من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 14 يونيو 2020

حقوق والتزامات العامل عند تركه للعمل وفقا لنصوص قانون العمل اليمني


اعداد الباحث/عبد العزيز الحدي
اشراف المحامي/امين الربيعي
نظم قانون العمل اليمني كغيره من القوانين ضوابط التعامل بين العامل ورب العمل وقد شدد القانون على الحفاظ على حقوق العامل كونه صاحب المركز القانوني الأضعف بعلاقه عقد العمل
مادة(120): - يستحق العامل عند انتهاء خدمه معاشاً شهرياً أو مكافأة مقطوعة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو وفقاً لأي نظام خاص آخر إذا كانت شروطه أفضل للعامل.
وبالمثل فكل حق يقابله التزام فقد الزم قانون العمل العامل بأداء العمل الذي كلف به بإخلاص وعلى اكمل وجه ويتحمل العامل المسؤولية الكاملة تجاه رب العمل ويلتزم بتحمل النتائج وجبر الاضرار التي تنتج عن اهمال او تقصير العامل بعمله 
مادة(99): ـ يستحق صاحب العمل من العمال فرادى وجماعات بعد ثبوت المسئولية تعويضاً عن أي أضرار في وسائل العمل والانتاج الناشئة عن تقصير أو إهمال من قبل العمال شريطة أن يبلغ الوزارة أو مكتبها المختص والجهات المعنية بذلك الضرر خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت علم صاحب العمل بوقوعه.
اما في حاله خروج العامل من العمل بانتهاء العقد فللعامل حق الحصول على شهادة بالعمل الذي كان يشغله
مادة(65): يؤدى الأجر في اليوم التالي من انتهاء العقد، وفي حالة ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه فيؤدى الأجر المستحق خلال ستة أيام من تاريخ ترك العمل.
ويختلف خروج العامل فاذا كان خروج بدون سابق اشعار ولم ينتهي العقد المبرم بينه وبين رب العمل فيلزم العامل تعويض الخسائر والاضرار التي لحقت رب العمل اثر خروجه بشكل مفاجئ اما اذا كان خروج العامل بأشعار كتابي او بانتهاء العقد فلا يلزمه أي حق لرب العمل بل ويحتفظ بحقوقه وله الحق بالمطالبة بحقه
هذا والله اعلم

ليست هناك تعليقات: