من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 28 أكتوبر 2013

تعريف التقرير في الطب الشرعي



تعريف التقرير في الطب الشرعي :-
 يقصد بالدليل الفني ما يستخلصه أهل الخبره من نتائج بنيت على تطبيقات علميه أو أصول فنيه أعقبت عده مشاهدات وملاحظات حسيه وأمكن من خلالها الوصول  الى النتائج الفنيه.. الجديربالذكر أن الدليل الفني في المجال الجنائي لايقتصر على تحديد ماهيه الوقائع  الجنائيه ومدى مسؤليه المتهم عنها ,بل يمتد إلى تحديد مدى مسؤليه المتهم عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمه وهل يستاهل عقوبه مقيده للحريه ام تدبير احترازي  
                  
أولا:التقارير الطبيه
تنقسم التقارير الطبيه إلى قسمين
القسم الأول :
الكشف الطبي :-وهو التقرير الموجز في الحالات العرضيه أو الإصابات البسيطه ومثل  هذه التقارير يقوم بها أول طبيب ُيوقع الكشف على المصاب بناءً على انتداب الشرطه                                                                 
القسم الثاني :-التقرير الطبي الشرعي :
هو التقرير الذي يقوم بعمله مفتش الصحه في المركز أو البندر أو الطبيب الشرعي بناء انتداب النيابه أو المحكمه
في حالات الكشف عن المصابين  أو في حالات التشريح أو استخراج الجثه بعد دفنها .
ومثل هذه التقارير يجب أن تكون مطوله وسهله الأسلوب تبسط فيها الاصطلاحات الفنيه قدر المستطاع.
ويجب أن يشمل التقرير التالي:-
1-الديباجه:- تشمل مصدر الانتداب وتاريخ ومساحه الكشف واسم المصاب  واسم الطبيب واسم المتوفي وان يذكر ملخصاً عن الحادث من واقع مذكره النيابه المرسله للطبيب الشرعي ثم يذكر جميع الاسئله الموجهه للطبيب.
2-صلب التقرير:- وتشمل على وصف الحاله التي وجد بها المصاب أو الجثه وصفاً كاملاً ودقيقاً فتذكر حاله التيبس او التعفن التي شوهده وقت التشريح ووصف الملابس التي كانت عليها وصف دقيق وما بها من تلوثات  أو قطوع أو تمزقات وموضعها  ومساحتها وشكلها وأحوالها وما أذا كانت هذه القطوع حديثه أو قديمه ثم توصف الإصابات الخارجيه أو الداخليه وصحه الأحشاء
3-النتيجه :-
يجب ان يذكر فيها سبب الاصابه وتاريخ حدوثها والآله المستعمله في الحادث ومدى خطورتها ومدى العلاج.
وفي حاله التشريح يراعى إبداء الرآى عن علاقه الإصابات بالوفاه وبيان ما إذا ما إذا كانت الوفاه نتيجه مرضيه اونتيجه أي إصابه من مجموع هذه الإصابات قد أحدثت هذه الوفاه اوساعده على تعجيلها.
                           المرجع /الخبره الجنائيه في مسائل الطب الشرعي
                                                المولف /عبد الحميد الشواربي .

-تقدير القاضي الجنائي للدليل الفني :-
تقرير الخبير هو مجرد رآي في شأن دليل إثبات و بعباره أخرى فان التقرير يتضمن بيان هذا الدليل وتفصيل عناصره ثم اقتراحاً من وجهه نظر فنيه لما يمكن أن يكون له من قيمه في الإثبات وتطبيقً لمبداء الاقتناع القضائي فإنه يتعين أن تكون للقاضي السلطه في تقدير قيمه هذاالتقرير فمن ناحيه هو مجرد دليل . فتقدير قيمتهه من شأن قاضي الموضوع تطبيقاً للقواعد العامه . ومن ناحيه ثانيه فإن ما يقترحه الخبير من إثبات الواقعه على نحو معين هو قول من وجهه نظر فنيه بحته .وفي غياب وجهه النظر القانونيه التي لاإختصاص للخبير بها ومن ثم كانت مهمه القاضي الرقابه القانونيه للراي الفني .( وكان القاضي هو الخبير الأعلى في الدعوى )
وتطبيفاً لذلك فإن للقاضي أن يأخذ بكل ما جاء في تقرير الخبيرو له ان يطرحه كله وله أن يأخذ بعناصره التي  يطمئن إليها ويطرح ما لا يطمئن إليه منها وان تعددوا كان للقاضي أن يأخذ برأى بعضهم دون البعض.ومع ذلك فمهما اتسعت سلطه القاضي االتقديريه في رقابه تقرير الخبير واقتناعاته منه فأن لهذه السلطه حدود :فالقاضي لايستعمل هذه السلطه تحكماً وإنما يتحرىويتبع القاضي في ذلك أساليب الاستدلال المنطقي التي يقرها العلم ويجري بها العمل القضائي .وثمه ضوابط تعين القاضي على صواب استعمال القيمه الحقيقيه لتقرير الخبير .ومن أهم هذه الضوابط  انه إذا كان له في الدعوى أدله إثبات أخرى  كشهاده او إعتراف فان على القاضي أن يستعين بها لتقدير قيمه التقرير ويقدر ما يكون بينهما وبين التقرير من اتساق بقدر ما يدعم ذلك الثقه في التقرير.
                                         المرجع/ججيه الدليل الفني في المواد الجنائيه والمدنيه دراسه                                علميه على ضوء قضاء النقض      الدكتور /عبد الحكم فوده
حجيه الدليل الفني أمام القضاء الجنائي:-
يقال في الفقه إن سلطه القاضي الجنائي في تقدير الادله محكومه بمبداء حريه القاضي الجنائي في الاقتناع وإن هذا المبداء يؤدي بطريقه مباشره أو غير مباشره إلى نتيجيتين الأولى هي حريه القاضي الجنائي في قبول الدليل على نحو تكون فيه جميع طرق الإثبات مقبوله من حيث المبداء –في المواد الجنائيه أما الثانيه فهي إن الدليل الجنائي يخضع لمطلق تقدير القاضي .صفوه القول إن القاضي الجنائي يستطيع أن يبني اقتناعه الذاتي وان يؤسس حكمه على أي عنصر من عناصر الإثبات فإذا كانت في معنى البراءه اصدر حكمه بها واذا كان اقتناعه بالعكس قد تأسس في معنى الإدانه اصدر حكماً بها .لكن هناك بين هذين المعنيين المتناقضين وضع وسط هو الشك الذي يحول بين القاضي وبين تأسيس اقتناعه ويفرض المنطق البحت على القاضي في هذا الوضع أن يصدرحكمه بالبراءه ,لان وجود هذا الشك معناه انه يقتنع بالإدانه .وهذا الاقتناع شرط لصحه صدورها . وهو أمر قد يوحي بأن مبداء الشك يفسر لصالح المتهم هو نتيجه من نتائج مبداءحريه القاضي الجنائي في الاقتناع ,فإذا كان القاضي مقتنعاً تماماًبثبوت المسؤليه على المتهم دون أن تكون الإدله المقامه ضده فإن حكمه ببرءه المتهم يكون راجعاً إلى مبداء ان الشك يفسر لصالح المتهم لاإلى مبداء حريه القاضي الجنائي في الإقتناع.وهنا تظهر أهميه قرينه البراءه باعتبارها ضمانه للفرد ضد صدور حكم الإدانه دون دليل جازم برغم اقتناع القضاه.
-وهذا معناه أن سلطه القاضي في تقدير الدليل لاتخضع فقط لمبداء حريه القاضي الجنائي في الاقتناع وانما تخضع كذلك لمبداء إن الشك يفسر لصالح المتهم باعتبارهما معاً العنصران اللذان يتحكمان في سلطه القاضي في تقدير الدليل.
                                                                 نفس المرجع
تقديم الوثائق على التقرير الفني :-
من المقرر إن أدله الدعوى تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي و لو كانت أوراق رسميه مادام هذا الدليل غيرمقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقه التي استخلصها القاضي من باقي الادله . ولقد اصبحت الكتابه تحتل المرتبه الأولى بين أدله الإثبات فعن طريق الكتابه يتحدد مركز الشخص تحديداً واضحاً والأوراق او المحررات المكتوبه والتي تستخدم كاداه للإثبات تنقسم إلى قسمين  محررات رسميه وهي التي يقوم بتحريرها موظف عام مختص وفقا للأوضاع  المقرره ومحررات عرفيه وهي التي يقوم الأفراد بتحريرها فيما بينهم وتختلف المحررات الرسميه عن العرفيه من ناحيه الشكل والحجيه و قوه كل منهما في التنفيذ
من حيث الشكل :-يلزم المحرر الرسمي أن يقوم بتحريره موظف عام مختص وفقاً لأوضاع مقرره . أما المحررات العرفيه فالشرط الوحيد لصحتها هو توقيع المدين أذا كانت معده للإثبات  أما إذا لم تكن معده للإثبات فلا ضروره للتوقيع.
من حيث الحجيه "-يعتبر كل محرر حجه على الكافه من حيث صدوره من موقعه ولاتسقط حجيه المحررات الرسميه إلاعن طريق الطعن بالتزوير بالنسبه لما قام به الموظف أو وقع من ذي الشأن في حضوره أما المحرر العرفي فيمكن إثبات عكس ما  جاء فيه.
 من حيث القوه :- المحررات الرسميه يمكن التنفيذ عليها مباشره بعكس المحررات العرفيه.
                        في المسائل الجنائيه :
لم يعين القانون للمحاكم الجنائيه طرق مخصوصه للاستدلال لابد منها بل جعل للقاضي مطلق الحريه في أن يقرر بنفسه الحقيقه التي يقتنع بها  استمداد من الإدله المقدمه في الدعوى مادام لقضائه وجه محتمل ومأخذ صحيح فمن المقرر أن القاضي في حل من الأخذ بالدليل المستمد من أيه ورقه رسميه ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقه التي استخلصها القاضي من باقي الإدله.نخلص من كل ما تقدم أن ما جاء في القانون من حجيه الأوراق الرسميه والآحكام المقرره للطعن فيها محتمله الإجراءات المدنية والتجاريه حيث عنيت الادله ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن يجري في قضائه على مقتضاها.
اذاً فكل كتابه تصح ان تكون مبداء ثبوت بالكتابه اياً كان شكلها واياً كان الغرض منها ما دام من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال وتقدير الورقه المراد اعتبارها مبداء ثبوت الكتابه هو ما يستقل به قاضي الموضوع .فالبطاقه الشخصيه تعتبر دليلاً على صحه البيانات الوارده فيها طبقاً للقانون المصري...
 المرجع /الإثبات الجنائي في ضوءالقضاء
المؤلف/عبد الحميد الشواربي

وجاء في فانون الاحوال الشخصيه والسجل المدني اليمني في الماده:-
(16)نص على تعتبر السجلات بما تحويه من البيانات والصور الرسميه المستخرجه منها حجه بصحتها ما لم يثبت عكسها (بطلانها أو تزويرها) بحكم . ويجب على الجهات الحكوميه الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيده في هذه السجلات

" تحديد سن المتهم أو المجني عليه"   يتم تحديد سن المتهم بالعلامات الظاهره للبلوغ
ويساعد في دقه تحديد العمر عمل كشافه لمعرفه التحام كراديس العظام . ويجب ملاحظه  أن تأثير الصحه والأمراض والبنية على تحديد الأعمار في هذه المرحله مهم إذ يجب ان نسأل ما إذا تعرض المطلوب تحديد عمره لأمراض أم لا كما انه لنقص هرمونات المتعلقه بالنمو تأثير كبير على التأخير.
                                                          المرجع/ الطب الشرعي
                                                          المؤلف/ جلال محمد الجابري
نصوص القانون اليمني :-الماده(334)
للمحكمه ان تستعين بخبير أو أكثر في أي مسائل فنيه يدق فهمها ويبدى الخبير رائيه في تقرير مكتوب موقع عليه منه وللمحكمه مناقشته في الجلسه ولكل من الخصوم تقديم تقرير استشاري من احد الخبراء في المسأله ذاتها .
كما جاء في الماده (208)يكون طلب تقرير الخبير وجوبياً في الاحوال الاتيه "
أ‌-       لبيان سبب الوفاه وطبيعه الاصابه الجسمانيه
ب‌- لتحديد الحاله النفسيه  او الجسمانيه للشاهد حينما يقوم شك على قدرته على المشاهده  الصحيحه للأحداث ورؤيتها بما يطابق الواقع
ج-لبيان سن المتهم أو المجني عليه في حاله مايكون ذلك مهماً للقضيه ولاتوجد المستندات  التي تثبت سنهما

د-لتحديد الحاله النفسيه للمتهم عندما يثور شك أثناء القضية حول قدرته على إدراك ماهيه .أفعاله وإدارتها

كما عرفت الماده الثانيه الحدث (كل شخص لم يتجاوز سنه خمسه عشر سنه كامله وقت ارتكابه فعلاً مجرماً قانوناً أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض)
                                                                                              أ.ه
                                                                                          

ليست هناك تعليقات: