من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 1 أكتوبر 2022

الفرق بين الغصب والاعتداء على الملك, وفق القانون اليمني

 

 

 

 

الفرق بين الغصب والاعتداء على الملك, وفق القانون اليمني

 

 

مقدمة:

 

جعل الدين الإسلامي حماية الأموال من مقاصد الشريعة الخمسة, التي تعد من الضروريات التي يجب المحافظة عليها وعدم الاعتداء عليها, وقد جسد ذلك الدستور اليمني الذي اعتبر الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات, وأكد على أن احترام الملكية الخاصة وحمايتها من الأسس والمبادئ الدستورية.

 

أولا: الغصب

لغة: من غصب الشي إذا اخذه ظلما وقهرا, جهارا وعدوانا.

فقها: اخذ مال متقوم محترم بغير أذن المالك, على وجه يزيل يده.

قانونا: الاستيلاء على مال الغير أو حقه عدوانا بدون سبب شرعي.

 

الحكم الشرعي للغصب:

أتفق الفقهاء على حرمة الغصب واعتبروه كبيره من الكبائر لما فيه من التعدي والعدوان والظلم’ وقد ثبت ذلك في القران والسنة والإجماع.

 

أنواع الغصب:

غصب الحقوق المادية, مثل غصب الأراضي

غصب الحقوق المعنوية, مثل غصب الوظائف

 

حكم الغاصب في القانون:

-       يلزم الغاصب رد عين المغصوب إلى مالكة ولو نقدا مالم يتلف أو يستهلك, فيلزمه رد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا.

-       يلزم الغاصب برد العين لصاحبها واجرة العين المغصوبة مدة بقائها معه.

-       يلزم الغاصب رد العين المغصوبة إلى موضع الغصب, ويصح ردها إلى موضع الطلب إن كانت موجودة فيه وقبل مالكها.

-       إذا تعذر رد المغصوب في الحال لزم الغاصب ضمانه إلى أن يقبض صاحبها.

-       يلزم الغاصب رد فوائد العين المغصوبة الاصلية, كما يضمن العين بأوفر القيم.

-       يلزم الغاصب أجرة العين المغصوبة ولو لم ينتفع بها, ولو كانت مما لا يجوز تأجيره كالمسجد.

-       يلزم الغاصب ارش ما نقص من العين المغصوبة ولو بأمر غالب, ولو كان الناقص من زيادة بفعل الغاصب.

-       يلزم الغاصب رد عين مالا قيمة له, أو ما يتسامح في مثله.

-       يلزم الغاصب في تلف القيمي بأوفر القيم من وقت الغصب, إلى وقت الوفاء.

 

 

 ثانيا: الاعتداء على ملك الغير:

 الاعتداء لغة: من العدو بمعنى الظلم ومجاوزة الحد والحق.

 ملك الغير: هو ما يمتلكه الأشخاص الآخرين بأي نوع من أنواع الملك أو الحيازة.

 التعدي على ملك الغير: هو قيام (المتهم) بالاعتداء أو الاستيلاء على ممتلكات الآخرين, حتى وإن كان بدون استخدام القوة.

 

النصوص القانونية:

نصت المادة (1103) بان الثبوت (الحيازة)هو استيلاء الشخص على الشي ووضع يده عليه, منقولا كان أو عقارا وهو نوعا:

1- حيازة ملك ثبوت يتصرف بها الحائز في الشي الذي يحوزه بأي نوع من أنواع التصرفات ظاهرا عليه بمظهر المالك, وإن لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما استمرت حيازة ملك ثبوت على الشي.

2- حيازة انتفاع بإجارة أو نحوها يكون الشي فيها مملوكا لغير حائزة الذي لا يكون له الا مجرد الانتفاع بألشي انتفاعا موقتا, طبقا لسبب انشائه.

نصت المادة (1112) بان :

(لا يثبت حق بيد في ملك الغير أو في حقه أو في حق عام الا ببينه شرعية, واليد الثابتة على الشي قرينة ظاهرة على الملك فلا يحكم للمدعي الخارج إذا لم يبين ولا حلف ردا ولا نكل خصمه وانما يقر ذو اليد على يده)

 

عقوبة الاعتداء على ملك الغير في القانون:

تنص المادة (321) عقوبات بانه:

 ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة, أو بالغرامة من هدم أو خرب أو اعدم أو اتلف عقارا أو منقولا, أو نباتا غير مملوك له, أو جعلة غير صالح للاستعمال, أو اضر به, أو عطله بأية كيفية, وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا اقترف الجريمة بالقوة أو التهديد’ أو ارتكبها عدد من الأشخاص’ أو وقعت في وقت هياج أو فتنة أو كارثة’ أو نشاء عنها تعطيل مرفق عام أو اعمال مصلحة ذات منفعة عامة, أو ترتب عليها جعل حياة الناس أو امنهم أو صحتهم عرضة للخطر, وإذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام حدا, ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية أو الارش بحسب الأحوال)).

وتقول القاعدة القضائية أنه لا يجوز لمن يدعي الملك أن يقوم بالاستيلاء على المال الذي يدعي أنه مملوك له طالما, وهو تحت قبض وثبوت وحيازة شخص لآخر إلا بحكم قضائي.

 

الفرق بين الغصب والاعتداء:

من حيث الفعل:

 في الاعتداء على ملك الغير, يكون الاعتداء باي فعل من شانه اتلاف المال أو التغير في ماهيته, بما ينقص قيمته أو يخرجه من يد مالكه, مثال قيام شخص بحفر بئر أمام منزله مدعيا أن المساحة تابعة لملكة, أما في الغصب يستولي الشخص ظلما وعدوانا على ملك غيره خلافا لإرادة صاحب الحق.

من حيث الطبيعة:

الغصب يحكمه القانون المدني, أما الاعتداء يحكمه القانون الجنائي.

من حيث نوع الدعوى المرفوعة:

 دعوى رفع اليد الغصب من الدعاوى المدنية الموضوعية تنظرها المحكمة, أما دعاوى الاعتداء من الدعاوي الجنائية التي توجب رفع شكوى إلى النيابة إذا كان المال المعتدى عليه تحت حيازة المالك.

 

 

المراجع:

القانون المدني اليمني

قانون العقوبات اليمني

موقع منصة قلم لتعليم الالكتروني

 

 

إعداد / أمل محسن قاسم قحطان

 

 

ليست هناك تعليقات: