من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 9 ديسمبر 2019

اختلالات والتباطوء في قضايا المواريث والتركات الشرعية في اليمن

 بقلم: عبدالرحمن علي علي الزبيب – باحث ومستشار قانوني – اليمن
المركز الديمقراطي العربي
5/ديسمبر /2019
الكثير من الاسر والعائلات الغنية جداً تتحول في فترة بسيطة الى عائلات مفككه فقيرة بسبب التنازع على المواريث والبعض يكون لديه ممتلكات طائلة لكن غير قادر على الوصول اليها والتصرف فيها وهو لفي امس الحاجة الى لقمة عيش يسد بها رمقة مريض يحتاج الى تكاليف علاجه وبمرور الزمن دون تقسيم التركات تختلط الاموال الخاصة ببعض الورثة مع التركة ويدخلوا في نزاعات جانبية كان بالامكان تجنبها اذا ماتم التقسيم بسرعة وانجاز دون تأخير ولاتباطوء حتى لا يتم تبديد تلك الممتلكات الهائلة في نزاعات لامبرر لها سوى غياب القانون وضعف العدالة ويتسبب في دخولها في في نزاعات عائلية طويلة جداً بسبب الحرمان من التركة والمواريث الشرعية ويتحول معظم افراد العائلة الى اعداء اللداء بسبب نزاعات التركات والشرعية والمواريث وتأخير او ترحيل التقسيم من جيل الى جيل وتنتقل معها الضغائن وتورث جيلاً بعد جيل و تفقد الكثير من العائلات اموالها وممتلكاتها وتتعرض للدمار والاهمال بسبب اختلالات والتباطوء في قضايا تقسيم التركة الشرعية بالرغم من توافر الممتلكات والاموال الذي بالامكان ان يعيش الجميع في رخاء وستر وعافية ويواكب ذلك فقدان اواصر القرابة والعلاقة الاسرية بين الورثة وتتعاظم الضغائن والاحقاد وكل طرف يتهم الطرف الاخر بانه طامع في ماليس له فيه حق لو تم التقسيم عقب وفاة المورث مباشرة واستلم كل وارث نصيبة الشرعي سيستفيد الجميع من تلك الممتلكات وستستمر العلاقة الايجابية بين ابناء العائلة الواحدة التي يفرقها الحرمان والطمع ويجمعها اواصر القرابة والعلاقة الخالية من أي منغصات او مشاكل .
الاخطر من هذا ان المجتمع تفشى فيها السلبية وعدم بذل أي جهود لتصحيح العلاقات بين افراد العائلة الواحدة ومعالجة أي مشاكل بالحق بعيداً عن الحرمان وبعيد ايضاً عن الطمع والجشع والاستيلاء على حقوق الاخر لو تحرك المجتمع بايجابية نحو تلمس مشاكل الاخرين والتدخل الايجابي للفصل في النزاعات بالحق المتراضى عليه لتم تجفيف منابع المشاكل والضغائن .
والاخطر من هذا كله هو تبرير حرمان البعض من حقوقه الشرعية من تركة موثه بانه لمصلحته ماهي المصلحة من هذا الحرمان سوى الطمع والجشع في ظل تراجع العدالة والانصاف
ويصل الجميع الى خيارين كلاهما مر وحامض :
الخيار الأول : يترك الورثة ممتلكاتهم مستباحة لمن هب ودب للنهب والاستيلاء وتعطيل منفعتها وان حاول احد الورثة الاستفادة من أي جزء من التركة يتداعي الجميع ليتركها مستباحة للاخرين ولكن لايستفيد احد من الورثة منها وقد يكون في العائلة شخص نافذ وقوي يكون له الكلمة العليا قبل وفاة المورث فيسيطر على التركة بعد وفاة المورث ويماطل ويتهرب في تقسيم التركة ومنح كل وارث نصيبة وكل وارث يتواكل على الوارث الاخر لمطالبة ذلك النافذ القريب بنصيبة فيستمر الضياع والحرمان .
الخيار الثاني : اللجوء الى القضاء لاجراء القسمة الشرعية ومنح كل وارث نصيبة الشرعي
وهذا الخيار اكثر مرارة وحموضة من الخيار السابق لان النتيجة هي نفس النتيجة السابقة وهي حرمان الورثة من حقوقهم الشرعية من تركة مورثهم فتستمر اجراءات المحاكمة والتقاضي سنوات طويلة ويستمر الحرمان والتعطيل للتركة الشرعية ومن هو مسيطر عليها يستمر في ذلك دون أي اجراء مستعجل لتقسيمها ومنح كل وارث نصيبة الشرعي وهنا نفند بعض مايلاحظ في الواقع من اختلالات في اجراءات التقاضي في قضايا الموارث والتركة الشرعية نوجزها في النقاط التالية :
1.- اختلالات الرسوم القضائية
من اهم العوائق التي تعيق لجوء الورثة الى القضاء لتقديم دعاويهم والمطالبه بنصيبهم الشرعي هو الرسوم القضائية حيث يستلزم علىهم دفع رسوم نسبية باهضة لايستطيعون دفعها .
قد يستغرب البعض من طرح هذه النقطة حيث يؤكد القانونيين بان قانون الرسوم القضائية استثنى قضايا الاحوال الشخصية بمافيها تقسيم التركات والمورايث الشرعية من الرسوم النسبية حيث نص القانون على رسم ثابت فقط الف ريال مهما كانت التركة ومهما كانت الممتلكات المطلوب تقسيمها فالرسم ثابت الف ريال فقط ولكن ؟
القانون ينص على ذلك والواقع يخالف القانون حيث تطالب بعض المحاكم برسوم نسبية لقبول دعاوى المطالبة بالمواريث والقسمة الشرعية ويقوم البعض بتأويل نصوص القانون بشكل خاطيء لاثبات بان دعاوى القسمة والمواريث الشرعية نسبية واخراجها من نص القانون الواضح الذي يفرض رسم ثابت الف ريال فقط .
يعجز الكثير من المحرومين من نصيبهم من تركة مورثهم من دفع الرسوم النسبية حيث يكونوا محتاجين لكل ريال وما ذهبوا للقضاء الا لحاجتهم الماسة للمال لتغطية احتياجاتهم فيصطدموا ببعض المحاكم الذي ترفض قبول الدعوى الا بدفع رسوم نسبية ويتوقفوا في النقطة الاولى بسبب مخالفة بعض المحاكم للقانون .
اتذكر في احدى دعاوى القسمة الشرعية طالب احد رؤساء المحاكم رسوم نسبية قمت باطلاعه على قانون الرسوم القضائية وخصوصاً النص القانون الذي يوضح ان رسوم دعاوى القسمة الشرعية الف ريال فقط ولكنه رفض الاتزام بالقانون قمنا بتقديم شكوى لوزارة العدل الذي قامت بالاطلاع على الشكوى ومناقشتها وفقا للقانون وافادو بان القانون واضح بان الرسوم لهذه الدعاوى الف ريال وتم التواصل مع بعض المحاكم وتفاجأوا بأن بعض المحاكم تلتزم بالقانون وتفرض رسوم الف ريال وبعض المحاكم ترفض الدعاوى وتطالب برسوم نسبية مخالفة للقانون وبعد دراسة المكتب الفني بالوزارة رفعت دراسة قانونية توضح ان رسوم تقسيم التركات الشرعية الف ريال فقط وبناء عليه تم تحرير خطاب توضيحي للقاضي المذكور ولكنه رفض تطبيق القانون وتمسك برأيه وتأويله الخاطيء ورفض استلام المذكرة فتم تقديم شكوى امام التفتيش القضائي وتم تحرير مذكرة الى القاضي المذكور للافادة وقبل توصيل المذكرة قام رئيس المحكمة باصدار تعميم في المحكمة بان رسوم دعاوى تقسيم التركات والمواريث الف ريال فقط وتم ابلاغي من موظفي المحكمة بذلك وقالوا لي لاداعي لمتابعة الشكوى وبالفعل تم دفع الف ريال رسوم قضائية لدعوى تقسيم التركة والمواريث الشرعية والسير في اجراءات التقاضي وفقا للقانون .
لازلت اتذكر كبار السن والنساء في مكتب رئيس المحكمة قبل تطبيقة للقانون كانوا يطالبون باستكمال اجراءات دعاويهم للمطالبة بتقسيم مخلف مورثهم ولكنه كان يرفض ويطالب رسوم نسبية عند دخولي على القاضي في مكتبه وتوضيح نص القانون بانه الف ريال تدافع الجميع نحوي يطالبون بتطبيبق القانون لدعاويهم كامل وبالفعل تم ذلك ومعالجة ذلك الخلل وللامانه مازلت اتذكر التجاوب الرائع من قيادات وزارة العدل لهذه الشكوى والتعامل الانساني والراقي ازاؤها وكنت اتمنى لو استمكل الموضوع وتم اصدار تعميم لجميع المحاكم بذلك لازالة اهم عائق يعيق طالبي تقسيم التركات الشرعية والمورايث بسبب الخطأ في تطبيق القانون .
2.- عمومية اجراءات التقاضي دون النظر لخصوصيتها
قضايا المواريث وتقسيم المواريث الشرعية لها خصوصيتها الايجابية الذي من المفترض ان تعجل باجراءات التقاضي فالمدعي وفقا للقواعد العامةهو من لديه اخفى الامرين ولكن في قضايا تقسيم التركات والمواريث الشرعية الموضوع عكس تماما فالمدعي يملك نصيب وحق واضح وجلي من مخف مورثه .
وبسبب عدم وجود تخصص في القضايا الشخصية يقوم معظم القضاه بالتعامل العام مع اجراءات التقاضي في قضايا التركات والمواريث الشرعية فيطالب المدعي باثبات دعواه وغيرها من الاجراءات الروتينية المطولة التي تعتبر عائق تمنع تمكين الورثة من حقهم الشرعي من مخلف مورثهم رغم ان القانون واضح ويعتبر المواريث من اهم اسباب الملكية الطبيعية ومن المفترض فقط عند تقديم دعوى من احد الورثة بطلب تقسيم التركة الشرعية ان تبدأ المحكمة باجراءات مستعجلة بحجز التركة حجز تحفظي ومنع أي استحداث او استخدام من احد الورثة في أي من ممتلكات المورث حتى تقسيم التركة ومنح كل وارث نصيبه الشرعي والقانوني وكذلك التوزيع العادل بين جميع الورثة لمنفعتها فمن يسكن منزل يجب عليه ان يدفع ايجاره او يتم تخصيص مايوازي نصيبة ويتم تمكين بقية الورثة من حقوقهم في المنفعه وكذلك المزارع والمحلات والشركات التجارية بمالايعطل منفعة هذه الممتلكات ويظمن استمرارها في العمل .
واهم نقطة في اجراءات التقاضي في دعاوى القسمة الشرعية يجب ان تكون سريعة وموجزة دون تطويل تفاجأت قبل فترة من الزمن بان بعض دعاوى تقسيم التركة الشرعية تستمر اكثر من عشرين عام يفقد المدعي ويخسر الاموال الطائلة والنفقات الباهضة دون جدوى بالرغم من ان القانون واضح وجلي وقد فصل تقسيم التركات والمواريث بشكل تفصيلي وواضح لالبس فيه وبامكان المحاكم الفصل في دعاوى تقسيم التركات والمواريث الشرعية خلال سنة فقط بالكثير واي تجاوز يعتبر اختلال كبير يتضرر منها الجميع وتتعطل التركات والمواريث الشرعية دون مسوغ قانوني .
3.- دعاوى تقسيم التركات والمواريث لاتسقط بالتقادم
ينص القانون اليمني بان دعاوى المطالبة بتقسيم التركة الشرعية والمواريث لاتسقط بالتقادم بمعنى انه مهما طالت السنوات فمن حق أي وارث ان يطالب بنصيبة ويرفع دعواه امام القضاء ويجب على القضاء قبولها وعدم رفضها بمبرر سقوط الحق في الادعاء بالتقادم بمرور سنوات طويلة .
بسبب اختلالات القسمة الشرعية يلاحظ ان هناك الكثير من العائلات تكون اموالهم مازالت مشاعة بين الورثة ولم يتم تقسيمها منذ اجيال واجيال فيكون جد الجد لم تقسم تركتة وايضا الجد والاب ومايصاحب ذلك من حرمان الورثة الضعفاء من حقوقهم الشرعية من مخلف مورثهم ويستغل النافذين في تلك العائلات قوتهم في البسط والسيطرة على التركة الشرعية وحرمان الضعفاء والمستحقين من حقوقهم يكابدون عناء الحياة بالرغم من امتلاكهم اموال طائلة يرفض المسطيرين على التركة تمكينهم منها حتى ييأس الجميع ويستمر الحرمان المخالف للقانون .
وعند قيام احد الورثة بطرح موضوع تقسيم التركة يقال له ان يسكت وان الموضوع سيختلط كثيرا كون التركة لها اجيال واجيال لم يتم تقسيمها وقد توفى بعد مورثهم الكثير من الورثة والموضوع شائك جداً والبعض يطرح ان الدعوى تقادمت بمرور عشرات السنوات وهذا مفهوم خاطيء جداً جداً فقضايا التركات والمواريث الشرعية لاتسقط بالتقادم وفقا للقانون .
اما من يبرر استمرار حرمان الورثة من نصيبهم من مخلف مورثهم بسبب ان الموضوع شائك وقد توفى الكثير من الورثة فهذا خطأ والموضوع بسيط جداً جداً فبمجرد تقديم احد الورثة بدعواه امام القضاء يقوم القضاء بتقسيم التركة منذ الجد الاول الذي لم يتم تقسيم مخلفه ثم يستمر التقسيم حتى يتم تحديد نصيب مقدم الدعوى ليتم تمكينه من نصيبة الشرعي خلال فترة تقاضي لاتزيد عن عام بالكثير كون قضايا التركات والمواريث الشرعية بسيطة جداً اذا ماتم تطبيق القانون .
4.- تدخل القضاه في تقسيم المواريث والتركات الشرعية ونفقات ومصاريف الحراسة القضائية والمعاينه
من اهم معيقات قضايا تقسيم التركة والمورايث الشرعية هو تدخل بعض القضاه في تلك القضايا وبذل جهود لتقسيم التركة رضائياً وما يصاحب ذلك من المطالبة بمبالغ مالية باهضة كنفقات ومستحقات كون القسمة تمت رضائياً خارج القضاء وهذا خطأ جسيم يعطل ويتسبب في تباطوء اجراءات التقاضي حتى يتم اللجوء الى القسمة الرضائية بالرغم من انه من المفترض ان تكون اجراءات التقاضي في مثل هذه الدعاوى سريعة جداً امام القضاء كما يشكوا البعض من النفقات الهائلة التي يتم صرفها بمبرر حراسة قضائية ونزول للمعاينه وحسابات وغيرها الذي تثقل كاهل المطالبين بنصيبهم الشرعي من تركة مورثهم ويستبب ذلك في احجام الكثير عن اللجوء للقضاء .
5.- تشكيل لجنة قانونية شرعية للفصل في قضايا التركات وتقسيمها رضائياً وفقا للقانون
تشغل قضايا التركات والمورايث الشرعية حيز كبير في القضايا المنظورة لدى القضاء بجميع درجاتها ويفترض على الجهات الرسمية المختصة ان تقوم باتخاذ تدابير لمعالجة هذه المشكلة وتخفيف العبء عن كاهل القضاء ومنها على سبيل المثال تشكيل لجنة مركزية متخصصة في تقسيم المواريث والتركات الشرعية ويكون لها اختصاص في هذا الموضوع وبشرط ان تكون اجراءاتها مجانية لتحفيز المجتمع للجوء اليها ويتم دفع نفقتها ومصاريفها من خزينة الدولة وتقوم هذه اللجنة المركزية باستدعاء جميع الورثة والشروع في اجراءات سريعة جداً لتقسيم التركة وتمكين كل وارث من نصيبة الشرعي وضبط من يتلاعب فيها .
وبامكان هذه اللجنة المركزية تشكيل لجان فرعية في جميع المحافظات وتكون هذه اللجان مشكلة من ذوي النزاهة والكفاءة لمعالجة هذه القضايا الهامة الذي تعتبر وجع كبير ومؤلم في قلب وطننا الجريح والذي تتسبب هذه القضايا في حصول النزاعات وبث الكراهية والاحقاد والتنازع بين ابناء المجتمع وبالفصل فيها بالتراضي سيكون لذلك دور كبير في لملمة المجتمع وتعزيز روح القرابه الايجابية بنزع اللغم الذي كان يتفجر فيهم بسبب اختلالات تقسيم التركات والمواريث الشرعية .
5.- دور النيابة العامة في قضايا التركات والمواريث
النيابة العامة لها دور قانوني في قضايا التركات والمواريث اذا كان احد الورثه قاصرصغير السن فتتدخل النيابة العامة لمتابع تقسيم التركة وتمكين القصار من حقوقهم دون أي انتقاص فهل دور النيابة موجود حالياً في هذه القضايا الهامة ؟
وفي الأخير :
نؤكد على اهمية تقييم السلطة القضائية لدورها في قضايا تقسيم المواريث والتركة الشرعية وتشخيص اسباب التباطوء والتاخير في اجراءاتها والشروع في معالجة سريعة لها تعالج المشاكل وتزيل العوائق وتطبق روح القانون الذي يقوم على انصاف المظلومين وتمكين المحرومين من حقوقهم باجراءات سهله بعيداً عن التطويل والتميطيط ونزع فتيل المشاكل التي تعصف بالمجتمع بسبب ضعف الوصول الى العدالة والتراخي في التطبيق الناجز للقانون بلاتمييز ولا استثناء .
القضاء هو المسؤل عن تشخيص اسباب اختلالات تقسيم المواريث والتركات الشرعية واقتراح المعالجات اللازمة ليس فقط في معالجة القضايا والنزاعات بعد نشوبها بل ايضاً باتخاذ اجراءات وقائية تمنع اندلاعها ومنها تشكيل لجان قانونية لتفعيل العدالة التصالحية المجتمعية متخصصة في تقسيم التركات والمواريث الشرعية وتمكين كل وارث من نصيبة الشرعي وبشرط تكفل الدولة بمصاريفها ونفقاتها وتكون خدماتها مجانية لجميع المواطنين في جميع المناطق وتقوم باجراءاتها باستعجال وانجاز ووفقاً للحق والقانون دون تمييز ولا استثناء ولاتتحول الى القضاء أي قضايا مواريث او تركات شرعية وافساح المجال للقضاء لنظر القضايا الاخرى الشائكة وحتى تشكيل تلك اللجان يستوجب اتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة لتحريك القضايا المنظورة حالياً امام القضاء فيما يخص تقسيم التركات وتنفيذ دورات تدريب للقضاه والعاملين في المحاكم لاكسابهم مهارات ومعارف لازمة تسهم في تجويد نظر تلك القضايا وتسريع الفصل فيها وتنفيذها ومعالجات جميع المعيقات ومنها ما اوضحناه في دراستنا الموجزة كون اختلالات والتباطوء في قضايا المواريث والتركات الشرعية يحولها من نعمة الى فتنة ونقمه .

ليست هناك تعليقات: