الأعذار بالفسخ في العقد, وفق القانون اليمني
تعريف الأعذار
لغةً:
يقال أعذر في الأمر
إذا بالغ فيه، وفي المثل (أعذر من أنذر) يُقال ذلك لمن يحذر أمراً يخاف ، سواءً
حذر أم لم يحذر ، وأعذر أيضاً : صار ذا عذر ، ومنه إعذار القاضي إلى من ثبت عليه
حق يؤخذ منه.
الألفاظ
ذات الصلة بالإعذار:.
1-الإنذار:وأكثرها
ماستعمل في التخويف كقوله تعالى (وأنذرهم يوم الأزفة )أي خوفهم عذاب هذا اليوم ،
فيجتمع مع الأعذار في أن كلاً منهما إبلاغ مع تخويف إلا أن في الأعذار المبالغة.
2-الإعلام: مصدر أعلم
، يُقال أعلمته الخبر: أي عرفته إياه، فهو يجتمع مع الأعذار في أن كلاً منهما
تعريفاً، إلا أن في الأعذار المبالغة.
3-الإبلاغ: مصدر أبلغ
، والاسم منه البلاغ ، وهو بمعنى الايصال ، يُقال : أبلغته السلام :اي أوصلته إياه
ن فهو يجتمع مع الإعذارفي أن كل منهما إيصالاً لما يراه ، لكن الأعذار ينفرد
بالمبالغة.
4-الإمهال : مصدر
أمهل ، وهو التأخير ولا يخرج معناه في الاصطلاح عن ذلك والفرق بينه وبين الأعذار ،
أن الأعذار قذ يكون مع ضرب مذة وقد لا يكون ، والإمهال لا يكون مع ضرب مدة ، كما
أن الإمهال لا تلاحظ فيه المبالغة.
الأعذار
في القانون:
هو التنبيه على
المدين بالوفاء, ووضعه موضع المقصر ، وتحميله بالتالي كل الآثار المترتبة على هذا
التقصير .
حيث إن تأخر الدين عن
الوفاء لا يُعد سبباً كافياص لتحميله المسؤولية, بل يُفترض على الدائن اعذاره قبل
اتخاذ أي إجراء وإلا اعتبر متسامح, بالتالي إذا قام بأي إجراء قبل إعذار المدين
يتحمل الأضرار المترتبة على تأخر المدين عن الوفاء بالتزامه, وذلك طبقاً لنص
المادة (335) مدني
مشروعية الأعذار:
الأصل في مشروعية الأعذار
قوله تعالى في سورة الإسراء (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) ، وقوله تعالى في
سورة النمل عن قصة الهدهد (لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتينني بسلطان
مبين)
وجه
الاستدلال بالآية الأولى : أن
الله لا يهلك أمة بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم والإنذار ، ومن لم تبلغه الدعوة فهو
غير مستحق للعذاب.
وجه
الاستدلال بالآية الثانية: أن فيها
دليلاً على أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته ، ويدرأ العقوبة عنهم في أحوالهم
في باطن أعذارهم ؛لإن سليمان لم يُغاقب الهدهد حين اعتذر إليه.
الطرق
التي يتم بها الأعذار في القانون:
نستقي من المادة (335)مدني
الطرق التي يتم بها الأعذار وهي كالتالي:
أ-المطالبة بالوفاء اختيارياً:
فتتم المطالبة ما عن
طريق ورقة رسمية, كحطاب مسجل أو برقية أوبخطاب عادي أو بأي طريقة أخرى.
ب-الإنذاربإقامة
الدعوى:
وهذا الطريق الرسمي
للإنذار ،حيث يُعتبر الإنذار بورقة رسمية من أوراق المحضرين تُعلن إلى المدين أينما
وجد بناءً على طلب الدائن, ويتم ذلك عن
طريق المحضر وبنفس طرق الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات، مع الإشهاد على
الإعلان بالإعذار.
الحالات
التي لا ضرورة فيها للإعذار:
هناك حالات يمكن أن
نستغني فيها عن الأعذار وهي كالتالي:
-
وجود اتفاق على الاستغناء عن الأعذار.
-
الاستغناء عن الأعذار, حيث يصبح التنفيذ العيني غير ممكن أو غير مجدي
بفعل المدين, لأنه في هذه الحالة يُعتبر الأعذار لا فائدة منه .
-
الاستغناء عن الأعذار إذا صرح المدين أنه لا يوفي بالتزامه, وإنذاره في
الأحوال التالية:
1-إذا أصبح تنفيذ
الإلتزام غير ممكن, أو غير مجدي بفعل الدين.
2-إذا كان الحق
ناشئاً عن عمل غير مشروع.
3-إذا كان المدعى به
شيئاً يعلم المدعى عليه أنه مسروق, أو أنه تسلمه بدون وجه حق.
4- إذا صرح المدين
بأنه متمرد عن الوفاء
الآثار
المترتبة على الأعذار:
1-إستحقاق الدائن
التعويض:
إذا قام الدائن
بإعذار المدين ولم يتم المدين بعد إعذاره بالتنفيذ،أُعتبر مقصراً وستحق الدائن
التعويض عن الأضرار الناجمة عن التأخير وعدم التنفيذ ، أما قبل الأعذار فلا؛ لأنه
يحتمل إصابته بضرر من جراء عدم التنفيذ، أو التأخر عن التنفيذ.
2-إنتقال تبعة الهلاك
إلى المدين:
إذا لم يقم المدين
بعد إعذاره بالتنفيذ أُعتبر مقصراً ويتحمل تبعة الهلاك بدل أن كانت تبعتها على
الدائن, وهذا وفق نص المادة (341) مدني يمني حيث نصت على أنه
(في
الإلتزام بتسليم شيء إذا لم يقم من عليه الحق بتسليم الشيء ويتقاعس عن ذلك, فيكون
هلاك الشيء على صاحب الحق)
3- الفسخ:
يعتبر الفسخ من الاثار المترتبة على الأعذار,
ولما كان الأعذار كشرط لفسخ العقد هو موضوع بحثنا فيجب الاشارة إلى النصوص
القانونية التي تضمنت شرط الأعذار لفسخ العقد.
نص القانون المدني اليمني في المواد ( 221,222, 534) حيث تنص المادة (221)على انه :
(عقود المعاوضة
الملزمة للعاقدين اذا لم يفي احدهما بالتزامه جاز للأخر بعد اعذاره أن يطالب بتنفيذ
العقد أو بفسخه 00000الخ كما تنص المادة ( 222)على (يجوز الاتفاق على ان يعتبر
العقد مفسوخا من تلقاء نفسه000000ولكن هذا الاتفاق لا يعفي من اختار الفسخ من الأعذار
للطرف الاخر 000)
وتنص
المادة (534)على:
(اذا هلك المبيع قبل التسليم (القبض) لسبب لا يد
للبائع فيه انفسخ المبيع واسترد المشتري الثمن, إلا اذا كان الهلاك بعد انذار
(اعذار) المشتري0000الخ
وبالتأمل في النصوص
القانونية اعلاه نجد أن المشرع جعل من الأعذار شرط لفسخ العقد, وبغض النظر عن نوع
الفسخ سواء كان اتفاقي أو قضائي أو بقوة القانون, مع مراعات الحالات التي استثناها
القانون والتي سبق الاشارة اليها, وبناء عليه فالأعذار يعتبر اجراء ضروري قبل
المطالبة بتنفيذ الالتزامات أو المطالبة بفسخها, لأن الأعذار كما سبق وأن اشرنا
يضع المدين موضع المقصر, ويكون حجة للدائن بحيث يطلب الفسخ ويستعيد حقه مع التعويض
ان كان له مقتضى, ناهيك من أن الأعذار يخلص الدائن من مصروفات التقاضي, لأنه إذا
رفع دعوى الفسخ قبل الأعذار يتحمل مصروفات الدعوى, لأن الأصل أن المدين ملتزم
بالوفاء, ولا نستطيع أن نقول بأنه رافض التنفيذ إلا بعد اعذاره فالأعذار يكشف عن
مدى استعداد المدين لتنفيذ التزامه, فقد ينفذ التزامه فور اعذاره وقد يتأخر أو
يماطل أو يمتنع عن تنفيذ التزامه, وهذا الأمر هو الذي دفع المقننين عالميا باتخاذ
اجراء الأعذار قبل طلب الفسخ أو التنفيذ, وذلك لتحاشي تلك الافتراضات ولضمان
اجراءات قانونية صحيحة, وهذا مسلك حثت عليه الشريعة الاسلامية.
الخاتمة:
1- الأعذار يعد اجراء
ضروري سابق على المطالبة بالفسخ, كما هو ضروري للمطالبة بالتنفيذ
2-الأعذار يضع المدين
موضع المقصر, الأمر الذي يبرر للدائن المطالبة بفسخ العقد
3- إذا قام الدائن
برفع دعوى الفسخ أو طالب بالفسخ قبل إعذار المدين, فإنه يتحمل مصاريف الدعوى وكل
المخاسير وذلك لتخطيه اجراء الأعذار.
4-ذكر القانون أو نص
على الأعذار في اكثر من اربع مواد, وهذا يدل على أهميته
المصادر
والمراجع:
1-القران الكريم
2- لسان العرب لابن
منظور
3-مصادر
الالتزام ا.د محمد يحي المطري استاذ
القانون المدني جامعة صنعاء
4 احكام الالتزام ا.د
محمد يحي المطري و ا.د مطهر علامة اساتذة القانون المدني كلية الشريعة والقانون
جامعة صنعاء
5 – موقع نداء
الايمان
6- القانون المدني
اليمني رقم (14)لسنة 2002
مقدم البحث- أحمد محمد محمد
المطرقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق