من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 16 فبراير 2022

الأثر المترتب على الحكم الصادر من قاض, كان محكماً

 

الأثر المترتب على الحكم الصادر من قاض, كان محكماً


نصت  المادة (١٢٨) من قانون المرافعات على:

 يكون القاضي أو عضو النيابة ممنوعا من نظر الدعوى الخصومة, ويجب علية التنحي عن نظرها من تلقاء نفسة, ولو لم يطلب الخصوم ذلك: في الاحوال الآتية:

1-   إذا كان قريبا أو صهرا لاحد الخصوم, إلى الدرجة الرابعة.

2-   إذا كان قريبا أو صهرا للمحامي احد الخصوم, أو لعضو النيابة الذي يترافع في الدعوى, إلى الدراجة الرابعة.

3-   إذا كان صهرا لاحد القضاة الذين يشتركون معه في نظر الدعوى, أو قريبا إلى الدرجة الرابعة

4-   إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أولاده أو لأحد ابويه خصومه قائمه أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى’ أو زوجته أو أحد أولاده أو أحد ابويه.

5-   إذا كان  وكيل لأحد الخصوم في اعماله الخصوصية, أو ممثلا قانونيا له,  أو مظنونا وراثته له, أو كانت له صله قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالممثل القانوني له, أو بأحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المخاصمة, أو بأحد مديريها, أو كان لهذا العضو أو بمديره مصلحه شخصية في الدعوى.

6-   إذا كان له أو لزوجته أو لاحد اقاربه أو اصهاره على عمود النسب, أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو ممثلا قانونيا له مصلحه في الدعوى القائمة.

7-   إذا كان قد افتي في دعوى أو ترافع فيها عن احد الخصوم, أو كتب فيها ولو كان قبل اشتغاله بالقضاء, أو كان قد سبق له نظرها قاضيا وحكم فيها في درجه ادني, أو نظرها خبيرا محكما وابدى رأيه فيها أو ادي شهادة فيها قبل عمله بالقضاء, أو كان لديه علم خاص بها.

8-   إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد, أو قدم ضده شكوى إلى جهة الاختصاص.

9-   إذا رفعت علية دعوى مخاصمة, وتم قبولها قبل الحكم.


كما نصت المادة (١٢٩) في ذات القانون على:

 يكون عمل القاضي أو عضو النيابة في الاحوال المذكورة في البنود(١،٢،٣،٤،٥،٦) من المادة السابقة منعدما كان لم يكن, وكذلك إذا كان قد كان ادى شهاده في القضية المعروضة عليه قبل عمله في القضاء, أو كان وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخصوصية, وإذا قام سبب منها حكم بصدر من المحكمة العليا جاز للخصم ان يطلب منها سحب الحكم واعاده نظر الطعن في دائرة اخري في اي وقت علم به ويكون عمل القاضي أو عضو النيابة في الاحوال الأخرى المذكورة في المادة السابقة باطلا.

ليست هناك تعليقات: