من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 16 فبراير 2022

 

آثار نشوز الزوجة في القانون اليمني

 

 

النشوز قانوناَ:

هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائي بذلك، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا, وصاحب الصلاحية في اصدار هذا القرار هو رئيس التنفيذ الشرعي وليس القاضي الشرعي كما قد يتوهم البعض، ويترتب على النشوز القانوني حرمان الزوجة من نفقتها فقط, اما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأى سبب من الاسباب، وتزول صفة النشوز عن المرأة وبالتالي آثاره عند رجوعها عن رأيها, ومتابعتها له شريطة توافر شرطي النشوز “قبض المهر المعجل وتوافر المسكن الشرعي”.

كيف يتحقق النشوز:

يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية , الأمر الذى معه ينتفي شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة, وتعتبر الزوجة ناشزا في إحدى الحالتين:

-الفرض الأول: أن يوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته, فلا تعترض عليه في المواعيد القانونية “30 يوما من تاريخ الانذار”، فإن انقضت تلك المدة دون الاعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز

 -الفرض الثاني: وهى أن تعترض الزوجة على إنذار الدخول في الطاعة, ويقضى فيه برفض اعتراضها بحكم نهائي, في هذه الحالة أيضا يحق للزوج إقامة دعوى لأثبات نشوز الزوجة .

 إثبات النشوز:

 يتم بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر للزوجة, يخطر فيه الزوج زوجته بضرورة أن تكف الزوجة عن معصية النشوز وأن تدخل في عصمة زوجها, على أن يشترط في هذا الانذار أن يتم توجيه للزوجة في المكان التي تقيم فيه ليتصل علمها به, وأن يبين الزوج في صدر الإنذار مسكن الطاعة الذى يرغب في أن تدخل الزوجة فيه لعصمته، على أن ينتظر الزوج الميعاد القانوني للاعتراض على هذا الإنذار قبل تحريك دعوى أثبات النشوز.

 الأثار المترتبة على النشوز:

 يرتب على نشوز الزوجة وقف نفقتها من اليوم التالي لتاريخ إنذار الدخول في الطاعة ويرتب على ذلك سقوط نفقتها، وعدم قدرتها على المطالبة بأية نفقة لها كونها قد خرجت عن طاعة زوجها.

آثر النشوز على نفقة الزوجة:

 في حالة ثبوت نشوز الزوجة بحكم نهائي لا تستحق النفقة.

آثر النشوز على الحقوق الاخرى:

 لا يسقط حق الناشز في المؤخر أو المتعة عند طلاقها؛ ولا يحرمها النشوز من حق الحضانة صغيرها.؛ أو نفقته

اثر النشوز على دعوى التطليق للضرر:

 تختلف دعوى الطاعة موضوعا  وسببا عند عوى التطليق للضرر؛ ولا يكون الحكم بدخول الزوجة في طاعه زوجها ونشوزها حاسما في نفي ما تدعيه من مضارته لهافي دعوى التطليق للضرر.

اثبات حالة النشوز:

إذا أمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعه دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها.

-هل تمتد أثار حكم النشوز إلى ما بعد الطلاق؟

حكم النشوز يرتبط ارتباط وثيق بالحياة الزوجية فهو يدور وجودا وعدما مع العلاقة الزوجية، فإن انقضت العلاقة الزوجية بالطلاق أو بالوفاة أنقطع آثر حكم النشوز, وعليه فالزوجة الناشز إذا ما طلقت أن تطالب بنفقة لمتعتها إذا توافرت شروطها, على أن تخصم مدة نشوزها من نفقة المتعة، ويحق لها كذلك المطالبة بنفقة عدة وكافة حقوق المترتبة على الطلاق.

هل كل أنواع تقطع أثار حكم النشوز؟

تختلف حالات الطلاق بمدى تأثيرها على حكم النشوز، فالطلاق الرجعي لا يقطع أثار النشوز فتظل الزوجة ناشزا في عدتها, وأن أرجعها الزوج قبل انقضاء العدة ظلت ناشزا.

 أما الطلاق البائن فهو الذى يقطع أثار النشوز, وفي هذا يمكنا الاستناد لحكم محكمة النقض الذى يقضى بالتالي:

“الطلاق الرجعى، أثره هو انتقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج عدم زوال حقوق الزوج علي الزوجة إلا بانقضاء العدة، أما الرجعة فماهيتها امتداد للزوجية القائمة مع عدم اشتراط الاشهاد عليها ولا رضاء الزوجة أو علمها، وإعلان الزوج زوجته للدخول في طاعته وتطليقه لها ثم مراجعتها قبل العدة، أما عدم امتثالها للإنذار أثره هو اعتبارها ناشزا دون حاجة لتوجيه إنذار أخر.

 للزوجة أن تنهى حالة النشوز:

يحق للزوجة إنهاء حالة النشوز بدخولها لطاعة زوجها وتمكين زوجها منها, علي أن يشترط لأثبات كف الزوجة عن معصية النشوز أن يصاحب هذا الكف أية مظاهر مادية، وذلك للأثبات كأن تقوم الزوجة بتسليم نفسها على يد محضر للزوج, لتثبت أنها ترغب في الكف عن النشوز ورغبتها في الدخول الي طاعته, أو أن تقيم دعوى لأثبات اقلاعها عن معصية النشوز.

ويتعين علي الزوجة التي اقعلت عن معصية النشوز أن تقيم ضد الزوج الدعوي بطلب الحكم بأثبات إقلاعها عن النشوز وعودتها إلى طاعة الزوج، التي لها أثباتها بالبينة الشرعية وكافة طرق الإثبات، أن الحكم بالنشوز إنما يكون بطبيعته حكما مؤقتا مرهون بإقلاع الزوجة عن معصية النشوز والعودة إلى طاعة الزوج, وهذه العودة يمكن أن تتم بطريقة أو أخرى كثر منها في العمل قيام الزوجة بتوجيه إنذار إلى الزوج على يد محضر ومصاحبة المحضر إلى منزل الزوجية عارضه نفسها عليه، بحيث أنه إذا أمتنع عن قبولها في مسكن الزوجية أثبت المحضر ذلك في إجابته على الإنذار الموجه إلى الزوج.

– هل حكم النشوز تمتد أثاره لحقوق الصغار:

حكم النشوز لا يمس الصغار ولا حقوقهم مطلقا كون أن الحكم الصادر بنشوز الزوجة هو حكما شخصيا لا تمتد أثاره إلا على الزوجة فقط, وهو حكما مؤقتا ينتهى بكف الزوجة عن معصية النشوز.

– الأسباب التي يمكن للزوجة الاحتجاج بها على طلب الدخول في الطاعة في هذا الصدد, يجب أولا أن نتحدث عن شروط صحة المسكن الذي يطالب الزوج زوجته للدخول فيه لطاعته.

 فيشترط أن يكون بين جيران صالحين تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها، وأن يكون متناسب مع حالة الزوجة الاجتماعية وأن لا يقل عن منزل الزوجية إذا كان منزل الطاعة غير منزل الزوجية، فإن انتفت تلك الشروط عن المسكن الذي يطالب الزوج زوجته للدخول في طاعته فيه فيحق لها أن تعترض علي هذا المسكن وعلى المحكمة متى تأكدت من صحة أسباب الاعتراض على الدخول في الطاعة أن تقضي بعدم الاعتداد بإنذار الدخول في الطاعة.

-هل يحق أن يذكر في إنذار الدخول في الطاعة مسكن غير مسكن الزوجية ليكون مسكن للطاعة؟

يحق للزوج أن يوجه إنذار الطاعة متضمنا منزل للطاعة غير مسكن الزوجية إذا ما كانت هناك أسباب تبرر ذلك, كأن ينتقل الزوج للعمل في مدينة أو محافظة غير التي كان يقيما, فيها وعلى الزوجة أن تتبع زوجها أينما سار وأينما حل، “الأصل أن للزوج شرعا أن يقوم بتغير مسكن الزوجية كلما رأي ذلك وطبقا لمقتضيات حياته المعيشية والأصل أيضا أن تتبعه الزوجة في ذلك”.

– الأثر المترتب علي القضاء بعد الاعتداد بإنذار الدخول في الطاعة:

 إذا ما قضي في الاعتراض الذي أقامته الزوجة للاعتراض على إنذار الدخول في الطاعة الموجه من قبل الزوج بعدم الاعتداد, جاز للزوجة المطالبة بنفقته السابقة ولا حجة للزوج في الامتناع عن سداد النفقة.

إجراءات رفع دعوى النشوز:

الخطوة الأولى: تتمثل في اللجوء لمحاكم الأحوال الشخصية وتعبئة نموذج صحيفة الدعوى، ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعاوى في المحكمة.

الخطوة الثانية: أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة.

الخطوة الثالثة: الحضور في الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة، ويقوم القاضي بضبط حضور الزوج أو وكيله وحضور الزوجة المدعية ويذكر المعرف بها أو وكيلها.

الخطوة الرابعة: تسمع دعوى الزوج على زوجته بالنشوز ومطالبته إياها بلزوم بيت الزوجية.

الخطوة الخامسة: إذا ثبت أن نشوز الزوجة لا مبرر له حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وأنها إذا لم ترجع فتعد ناشزاً ساقطة الحقوق ولا تجبر على الرجوع بالقوة .

الخطو السادسة: إذا ذكرت الزوجة أسباباً لنشوزها فيسأل الزوج عنها.

الخطوة السابعة: لمن لم يقتنع بالحكم من الطرفين حق طلب رفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه وفق التعليمات.

•ملحوظة : –

لو الزوج عمل اكثر من انذار بالطاعة فالزوجة ملزمة بالاعتراض على الانذار الأول فقط و ما تلاه لا قيمة قانونية له, لان الغرض من الانذار تحقق أول مرة و لها ان تشير في اعتراضها لكل الانذارات المرسلة لو في مدد متقاربة, و مازال الاعتراض منظور امام المحكمة.

اما لو كانت الانذارات في فترات متباعدة فهنا تعمل اعتراض على كل انذار, و تشير لأول اعتراض مقدم منها, و ويحكم بعدم الاعتداد به لسبق الفصل فيه بالاعتراض الأول .

مع مراعاة ملاحظة ما قد يثار بالإنذارات من اختلافات قد يقوم بإحداثها الزوج لتجنب القضاء بعدم جواز النظر لسبق الفصل فيها .

– موقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول في طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :

الأول : – حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول في طاعته, ففي هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون, دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك, لأن الامتناع معتبر قانوناً بحكم النص.

الثاني : – إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها, حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد, فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائي بذلك.

الثالث : – قيام الزوجة برفع الاعتراض في الميعاد, فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج, وليس من تاريخ الحكم في الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة

– نشوز الزوجة لا يسقط حق الزوجة في المؤخر أو المتعة :

نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة في حضانة صغيرها ، إنما يسقط حقها في النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها في المؤخر أو المتعة عند طلاقها .

 

المراجع:

قانون الاحوال الشخصية اليمني.

صحيفة اليوم السابع.

 

                                 اعداد/ نوح محمد الحداء

ليست هناك تعليقات: