من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 28 أكتوبر 2013

بحـث في ضمانات الوفاء بالشيك


 

 

بحـث في "ضمانات الوفاء بالشيك"



تعريف الشيك : هو ورقة تضمن أمر من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه (يكون بنكاً) بأن يدفع لمجرد الإطلاع عليها مبلغاً معين من النقود لشخص ثالث هو المستفيد أو لأمر أو لحامل الشيك .

                                   القانون التجاري مصطفي كمال طه صـ89ـ

إن الأحكام التشريعية قد استهدفت مع تنظيم الشيك تأمين الحماية له، وتنصرف هذه الحماية بوجه خاص إلى المحافظة على حقوق الحامل وضمان الوفاء له بقيمة الشيك فتعزز ثقته به ويصبح الشيك أداة فعالة للوفاء بالديون على غرار الأوراق النقدية وانطلاقاً من هذه الغاية التي تهدف حماية الشيك إلى تحقيقها .
وسنتناول فيما يأتي الأمور أن نشكل ضمانات لحامل الشيك تساعده على اقتضاء حقوقه الناشئة عن الشيك .
              1.         الحقوق المقررة لحامل الشيك على مقابل الوفاء :-
أولاً تعريف مقابل الوفاء :
عرفة الدكتور زهير عباس كريم في كتابة النظام القانوني للشيك بأنه حسب تعريف الفقه عبارة عن " دين يتمثل في مبلغ معين من النقود يستطيع الساحب أن يسحب لشخص أو لغيرة متى أراد بموجب شيكات يسحبها بناء على الاتفاق الصريح أو لضمني بينة وبين المسحوب عليه.
مصادر إنشاء مقابل الوفاء :
1_الحساب الجاري
2_فتح لاعتماد وهو عقد بين البنك وأحد عملائه بمقتضاه يلزم البنك فاتح الاعتماد بان يضع في تصرف العميل خلال مدة محددة أو غير محددة مبلغ من المال يستخدمه العميل بأي من أدوات الوفاء .
3_الأوراق التجارية : قد ينشأ مقابل الوفاء في صورة أوراق تجارية يسلمها  الساحب إلى البنك المسحوب عليه إما على سبيل الخصم أو سبيل التوكيل في تحصيل قيمتها .
شروط مقابل الوفاء :
أولاً : وجود مقابل الوفاء وقت إصدار الشيك :
لما كان الشيك واجب الدفع بمجرد الاطلاع فإن على الساحب أن يعمل على وجود مقابل الوفاء قبل سحبة للشيك خشية أن يتوجه الحامل إلى البنك بعد تحرير الشيك مباشرة .
ثانياً: قابلية التصرف بمقابل الوفاء بموجب الشيك :
ذكر الدكتور إدوار عيد في كتابة الحماية القانونية للشيك في صـ15ـ في بند ثانياً حماية حامل الشيك من مخاطر عدم وجود مؤونة :
1.  الحماية الجزائية: الجريمة الخاصة بدون مؤونة أو باسترداد هذه المؤونة أو منع دفعها إذا كان لهم وجه لحماية المستفيد أو الحامل يقع في تمليكه المؤونة فإنه يمتنع على الساحب التصرف به بعد ذلك لأنه لابد لتقرير هذه الحماية من إن يقرر المشرع فرض عقوبات رادعة تحمل الساحب على توفير تلك المؤونة عند إصدار الشيك وقد صدرت التشريعات العقابية بذلك .
وقد ذكر د/زهير عباس في كتابة الحماية القانونية للشيك أنه لا يكفي أن يكون للساحب ديناً نقدياً عند المسحوب عليه وقت إصدار الشيك وإنما يجب أيضاً أن يكون هذا الدين في هذا الوقت محقق الوجود ومستحق الأداء ومعين المقدار وقابلاً للسحب بطريقة الشيك يجب أن يكون دين مقابل الوفاء مستحق الأداء منذ إصدار الشيك وهذا ما يتفق مع طبيعة الشيك كأداة وفاء واجب الدفع مجرد الاطلاع وعلى هذا فإن دين الساحب إذا كان مصحوباً بأجل لم يحل بعد عند إصدار الشيك فإن مقابل الوفاء لا يعتبر موجود إذ من غير الجائز إلزام المسحوب عليه بأداء ما في ذمته قبل حلول الأجل .

ثالثاً : أن يكون مقابل الوفاء مساوياً على الأقل لقيمة الشيك :-

ذكر د/ إدوار عيد في كتابه الحماية القانونية للشيك في حالة انتفاء أو عدم كفايتها بقوله الجريمة قائمة إذا كان الساحب غير دائن على الإطلاق للمسحوب عليه حين إصدار الشيك ، أو كان هذا الأخير لم يفتح للأول اعتماد يخوله سحب شيكات عليه في حدود القيمة المتفق عليها. وتقوم الجريمة حتى لو كان المسحوب عليه قد تعود في السابق قبول شيكات على المكشوف.
وتقوم الجريمة إذا كان مقابل الوفاء غير كافياً للوفاء بقيمة الشيك غير أن النقص التافه في المؤونة قد يعد دليلاً على حسن النية .
ولا خلاف في أن عدم كفاية مقابل الوفاء تعد بمثابة عدم وجوده بالنسبة إلى الساحب ويترتب على ذلك أن الساحب في هذه الحالة يعد مرتكباً لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ويتعرض للعقوبة المنصوص عليها بقانون العقوبات.
أما بالنسبة إلى الحامل فإن اعتبار المقابل الناقص في حكم المقابل المنعدم قد يؤدى إلى التضحية بمصلحته وذلك بحرمانه من كل حق خاص له بما يترتب على ذلك من مزاحمة باقي دائني الساحب له على هذا المقابل .
ولتلافي مثل هذه النتيجة فقد استقر الرأي على وجوب الاعتراف للحامل على المقابل الناقص بكل الحقوق المقررة له على المقابل الكامل .
·       إثبات مقابل الوفاء :
  إذا كان الساحب هو المسئول عن إيجاد مقابل الوفاء فإن تقديم الشيك للوفاء يثير أحياناً بعض الصعوبات الأمر الذي يفتح باب الرجوع على الساحب بالمبلغ الذي دفعه للحامل مدعياً أنه لم يتلق مقابل الوفاء من الساحب ، وبالعكس قد يسعى الساحب إلى تحميل المسحوب عليه مسئولية امتناعه عن دفع قيمة الشيك للحامل رغم وجود مقابل الوفاء لدية وقد يمتنع المسحوب عليه عن أداء قيمة الشيك رغم وجود مقابل الوفاء لدية فيكون حامل الشيك ذا مصلحة في إثبات وجود مقابل الوفاء حتى يتمكن من مطالبة المسحوب عليه عند امتناعه عن الوفاء.
ملكيه الحامل لمقابل الوفاء : يقود د/ إدوار عيد في كتابة الحماية القانونية للشيك صـ7ـ أن أهم أوجه الحماية التي تقرر لحامل الشيك وبالتالي لسلامة تداول هذا الشيك وضمان تحقيق دورة كأداة للوفاء وتعزيز الثقة به يكمن في تمليك المستفيد ومن ثم الحامل هذه المؤونة فلا يبقي في استطاعة الساحب التصرف بها كما يشاء وعلى هذا فالاعتراف للحامل بملكية مقابل الوفاء يترتب علية جملة من النتائج كما يرى د/ زهير عباس في كتابة النظام القانوني للشيك ومن هذه النتائج :
1_  إذا رفض المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك ،كان للحامل بصفته مالكاً لمقابل الوفاء الرجوع عليه بدعوى ملكية المقابل إذا كان في حيازته ، ويقع على عاتق الحامل عبء إثبات وجود مقابل الوفاء في حيازة  المسحوب علية وذلك وفقاً للقواعد العامة التي تجيز هذا الإثبات بكافة الطرق.
2_لا يجوز لدائني الساحب توقيع الحجز على دين مقابل الوفاء ، وإذا وقع الحجز فلا يسري أثرة على حامل الشيك المسحوب بتاريخ سابق على الحجز .
3_إذا أفلس الساحب أو توفي أو حجز عليه بعد إصدار الشيك وقبل تقديمه للوفاء فلا أثر لذلك في حق الحامل على مقابل الوفاء فيظل مالكاً له.
4_إذا أفلس البنك المسحوب عليه بعد إصدار الشيك وقبل تقديمه للوفاء وتعذر  على الحامل استرداد مقابل الوفاء من تفليسة البنك على الرغم من ملكيته  له ، والسبب في ذلك هو أن مقابل الوفاء دين بمبلغ من النقود فيصعب تعيينه وفرزه عن بقية أموال التفليسة ، ومن ثم لا يكون أمام الحامل إلا الاشتراك بدينة  في تفليسة البنك المسحوب عليه بوصفه دائناً عادياً يخضع لقسمة الغرماء مع سائر الدائنين .
5) لا يجوز لساحب الشيك بعد إصدار الشيك أن يسترد مقابل الوفاء كله أو بعضه من المسحوب عليه أو أن يتصرف بهذا المقابل أي تصرف من شأنه حرمان الحامل من استيفاء قيمة الشيك لأنه بمجرد إصدار الشيك تنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى الحامل ويفقد الساحب أي حقوق عليه .
ولذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن (( ملكية مقابل الوفاء تنتقل إلى المستفيد بمجرد إصدار الشيك وتسليمه إليه ، ولا يكون للساحب إي حق على الشيك بعد أن سلمة للمستفيد فلا يجوز له أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء لصاحبة)).
6_يترتب على ملكية الحامل لمقابل الوفاء امتناع الساحب وقد خرج دين المقابل من ذمته أن يعترض لدى البنك المسحوب عليه على الوفاء للحامل إلا في الحالات التي ينص عليها القانون والتي تنحصر في حالة ضياع الشيك وإفلاس حامله .
# الحماية الجزائية أو الجزاء المترتب على انعدام مقابل الوفاء :
إذا كان أهم وجه لحماية المستفيد أو الحامل يقوم في تمليكه مقابل الوفاء فإنه لابد لتقرير هذه الحماية من أن يقرر المشرع فرض عقوبات رادعة لحمل الساحب على توفير مقابل الوفاء عند إصدار الشيك وقد اعتبرت التشريعات أن إصدار شيك بدون رصيد أو استرداد مقابل الوفاء أو منع دفعة ، بالجريمة ونفرض بشأنه عقوبة الحبس أو الغرامة .
# لأركان التي يجب توافرها في جريمة إصدار شيك بدون رصيد:
_ الركن الأول إصدار الشيك :
يشترط لقيامة الجريمة أن يكون الساحب قد قام بإصدار الشيك وإصدار الشيك لا يقتصر على مجرد تحريره بل يقوم بطرحة للتداول أي بتسليمه إلى المستفيد أو بإرساله إلية ، وأن إنشاء الشيك الذي يعتبر عملاً تحضيرياً سابقاً لإصداره لا يعاقب عليه القانون ولو لم يوجد مقابل الوفاء إذا بقي الشيك في حيازة الساحب ولم يسلم إلى المستفيد ومادام الشيك في حيازة الساحب فلا حاجة لمثل هذه الحماية .
ولأصل أن وجود الشيك في حيازة المستفيد ينهض قرينة على تحقق فعل لإصدار ولكنها قرينة بسيطة يستطيع الساحب أن يثبت عكسها كأن يثبت مثلاً أن الشيك قد سرق منه غير أن عدم وجود الشيك في حيازة المستفيد لا يعني عدم وقوع فعل الإصدار بل يصح إثباته بشهادة الشهود إذا كان الشيك فقد أو تلف .
أما الشيك الذي يعاقب على إصداره بدون رصيد فهو الشيك الصحيح الذي يشتمل على جميع البيان الإلزامية المقررة في القانون بمعني أنه يجب أن يكون محل الجريمة شيك فإذا كانت ورقة من نوع آخر ، فلا محل للعقاب .
_ الركن الثاني : انتفاء مقابل الوفاء :
يشترط القانون لقيام الجريمة أن يكون الساحب قد أصدر الشيك بدون مقابل وفاء سابق أو غير كافي أو أن يكون قد استرد مقابل الوفاء بعد إصدار الشيك كله أو بعضه أو إصدار أمر إلى المسحوب عليه عنه بموجب من دفع قيمة الشيك .
ويرى  د/ زهير عباس في كتابه النظام  القانوني للشيك صـ219ـ أن الساحب لا يملك أي حقوق على مقابل الوفاء لحظة إصدار الشيك ذلك أن ملكيه مقابل الوفاء تنتقل إلى المستفيد منذ الإصدار ولا يجوز للساحب استرداد هذا المقابل وإلا تحققت المسئولية الجنائية .
غير أنه استثناء من الأصل يجوز للساحب أن يأمر المسحوب عليه بعدم الدفع للحامل في حالتين هي :-
1)    ضياع الشيك
2)    إفلاس الحامل
الركن الثالث :-القصد الجنائي (سوء النية )
يشترط القانون لتحقق الجريمة وأنزل العقوبة بالساحب بانتفاء مقابل الوفاء أو عدم كفايته أو بعدم تمكن الحامل من استيفاء قيمة الشيك للقول بوجود سوء نية  .
يرى  د/ زهير في كتابه النظام  القانوني للشيك صــ220ـ أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد جريمة عمدية  في جميع صورها لذلك لا تقوم الجريمة إلا إذا توافر القصد الجنائي .
وقد ثار التساؤل عما إذا كان يكفي في جريمة إصدار شيك بدون مقابل وفاء أن يتوافر القصد العام أم يلزم بالإضافة إليه توافر القصد الخاص وهو نية الإضرار بحقوق الغير .
إلا أن الرأي السائد في القانون المصري مستقر على أنه في جرائم الشيك يكفي مجرد توافر القصد  الجنائي العام أي علم الساحب وقت إصدار الشيك بانتفاء مقابل الوفاء أو عدم كفايته ، وفي حالة استرداد مقابل الوفاء أو بعضة أو منع المسحوب عليه من صرف قيمة الشيك يتحقق سوء النية من علم  الساحب بذلك .
وقد ذكر د/إدوار عيد في كتابة الحماية القانونية للشيك بعض الحمايات التي تضمن لحامل الشيك استيفاء حقه وقد ذكرت بشكل مختصر داخل للبحث ولكن للتذكير بها :_
1)     حماية الحامل من الدفوع التي قد بينها الساحب في مواجهته
2)    قاعدة عدم جواز الاعتراف على الوفاء بقيمة الشيك .
3)    الوفاء للحامل في حالة فقدان الشيك .
إلا أن أهم وجه للحماية ذكر في أغلب الكتب هو الحقوق المقررة لحامل الشيك على مقابل الوفاء وكذلك حمايته من مخاطر عدم وجود مقابل الوفاء أما في القانون اليمني فقد نص القانون التجاري على بعض الضمانات التي تضمن لحامل الشيك الوفاء بقيمته منها:
م(549 ) تجاري : يكون الشيك مستحق الدفع بمجرد الإطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصدارة وجب وفاءه في يوم تقديمه .
م( 552 ) تجاري : للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه ولا تقبل المعارضة ولو في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حاملة .
فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الخطر بناء على طلب حامل الشيك أن يأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصليه .
وأيضاً م( 553) إذا توفي الساحب أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك لم يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه .
م 562 لحامل الشيك لرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته ، وأثبت الامتناع عن الدفع باعتراض (بروتستو ) عوضاً عن الاعتراض_ إثبات الامتناع عن الدفع:
أ_ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك .
ب_ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشيك قد قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته .
ويجب أن يكون البيان مؤرخاً، ومكتوباً على الشيك ذاته ومذيلاً بتوقيع صدر منه ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان إذا طلب حاملة ذلك ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات .
وكذلك م (563)، م(565)
وقد أحال القانون التجاري بشأن الشيك (الباب الثالث ) في مادته (527) بقوله : فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب تسرى على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه من ماهيته.
وبناء علية فقد ذكر القانون التجاري الكتاب الثالث الباب الأول في الفصل الثاني من ضمانات الوفاء بالكمبيالة ما يجوز أن يطبق على الشيك في المادة :( 449،450،452،455).
وعلى هذا نجد أن القانون التجاري اليمني قد وضع ضمانات كافيه للوفاء بالشيك لحامله بالإضافة إلى ذكر قانون العقوبات الذي جعل جرائم إصدار الشيكات بدون مقابل الوفاء من الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة ففي المادة (311) من قانون العقوبات الصادر في العام 1994م ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من أعطى شيكاً وهو يعلم بأنه ليس له مقابل وفاء كاف قابل للتصرف فيه أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي بقيمته أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع أو تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيرة شيكاً أو سلمة لحاملة وهو يعلم أن ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للتصرف. 

                                     
    

ليست هناك تعليقات: