من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 14 يونيو 2020

التصرفات التي تتطلب وكاله خاصه وفقا للقانون اليمني




اعداد الباحث / عبد العزيز الحدي
اشراف الأستاذ المحامي/ امين الربيعي
                                           المقدمة                                                   
من خلال المشاهد اليومية نجد ان هناك علاقات قد تنشا بين افراد المجتمع تنتج العديد من التصرفات القانونية التي تترتب عليها آثار قانونية؛ ومن هذه التصرفات الوكالة حيث نظم المشرع مثل هذه التصرفات وذلك ما نستطرد اليه فيما يلي.
                                          تعريف الوكالة بالقانون
عرف القانون المدني رقم (14) لسنه 2002م بالمادة (905): (الوكالة هي اقامة الغير مقام النفس حال الحياة في تصرف معلوم جائز شرعاً فيما يصح للأصيل حق مباشرته بنفسه).
أنواع الوكالات بالقانون

نص القانون المدني رقم (14) لسنه 2002 م بالمادة
 (913): (الوكالة الخاصة لا بد فيها من النص في كل عمل ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والخصومة)

مادة (912): الوكالة نوعـــان
1. (وكالة تفويض تخول للوكيل التصرف في كل ما تصح النيابة فيه من الحقوق المالية وغيرها الا الاقرار وما استثناه الموكل منها او دل العرف على عدم اندراجه فيها)
2. (وكالة خاصة يخول فيها للوكيل التصرف في شيء خاص بالنص او بالعرف إذا وقعت الوكالة بألفاظ عامة لا تفويض فيها ولا تخصيص فأنها لا تخول الوكيل صفة الوكالة الا في الاعمال التي تتعلق بإدارة المال وما هو لازم لذلك من تصرفات، ويعد من اعمال الادارة الايجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وبيع المحصول وبيع البضاعة وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف وشراء ما يلزم لحفظ الشيء محل الوكالة واستغلاله).
وفي المادتين أعلاه تبين بصريح العبارة ان ما ليس من اعمال الإدارة "اعمال التصرف "الأصل فيها وجود توكيل خاص لان التصرف في فيما عدا اعمال الإدارة قد يترتب عليه المساس بحقوق الغير اما اعمال الإدارة فأنها تتعلق بحفظ واستغلال المال وصيانته ولا تتعلق بالتصرف به مما قد يودي الى زوال المنفعة وتعرضه للهلاك كما قرر المقنن بنص المادتين السابقتين التصرفات الذي قد تكون ضارة ضررا محضا بحق الموكل.
قانون رقم (31) لسنة 1999م
(بشأن تنظيم مهنة المحاماة مادة(76): المحامي مسئول قبل موكله عن  أداء ما عهد به إلية طبقاً لأحكام هذا القانون وشروط التوكيل وعلية عند طلب الموكل أو عند انقضاء التوكيل أن يسلم لموكلة النقود والممتلكات التي تحصلها له وان يرد إليه المستندات والأوراق الأصلية التي تسلمها منة ويجب علية إيداع التوكيل الخاص إلى المحكمة المختصة إذا لم يكن قد أودعه ملف الدعوى ولا يجوز للمحامي أن يستلم أي حق لموكلة إلا بتوكيل خاص بالقبض أو التسليم).
من المعلوم بالضرورة ان القانون شدد على حماية الحقوق والحفاظ عليها ولذلك فقد قرر المقنن بنص المادة سالفه الذكر عدم جواز استلام المحامي لحقوق موكله الا بتوكيل خاص؛ حرصا على حقوق الموكل من الضياع والتوكيل الخاص بالمحاماة يقتصر أثره على المرافعة والمدافعة القانونية في إطار معين بالوكالة نفسها وما عداها يستوجب توكيل خاص "وتوكيل المحامي في المرافعة امام القضاء لا يشمل توكيله في الصلح ولا في التحكيم ولا في الإقرار ولا في توجيه اليمين بل لابد من توكيل خاص لكل تصرف من هذه التصرفات...فاذا اغفل ذكر تصرف من هذه التصرفات لم تكن للمحامي صفه مباشرته"(1)
الوسيط في شرح القانون المدني العقود الواردة على العمل ص444 د/عبد الرزاق السنهوري(1)
كما نصت المادة(58) من نفس القانون بقولها: (مع مراعاة نص الفقرة (ب) من المادة (44) من هذا القانون، للمحامي أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة زميلا له تحت مسئوليته ودون حاجة إلى توكيل خاص من الموكل ما لم يكن ممنوعاً بنص صريح في عقد الوكالة).
بما ان الوكالة عقد والعقد شريعة المتعاقدين فاذا وجد نص بالوكالة صراحه يفيد شخصيه الوكالة لزم المحامي الالتزام بالترافع والمتابعة للقضية الموكل بها شخصيا ولا يجوز له انابه غيره الا بوكالة خاصه.
كما ورد بقانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنه 1949م في المادة (422) يوقع المستأنف بنفسه أو بوكيل خاص على تقرير الاستئناف ويحدد الكاتب المختص تاريخ الجلسة التي ينظر فيها وتعلن النيابة العامة باقي الخصوم بموعدها.
من خلال التأمل بالمادة السابقة نجد تشديد المقنن اليمني على التوقيع على تقرير الاستئناف من قبل المستأنف نفسه او وكيل خاص بذلك التوقيع وذلك لان المستأنف شخصيا هو من يتحمل أعباء الاستئناف وذلك لما يترتب على الاستئناف من اتعاب ومخاسر وهكذا في كل اعمال التصرف "ويمكن القول بوجه عام ان الوكالة تشمل كل ما يقضيه تنفيذها من تصرفات واعمال ضرورية ويرجع في ذلك الى طبيعة التصرف في محل الوكالة والى ما جرى به العرف؛ وقبل ذلك الى ما انصرفت اليه إرادة المتعاقدين
 امين الحولي فقره 169 ص213 إحالة الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري ص447
من تكون لهم الوكالة بالخصومة
حدد قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنه 2002م بالمادة (117) من تصح لهم الوكالة بالخصومة على سبيل الحصر بنصها (... يقبل وكيلاً عن الخصم المحامون والأزواج والأقارب والأصهار إلى الدرجة الرابعة وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد أو بإقرار الموكل أمام المحكمة إذا كان حاضـراً ويثبت ذلك في محضر الجلسة).
وعليه فقد ورد بنص المادة أعلاه التحديد بالصفة على سبيل الحصر الأشخاص الذي يجوز لهم ان يكونوا وكلاء فمن ثبتت صفته بما نص علية القانون جاز له ان يكون وكيلا عن الخصم امام الجهات القضائية بما ثبت بنص الوكالة.
النتـــائـــج
ü   تجب الوكالة الخاصة في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والخصومة.
ü   تجب الوكالة الخاصة فيما ليس من اعمال الإدارة بشكل عام.
ü   الوكالة العامة لا تخول الوكيل الصفة الا فيما يتعلق بأعمال الإدارة
ü   لا يجوز للمحامي استلام أي حق لموكلة الا بتوكيل خاص بالقبض والتسلم.
ü   عقد الوكالة الأصل فيه انه شخصي فلا يجوز للوكيل توكيل او انابه غيره الا بتوكيل خاص من الموكل او اذن صريح بالوكالة.
ü   يجب احضار وكاله خاصه للتوقيع على تقرير الاستئناف مالم يوقع عليه المستأنف شخصيا.
ü   الوكالة بالخصومة لا تكون الا للمحامين والازواج والاقارب والاصهار الى الدرجة الرابعة.          
                                   هذا والله اعلم

ليست هناك تعليقات: