغير ما طلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه كما لا يجوز له أن
يصدر في حكمه عن سبب غير سبب الطلب إذ يعتبر حكماً بغير طلب وكذلك لا يجوز له أن
يحكم لمصلحة أو ضد شخص ليس طرفاً في الخصومة، وهو ما قررته المادة(221) مرافعات
بقولها:
(يجب على المحكمة ان تحكم في كل طلب او دفع
قدم اليها وفقا للقانون، ولا يجوز لها ان تحكم بما لم يطلبه الخصوم او لمن
لم يكن طرفا في الخصومة او عليه ).
والمقصود بالطلب في هذا الخصوص هو الطلب الذي يقدم من أحد
الخصوم الى المحكمة ابتغاء صدور حكم بتأكيد وجود حق او مركز قانوني أو نفيه أو
ترتيبه لأثاره قبل خصمه.
ويشترط للاعتداد بهذا الطلب أن تكون عباراته صريحة وجازمة بحيث تعبر
عن مضمونه أما إذا لم تكن العبارات جازمة في التعبير عن مضمون الطلب فلا يعتبر
طلباً قضائياً ولا تلتزم المحكمة بالفصل فيه.
كما يشترط أن يكون
موضوع الطلب معيناً تعييناً نافياً للجهالة فإذا كانت المطالبة بمبالغ من النقود
وجب بيان نوعها
" د. الانصاري حسن النيداني :القاضي والجزاء
الاجرائي في قانون المرافعات/– ط1 -1999م – صـ 8
، 9".
فالطلب القضائي باعتباره وسيله لاستعمال الحق في الدعوى فإنه يتضمن
ادعاء قانوني يطرح على المحكمة بهدف الحصول على الحماية القضائية له.
هذا الادعاء يتكون من موضوع وسبب واشخاص.
وهذا الادعاء ذاته يحمله طلب قضائي له شكل معين وعلى ذلك فعناصر الطلب
القضائي يجب أن تفهم على انها عناصر الادعاء الكامن في هذا الطلب.
د. نبيل إسماعيل عمر :أصول المرافعات المدنية والتجارية/–
ط1- 1986م.- ص490.
ويقصد بموضوع الادعاء الكامن في الطلب القضائي المحل المطلوب حمايته
قضائيا ومقدارها.
فقد يهدف المدعي الى مجرد الحصول على حكم يقرر وجود حقه او انشاء مركز
قانوني جديد او الزام خصمه باتخاذ اجراء معين أو القيام بأداء معين.
وعلى ذلك فموضوع الادعاء هو الحق أو المركز القانوني المطالب به أمام
القضاء.
فيقصد بسبب الادعاء مجموع الوقائع المكونة للحق أو المركز
القانوني المطلوب حمايته وهذا السبب يقدمه المدعي الى القاضي الذي يقوم
بتقديره واعطائه وصفا قانونياً يسمح له بإنزال حكم القانون عليه محققاً بذلك
الحماية القضائية للمدعي.
ولا يجوز للقاضي تغيير السبب مفهوماً بهذا المعنى والا يكون قد خرج عن
حدود الطلب القضائي وتجاوز حدود وظيفته.
لأن السبب وفقاً للتعريف المعتمد له بإعتباره مجموعة الوقائع المولدة
للحق المدعى به يرتبط برباط لا يقبل الفصم بموضوع الادعاء واي تغيير لأحدهما يتبع
تغييراً في الآخر؛ لأنه بما أن موضوع الادعاء هو المطالبة بحق او بمركز قانوني
وبما أن السبب هو مجموع الوقائع المولدة لهذا الحق او ذاك المركز القانوني فإن أي
تغيير في أحدهما يؤدي الى تغيير مقابل وموازي للآخر.
د/نبيل اسماعيل عمر – المرجع السابق- صـ 496-497.
خلاصة
ما سبق:
إن تحديد نطاق القضية يُلزم الخصوم والقاضي فمن ناحية ليس لأي من
الخصمين ان يخرج عن نطاق الطلب الاصلي في أي عنصر من عناصره الا في الحدود التي يجوز
فيها تقديم طلبات عارضة ويمتد هذا المنع ليس فقط الى تقديم الطلبات وانما ايضا الى
ما يتعلق بأوجه الدفاع أو الدفوع أو تقديم ادلة الاثبات فهذه يجب أن تكون متعلقة
بما قدمه من طلبات.
ومن صور التزام القاضي أنه ليس للقاضي الفصل خارج ما قدم له من طلبات
سواء بتغير مضمون الطلبات او استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليه الخصوم.
ولــــــــــــهذا: ليس للقاضي أن يغير في السبب الذي اقيمت عليه الدعوى او في محلها او
أن يفصل في الدعوى في مواجهة شخص لم يختصم فيها.
وعلى المحكمة الالتزام بحدود الطلبات المطروحة عليها من الخصوم وبما
تتضمنه من وقائع يقوم عليها الطلب وليست ملزمه بتكييف الخصوم لهذه الوقائع او
الطلبات.
د, فتحي والي :الوسيط في قانون القضاء المدني- 1980م- صـ 512-513.
ويترتب على التزام القاضي بإحترام مبدأ الطلب عدة أمور أهمها التزام
المحكمة بالا تفصل فيما لم يطلب منها أو بما يتجاوز حدود ما طلب منها فإن خالفت
المحكمة هذا الالتزام وحكمت بشيء لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه فإن حكمها
يتعرض للطعن فيه بطرق الطعن المقررة.
" د/ الانصاري حسن النيداني: المرجع السابق - صـ13"
تعليقات