من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 16 فبراير 2022

تشكيل الهيئة القضائية في قضايا الضرائب, وفق القانون اليمني

 

 

 تشكيل الهيئة القضائية في قضايا الضرائب, وفق القانون اليمني

 

تعريف الضريبة:

المفهوم الضيق للضريبة:

ينطلق من مهام الدولة كمجرد تسيير المرافق العامة، وتوفير الامن الداخلي والخارجي، مما أثر على الضريبة وأصبح هدفها تزويد الدولة بما يكفي لتغطية النفقات اللازمة، حيث يقول ادم سمث [أحسن سلطة هي ألتي تحكم بأقل تكلفة ممكنة وفرض أقل ضريبة]

 

المفهوم الواسع للضريبة:

        أ‌-        عرفها الفقيه الفرنسي جيز: استقطاع نقدي تقرضه السلطة على الافراد بطريقة نهائية وبدون مقابل, بقصد تغطية الأعباء العامة.

      ب‌-      عرفها الأستاذ ميل: استقطاع نقدي تفرضه السلطات العامة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين, وفقا لقدراتهم التكليفية وبطريقة نهائية دون مقابل, وذلك لتحقيق اهداف المجتمع[1]

 

التعريف الشامل للضريبة:

مبلغ من النقود يفرض ويجبى جبرا من الأشخاص بصفة نهائية دون ان يكون له مقابل معين، وذلك بهدف تحقيق نفع عام.

 

خصائص الضريبة:

أولا: الضريبة مبلغ من النقود:

كانت الضريبة في العصور القديمة تفرض وتجبى عينا كتحصيلها في صورة قدر من المحاصيل الزراعية, أو عدد من ساعات العمل يلتزم الافراد بتقديمها للدولة أو لمشروعاتها، اما في العصور الحديثة، تفرض وتجبى نقدا.

ثانيا: الضريبة تفرض وتجبي جبرا:

الدولة تفرض الضريبة بمقتضى مالها من سيادة، أي ان السلطة العامة هي ألتي تنفرد بوضع النظام القانوني للضريبة فهي ألتي تحدد، وعاء الضريبة وسعرها وتبين طرق تحصيلها

ثالثا: الضريبة تجبى بصفة نهائية, وبدون مقابل:

أن الممول ليس له الحق في استرداد المباغ الي يدفعها للخزانة العامة كضريبة ولا بالمطالبة بفوائد عن هذه المبالغ، ومن هذه الناحية تختلف الضريبة عن القروض حتى لو كانت اجبارية

رابعا: الضريبة تجبي بقصد تغطية النفقات العامة [حياد الضريبة]


 الفكر المالي التقليدي وحياد الضريبة:

تهدف الضريبة عند التقليديين إلى الحصول على الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة.

 يقول جيز (ان العلاقة بين الضريبة والنفقات العامة هي من حيث القوة بحيث يمكن القول أن الإنفاق من اجل الصالح العام, هو أساس الضريبة والمحدد لها)ولهذا طالبو بأن تبقى الضريبة محايدة.

 

الفكر المالي الحديث, وموقفه من حياد الضريبة:

رفض فكرة حياد الضرائب ووضع لها بجانب تغطية النفقات العامة غرضا اخر, وهو تحقيق تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأضاف الفكر المالي الحديث إلى جانب الغرض المالي اغراضا أخرى متعددة تقوم الضريبة بتحقيقها, كإعادة توزيع الدخل والثروة بقصد تقليل التفاوت بين الطبقات.(2)


تشكيل الهيئة القضائية في قضاء الضرائب:

قبل ان يتم اللجوء إلى قاضي الضرائب أو إلى القاضي المختص في المحكمة الابتدائية, يتم اللجوء أولا إلى لجان, وهذا اللجان نص عليها القانون ونص على تشكيلها واختصاصها, وهذا ما سنبينه أولا, ثم تشكيل القضاء في قضاء الضرائب ثانيا.

 

اللجان ألتي يتم اللجوء إليها قبل القضاء:

أولا: لجان التسوية:

تشكل بقرار من وزير المصلحة مهمتها النضر في الاعتراضات, وتتكون من رئيس لجنة التسوية وعضوين.

تنص الفقرة (ب)من المادة (117) من قانون رقم (17) لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل:(ب) يحال اعتراض المكلف على ربط الضريبة المقدم خلال الموعد المحدد في الفقرة (أ)من هذا المادة إلى لجنة التسوية المشكلة بموجب المادة (118) من هذا القانون، تشكل لجان التسوية في الارة العامة للضرائب وفق المادة (118) من كبار المكلفين، ويصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها قرار من رئيس المصلحة، تختص هذا اللجان وفقا لذات المادة

   1)بحث ودراسة أوجه الاخلاف, والاعتراضات المقدمة من المكلفين والمحالة عليها.

2) اعتراض المكلف على ربط الضريبة الصادر من الإدارة الضريبية, بنا على نتائج مراجعتها للإقرار الضريبي المقدم من المكلف.

3)اعتراض المكلف على ربط الضريبة الصادر من الإدارة الضريبية, بنا على تقديراتها.

4)اعتراض المكلف على الربط الإضافي للضريبة الصادر من الإدارة الضريبية تطبيقا أي من حالات الربط الإضافي بموجب هذا القانون.

لجان الطعن:

وفق نص المادة (119) من هذا القانون:

o      محاسب قانوني مزاول للمهنة من جمعية المحاسبين القانونيين   رئيسا

o      موظفان فنيان من مصلحة الضرائب        عضوين

o      ممثلان عن الغرف التجارية الصناعية       عضوين

o      امين سر اللجنة ولاحق له التصويت

ويتم توقيع قرار لجنة الطعن النهائي من قبل أمين السر ورئيس لجنة الطعن. 


تشكيل الهيئة القضائية في قضاء الضرائب:

تشكل محكمة الضرائب من قاضي فرد, ويجوز أن تتألف المحاكم من ثلاثة قضاه إن وجدو, وهذا ما نصت عليه المادة (4) من قانون الضرائب الفقرة(أ) بقولها:

تتألف هيئة المحاكم في المحكمتين المذكورتين في المادة (1) من هذا القانون من قاضي فرد, ويجوز عند توفير عدد كافي من القضاة أن تؤلف من ثلاث قضاة.

 (ب) يراعي عند تشكيل محاكم الضرائب, أن يكون قضاتها من ذوي الخبرة في المجالين المالي والضريبي.

تنص المادة (1) من قانون الضرائب: تنشأ محكمتان ابتدائيتان متخصصتان للضرائب في كل من أمانة العاصمة ومحافظة عدن.

تنص المادة (2) من ذات القانون: تختص المحكمتان بموجب المادة(1) من هذا القرار [أ] الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب, أو المكلف في قرارات لجنة الطعون الضريبية.

 [ب] الدعوى المتعلقة بالمخالفات الضريبية والتهرب الضريبي.

تنص المادة (3) يتحدد نطاق اختصاص محكمتي الضرائب المنصوص علها في المادة (1) من هذ القرار

         (أ)محكمة الضرائب بأمانة العاصمة, وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة.

(ب)المحكمة الابتدائية بمحكمة عدن, وتشمل دائرة اختصاصها محافظة عدن, فيما عدا ذلك ما ذكر في هذا المادة يكون الاختصاص بنضر القضايا المذكورة في المادة (2) من هذا القرار, لمحاكم الأموال العامة ضمن دائرة اختصاصها, فإن لم يوجد محاكم للأموال العامة يبقى الاختصاص بنضر هذا القضايا للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة, على ان يتولى فيها قاضي مختص في المحكمة, فإذا لم يوجد فرئيس المحكمة.

 تنص المادة (5) من نفس القانون فقرة(1): تختص محاكم الاستئناف في كل من أمانة العاصمة والمحافظات بالفصل استئنافيا في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الضرائب, وحاكم الأموال العامة في قضايا الضرائب (3) قانون الضرائب اليمني

 

الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:

حسب ما ذكرناه أن الضريبة هي عبارة عن فريضة نقدية جبرية, دفعها يكون بلا مقابل مباشرة ونهائي، وتخضع لمجموعة من مبدأ وقواعد تتمثل في مبدأ عدالة اليقين، الملائمة في التحصيل.

 وأخيرا قاعدة الاقتصاد في التحصيل، والهدف من هذا القواعد هو التوفيق بين مصلحة الدولة ومصلحة المكلفين, ونستخلص أن الضريبة إلى جانب كونها تمويلية, فهي أيضا وسيلة لتحقيق اهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

 

التوصيات:

اقترح ان القانون اليمني ينص على إنشا محاكم للضرائب في جميع محافظات الجمهورية, وان يخصص قضاة اكفاء لهذا الشأن.


المراجع:

o      كتاب الوجيز في المالية العامة: للدكتور عبد الله حسين بركات

o      الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية

o      نصوص قانون الضرائب اليمني


ليست هناك تعليقات: