من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 14 يونيو 2020

الديون بين الزوج والزوجه تختص بها المحكمة المدنية



اعداد الباحث /عبد العزيز الحدي
اشراف المحامي/امين الربيعي 
المقدمة
أعطى الإسلام المرأة حقوقا كثيرة، ومن ذلك أن الإسلام أثبت للمرأة ذمة مالية مستقلة، فالمرأة أهل للتصرفات المالية تماماً كالرجل، فهي تبيع وتشتري وتستأجر وتؤجر وتوكل وتهب، ولا حجر عليها في ذلك، ما دامت عاقلة رشيدة، وقد دلت على ذلك عموم الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قوله تعالى: فإِن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» سورة النساء الآية 6
انفصال الذمة المالية بين الزوجين
للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع   والقانون مما تكسبه من عملها، ولها ثروتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها كمدين او دائن لأنها ذو ذمه ماليه مستقله كامله الأهلية(اهليه الاداء) كما ورد بأحكام القانون المدني اليمني بالمادة(49) : الأهلية نوعــان :-1.أهلية وجوب للحقوق الشرعية للشخص وعليه تثبت له منذ ولادته.2.أهلية أداء بمقتضاها يباشر الإنسان حقوقه المدنية...
 (337): يجبر المدين على تنفيذ التزامه عيناً إذا كان ذلك ممكناً، فإن كان ذلك غير مستطاع له جاز للحاكم الحكم عليه بتعويض عادل.
فاذا تقرر ان للزوجة ذمه مالية مستقله فالعلاقات المالية بين الزوجين تطبق عليها الاحكام الشرعية التي ضبطت الأمور المالية بشكل عام فاذا اشترك الزوجان في مشروع تجاري فضابط ذلك احكام للشركات بقانون الشركات وهكذا في بقية القضايا المالية الا انه إذا أعطت الزوجة شيئا من مالها لزوجها على سبيل الهبة فلا يجوز لها المطالبة به لأنه لا يجوز الرجوع في الهبه بعد القبض لقوله صلى الله عليه وسلم (العائد في هبته كالعائد في قيئه) رواه البخاري فإذا قدمت الزوجة لزوجها المال على سبيل القرض فلها ان تسترده اما اذا شاركت الزوجة زوجها في مشروع او بيت او نحوهما فحقها ثابت في الشركة بمقدار حصتها وفي جميع الأحوال لابد للزوجة ان تقدم الاثبات على صحة دعواها ويكون ذلك امام القضاء والأولى الصلح بينهما فالصلح خير
النتـــائـــج
·       الديون القائمة بين الزوجين تخضع لأحكام القانون المدني.
·       للزوجة ذمه ماليه مستقله تمكنها من ابرام جميع التصرفات القانونية.
·        

ليست هناك تعليقات: