من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 28 أكتوبر 2013

بحث حول اجراءات الطعن في قضايا الأحداث - القانون اليمني


بحث حول اجراءات الطعن في قضايا الأحداث

وجد في المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية لسنة 2003م بإنشاء محاكم الاحداث وتحديد اختصاصاتها والتي نصت:
(تختص الشعب الجزائية في محاكم الاستئناف في المحافظات الواردة في المادة رقم (1)  من هذا القرار بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاحداث الابتدائية الصادرة بتحديدها قرار وزير العدل بنظر قضايا الاحداث في كل محافظة) .
ومن قضاء الأحداث مادة (131):
( أ-  تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يجوز ان يحضر محاكمة الحدث الا اقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون.
ب- يحظر نشر اسم وصورة الحدث أو نشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في أية صيغة من وسائل النشر).
مادة (130) :
( يجب أن يكون للحدث المتهم بجريمة محام يدافع عنه فإذا لم يكن قد اختار محامي تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية).
مادة (132) :
يعفى الأحداث من الرسوم والمصاريف القضائية في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون أو أي قانون آخر.
مادة (13):
(تعتبر قضايا الاحداث من القضايا المستعجلة ويفضل في جميع الاحوال الافراج عن الحدث في اي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة اذا كان ذلك لا يضر بسير العدالة ولا يشكل خطورة ).
مادة (14) :
لا يجوز الاساءة في معاملة الحدث او استخدام القيود الحديدية كما يحظر التنفيذ بطريقة الاكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لاحكام هذا القانون .
مادة (18):
تتبع امام محكمة الاحداث في جميع الاحوال القواعد والاجراءات المقررة في الجرائم غير الجسيمة ما لم ينص على خلاف ذلك .
مادة (19):
يجب ان يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمة محامي يدافع عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة او المحكمة ندبه طبقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية .
مادة (20):
:  تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يجوز ان يحضر محاكمة الحدث الا اقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور باذن خاص .
ب:  للمحكمة ان تامر باخراج الحدث من الجلسة بعد سئواله او باخراج احد من ذكروا في الفقرة السابقة اذا رات مقتضى لذلك .
ج:  لا يجوز للمحكمة في حالة اخراج الحدث ان تامر باخراج محاميه او المراقب الاجتماعي كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالادانة الا بعد افهام الحدث بما تم في غيبته من اجراءات .
د:  يجوز للمحكمة اعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه اذا رات ان مصلحته تقتضي ذلك ويكتفي بحضور وليه او وصيه نيابة عنه وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا .
مادة (21):
يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي الجرائم الجسيمة والغير جسيمة وقبل الفصل في امر الحدث ان تستمع الى اقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التي دفعت الحدث للانحراف والتعرض له ومقترحات اصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك باهل الخبرة .
مادة (22):
اذا رات المحكمة ان حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية اثناء التحقيق او المحاكمة تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في احد الاماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ويقف السير في اجراءات التحقيق او المحاكمة الى ان يتم هذا الفحص .
المــادة:(23) لا تقبل الدعوى المدنية امام محكمة الاحداث.
المــادة:(24) يكون الحكم الصادر على الحدث بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف.
المــادة:(25) كل اجراء مما يوجب القانون اعلانه الى الحدث وكل حكم يصدر في شانه يبلغ الى احد والديه او من له الولاية عليه او الى المسئول عنه ولكل من هؤلاء ان يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون .
المــادة:(26) يجوز استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث عدا الاحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه او لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها الا لخطا في تطبيق القانون او بطلان في الحكم او خطاء في الاجراءات اثر فيه .
المــادة:(28) يختص قاضي محكمة الاحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات واصدار القرارات والاوامر المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة على الحدث على ان يتقيد عند الفصل في اشكالات التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.....).
المــادة:(34) لا يلزم الاحداث باداء اية رسوم او مصاريف قضائية امام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون.
المــادة:(39) لا تسري احكام العود المنصوص عليها في قانون العقوبات على الحدث.
المــادة:(40) لا يجوز الامر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون.
المــادة:(42) يحظر نشر اسم وصورة الحدث او نشر وقائع المحاكمة او ملخصها في اية وسيلة من وسائل النشر.
المــادة:(47) تطبق الاحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
طرق الطعن في الاحكام
أحكام عامة في طرق الطعن
المــادة:(411) 
1- كل حكم او قرار يكون قابلا للطعن فيه مالم ينص القانون على عدم جواز الطعن فيه .
2- يتقرر الحق في الطعن لجميع الاطراف ما لم يقصره القانون على طرف دون آخر .
3-  لا يجوز رفع الطعن الا ممن له صفة او مصلحة في الطعن .
المــادة:(412) 
يكون الطعن في الاحكام والقرارات عن طريق الاستئناف وعن طريق النقض والتماس اعادة النظر .
المــادة:(413) 
1- للنيابة العامة ان تطعن في الحكم او القرار لصالح المتهم او ضده متى رات لذلك موجبا وفقا للقانون .
2- اذا طعن بالحكم لصالح المحكوم عليه فلا يجوز عند نظر الطعن تشديد تدبير المساءلة الجزائية الذي تقرر في الحكم المطعون فيه .
المــادة:(414) 
1- للمدعي المدني الطعن في الحكم او القرار المتعلق بحقه المدني .
2- وللنيابة العامة ذلك اذا رفعت الدعوى المدنية نيابة عن المضرور .
المــادة:(415) 
لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة اثناء المحاكمة الا مع الحكم الفاصل في الموضوع باستثناء القرارات المتعلقة بالتفتيش وضبط الاشياء والقبض والحبس الاحتياطي او الحجز على الاموال او عند اتخاذ قرار بعدم الاختصاص او بعدم جواز نظر الدعوى وسبق الفصل فيها ولا يترتب على الطعن وقف السير في الدعوى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة:(416) 
1- لا يجوز الطعن في الجزء من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية وحدها الا بالطرق المقررة في قانون الاجراءات الجزائية .
2- وفي هذه الحالة تقتصر المحكمة التي تنظر الطعن على نظر موضوع الدعوى المدنية ولا يؤثر ذلك على تنفيذ الاجراءات الجنائية الواردة في الحكم الطعون فيه .
وفي الطعن أمام محكمة الإستئناف في الأوامر القرارات المتعلقة بالتحقيق:
مادة (224) مع مراعاة المادتين (218) ، (219) للمدعي بالحقوق الشخصية أو المدنية الطعن في الأوامر إلى المادة (230).
المــادة:(224): 
مع مراعاة احكام المادتين (218) ، (219)  للمدعي بالحقوق الشخصية او المدنية الطعن في الاوامر الصادرة من النيابة العامة بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية امام محكمة الاستئناف .
 المــادة:(225): 
للمتهم ان يطعن في الاوامر الصادرة بحبسه احتياطيا ولجميع الخصوم ان يطعنوا في الاوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الطعن سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان اجراءات التحقيق .
 المــادة:(226) :
للنيابة العامة وحدها ان تطعن في الامر الصادر بالافراج عن المتهم المحبوس احتياطيا .
 المــادة:(227):   
يكون ميعاد الطعن ثلاثة ايام من وقت صدور الامر بالافراج عن المتهم في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة وعشرة ايام في الاحوال الاخرى تبداء من تاريخ اعلان الخصوم بالامر .
 المــادة:(228) 
يتم الطعن بتقرير في دائرة الكتاب بالنيابة العامة او بمحكمة الاستئناف المختصة لتفصل فيه على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع راي النيابة العامة واقوال المتهم ويجب على النيابة العامة في جميع الاحوال ان ترسل الاوراق الى المحكمة المختصة فورا .
 المــادة:(229) 
لا يجوز تنفيذ الامر الصادر بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد طعن النيابة العامة المنصوص عليه في المادة (227)  ولا يقبل الفصل فيه اذا رفع بعد هذا الميعاد .
وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ التقرير به وما لم تقرر النيابة العامة الطعن فيه امام المحكمة العليا وجب الافراج عن المتهم فورا .
 المــادة:(230) 
اذا رفض الطعن المرفوع من المدعي بالحق الشخصي او المدني في الحالات التي يجوز له الطعن فيها جاز للمحكمة ان تحكم عليه للمتهم بالتعويضات الناشئة اذا كان لذلك محل .
في محاكمة الأحداث:
ومن قانون الإجراءات الجزائية:
المــادة:(284)  والتي تنص:
(يبين القانون الخاص بالاحداث تشكيل محاكم الاحداث والاجراءات التي تتبع في التحقيق والمحاكمة والعقوبات والتدابير والوسائل العلاجية الجائز توقيعها عليهم).
ومن قانون الجرائم والعقوبات ما جاء في المادة (104) :
 (يحدد القانون التدابير المقررة للأحداث بما يكفل اصلاحهم وتربيتهم وحمايتهم) .

هناك تعليقان (2):

Unknown يقول...

سلمت يداك يا زميل على هذا الابداع

مدونة المحامي اليمني امين الربيعي يقول...

شكرا لك يا اخي عبدالحليم الزعزعي واتمنى انك استفدت