الصفحات

الأربعاء، 17 يناير 2024

عناصر العلامة التجارية على ضوء أحكام الفقه والقضاء

 

 

 

عناصر العلامة التجارية على ضوء أحكام الفقه والقضاء

 

أولاً / تعريف العلامة التجارية في التشريع اليمني : هي التي تتخذ شعاراً لتمييز منتوجات مشروع صناعي أو زراعي أو تجاري أو صناعات استخراجية أو للدلالة على خدمات أحد المشاريع .

ثانياً / عناصر العلامة التجارية في التشريع اليمني : تتكون العلامة التجارية من عنصر أو أكثر رسماً أو لفظاً أو شكلاً أو غير ذلك ويجوز أن تتكون العلامة التجارية من رسم معين كالخطوط أو النقوش أو الصور أو الرموز أو قد تكون ألفاظاً محددة كالحروف و الارقام أو الكلمات أو الأسماء .

                                             . د/ حمود شمسان ، القانون التجاري ، كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء ، ص150.

ثالثاً / شروط تسجيل العلامة التجارية :

(أ‌)   الشروط الموضوعية :

  1- لا يجوز تسجيل العلامة التجارية إلا لمشروع إنتاجي أو خدماتي .

 2- لا يجوز تسجيلها إلا إذا كانت معدة للاستعمال .

3- الا تكون خالية من أي صفة مميزة أو الصفة المكونة من أشكال تعبر عن طبيعة أو وضيفة المنتج أو الخدمة .

4- أن تكون متميزة بصورة جوهرية عن غيرها من العلامات .

5- أن لا تكون مطابقة أو مشابهه لأسم تجاري مشهور في اليمن بحيث يؤدي استعمالها إلى اختلاط الامور عند الجمهور .

6- ألا تكون شعارات عامة أو رموز تابعة للدولة أو الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية :

7- أن لا تكون مخالفة للنظام الاجتماعي.

8- ألا تكون مظللة للجمهور حول مصدر المنتج .

9- ولا تقبل صور الغير كعلامة ما لم يوافق على استعمالها.

                                  .المرجع / العلامات التجارية في القانون اليمني ، قانون الحق الفكري رقم (19) لسنة 1994م .

 

 

(ب ) الشروط الشكلية : تشمل التقدم بالطلب إلى الجهة المختصة مشتملاً على أهم البيانات وهي :

1 – وصف العلامة .

2- بيان المنتوجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامات بالنسبة إليها وتحديد المشروع المرتبط بالعلامة أو الخدمة .

وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون الحق الفكري الوثائق والمستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب وتشمل :

1 – قسيمة تحصيل الرسوم .

2- شهادة من قيد المشروع في السجل التجاري أو ما يقوم مقامها خارج اليمن .

3- توكيل رسمي مصدقاً حسب الأصول إذا كان الطلب مقدماً بالوكالة .

4- نسخة من قرار المقاطعة للطلبات الأجنبية .

5- ستة عشر صورة للعلامة التجارية . أي مستند أو بيان يرى المسجل العام ضرورة تقديمه لتأكيد الحقيقة .

                                      .المرجع / العلامات التجارية في القانون اليمني ،قانون الحق الفكري رقم (19) لسنة 1994م.

رابعاً / إجراءات تسجيل العلامات التجارية :

بين قانون الحق الفكري اليمني تلك الإجراءات في مواده رقم ( 92،93،94،95) وذلك كما يلي :

1 – يقدم طلب تسجيل العلامات إلى الجهة المختصة ويجب أن يحتو الطلب على وصف العلامة وبيان المنتوجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة بنسبة إليها ويشار في طلب التسجيل إلى المشروع المراد تسجيل العلامة بالنسبة إلى منتوجاته أو خدماته مع تقديم المستندات الدالة على ذلك .

2- تبلغ الجهة المختصة خلال عشرة أيام مقدم الطلب بقبول طلبة للفحص أو باستكمال المستندات المطلوبة والضرورية .

3- يجري فحص الطلب بالكيفية المقررة في اللوائح.

4- تصدر الجهة المختصة خلال شهر من قبول الطلب للفحص قراراً بالموافقة على الطلب أو بإجراء تعديلات على العلامة لزيادتها إيضاحا أو لمنع التباسها بعلامات أخرى أو بعد صلاحيتها للتسجيل .

                                                                    .المرجع / المواد ( 92،93،94،95) من قانون الحق الفكري اليمني .

5- لمقدم الطلب أن يعارض في قرار الجهة المختصة خلال شهر من تبليغه إياه وتبت الجهة المختصة في هذا المعارضة خلال شهر من تقديمها ويكون قرارها قابلاً للطعن أما القضاء في ميعاد أقصاه شهر من تبليغه إلى من قدم المعرضة .

6- في حال قبول العلامة التجارية للتسجيل يجب على الجهة المختصة الإعلان عنها فور قبولها بالطرق المقررة في اللوائح .

7- ولكل ذي شأن أن يعارض لدى الجهة المختصة في تسجيل العلامة خلال ستة أشهر منذ يوم الإعلان وتبلغ الجهة المختصة مقدم طلب التسجيل فور المعرضة بحدوثها ويتعين على مقدم الطلب أن يرد كتابه على المعرضة خلال شهر من إبلاغه بها وإلا أعتبر متنازلاً عن الطلب .

8- وتسجل العلامة في السجل المعد لذلك ويعطي مقدم الطلب شهادة بتسجيل العلامة ويكن للتسجيل أثرة منذ تاريخ تقديم الطلب مع مراعات حالات الاسبقيات الخاصة ويقتصر أثر التسجيل على المنتجات والخدمات التي جرى تسجيل العلامات بالنسبة إليها ويشهر التسجيل بالطرق المقررة في اللوائح .

                                                               . المرجع / المواد (92،93،94،95) من قانون الحق الفكري اليمني .

أثار تسجيل العلامة التجارية :

 وقد بين القانون الأثار المترتبة على تسجيل العلامة التجارية وهي :

حماية العامة التجارية لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ سريان أثر التسجيل وذلك ما لم يتم تجديد هذه المدة خلال السنة الأخيرة منها لمدة أخرى وهكذا ، وكذلك يترتب على تسجيل العلامة التجارية منع الغير من استعمال تلك العلامة دون موافقة حائز شهادة التسجيل .

أنواع العلامات التجارية التي يمكن تسجيلها :

1 – قد تكون العلامات التجارية عبارة عن كلمات أو حروف أو أرقام أو تشكيلة منها ، وقد تشمل رسوماً أو رموزاً أو إشارات مجسمة مثل شكل السلعة أو تغليفها أو إشارات سمعية مثل القطع الموسيقية أو الإشارات الصوتية أو روائح أو ألوان تستعمل بمثابة خصائص مميزة .

2- وهناك فئات مختلفة أخرى للعلامات التجارية كعلامات الجماعية التي تمتلكها جمعيات ويستعملها أعضائها للتعريف بأنفسهم بالاقتران بمستوى معين من الجودة ومتطلبات أخرى تضعها الجمعية ومثال ذلك جمعية المحاسبين وجمعية المهندسين المدنيين والمهندسين المعماريين .

                  .  المرجع / العلامات التجارية في القانون اليمني ، قانون الحق الفكري اليمني رقم (19) لسنة 1994م . 

 

 

 

 

المطلب الثاني / عناصر العلامات التجارية في ضوء أحكام الفقه والقضاء :

 

أولاً / تعريف العلامات التجارية في الفقه والقضاء :

(أ ) تعريف الفقهاء للعلامات التجارية : هي إشارة توسم بها البضائع والسلع والمنتجات أو تعلم بها تمييزاً لها عما يماثلها من سلع تاجر عن أخر أو منتجات أرباب الصناعات الأخرى .

(ب ) تعريف القضاء للعلامات التجارية : هي أي علامات استعملت أو كان في النية استعمالها على أي بضائع أو فيما له تعلق بها للدلالة على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعها أو إنتاجها أو الشهادة أو الإتجار بها أو عرضها للبيع .

                                                                       . د/ حمدان ماهر فوزي ، حماية العلامات التجارية ، ص13.

ثانياً / عناصر وأشكال العلامات التجارية :

(1) تتكون العلامة التجارية من عنصر واحد أو أكثر يكون إما رسماً أو لفضاً أو شكلاً أو مجسماً أو غير ذلك .

(2) يجوز أن تتكون العلامة من رسم معين كالخطوط والنقوش والصور والرموز أو من ألفاظ محددة كالحروف والأرقام والكلمات والأسماء .

(3) كما يجوز أن تتركب العلامة من شكل جسم مميز ولو كان هذا الجسم هو الغلاف الخارجي للمنتوجات .

                                             . د/عبد الله حسين ، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية ، ص153.

ولآن نقوم بشرح هذه العناصر كل عنصر على حدة حسب ما شرحه الفقهاء في إطار الفقه والقضاء :

1 – الأسماء التي تتخذ شكلاً مميزاً :

يجوز للتاجر أن يتخذ أسمة أو لقبة كعلامة تجارية بشرط أن يوضع هذا الاسم أو اللقب في شكل مميز عن غيرة من الأسماء ومثال ذلك أن يتخذ شخص اسمه (عمار )علامة تجارية لكن لابد أن يضع هذا الاسم في دائرة أو مربع مثلاً ويكتب بخط معين ملون لتمييزه عن أي اسم أخر متشابه أو مطابق لاسمه كما يجوز لشخص أن يتخذ اسم الغير كعلامة تجارية بشرط موافقة هذا الغير وإذا كان الغير متوفياً فعلية أخذ موافقة ورثته أما عن أسماء الأماكن فإنه يشترط أن تبرز أسماء الأماكن في شكل خاص مثل (جريدة القدس) .

2- الحروف والأرقام :

قد تكون العلامة التجارية مكونة من حروف أو أرقام أو كلاهما ومثال ذلك اتخاذ تاجر أرقاماً كعلامة تجارية لتمييز نوع من العطور (555) إلا أنه لا يجوز تسجيل الرقم كعلامة أنه أبرز في شكل خاص فلا يوجد في القانون ما يمنع تسجيله، وقد تكون العلامة التجارية على شكل حروف معينة يختارها صاحب العلامة العلامة التجارية مثل(ب.م.يو ) للدلالة على نوع من السيارات .

3- الرموز والصور والنقوش والرسوم :

ويقصد أولاً بالرموز : تلك الرسوم المرئية المجسمة كصورة نجمة أو وجه إنسان أو حيوان أو شجرة أو غيرها ويجب التنبيه هناء إلى أن كثيراً من الرموز لها ما يقابلها من الأسماء فقد يستعمل تاجر شكل حمامة كعلامة تجارية وقد يقوم أخر باتخاذ اسم الحمامة كعلامة تجارية ويرى البعض يستتبع ملكية التسمية الدالة عليه فإذا اتخذت صورة النجمة كعلامة تجارية فإنه يمتنع على منافس أن يستخدم اسم النجمة لتمييز منتجاته وبالعكس فإن ملكية التسمية تتضمن ملكية الرمز المقابل لها ، أما الصورة المقصود اتخاذها كشكل من أشكال العلامات التجارية هي الصورة الفتوغرافية للإنسان كأن يستعمل أحد الأشخاص صورته الشخصية كعلامة تجارية أو صورة الغير بشرط الحصول على الأذن من ذلك الغير .

أما فيما يتعلق بنقوش فهي لا تعتبر علامة تجارية بحد ذاتها ونما تمثل الطريقة التي يمكن أن توضع بها العلامة التجارية على المنتجات فالرسوم يقصد بها أي تصميم معين كمنظر طبيعي أو مناظر مشتقة من الخيال توضع في إطار محدد لإظهار شكل ما وذلك كله متى أخذت هذه الرسوم صفة الابتكار والتمييز والجدة .

4- الألوان :

ورد في نص المادة (7/4) من قانون العلامات التجارية المطبق في الضفة الغربية وتطبقها المادة (7/4) من القانون النافذ في قطاع غزة بأنه يجوز أن تقتصر العلامة التجارية كلياً أو جزئياً على لون واحد أو أكثر من الألوان الخاصة وفي مثل هذه الحالة يأخذ المسجل أو المحكمة بعين الاعتبار لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة التجارية كون العلامة التجارية على تلك الألوان أما  إذا سجلت علامة تجارية دون حصرها في الوان خاصة فتعتبر مسجلة لجميع الألوان , وقد جاء في قرار محكمة العدل العليا الأردنية أن لا يوجد تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يؤدي إلى غش الجمهور إذا أختلف لون كل علامة منهما .

5- الكلمات :

ويقصد بالكلمات : التسميات التي قد يستخدمها الصانع أو التاجر أو مقدم الخدمة لتمييز منتجاتهم أو بضائع هم أو خدماتهم وقد تكون التسمية أو الملمة جديدة ومبتكرة وقد تكون مقتبسة من تركيب وجودة المنتجات أو البضائع ولا تكون الكلمات بحد ذاتها علامة تجارية بل يجب لاعتبارها كذلك أن تكون جديدة ومبتكرة وغير شائعة الاستعمال.

                                                     . د/ زين الدين صلاح ، شرح التشريعات التجارية والصناعية , ص121            

                                                      . د/ ربا طاهر ، حقوق الملكية الفكرية ,ص124.                 

                                                       . د/ عبد الله حسين ,الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية ,ص153

.      

إعداد الباحث / علي محسن العرشي

إشراف الأستاذ / سليمان الحميري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي