من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 9 ديسمبر 2019

تحديد أجرة المثل في الإيجار



 أجرة المثل هي:
 أجرة عين مماثلة للعين المؤجرة، التي يراد تقدير أجرتها.
فإذا كانت العين المؤجرة من العقارات، فلابد من الأخذ بعين الاعتبار جميع المواصفات التي يتسم بها ذلك العقار، ويتولى القاضي تحديد أجرة المثل مستعينا برأي أهل الخبرة.
فإذا كان عدم تحديد الأجرة بسبب أن الطرفين لم يتطرق لها اصلا، أو أنهما تطرقا لها ولكن تعذر اثباتها، فإن ذلك لا يمنع من انعقاد عقد الإيجار بشرط التثبت من أن إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى إبرام العقد، على الرغم من عدم تحديد الأجرة، وذلك لأن عدم تحديدها قد يكون راجع إلى أن المتعاقدين لا يزالا في مرحلة التفاوض، وأن الإيجار لا يزال مجرد مشروع للتعاقد.
 وتقدير ما إذا كان العقد قد ابرم أو كونه مجرد مشروع مسألة موضوعية، يكون البت فيها على ضوء ظروف الحال وملابساته، وعلى هذا فإن عقد الإيجار يكون صحيحا على الرغم من خلوه من اية إشارة إلى تحديد الأجرة، أو تضمنه الاشارة الى تحديدها ولكن تعذر إثباتها.
 تكون الاجرة الواجبة في هاتين الحالتين هي أجرة المثل، وهذا ما نصت عليه المادة (21) من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر:
إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة، أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة ولم يكن العقد موضحاً، يقوم الطرفان باختيار عدلين لتحديد أجرة المثل زمانا ومكانا، أو بواسطة المحكمة.
وقد نصت المادة (562) مدني مصري:
 إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة، أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الاجرة، وجب اعتبار اجرة المثل.
والمادة (733) من القانون المدني العراقي:
إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة، أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات الاجرة المدعى بها، وجب اجرة المثل.
تحديد اجرة المثل زمانا ومكانا:
- الزمان:
اتفق القانونين على أن الزمان هو زمان إبرام العقد، وليس هو الوقت الذي يتم فيه تقدير الأجرة.
- المكان:
للقانونين عدة أراء:
الرأي الأول: المكان الذي توجد فيه العين المؤجرة إذا كانت عقار ومكان، تسليم المنقول إذا كانت العين المؤجرة منقولا
الرأي الثاني: المكان الذي توجد فيه العين المؤجرة إذا كانت عقارا ومكان، تسليم المنقول إذا كانت العين المؤجرة منقولا.
الرأي الثالث: مكان تحديد أجرة المثل، هو مكان ابرام عقد الايجار، سواء كان عقارا أو منقولا.
الرأي الرابع: تحديد اجرة المثل يكون وفقا للقواعد العامة في مكان الانتفاع، ففي العقار لا مشكلة، أما في المنقول قد نجد صعوبة في تحديده، فقد يكون مكان إبرام العقد، وقد يكون مكان تسليمها.
أما القوانين فقد تركت ذلك الى ما تقضي به القواعد العامة، وهذا يعني أنها أخذت بالرأي الرابع.

اعداد الباحث / عبدربه يحيى احمد تاج الدين
اشراف الاستاذ المحامي / أمين حفظ الله الربيعي

ليست هناك تعليقات: