من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 9 ديسمبر 2019

بحث مصغر حول المنافسة المشروعة، والغير مشروعة في القانون اليمني


تعريف المنافسة:
 هي التي تكون بين شخصين أو أكثر، يجمعهم عمل واحد، أو تجارة، أو أي شيء مشترك، يلجأ كل واحد منهم إلى محاولة إثبات ذاته من خلال ما يقدم.
انواعها:
1-منافسة مشروعة:
 هي التي لا يستخدم كل واحد منهما أي وسيلة من وسائل الغش، فكلاهما يحاول ان يقدم الافضل مما لدى منافسة، بحيث يكون المشتري هو من يقرر الافضل.
 2-المنافسة الغير مشروعة:
عندما يستخدم المنافس وسائل وطرق منافية للقانون، أو العادات، والعرف، بهدف التفوق على منافسه.
وقد ظهر مفهوم المنافسة غير المشروعة منذ العام 1900م، في إطار حماية الملكية الصناعية.
فقد نصت اتفاقية باريس المادة (2):
يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة، كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية، أو التجارية.
صور المنافسة غير المشروعة:
1-الاعتداء على سمعة التاجر المنافس.
2-اتخاذ نفس الاسم أو الماركة.
3 -الاعتداء على العلامة التجارية.
4 -وضع بيانات غير حقيقة.
5 -تقليد طرق الإعلان.
6 -تحريض العمال.
7 -تخفيض الأسعار.
القانون اليمني، ومعالجته للمنافسة غير المشروعة:
مادة (90) الفقرة (ب):
أية علامة من شأنها أن تضلل الجمهور، حول مصدر أو نوعية المنتجات، أو الخدمات. قانون الحق الفكري
مادة(114):
كل من قلد أو زور رسم، أو نموذج، أو علامة مسجلة، أو استعمل رسماً أو نموذجاً أو علامة مسجلة جرى تقليدها أو تزويرها مع علمه بذلك، أو وضع على منتجاته، أو قرن خدماته رسم أو نموذج أو علامة مسجلة للغير مع علمه بذلك، أو باع أو عرض للبيع أو تداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها رسم أو نموذج أو علامة مسجلة جرى تقليدها أو تزويرها أو وضعها بغير حق مع علمه بذلك، يعتبر مخلاً بالحماية القانونية المقررة للرسم والنماذج والعلامات الصناعية والتجارية، وتسري عليه أحكام المواد التالية.
مادة (115):
يجوز لحائز شهادة التسجيل، أن يطلب من القضاء واحداً أو أكثر من الأمور التالية:
أ-رفع الاعتداء بالنشر في الصحف وبطريقة أخرى عن الإخلال المرتكب.
ب-توقيع الحجز على المنتجات والسلع والأغلفة والأوراق، وغيرها مما يكون قد وضع عليه الرسم أو النموذج أو العلامة، أو جرى به التقليد أو التزوير.
ج-مصادرة هذه الأشياء، مع استنزال محصلة بعيها من التعويضات، أو الغرامات.
د-إتلاف هذه الأشياء عند الاقتضاء.
هـ-أمر المعتدي بالامتناع عن استعمال العلامة مستقبلاً.
مادة (123):
 تختص المحاكم بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (124):
دونما إخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:
 ج-التحريض أو الاشتراك في فعل مما منعه هذا القانون.
 د-كل ذلك دون الإخلال بالحق في تعويض المضرور.
مادة (312):
 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة:
اولا: كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه، بأحد الطرق الآتية:
1 -عدد البضاعة أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو ذرعها أو عيارها.
2 -ذاتية البضاعة، إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
3 -حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها.
4 -نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر ذلك سبباً أساسياً في التعاقد بموجب الاتفاق أو العرف.
ثانياً: من زيف أو أنقص الموازين والمكاييل والمقاييس أو الدمغات أو العلامات أو آلات الفحص، أو استعمل شيئاً منها مزيفاً أو مختلاً، أو استعمل وسائل أياً كانت من شأنها أن تجعل الوزن أو الكيل أو القياس أو الفحص غير صحيح.
 ثالثاً: من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من غذاء الإنسان، أو الحيوان أو العقاقير الطبية، أو الحاصلات الزراعية، أو المنتجات الطبيعية، معداً إياها للبيع أو طرح شيئاً من ذلك، أو عرضه للبيع أو باعه مع علمه بغشه أو فساده.
رابعاً: من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان، أو العقاقير الطبية، أو الحاصلات الزراعية، أو المنتجات الطبيعية، على وجه يتنافى مع استعمالها استعمالاً مشروعاً، وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
خامساً: كل من يخالف المواصفات المعتمدة أو القرارات الصادرة من الدولة، بغرض حد أدنى أو حد معين من العناصر الداخلة في تركيب المواد الغذائية، أو العناصر الطبية أو من بضاعة أو منتجات أخرى معدة للبيع، أو فرض أوعية معينة لحفظها أو طريقة معينة لتحضيرها.
قانون العقوبات اليمني رقم (13) لسنة 1994م
أما بالنسبة لقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش فقد تضمن ما يلي:
مادة (3):
يتم التعامل بالسلع والبضائع المختلفة في إطار حرية التجارة المنافسة وفقأ للأحكام الواردة في هذا القانون، وبما لا يؤدى إلى الإضرار بمصالح المستهلكين أو خلق احتكارات تجارية.
مادة (4):
ب -لا تسري أحكام هذا القانون على المنشآت التي تحتكرها الدولة، كما لا تسري على المنشآت الحائزة على وكالات وامتيازات إنتاج السلع الأجنبية بموجب تراخيص من المنتج الأصلي، كما لا تسري على قانون الوكالات.
 ج -لا يؤدي تطبيق هذا القانون إلى الحد من الحقوق التي تقررها حماية الملكية الفكرية، وحماية العلامات التجارية، وحقوق براءات الاختراع، وحقوق النشر، إلا أن أحكامه تطبق حينما يؤدي استعمال هذه الحقوق إلى آثار ضارة بالمنافسة وحرية التجارة.
مادة (22):
 مع مراعاة القوانين النافذة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالقانون بغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال، ولا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريال أو ما يعادل ما حققه من كسب نتيجة الاحتكار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود يكون الحبس وجوبياً بحسب ما يقرره القضاء.
 وفي جميع الأحوال يحكم بإلغاء العقود والاتفاقيات المخالفة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، ويجوز للمحكمة أن تقضي بشطب اسم المخالف من السجل التجاري، أو سجل المستوردين، أو سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، حسب الأحوال.
 مادة (32):
 تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار بالقانون إلى النيابة العامة بقرار من الوزير، بناء على توصية الجهاز، ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب من الوزير.

اعداد الباحث / عبدربه يحيى تاج الدين
اشراف الاستاذ المحامي / أمين حفظ الله الربيعي


ليست هناك تعليقات: