من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 28 أكتوبر 2013

بحث حول الحراسة القضائية في القانون اليمني




بحث حول الحراسة القضائية


أولاً :- أصل الحراسة القضائية هي اجراء الغرض منه المحافظة على الاشياء
لمتنازع عليها حتى ينتهي النزاع القائم بشانها بحيث يامر القاضي بناء على طلب من صاحب المصلحة بحيث يضع ذلك المال تحت يد أمينة يتولى حفظها وإدارتها ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت له الحق فيه مع عدم المساس باصل الحق .
د/ عبد الحميد الشواربي صـ 19 الحراسة القضائية في ضوء  القضاء والفقه
ثانياً :- من المعلوم قانون ان رئيس مجلس الإدارة هو الشخص المباشر لعمل الشركة والتي تكون تحت يده كافة مستندات واموال الشركة  والمتصرف في إدارتها ولوجود خطر الضياع لحق موكلنا من تناكر مسالة تسليم الحصص الى ما دون ذلك من جدل مما يوحي لموكلنا الخوف  والخطر من ضياع الحق – وخاصة عندما يصير فيها احد الشركاء من جعل تلك الأمور سرية يجد شكوك قوية على ان إدارة رئيس مجلس الإدارة وجود مخالفات او خيانة لشرط عقد لشركة
صـ 26 – مرجع سابق
وردا على ما اثاره محامي المدعى عليه من الحصص تسلم ....الخ فان الفقهاء القانون لا يشترط لأجابة طلب الحراسة حصول حالة نزاع قضائي بخصوص الانصبة ومقدارها وانما تقدم لحالة الشيوع وعدم اتفاق الورثة او الشركاء على الإدارة يكفي بحد ذاته على تلبية هذا الطلب .  
الحراسة القضائية: هي تدبير مؤقت واحتياطي ووسيله لاستيفاء الحق المتخذ لقاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب ذي صفه ومصلحة وهو يرمي المحافظة على الحقوق والاموال ومنع الضرر الذي قد يصيب اصحابها
طلب الحراسة: هي دعوى بحد ذاته ويجب لقبول الدعوى توافر عدة شروط يجب ان يكون قاضي الامور المستعجلة حق تقرير الحراسة كلما توافرت الشروط لدعوى الحراسة .
- فالشرط الاول :-
وجود نزاع بشان المال المطلوب حراسته وبقصد بالنزاع ذلك الذي ينصب على مال منقول او عقار ويجب ان يكون جدياً وقائماً على اساس من الصحة .
- اما الشرط الثاني :
هو وجوب توافر العجلة ان وجود نزاع جدي لا يكفي وحده لفرض الحراسة وانما يجب ان يقترن بعنصر العجلة الذي يتمثل في ضرورة الحصول على الحماية القانونية من غير تباطؤ أو تأخير وتقوم العجلة عادة في وجود خطر داهم يصل الى مرحلة لا يكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية ويهدد المال المطلوب حراسة عليه
اما الشرط الثالث :- يتمثل في منع قاضي الامور المستعجلة من التعرض إلى اصل الحق إلا ان امتناع هذا الاخير عن المساس باصل الحق لا يعني منعه من فحص الموضوع واصل الحق ولكنه يجري هذا الفحص بحسب الظاهر ليتوصل الى الحكم بالاجراء الوقتي المطلوب منه بالدعوى بالحراسة هي دعوى مستعجلة لدفع خطر عاجل من بقاء المال المتنازع عليه تحت يد حائزة وتحسس فيها القاضي المستعجل اوجة النزاع من ظاهر المستندات المقدمة اليه لا ليقضي في موضوعه كما يمس أصل الحق وإنما باتخاذ إجراء تحفظي مؤقت يصون به هذا المال تاركاً لذوي الشأن النضال في الموضوع واصل الحق أمام القضاء الموضوعي .
مرجع سابق صـ 43
- قد يكون النزاع الموجب للحراسة ينصب على الإدارة او على افعال اخرى ترتكب بالقضية لذلك المال او على امر اخر يكفي لذلك ان يكون النزاع جدياً وعلى اساس من الصحة ويؤكد ظاهر المستندات وظروف المال وليس يشترط ان ينصب على ذات المنقول او العقار بل ينصب على امر اخر يقتضي الحالة عليه
مرجع صـ 24 تمييزا ردني رقم 332 تاريخ 25/3/1995م
مجلة القضاء والتشريع 6 صـ 359 من كتاب الاجتهاد المقارن للحراسة القضائية
و مفهوم العجلة / ان العجلة التي من دونها لا تستقم الدعوى المستعجلة انما تتمثل في ضرورة الحصول على الحماية القانونية من غير تباطؤ او تاخير ، وهذه الحماية لا تتحقق عند اتباع الإجراءات العادية ، فتكون السبب المبرر لاتخاذ اجراء يضع حد لخطر ذي طابع جدي حالي او وشيك الوقوع ، ويمكن الاستدلال عليه من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها .
صـ 26 – مرجع سابق

الاصل في الحراسة القضائية انها اجراء تحفظي تدعو اليه ضرورة المحافظة على الاشياء المتنازع عليها حتى ينتهي النزاع القائم بشانها ولذلك وجب الأمر بها في الظروف التب تبدو اكثر صلاحية للمحافظة على مصالح جميع الخصوم ، كما يجب رفضها إذا كان اجراء الحراسة يترتب عليه نقض محسوس في قيمة الاشياء المطلوب وضعها تحت الحراسة .
من كتاب الدكتور عبد الحميد الشواربي – الحراسة القضائية في ضوء القضاء والفقه صـ19
الأركان القانونية للحراسة القضائية :- الحراسة القضائية هي اجراء تحفظي مؤقت بامر به القاضي بناء على طلب صاحب المصلحة يوضع عقاراً او منقول او مجموع من المال يقوم في شانه النزاع او يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد امين يتولى حفظه وإدارته ليرده مع غلته المقبوضه لمن يثبت له الحق فيه وعلى هذايتضح ان هناك اركان عامة للحراسة وأركان خاصة
1-   الاركان العامة :-
هي ذاتها الاركان العامة لاختصاص قاضي الامور المستعجلة وهي الاستعجال وعدم المساس باصل الحق باعتبار ان الحراسة إجراء مؤقت
2-   اركان خاصة :-
-         ان يقوم في شان المال محل الحراسة نزاع جدي او يكون الحق فيه غير ثابت
-         ان يكون لرافع الدعوى مصلحة في وضع هذا المال تحت الحراسة
-         ان يتوافر وجه الخطر من بقاء المال تحت يد الحائز
-         قابلية المال الموضوع للحراسة للتعامل فيه.
الاستعجال في حالة الحراسة في مال الشراكة :-
يتوافر الاستعجال في حالة الحراسة على الشركة إذا استأثر بعض الشركاء بإدارتها واستولوا على إرباحها دون الآخرين ، او في حالة  إذا وقعت دعوى بتصفيتها او بقسمتها وتعرضت أثناء نظر الدعوى حقوق الشركاء لخطر الضياع بسبب قيام خلاف خطير بينهم او إذا ادى خلاف بين المدينين  وأعضاء الشركة المرفوع بشأنها دعوى أمام المحكمة المختصة الى عرقلة أعمال الشركة ، وإذا وجدت شكوك قوية جداً على إدارة مدير الشركة ، كخيانات ارتكبها او مخالفات لشروط عقد الشركة
 مرجع سابق صـ 26
العنصر الوقتي للحراسة وعدم  مساسها بأصل الحق :-
يجب إلا يمس إجراء الحراسة بموضوع الحق بين الخصوم وبعبارة اخرى فانه لا يجوز للقاضي المختص الحكم بالحراسة عند اصداره لهذا الحكم ان يفيد في شيء المحكمة الموضوعية عند تقديرها للنزاع الموضوعي .
لذلك ينبغي على القاضي المختص بالحكم بالحراسة عند اصداره هذا الحكم الوقتي ان يترك الحكم النهائي في الموضوع للمحكمة الموضوعية ، وان يترك حقوق الطرفين المتخاصمين كما هي من غير أن يمسها .
وعلى القاضي المستعجل ان يقضي بعدم اختصاصه كلما كان النزاع المعروض عليه فيه مساس بموضوع الحق ، ولهذا فان القاضي عندما يحكم بتعيين حارس وهو إجراء وقتي و أن يحكم بناء على ظاهر حقوق الطرفين ، دون التعرض لموضوع النزاع .
مرجع سابق – صـ 36-35
النزاع والأركان الخاصة للحراسة القضائية
استقر القضاء على تحديد النزاع المبرر لاتخاذ إجراء الحراسة متروك مطلقاً تقدير قاضي الموضوع ،يقضي بها حيث تكون هي العلاج المناسب لوضع حد لأخطار مترقبة، فيستوي ان يكون النزاع بصدد الملكية او وضع اليد او الريع وكيفية تحصيله وتوزيعه بين الشركاء على الشيوع وبعضهم وبالجملة  أي نزاع أخر مهما كان سببه بخصوص الأعيان المطلوب وضعها تحت الحراسة
إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذا قضى يفرض الحراسة القضائية على أموال الشركة والعقارات المتنازع عليها قد رأى أن الخطر على مصلحة المطعون عليهم متوافر من بقاء العقارات وتلك الأموال تحت يد الطاعن الأول بوصفه شريكاً مديراً للشركة احتدام الخصومة بينه وبين المطعون عليهم واحتمال امتداد أمدها الى حين البت فيها بحكم نهائي من جهة الاختصاص في النزاع مما يقضي إقامة حارس قضائي وكان الحكم لم يتناول عقد الشركة بالتأويل او التفسير إنما قصر على استطراق جهة نظر الطرفين فيه ليبين مبلغ الجد في النزاع فان النص عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله يكون على غير اساس
النقض 7/6/1951 طعن رقم 43 لسنة  ق
صـ 42-41مرجع سابق
وقضى ايضاً بان اختلاف الشركاء على الشيوع على إدارة الاموال الشائعة او استئثار فئة منهم بها وبالريع دون الاخرين من الامور الموجبة للحراسة القضائية ولا يشترط الاجابة طلب الحراسة  في هذه الحالة حصول نزاع قضائي بخصوص الانصبة ومقدراها بل أن تمام حالة الشيوع وعدم اتفاق الورثة او الشركاء على الإدارة يكفي بذاته لتلبية هذا الطلب استثناء من القائمة المصلحة السابق ذكرها فقد اجاز المشرع قبول الدعوى ولو لم تكن المصلحة قائمة وذلك في طائفتين من الدعاوى:
الاولى التي تكون الغرض منها الاحتياط لرفع ضرر محدق .
والثانية التي يكون الغرض منها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع
صـ 48 – مرجع سابق
ولكل شريك في الشيوع الحق ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال الدفع وانه يقوم بكل الإعمال المادية والقانونية اللازمة لذلك ولو كان بغير موافقة الشركاء والشريك في هذا  الحالة فضولي يتصرف في حدود قواعد الفضالة إذا لم يوافق الشركاء الآخرون على عمله ، ويلزم الشركاء جميعاً بنفقات إدارة المال الشائع وحفظه وهم ملتزمون بالضرائب كل بقدر نصيبه
مرجع سابق – ص82
س- هل يجوز للشركاء ان يطلبوا وضع المال الشائع تحت الحراسة الى ان تنتهي حالة الشيوع بالقسمة ؟
فالنزاع على المال الشائع في جميع صوره وانواعه يدخل في مدلول لفظ النزاع وقد اخذ القضاء بهذا المبدأ في عديد من احكامه فقضى بان الحراسة  على المال الشائع ، لكي يمكن فرضها يجب ان تمليها اسباب الاستعجال او ان يكون هناك خطر تتعرض من اجله حقوق احد الشركاء او بعضهم للضياع ، او يتعذر لسببه استغلال الاموال الشائعة ، وحالات النزاع تتمثل في وجود خلاف بين الشركاء على المال الشائع أو يستأثر بعض الشركاء بالريع دون الباقين مع ظهور حق هولاء في المال الشائع او استحقاقهم لجزء من الريع وقد يختلف الشركاء على إدارة المال الشائع أو على طرق استغلاله أو اختيار مدير له ، أو توحيد إدارته ومستحيل عليهم بذلك الانتفاع بالمال الشائع ، أو قد يقع اختيار الشركاء جميعاً على مدير الإدارة للمال الشائع ففي الحالات السابقة يكون هناك محل لوضع المال الشائع تحت الحراسة حفظاً لحقوق احد الشركاء أو بعضهم في الانتفاع بالمال الشائع إلى ان يزول السبب الموجب للحراسة او يقسم هذا المال الشائع فيما بينهم ، ويأخذ كل منهم نصيبه مقرراً بعد القسمة ، خصوصاً إذا كانت هناك دعوى مرفوعة للقسمة الأموال الشائعة .
مرجع سابق 83-84
الحراسة القضائية :
- تعريف الحراسة القضائية : هي وكالة يوليها القضاء لشخص بموجب حكم أو تدبير مؤقت بناءً على طلب ذي صفه ومصلحة إذا تبين أنها الوسيلة الضرورية والوحيدة للمحافظة على الشئ أو المال وإدارته ورده مع غلته لمن يحكم له به .
- مفهوم الحراسة : من حيث أن الحراسة هي في الأصل عقد يعهد طرفان بمقتضاه إلى شخص أخر بمنقول أو عقار يقوم بشأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.
 إذا لم يتفق الطرفان للقضاء أن يأمر بالحراسة عند توفير الحالات السابقة وأن يخشى صاحب المصلحة خطر عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة .
مرجع من المنشورات الحقوقية صادر ط 2001 في الاجتهاد المقارن الحراسة القضائية صـ 8
- مفهوم دعوى الحراسة القضائية : عدم اعتبار دعوى الحراسة دعوى موضوعية لأنها لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصله فيه .
مرجع د/ انور طلبة نقض مصري رقم 422 تاريخ 24/12/1975م من مجموعة المبادئ القانون لمحكمة النفض ج 7 صـ 378
- أعتبار طلب الحراسة دعوى بحد ذاتها :-
ان طلب الحراسة القضائية يعتبر دعوى بحد ذاتها تهدف لاتخاذ إجراء مؤقت يترتب عليه نتائج قانونية تؤثر في حقوق الفريقين الناتجة عن استغلال الملك .
ويكون هذا الطلب من الطلبات الحادثة أو الطارئة بالنسبة للدعوى ويكون الحكم الصادر بشأنه من فئة الأحكام المؤقتة التي تنتهي بصدورها الخصومة المختصة بها ولا يكون للحل المقرر لها من تأثير على أساس النزاع .
اطر تقديم دعاوي الحراسة القضائية:-  بما أن العلم والإجتهاد سار على أعتبار الطلب أنه لا يمكن لقاضي الأمور المستعجلة أن يعين حارساً قضائياً إلا إذا كان الطلب مبنياً على عجله متفرعة عن خطر اختلاس الشئ أو هلاكه أو إتلافه  او تعيبة او عدم ملائمة شاغله للتعويض عن الاضرار التي تصيب اصحاب العلاقة صـ 16-17  من المرجع السابق للمنشور الحقوقي جراء تماديه في استعمال الشئ
شروط قيود دعوى الحراسة :
أولاً : مبادئ عامة :- بما أن للقضاء المستعجل إتخاذ تدبير يوضع الشئ المتنازع فية تحت يد حارس قضائي ولو أن وجود نزاع وعلاقات مشكوك بما لا يكفي لتدخله ما لم يخشى اختلاس أو إتلاف أو تعيب الشئ وشريطه وجود عجله تستدعي تدخل القضاء .
فالقضاء المستعجل يركز على خطر الإتلاف وهلال الشئ أو اختلاسه أو عدم إمكان التعويض عن الضرر .
ويفرق القضاء بين مبدأين مستقلين هما :-
1-   ما يشترط القانون لفرض الحراسة القضائية .
2-   ما يشترطه القانون لشريك  في القضاء المستعجل أو تفويضه لتقرير الحراسة القضائية .
 شروط الحراسة القضائية : الحراسة القضائية هو تدبير إستثنائي وإجراء تحفظي مؤقت لا يمس أساس النزاع ولكي يتم فرضه لا بد من شروط هي :
1-   وجود النزاع 
2-   ان يكون المال موضوع الحراسة قابلاً لأن يديره الغير
3-   عدم المساس بأصل الحق
4-   الخطر على المال
5-   الاستعجال او العجلة

·       لا بد من تحقق العجلة ووجود الخطر صـ 18-21 مرجع سابق
مفهوم النزاع :- المقصود بالنزاع هو النزاع بمعناه الواسع المنصب على المنقول او العقار او مجموع الأموال المراد وضعها تحت الحراسة او النزاع الذي يتصل بهذا المال اتصالاً يقتضي عدم بقائه في يد حائزة .
 مرجع سابق صـ 23
·       تقدير المحكمة توافر أركان الحراسة :-
تقدير محكمة الموضوع توافر شروط الحراسة حيث ان تقدير توافر الشروط فرض الحراسة هو مما تستقل به محكمة الموضوع على ما جرى به قضاء هذه المحكمة وان تقدير توافر النزاع الجدي والحظر هي مسائل واقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع  صـ 32-33
·   طريقة رفع الدعوى الحراسة ممكن ان ترفع بطريقة تبعية لدعوى الموضوع بحيث لا يمس اصل الحق او ترفع بموجب دعوى مستقلة
·   مفهوم دعوى الحراسة :- لابد من ان تكون الدعوى موجه على الخصم احتراما لمبدأ المواجهة وان كان للقاضي سلطة إصدار ذلك القرار دون الحاجة الى مواجهة الطرف الأخر .
 صـ 37-36
·   اثر الحكم بطلب الحراسة :-الحكم بطلب الحراسة بقطع الخصومة وبدفع يد المحكمة عنها بفرضه على احد الفريقيين موجبات قابلة للتنفيذ قبل فصل الدعوى الأصلية ويجوز استعمال طرق الطعن به واستئنافه على حده .
 صـ 44
·       انتهاء  الحراسة :-
1-   اما تنتهي بزوال دواعي النزاع الذي اوجب فرضها
2-   انتهاء الحراسة حكماً وانتهائها فعلاً :- أما بتسيلم المال  الذي كان خاضعاً للحراسة القضائية
3-  جواز انهاء الحراسة من قبل محكمة الاساس – كالحكم الصادر في الدعوى الأصلية بإعلان تصفية الشركة  مثلا .
وحيث من المسلم به علماً واجتهاداً انه يجوز فرض الحراسة القضائية على شركات الأشخاص كلما توافرت النزاع والخطر كان يستأثر احد ا لشركاء بالإدارة والأرباح بحيث يصبح من الخطر بقاء الأموال تحت يده .
وحيث ان استئثار المستأنف بإدارة الشركة دون أن يقدم أي حساب للمستأنف عليها من شانه ان يعرض حقوق هذه الأخيرة للخطر ، وهو يبرر بالتالي تعيين حارس قضائي يتولى إدارة الشركة وحفظ حقوق الطرفين ريثما يبت بمصير الشركة في دعوى الأساس العالقة بينهما .
الحراسة على المال الشائع صـ391 المستشار/ مصطفي مجدي هرقه من كتاب المبادئ القضائية القضاء المستعجل والتنفيذ الوقتي ج3.
سبب الحراسة المال الشائع ليس فلت للقسمة وإنما سبب النزاع بين الشركاء وقيام الحظر العاجل.
* الحراسة على حصة شائعة:
ليس ثمة ما يمنع من الناحية العملية من وضع حصة شائعة تحت الحراسة فيكون الحارس في علاقته مع باقي الشركاء في نفس الوضع الذي كان فيه المالك للحصة موضوع الحراسة فيستطيع الاتفاق معهم على استغلالها اما بالتأجير للغير او بقسمة انتفاع فإذا تعذر ذلك جاز طلب الحراسة على كل العقار المشترك "الاستاذ محمد علي رشدي في قاضي الأمور المستعجلة ط1939م صـ274"
ويشرط في الحالة الأخيرة وهي طلب الحراسة على كل العقار المشترك اختصام جميع الشركاء على الشيوع "مؤلفنا الجديد في القضاء المستعجل طبعة مايو 1982م صـ441"
اتفاق الأفراد على فرض الحراسة القضائية:
اتفاق الأفراد على فرض الحراسة لا ينشئ اختصاصاً للقضاء المستعجل طالما تخلف وجه النزاع الجدي ذلك أن الحراسة القضائية لم تشرع أساساً لتنظيم إدارة المال الشائع بل هي إجراء لحماية ذلك المال من خطر عاجل محدق به.
"الدعوى رقم 973م1982م مستعجل مستأنف القاهرة جلسة10/10/1983م صـ396"
الحراسة على المال الشائع:
الملكية الشائعة هي حق حكمي لا يقترف بأثر مادي فكل شريك حق في كل جزئيات العقار لا يملك الاستقلال بجزء مفرز فيه دون باقي الشركاء يعتبر قبول الشركاء فيه إلا أن ذلك لا يعني ان الشيوع في ذاته مجرداً مما عداه من الاعتبارات الأخرى سبب يوجب الحراسة فقد تكون إدارة المال المشترك متفق عليها بين الشركاء وقد لا تكون إدارة أحد الشركاء حتى يعتبر قبول الباقين حمل طعن جدي وقد يكون العقار قابلاً بطبيعة للانتفاع المشترك بين الشركاء جميعاً على هذه أشباب تحيل لكل دعوى ظروفها الخاصة بحيث لا يستطاع وضع قاعدة عامة تخضع لها دعوى الحراسة على المال الشائع إطلاقاً فهذا اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحراسة على المال الشائع هو المبدأ العام لاختصاصه فيجب ان يتوافر في الدعوى الاستعجال وفي الحراسة الصفة الوفية التي لا تمس بأصل الحق وللقاضي سلطة مطلقة في تقدير الحراسة كإجراء يستلزمه حماية حقوق الطرفين.


ليست هناك تعليقات: