الصفحات

الأربعاء، 17 يناير 2024

الشروط الواجب توافرها في الدفاتر التجارية الإلكترونية لتكون حجة في الاثبات

الشروط الواجب توافرها في الدفاتر التجارية الإلكترونية لتكون حجة في الاثبات

  تعريف الدفاتر التجارية الإلكترونية:

  في بادى الامر سنعوف الدفاتر التجارية التقليدية الذي اوجب المشرع اليمني التاجر بمسك تلك الدفاتر، إلا أنه لم يتطرق إلى بيان مقصود الدفاتر التجارية الكترونية، إلا أن الدفاتر التجارية يمكن تعريفها على أنها «السجلات والقيود التي يقوم التاجر بمسكها عند مزاولة نشاطه لتدوين كل ما يتعلق بعمل مشروعه التجاري.

 لا يوجد جدل فقهي في اعتبار الدفاتر التجارية الإلكترونية بمثابة المحرر الإلكتروني, حيث جاء قانون الاونيسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية في المادة الثانية ( أ ) بأنها

« المعلومات التي يتم انشاؤها أو ارسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهه على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي ، ولم يعطي القانون التجاري اليمني  المعدل بالقانون رقم(6) لسنة 1998م تعريفا للدفاتر التجارية الكترونية .

  وجاء في المادة (2) من قانون انظمة الدفع والعمليات المالية المصرفية الكترونية اليمني بالقانون رقم (40) لسنة 2006م بتعريف السجل الكتروني والسند الكتروني السجل الإلكتروني: القيد أو العقد الإلكتروني أو رسالة البيانات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسليمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية، وكذلك السند الإلكتروني: هو أي بيان أو رسالة أو قيد أو علمية أو معلومة أو عقد أو توقيع أو برنامج أو سجل أو إجراء أو شهادة أو رمز أو توثيق أو أية أوراق مالية أو تجاري يتم الحصول عليها بوسيلة إلكترونية.

م،د/ رسل عبد الستار عبد الجبار – الدفاتر التجارية الكترونية حجة في الاثبات – الجامعة العراقية، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الرابعة ، العدد18 ، ص 183

قانون انظمة الدفع والعمليات المالية المصرفية الإلكترونية اليمني بالقانون رقم (40) لسنة 2006م

 

أنواع الدفاتر التجارية الإلكترونية:

1-دفتر اليومية الأصلي: وهو الدفتر الذي تقيد فيه جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك المصروفات التي أنفقها على نفسه وعلى اسرته ويتم هذا القيد يومياً.

2-دفتر الجرد: وتقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية أو بياناً إجمالياً عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة كدفتر المراسلات.

3-دفتر المراسلات: وهو الذي يحتفظ فيه التاجر بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات والفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.

 نصت المادة (31) من القانون التجاري اليمني رقم (32) لسنة 1991م على الاتي: يجب أن يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين:

1-دفتر اليومية الأصلي.

2-دفترالجرد

المدونة القانونية لشركة المحامي امين حفظ الله الربيعي وشركاؤه ، http://ameenlawyer.blogspot.com/2020/07/blog-post.html?m=

القانون التجاري اليمني رقم (32) لسنة 1991م

     أما بعد دخول الحاسوب في المجال التجاري وتطور الدفاتر التجارية التقليدية

 إلى دفاتر تجارية الكترونية اصبحت لتلك الدفاتر الإلكترونية أنواع وهي:-

1.   المصغرات الفلمية ( microfilms ) : وهي التي تعرف بالمايكرو فيلم ،وفكرتها بأن تحفظ المحررات والدفاتر الورقية على هذه الأشرطة الفلمية ، حيث يمكـن مـشاهدة الصور المسجلة عليها بالبصر ، عـن طـريـق طبعهـا بـصورة مكبرة على دعامة ورقية أو تكبيرها مباشرة بواسطة جهاز مكبر يسمى جهـز القراءة ، والمصغرات الفلمية ثلاثة أنواع :

     أفرم الفضة الجافة ، أفلام الفضة التقليدية ، أفلام قابلة للتحديث ، وبتطبيق فكرة المصغرات الفلمية على الدفاتر التجارية فإنه يمكـن تـصغير هـذه الـدفاتر واختصار حجمها مما يؤدي إلى التقليل من مشاكل التخزين والحفظ للـدفاتر التقليدية التي كانت مسألة تخزينهـا وحفظها تشكل عبئًا حقيقيا على الكثير من المؤسسات والشركات في كل دول العالم

2-الأقراص المرنة ( CD ) : ومن مزاياها أن رخيصة الكلفة .

 3. شبكة الإنترنت : وذلك من خلال الموقع الشخصي أو البريد أو ما يعرف بالسحابة الإلكترونية فيحفظ التاجر من خلالها أعماله

 4. التخزين في ذاكرة الحاسب الآلي : وذلك بأن تصور الأوراق ويحتفظ بهـا فيـه أو أن تكتب على أحد تطبيقات الحاسوب كالـ [ excel ] أو [ word ] ، وتتعدد الأشكال كلما تقدمنا في الزمن وكثرت المخترعات وتطورت التقنية.

د/ جورج نبيل ميشيل – حجية الدفاتر التجارية الكترونية في الاثبات في النظام السعودي، مجلة البحوث الفقهية والقانونية  ،  كلية الشريعة والقانون ، دمنهور ، العدد 40 ، اصدار يناير2023م ، ص 440

 

شروط مسك الدفاتر التجارية الإلكترونية:

1_ أن يكون متاحا فنيا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية والعرفية وذلك من خلال نظام حفظ الكتروني مستقل أو بسيطرة المعني بهذا

2_ أن يكون متاحا فنيا تحديد مصدر إنشاء الكتابة أو المحرر الإلكتروني ومدى تحكم منشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها.

3_ أن يكون ممكنا التحقق من وقت وتاريخ إنشاء الكتابة أو المحرر الإلكتروني في حال إنشائها أو صدورها بدون تدخل بشري سواء كليا أو جزئيا، ومن عدم العبث بهذه البيانات أو الكتابات.

ونصت المادة (11) من قانون الدفع  يعتبر السجل الإلكتروني سجلاً قانونياً ويكون له صفة النسخة الأصلية إذا توافرت فيه الشروط التالية:-
‌أ- أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن في أي وقت الرجوع إليها.
‌ب- إمكانية الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني بالشكل الذي تم به أنشاؤه أو إرساله أو تسلمه أو بأي شكل يسهل به إثبات دقة البيانات والمعلومات التي وردت فيه عند إنشائه أو إرساله أو تسلمه.
‌ج- دلالة البيانات والمعلومات الواردة في السجل على من ينشؤه أو يتسلمه وتاريخ ووقت إرساله وتسلمه .

أ/ شايفه بديعه طالبه دكتوراه ، شروط تنظيم الدفاتر التجارية الكترونية في التشريع الجزائري ، مجلة الدراسات القانونية والسياسية ،العدد 5 ، المجلد1 ، 2017م ، جامعة الاغواط ، ص 148

 

شروط  الدفاتر التجارية الإلكترونية لتكون حجة في الاثبات:

    لكي تكون الدفاتر التجارية الإلكترونية حجة في الاثبات لابد من توافر شروط معينة فيها، لذا فان غالب التشريعات الاجنبية والعربية قامت ببيان مقصود الدفاتر التجارية الإلكترونية والشروط التي يجب أن تتوافر فيها صراحة في مختلف قوانينها، ولم يتطرق المقنن اليمني في قانون انظمة الدفع والعمليات المالية

والمصرفية الإلكترونية الصادر في سنة 2006م إلى بيان شروط الدفاتر التجارية الإلكترونية، لكنه ذكر شروط انشاء المستند الإلكتروني وبما ان الدفاتر التجارية الإلكترونية تعتبر بمثابة مستند الكتروني فمن تلك الشروط نستطيع ان نجمع شروط انشاء الدفاتر التجارية الإلكترونية وهي الكتابة والتوقيع والتوثيق.

م،د/ رسل عبد الجبار ، الدفاتر التجارية حجية في الاثبات – ص184

 

اولا: الكتابة:

    الكتابة الإلكترونية هي عبارة عن رموز تعبر عن الفكر ولا يشترط في هذا التعبير ان يتم اسناده إلى وسط مادي معين سواء كان على الخشب أو على الورق قادر على نقل رموز الكتابة، وعرف قانون التوقيع الإلكتروني المصري الكتابة الإلكترونية بأنها «كل حروف أو ارقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو ضوئية أو رقمية أو اية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك

م،د/ رسل عبد الجبار ، الدفاتر التجارية حجية في الاثبات – ص 185

    وهناك يقول أن رأى أن الكتابة الإلكترونية على شكل وسائط الكترونية ، أما السندات العادية فهي وسائل إثبات تم إعدادها مسبقاً يكتبها الأفراد بهدف توثيق حقوقهم التي قد تنشأ عن تصرفات قانونية ، ولا يشترط شكل معين لهذه الكتابة ، معنى هذا أن الكتابة الإلكترونية تختلف عن الكتابة التقليدية من حيث الوسط المادي الذي يحمل هذه الكتابة ، إذ يكون في الكتابة التقليدية ورقياً أما في الكتابة الإلكترونية فيتم من خلال أجهزة خاصة ومعقدة ولا تكون الكتابة بخط اليد ، وإنما بالضغط على لوحات أعدت خصيصاً لهذه الغاية ، تكون رموزاً أو أرقاماً ، وهما الرقمين صفر وواحد بحيث يتم إدخال هذه الرموز إلى الحاسب الذي يقوم بدوره بترجمة هذه الأرقام إلى كلمات مقرؤه.

د/ احمد محمود المساعدة ، حجية الدفاتر التجارية الكترونية في الاثبات ،  مجلة العلوم القانونية والسياسية ، العدد4 ، 2012م جامعة المجمعة ، المملكة العربية السعودية ، ص 117

  وتجدر الإشارة إلى أن المادة 1/316 من التقنين المدني الفرنسي قد حددت الشروط الواجب توافرها لقبول المحرر الإلكتروني كدليل في الإثبات وتمتعه بنفس قوة المحرر الورقي، وذلك بالنص على انه يعتد بالكتابة المتخذة شكلاً الكترونياً كدليل في الإثبات شأنها شأن الكتابة على دعامة ورقية، بشرط أن يكون في الإمكان بالضرورة تحديد هوية الشخص الذي صدرت منه، وأن تعد هذه الكتابة وتحفظ وفقاً لشروط من طبيعتها أن تضمن سلامتها.

شايفه بديعه طالبه دكتوراه ، شروط تنظيم الدفاتر التجارية الكترونية في التشريع الجزائري ، ص 118

 

ثانيا: التوقيع:

    يعتبر التوقيع ركن أساسي في الإثبات باعتباره أحد الشروط الرئيسية في الدليل الكتابي إلى جانب الكتابة التي لا ترقى من الناحية القانونية إلى مرتبة الدليل الكامل في الإثبات ، ما لم تحمل توقيع من يحتج بها عليه، وعرف قانون انظمة الدفع في المادة (2) بانه : عبارة عن جزء مشفر في رسالة البيانات أو مضاف إليها أو مرتبط بها ويتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون مدرجاً بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة بحيث يمكن من خلاله التعرف على المنشئ وتمييزه وتحديد هويته والتأكيد على موافقته على محتواها، وعرف قانون الاونيسترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني بأنه « بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة اليها أو مرتبطة بها ارتباطا منطقيا يجوز ان تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات.

م،د/ رسل عبد الجبار ، الدفاتر التجارية حجية في الاثبات – ص 188

وفقاً للمادة (10) فإن التوقيع الإلكتروني يتمتع بالحجية ويكون صالحاً للإثبات ،بذات القوة التي يتمتع بها التوقيع التقليدي ، حيث تنص " يكون للسجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني ورسالة البيانات والمعلومات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني نفس الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الخطيـة مـن حيـث إلزامها لأطرافها أو حجيتها في الإثبات.

    ويلاحظ أن النص القانوني  لقانون انظمة الدفع اليمني هنا قد ساوى في الحجية بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع التقليدي الخطي ، وبذات القدر قرر الحكم بالحجية للسجل والعقد ورسائل البيانات والمعلومات الإلكترونية كما هو أيضاً لهذه الوثائق في صورتها التقليدية ، وتضمنت المادة 1/9 من ذات القانون حكماً عاماً بحجية الإثبات بكافة الوسائل الإلكترونية حيث تنص على أنه : " يجوز الإثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عـن أجـهـزة الحاسب الآلي ، أو مراسلات أجهزة التلكس ، أو الفاكس ، أو غير ذلك من الأجهـزة المشابهة.

وهذا النص وإن كان قد أشار إلى القضايا المصرفية باعتبار القانون ينظم الأحكام متعلقة بها إلا أنه لا يمنع من الاحتجاج به في الد غيرها، من القضايا  وترجع أهمية التوقيع الإلكتروني باستخدامه في كافة التعاملات التي تتطلب توقيعا مثل أوامر البيع والشراء، التوقيع على قوائم جرد السلع والبضائع، والتوقيع على فواتير الاستلام وشراء تذاكر السفر والسجلات المثبتة للدفع.

قهمان مجاهد الحتمي ، باحث دكتوراه ، حجية التوقيع الكتروني في القانون اليمني ، مجلة العلوم التربوية والدراسات الاسلامية ، العدد33 ،سبتمبر ،2023م ، قسم الشريعة والقانون با اكاديمية الدراسات الاسلامية ،جامعة ما لآيا ،كوالالمبور ماليزيا ، ص 640-641

م،د/ رسل عبد الجبار ، الدفاتر التجارية حجية في الاثبات – ص 188

قانون انظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية

 

ثالثا: شرط التوثيق :

حتى يكون للسند الإلكتروني الحجية أو الدليل في الإثبات فلا بد أن يكون موثق لذا فإن القانون اليمني يقر بحجية السند الإلكتروني بشرط أن يكون موثقاً، وحسب المادة ( 33 ) من قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية " يعتبر التوقيع الإلكتروني موثقا إذا اتصف بما يلي : -

أ‌-     تميز بشكل فريد بارتباطه بالشخص صاحب العلاقة.

ب‌-  كان كافياً للتعريف بشخص صاحبه.

ت‌-  تم إنشاؤه بوسائل خاصة بالشخص وتحت سيطرته.

ث‌-  ارتبط بالسجل الذي يتعلق به بصورة لا تسمح بإجراء تعديل على القيد بعد توقيعه دون إحداث تغيير في التوقيع أو ترك أثر مادي ملموس. "

    وبتوافر هذه الشروط يصبح السند الإلكتروني موثقاً وبالتالي يكون ذو حجية في الإثبات، فإذا سقط وصف التوثيق بتخلف شروطه لم يعد السند حينها حجة في الإثبات، وهذا ما أكدته الفقرة الثالثة، من ذات المادة بالنص على أنه : " إذا لم يكن السجل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني موثقاً فليس له أي حجية " . وتأكيداً لاشتراط توثيق السجل أو السند الإلكتروني كمعيار للاحتجاج به نصت المادة ( ٣٤ ) من قانون انظمة الدفع على أنه :يعتبر السجل الإلكتروني أو أي جزء منه يحمل توقيعا إلكترونياً موثقاً ، سجلاً موثقاً بكامله أو فيما يتعلق بذلك الجزء ، حسب واقع الحال ، إذا تم التوقيع خلال مدة سريان شهادة توثيق معتمدة وكان متطابقاً مع رمز التعريف المبين في تلك الشهادة.

    يقرر القانون اليمني ذات الحجية للسجل الإلكتروني ويعـد سجلاً قانونياً كالسجل التقليدي " بشرط أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في السجل قابلة للاحتفاظ والتخزين بأي شكل يسهل به إثباتها وأن تدل على منشئها أو مستلمها وتاريخ ووقت الانشاء أو الارسال أو الاستلام وهي كذلك للدفاتر الإلكترونية حيث تعفى البنوك والمؤسسات المصرفية من إمساك الدفاتر التجارية الورقية ، وتعد المعلومات من الأجهزة الحاسوبية المستخدمة في حكم الدفاتر الإلكترونية تتمتع بذات الحجية التي تتمتع بها الدفاتر التجارية التقليدية ، حسب نص المادة 3/9 : " تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية والمصرفية الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم الدفاتر التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري النافذ وتعتبر المعلومات المستقاة الإثبات من تلك الأجهزة أو غيرها من الأساليب بمثابة دفاتر تجارية لها حجية في الاثبات.

قهمان مجاهد الحتمي ، باحث دكتوراه ، حجية التوقيع الكتروني في القانون اليمني  ، ص 642-643

قانون انظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية

 

إعداد/ سامي باخميس

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي