أمام محكمة جنوب
شرق الأمانة
القسم الجنائي غير الجسيم
مذكرة
بدفاع الفتاة المتهمة طالبة اللجوء السعودية الجنسية/ هدى عبدالله علي آل نيران
محل الإقامة: سجن مصلحة الهجرة والجوازات – أمانة العاصمة – صنعاء
ضد:
نيابة الجوازات والأحوال المدنية
فضيلة القاضي/ أمين المعمري المحترم
تحية طيبة .. وبعد
بوافر الاحترام والتقدير يطيب لنا نيابة عن طالبة اللجوء الفتاة السعودية/ هدى آل نيران أن تتقدم بمذكرة دفاعها في هذه القضية ونلخصها بالتالي:-
مقدمة لا بد منها:-
قبل التعرض لموضوع الدعوى تفصيلاً – سيادة الرئيس – نود أن نوضح لعدالة المحكمة وفي غاية الأهمية أن نقف جميعاً أمام هذه القضية موقف علماء المنطق من قضاياهم المنطقية، حيث يضعون المقدمات ثم يرتبون عليها النتائج فإذا كانت المقدمات سليمة ومقطوعاً بصحتها كانت النتائج أيضاً سليمة ومقطوعاً بصحتها، أما إذا كانت المقدمات غير سليمة وغير مقطوعاً بصحتها كانت أيضاً غير سليمة وغير مقطوع بصحتها، لذلك نود أن نوضح لعدالتكم الحقائق التالية:-
الحقيقة الأولى:
أن دخول الفتاة السعودية إلى الأراضي اليمنية كان بناءً على أوامر من السلطات اليمنية القائمة على باب منفذ ميناء الطوال البري الحدودي الدولي مع المملكة العربية السعودية حيث تم إيصالها من المنفذ البري الحدودي السعودي المحاذي له ببضع أمتار بواسطة طقم سعودي، إلا أنها لم تتمكن من دخول الأراضي اليمنية - رغم رغبتها في الدخول لطلب اللجوء في اليمن -حيث تم منعها من الدخول والتحقيق معها كونها وصلت إلى المنفذ وهي لا تحمل أي وثائق تثبت شخصيتها، فتم التحقيق معها في المنفذ الحدودي، وهذه الواقعة ثابتة وفقاً للتقرير الكتابي المحرر بخط اليد من قبل مدير الشؤون الإدارية في جوازات منفذ الطوال البري المرفوع إلى مدير جوازات منفذ الطوال البري بتاريخ:3/10/2013م، حيث وجه مدير الجوازات على التقرير بتمكين الفتاة السعودية من دخول الأراضي اليمنية من منفذ الطوال البري اليمني، وذلك واضح من خلال التوجيه بإرسالها إلى رئيس المصلحة بصنعاء كونها لم تتمكن من دخول الأراضي اليمنية وعبر المنفذ البري الحدودي إلا بموجب هذا التوجيه، لأن المتعارف عليه أن الدخول إلى الأراضي اليمنية في تلك المنطقة يتم من ذلك المنفذ الحدودي، ويكون أمام القائمين على المنفذ خيارين، إما قبول الدخول أو رفض الدخول، وبالتالي فإن التوجيه بإرسالها من المنفذ الحدودي البري الطوال إلى رئيس المصلحة يُعد قبولاً لدخولها الأراضي اليمنية.
الحقيقة الثانية:
لعلها المرة الأولى في تاريخ القضاء اليمني أن يقدم الادعاء العام اليمني في قضية خطيرة وإنسانية فتاة سعودية للمحاكمة بتهمة الدخول غير المشروع للأراضي اليمنية مع حال ثبوت طلبها اللجوء في اليمن وطلب الحماية من الدولة اليمنية في مرحلة التحقيقات وقبل تقديمها للمحاكمة وبالمخالفة لدستور جميع المسلمين وهو القرآن الكريم الذي أوجب على المسلمين قبول الاستجارة حتى من المشركين إذا طلبوا منهم ذلك، وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن والتي تحظر عدم اتخاذ أي تدابير ضد ملتمسي اللجوء مثل منعهم من الدخول عند الحدود أو إبعادهم أو ردها قسراً إلى أي دولة إذا كان قد دخلوا الإقليم أو تم محاكمتهم بالدخول بطريقة غير مشروعة ومنع إيقاع العقوبة عليهم، لأن طلب التماس اللجوء من دولة أخرى حق مكفول وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنصوص في المادة (14) منه وكذا العهود الدولية المصادق عليها من قبل اليمن، الأمر الذي يستوجب معه معاملة الفتاة السعودية الجارة بمثيلاتها طالبات اللجوء الصوماليات واللاتي يدخلن الأراضي اليمنية بطريقة غير مشروعة، وبعدها يتم طلب اللجوء من قبلهن رغم ذلك دون إجراء محاكمات وإيقاع عقوبات بحقهم، وما هذا العمل – وعلى كل حال – إلا تطبيقاً لاتفاقية 1951م للاجئين وبروتوكول 1967م لوضع اللاجئين التي صادقت عليه اليمن، ووفقاً لنص المادة (3) من اتفاقية 1951م، فإننا نطلب معاملة الفتاة السعودية بالمثل وفقاً للاتفاقية دون تمييز والتقرير ببطلان إجراءات رفع الدعوى الجزائية قبلها كونها طالبة لجوء.
الحقيقة الثالثة:
الغني عن البيان أن منفذ الطوال البري الحدودي يعتبر منفذاً من المنافذ البرية الحدودية التي يتمكن عن طريقها المسافرون دخول الأراضي اليمنية والغريب بهذا الشأن أن الوقائع المنسوبة للفتاة السعودية بأنها دخلت أراضي اليمن بطريقة غير مشروعة، أما كيفية ذلك فقد ادعت النيابة في دعواها بما نصه: (وذلك بأن تسللت عن طريق التهريب عبر منفذ الطوال البري قادمة من بلدها المملكة العربية السعودية ولم تكن حاملة لأي وثائق سفر سارية المفعول من بلدها ودن إذن من السلطات اليمنية المختصة) هكذا ورد سياق الادعاء وبالنص.
وهنا نطالب ضمير عدالة المحكمة بالتوقف على سياق ذلك الادعاء بالقول بأنها (تسللت عبر منفذ الطوال البري قادمة من بلدها)....
فأين هذا التسلل؟ يا رياضيين...
وهل مرّت الكرة من المنفذ اليمني إلى داخل الأراضي اليمنية، وتم دحرجتها عن طريق هداف – مهرب – متسلل، أم بموجب أوامر من السلطات اليمنية بإرسالها من المنفذ الحدودي إلى صنعاء؟!!!
وكيف يمكن الجمع بين جملة (تسللت عبر الطريق البري تهريب عبر منفذ الطوال البري) وجملة (قادمة من بلادها)؟؟؟ وأيٌ منهما المبتدأ والخبر؟ هل القدوم أم التسلل؟!!! وإذا كان المبتدأ هو القول بقدوم الفتاة من بلادها السعودية والخبر هو الادعاء بعد ذلك بأنها تسللت – دخلت – عبر منفذ الطوال إلى الأراضي اليمنية لاتضح جلياً بأن جميع الوقائع المدعى بها غير صحيحة ومخالفة للواقع وأن دوافع إدخال الفتاة السعودية من قبل السلطات اليمنية عبر منفذ الطوال إلى الأراضي اليمنية هي دوافع إنسانية وأخوية بحتة.
ولذلك:
وعند الوقوف على وقائع القضية وفقاً لموقف أصحاب المنطق نجد أن المقدمات التي أوردتها النيابة العامة أي الأفعال المدعى بها بأنها تشكل جريمة هي مقدمات غير سليمة ولا يترتب عليها أو تقود إلى الحكم على الفتاة السعودية بالعقوبات الواردة في نصوص المواد (46،45،41) من قانون دخول وإقامة الأجانب وفقاً لما أوردنا من حقائق بالإضافة إلى الآتي:-
1- عدم اتهام النيابة العامة بارتكاب موكلتنا للجريمة الواردة في النص العقابي (41) من قانون دخول وإقامة الأجانب أو التحقيق معهاعن هذه الجريمة في مرحلة التحقيق
من نصوص المواد العقابية التي طلبت النيابة العامة الحكم بها على موكلتنا نص المادة (41) من قانون دخول وإقامة الاجانب الذي يقضي بأن: (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن (3000) ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الجمهورية أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته فيها وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف من رعايا دول في حالة حرب مع الجمهورية)
والحال أن صحيفة الدعوى العامة – قرار الاتهام – قد خلت من توجيهه هذه التهمة لموكلتنا علاوة على أن النيابة العامة لم تحقق فيها أصلاً وتواجه بها موكلتنا في مرحلة التحقيقات وقبل تقديمها للمحاكمة، لأن الواقعة التي تم التحقيق بشأنها في مرحلة التحقيق هي واقعة الدخول إلى الأراضي اليمنية بطريقة غير مشروعة عبر منفذ الطوال البري الدولي وبدون إذن من السلطات المختصة، ولم يتم الادعاء بأي فعل من الأفعال الواردة في نص المادة (41) سالفة الذكر وبيان السلطة التي تم إبداء أقوال كاذبة أمامها أو أوراق غير صحيحة والدليل على ذلك الأمر الذي نطلب معه عدم محاكمة موكلتنا تحت طائلة ذلك النص العقابي وفقاً لما أوردناه سلفاً والتقرير ببطلان إجراءات رفع الدعوى الجزائية لطلب النيابة العامة تطبيق تلك العقوبة الواردة في نص المادة (41) سالف الذكر في حق موكلتنا مع عدم التحقيق أو مواجهتها بتلك التهمة قبل رفع الدعوى الجزائية أو الادعاء بتلك التهمة في صحيفة الاتهام.
2- انعدام الجريمة المنسوبة لموكلتنا في نص المادة (46) من قانون دخول وإقامة الأجانب أو جواز تطبيق نص المادة (45) من ذات القانون لتعارضها وعدم جواز إيقاعها وفقاً للاتفاقيات والبروتوكلات التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية كون الفتاة السعودية طالبة لجوء في اليمن.
الثابت في أوراق القضية أن موكلتنا قد تقدمت بطلب لجوء في اليمن أمام السلطات اليمنية ومن تلك السلطات النيابة العامة، حيث طلبت ذلك صراحةً في مرحلة التحقيقات، كما طلبت ذلك أيضاً أمام وزارة حقوق الإنسان ومفوضية اللاجئين في صنعاء، وبالتالي فإن طالبة اللجوء تتمتع بالحماية والحقوق المقررة قانوناً لملتمسي اللجوء في بلد الملجأ اليمن، منها ما يلي:
1- حظر الطرد أو الرد إلى بلادها وفقاً لنص المادة (33) من اتفاقية اللاجئين لعام 1951م التي صادقت عليها اليمن والتي جاءت تحت عنوان (حظر الطرد أو الرد) ونصت على أنه: (لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية) وبالتالي فإن نص المادة سالفة الذكر تكون قد قررت توفير الحماية من الإعادة القسرية إلى بلادها خوفاً من تعرضها لخطر الاضطهاد أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهذا ما يعرف بمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يعتبر الأساس الذي بني عليه قانون اللاجئين والذي لا يجوز مخالفته في حق موكلتنا.
2- الحماية من العقوبة على دخول بلد بصورة غير مشروعة:
مع تمسكنا بأن إدخال وتمكين موكلتنا من الدخول إلى الأراضي اليمنية وذلك من منفذ الطوال الحدود البري الدولي تم بأوامر من السلطات اليمنية – هذا مع رغبتها الجانحة أيضاً في الدخول إلى اليمن وطلب اللجوء – فإن المقرر في نص المادة (31) من اتفاقية 1951م بشأن اللاجئين الموجودين بصورة غير مشروعة في بلد الملجأ أنها نصت على أن: (1/ تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، علي اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة بالمعني المقصود في المادة 1، شريطة أن يقدموا أنفسهم إلي السلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا علي وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني. 2/تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض غير الضروري من القيود علي تنقلات هؤلاء اللاجئين، ولا تطبق هذه القيود إلا ريثما يسوي وضعهم في بلد الملاذ أو ريثما يقبلون في بلد آخر. وعلي الدول المتعاقدة أن تمنح اللاجئين المذكورين مهلة معقولة، وكذلك كل التسهيلات الضرورية ليحصلوا علي قبول بلد آخر بدخولهم إليه.)لذلك فإن المقرر وفقاً لنص المادة سالفة الذكر ونظراً لطلب موكلتنا لحق اللجوء فإن اللازم عدم فرض أي عقوبة جزائية ضدها بسبب وجودها في اليمن حالياً بغض النظر عن ثبوت دخولها بطريقة شرعية من عدمه كونها طالبة لجوء.، هذا بالإضافة إلى أن الحق في التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الاضطهاد من الحقوق المقررة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفقاً لنص المادة (14) منه، والتي نصت بأن: (لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الاضطهاد) وبالتالي فإن من حق موكلتنا الاحتجاج بهذا النص وعدم إخضاعها لتدابير مثل منع دخولها من الحدود أو إبعادها أو ردها بشكل قسري كونها تنشد اللجوء إلى اليمن، هذا بالإضافة إلى نصوص بروتوكول 1971م الذي صادقت عليه اليمن بشأن اللاجئين ومنها المادة (1) من ذلك البروتوكول.
الأمر الذي يستوجب معه الحكم بعدم قبول الدعوى العامة لتعارضها مع المبادئ التي قررتها القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفقاً لما أسلفنا.
الطلبات:
1- قبول مذكرة دفاعنا شكلاً وموضوعاً والفصل فيها وفقاً للقانون وبقرار مسبب.
2- الحكم بانعدام الجريمة المنسوبة لموكلتنا في قرار الاتهام وفقاً للأسباب المشار إليها في هذه العريضة ورفض طلب إرجاعها إلى بلادها.
3- السماح لموكلتنا بمقابلة المفوضية السامية لشئون اللاجئين في الجمهورية اليمنية لتقديم المساعدة القانونية اللازمة لها وفقاً للاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات المصادق عليها من قبل اليمن.
4- نحتفظ بكافة الحقوق الشرعية والقانونية لموكلتنا.
مع بالغ تقديرنا///
المحامي/
عبدالرقيب محمد القاضي
10/11/2013م
القسم الجنائي غير الجسيم
مذكرة
بدفاع الفتاة المتهمة طالبة اللجوء السعودية الجنسية/ هدى عبدالله علي آل نيران
محل الإقامة: سجن مصلحة الهجرة والجوازات – أمانة العاصمة – صنعاء
ضد:
نيابة الجوازات والأحوال المدنية
فضيلة القاضي/ أمين المعمري المحترم
تحية طيبة .. وبعد
بوافر الاحترام والتقدير يطيب لنا نيابة عن طالبة اللجوء الفتاة السعودية/ هدى آل نيران أن تتقدم بمذكرة دفاعها في هذه القضية ونلخصها بالتالي:-
مقدمة لا بد منها:-
قبل التعرض لموضوع الدعوى تفصيلاً – سيادة الرئيس – نود أن نوضح لعدالة المحكمة وفي غاية الأهمية أن نقف جميعاً أمام هذه القضية موقف علماء المنطق من قضاياهم المنطقية، حيث يضعون المقدمات ثم يرتبون عليها النتائج فإذا كانت المقدمات سليمة ومقطوعاً بصحتها كانت النتائج أيضاً سليمة ومقطوعاً بصحتها، أما إذا كانت المقدمات غير سليمة وغير مقطوعاً بصحتها كانت أيضاً غير سليمة وغير مقطوع بصحتها، لذلك نود أن نوضح لعدالتكم الحقائق التالية:-
الحقيقة الأولى:
أن دخول الفتاة السعودية إلى الأراضي اليمنية كان بناءً على أوامر من السلطات اليمنية القائمة على باب منفذ ميناء الطوال البري الحدودي الدولي مع المملكة العربية السعودية حيث تم إيصالها من المنفذ البري الحدودي السعودي المحاذي له ببضع أمتار بواسطة طقم سعودي، إلا أنها لم تتمكن من دخول الأراضي اليمنية - رغم رغبتها في الدخول لطلب اللجوء في اليمن -حيث تم منعها من الدخول والتحقيق معها كونها وصلت إلى المنفذ وهي لا تحمل أي وثائق تثبت شخصيتها، فتم التحقيق معها في المنفذ الحدودي، وهذه الواقعة ثابتة وفقاً للتقرير الكتابي المحرر بخط اليد من قبل مدير الشؤون الإدارية في جوازات منفذ الطوال البري المرفوع إلى مدير جوازات منفذ الطوال البري بتاريخ:3/10/2013م، حيث وجه مدير الجوازات على التقرير بتمكين الفتاة السعودية من دخول الأراضي اليمنية من منفذ الطوال البري اليمني، وذلك واضح من خلال التوجيه بإرسالها إلى رئيس المصلحة بصنعاء كونها لم تتمكن من دخول الأراضي اليمنية وعبر المنفذ البري الحدودي إلا بموجب هذا التوجيه، لأن المتعارف عليه أن الدخول إلى الأراضي اليمنية في تلك المنطقة يتم من ذلك المنفذ الحدودي، ويكون أمام القائمين على المنفذ خيارين، إما قبول الدخول أو رفض الدخول، وبالتالي فإن التوجيه بإرسالها من المنفذ الحدودي البري الطوال إلى رئيس المصلحة يُعد قبولاً لدخولها الأراضي اليمنية.
الحقيقة الثانية:
لعلها المرة الأولى في تاريخ القضاء اليمني أن يقدم الادعاء العام اليمني في قضية خطيرة وإنسانية فتاة سعودية للمحاكمة بتهمة الدخول غير المشروع للأراضي اليمنية مع حال ثبوت طلبها اللجوء في اليمن وطلب الحماية من الدولة اليمنية في مرحلة التحقيقات وقبل تقديمها للمحاكمة وبالمخالفة لدستور جميع المسلمين وهو القرآن الكريم الذي أوجب على المسلمين قبول الاستجارة حتى من المشركين إذا طلبوا منهم ذلك، وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن والتي تحظر عدم اتخاذ أي تدابير ضد ملتمسي اللجوء مثل منعهم من الدخول عند الحدود أو إبعادهم أو ردها قسراً إلى أي دولة إذا كان قد دخلوا الإقليم أو تم محاكمتهم بالدخول بطريقة غير مشروعة ومنع إيقاع العقوبة عليهم، لأن طلب التماس اللجوء من دولة أخرى حق مكفول وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنصوص في المادة (14) منه وكذا العهود الدولية المصادق عليها من قبل اليمن، الأمر الذي يستوجب معه معاملة الفتاة السعودية الجارة بمثيلاتها طالبات اللجوء الصوماليات واللاتي يدخلن الأراضي اليمنية بطريقة غير مشروعة، وبعدها يتم طلب اللجوء من قبلهن رغم ذلك دون إجراء محاكمات وإيقاع عقوبات بحقهم، وما هذا العمل – وعلى كل حال – إلا تطبيقاً لاتفاقية 1951م للاجئين وبروتوكول 1967م لوضع اللاجئين التي صادقت عليه اليمن، ووفقاً لنص المادة (3) من اتفاقية 1951م، فإننا نطلب معاملة الفتاة السعودية بالمثل وفقاً للاتفاقية دون تمييز والتقرير ببطلان إجراءات رفع الدعوى الجزائية قبلها كونها طالبة لجوء.
الحقيقة الثالثة:
الغني عن البيان أن منفذ الطوال البري الحدودي يعتبر منفذاً من المنافذ البرية الحدودية التي يتمكن عن طريقها المسافرون دخول الأراضي اليمنية والغريب بهذا الشأن أن الوقائع المنسوبة للفتاة السعودية بأنها دخلت أراضي اليمن بطريقة غير مشروعة، أما كيفية ذلك فقد ادعت النيابة في دعواها بما نصه: (وذلك بأن تسللت عن طريق التهريب عبر منفذ الطوال البري قادمة من بلدها المملكة العربية السعودية ولم تكن حاملة لأي وثائق سفر سارية المفعول من بلدها ودن إذن من السلطات اليمنية المختصة) هكذا ورد سياق الادعاء وبالنص.
وهنا نطالب ضمير عدالة المحكمة بالتوقف على سياق ذلك الادعاء بالقول بأنها (تسللت عبر منفذ الطوال البري قادمة من بلدها)....
فأين هذا التسلل؟ يا رياضيين...
وهل مرّت الكرة من المنفذ اليمني إلى داخل الأراضي اليمنية، وتم دحرجتها عن طريق هداف – مهرب – متسلل، أم بموجب أوامر من السلطات اليمنية بإرسالها من المنفذ الحدودي إلى صنعاء؟!!!
وكيف يمكن الجمع بين جملة (تسللت عبر الطريق البري تهريب عبر منفذ الطوال البري) وجملة (قادمة من بلادها)؟؟؟ وأيٌ منهما المبتدأ والخبر؟ هل القدوم أم التسلل؟!!! وإذا كان المبتدأ هو القول بقدوم الفتاة من بلادها السعودية والخبر هو الادعاء بعد ذلك بأنها تسللت – دخلت – عبر منفذ الطوال إلى الأراضي اليمنية لاتضح جلياً بأن جميع الوقائع المدعى بها غير صحيحة ومخالفة للواقع وأن دوافع إدخال الفتاة السعودية من قبل السلطات اليمنية عبر منفذ الطوال إلى الأراضي اليمنية هي دوافع إنسانية وأخوية بحتة.
ولذلك:
وعند الوقوف على وقائع القضية وفقاً لموقف أصحاب المنطق نجد أن المقدمات التي أوردتها النيابة العامة أي الأفعال المدعى بها بأنها تشكل جريمة هي مقدمات غير سليمة ولا يترتب عليها أو تقود إلى الحكم على الفتاة السعودية بالعقوبات الواردة في نصوص المواد (46،45،41) من قانون دخول وإقامة الأجانب وفقاً لما أوردنا من حقائق بالإضافة إلى الآتي:-
1- عدم اتهام النيابة العامة بارتكاب موكلتنا للجريمة الواردة في النص العقابي (41) من قانون دخول وإقامة الأجانب أو التحقيق معهاعن هذه الجريمة في مرحلة التحقيق
من نصوص المواد العقابية التي طلبت النيابة العامة الحكم بها على موكلتنا نص المادة (41) من قانون دخول وإقامة الاجانب الذي يقضي بأن: (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن (3000) ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الجمهورية أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته فيها وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف من رعايا دول في حالة حرب مع الجمهورية)
والحال أن صحيفة الدعوى العامة – قرار الاتهام – قد خلت من توجيهه هذه التهمة لموكلتنا علاوة على أن النيابة العامة لم تحقق فيها أصلاً وتواجه بها موكلتنا في مرحلة التحقيقات وقبل تقديمها للمحاكمة، لأن الواقعة التي تم التحقيق بشأنها في مرحلة التحقيق هي واقعة الدخول إلى الأراضي اليمنية بطريقة غير مشروعة عبر منفذ الطوال البري الدولي وبدون إذن من السلطات المختصة، ولم يتم الادعاء بأي فعل من الأفعال الواردة في نص المادة (41) سالفة الذكر وبيان السلطة التي تم إبداء أقوال كاذبة أمامها أو أوراق غير صحيحة والدليل على ذلك الأمر الذي نطلب معه عدم محاكمة موكلتنا تحت طائلة ذلك النص العقابي وفقاً لما أوردناه سلفاً والتقرير ببطلان إجراءات رفع الدعوى الجزائية لطلب النيابة العامة تطبيق تلك العقوبة الواردة في نص المادة (41) سالف الذكر في حق موكلتنا مع عدم التحقيق أو مواجهتها بتلك التهمة قبل رفع الدعوى الجزائية أو الادعاء بتلك التهمة في صحيفة الاتهام.
2- انعدام الجريمة المنسوبة لموكلتنا في نص المادة (46) من قانون دخول وإقامة الأجانب أو جواز تطبيق نص المادة (45) من ذات القانون لتعارضها وعدم جواز إيقاعها وفقاً للاتفاقيات والبروتوكلات التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية كون الفتاة السعودية طالبة لجوء في اليمن.
الثابت في أوراق القضية أن موكلتنا قد تقدمت بطلب لجوء في اليمن أمام السلطات اليمنية ومن تلك السلطات النيابة العامة، حيث طلبت ذلك صراحةً في مرحلة التحقيقات، كما طلبت ذلك أيضاً أمام وزارة حقوق الإنسان ومفوضية اللاجئين في صنعاء، وبالتالي فإن طالبة اللجوء تتمتع بالحماية والحقوق المقررة قانوناً لملتمسي اللجوء في بلد الملجأ اليمن، منها ما يلي:
1- حظر الطرد أو الرد إلى بلادها وفقاً لنص المادة (33) من اتفاقية اللاجئين لعام 1951م التي صادقت عليها اليمن والتي جاءت تحت عنوان (حظر الطرد أو الرد) ونصت على أنه: (لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية) وبالتالي فإن نص المادة سالفة الذكر تكون قد قررت توفير الحماية من الإعادة القسرية إلى بلادها خوفاً من تعرضها لخطر الاضطهاد أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهذا ما يعرف بمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يعتبر الأساس الذي بني عليه قانون اللاجئين والذي لا يجوز مخالفته في حق موكلتنا.
2- الحماية من العقوبة على دخول بلد بصورة غير مشروعة:
مع تمسكنا بأن إدخال وتمكين موكلتنا من الدخول إلى الأراضي اليمنية وذلك من منفذ الطوال الحدود البري الدولي تم بأوامر من السلطات اليمنية – هذا مع رغبتها الجانحة أيضاً في الدخول إلى اليمن وطلب اللجوء – فإن المقرر في نص المادة (31) من اتفاقية 1951م بشأن اللاجئين الموجودين بصورة غير مشروعة في بلد الملجأ أنها نصت على أن: (1/ تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، علي اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة بالمعني المقصود في المادة 1، شريطة أن يقدموا أنفسهم إلي السلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا علي وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني. 2/تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض غير الضروري من القيود علي تنقلات هؤلاء اللاجئين، ولا تطبق هذه القيود إلا ريثما يسوي وضعهم في بلد الملاذ أو ريثما يقبلون في بلد آخر. وعلي الدول المتعاقدة أن تمنح اللاجئين المذكورين مهلة معقولة، وكذلك كل التسهيلات الضرورية ليحصلوا علي قبول بلد آخر بدخولهم إليه.)لذلك فإن المقرر وفقاً لنص المادة سالفة الذكر ونظراً لطلب موكلتنا لحق اللجوء فإن اللازم عدم فرض أي عقوبة جزائية ضدها بسبب وجودها في اليمن حالياً بغض النظر عن ثبوت دخولها بطريقة شرعية من عدمه كونها طالبة لجوء.، هذا بالإضافة إلى أن الحق في التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الاضطهاد من الحقوق المقررة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفقاً لنص المادة (14) منه، والتي نصت بأن: (لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الاضطهاد) وبالتالي فإن من حق موكلتنا الاحتجاج بهذا النص وعدم إخضاعها لتدابير مثل منع دخولها من الحدود أو إبعادها أو ردها بشكل قسري كونها تنشد اللجوء إلى اليمن، هذا بالإضافة إلى نصوص بروتوكول 1971م الذي صادقت عليه اليمن بشأن اللاجئين ومنها المادة (1) من ذلك البروتوكول.
الأمر الذي يستوجب معه الحكم بعدم قبول الدعوى العامة لتعارضها مع المبادئ التي قررتها القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفقاً لما أسلفنا.
الطلبات:
1- قبول مذكرة دفاعنا شكلاً وموضوعاً والفصل فيها وفقاً للقانون وبقرار مسبب.
2- الحكم بانعدام الجريمة المنسوبة لموكلتنا في قرار الاتهام وفقاً للأسباب المشار إليها في هذه العريضة ورفض طلب إرجاعها إلى بلادها.
3- السماح لموكلتنا بمقابلة المفوضية السامية لشئون اللاجئين في الجمهورية اليمنية لتقديم المساعدة القانونية اللازمة لها وفقاً للاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات المصادق عليها من قبل اليمن.
4- نحتفظ بكافة الحقوق الشرعية والقانونية لموكلتنا.
مع بالغ تقديرنا///
المحامي/
عبدالرقيب محمد القاضي
10/11/2013م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق