من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 9 ديسمبر 2019

بعض المعلومات عن الشركة العرفية وفقاً للقانون اليمني


التعريف:
عرفها القانون المدني في المادة 661 بانها:
(الخلطة في الأموال والتكافؤ في الأعمال، على أن يعمل شخصان او أكثر كلا بحسب ما يحسنه، فيكفي كلا منهم الأخر ويكون المستفاد مشتركا بينهم جميعا، وما يلزم أحدهم يكون عليهم جميعا.
أنواعها:
1-   شركة لم يتم الانتهاء من إجراءاتها القانونية بعد، من حيث التأسيس والاستثمار.
2-   الشركة الفردية التي يتوفى مالكها، فتصبح ملكا للورثة. 
حكم ما اتفق عليه الشركاء:
نص المادة (662) مدني:
إذا كان بين الشركاء تراضي قولي او فعلي طبق ما تراضوا عليه، وإذا لم يوجد تراض بين الشركاء طبق العرف الخاص بالجهة، وإذا لم يوجد عرف خاص طبقت الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية، ولا يعتد بالعرف الذي يحرم شخصا من سعيه، أو غلة ماله إذا طلبه بنفسه.
دخول عديم الأهلية وناقصها في الشركة العرفية:
نص المادة (664) مدني:
 يجوز أن يدخل في الشركة العرفية عديم الأهلية وناقصها بأذن من وليه او وصيه مع مراعاة المصلحة، كما يجوز أن يدخل فيها من لم يكن مشتركا فيها من قبل، وكان له نصيب في الكرمة، ويكون له نصيب فيما نتج عن السعي من وقت دخوله.
حكم الأجير الذي يعمل بأجره في الشركة العرفية:
نص (565) مدني:
إذا عمل أجير في الشركة العرفية عملا كان له أجر المثل على عمله، ولا يعامل كشريك مهما كانت المدة التي عمل فيها لدى الشركة.
تصرفات الشركاء في الشركة العرفية:
نص المادة (666) مدني:
يعتبر كل شريك من الشركاء في الشركة العرفية وكيلا وكفيلا عن غيره من الشركاء فيما يقوم به من عمل، وله أن يبيع من المستفاد لمصلحة الشركة وأن يقضي ديونها، وتبطل كل حيلة يلجأ إليها أحد الشركاء للإضرار بالشركة، أو تفويت مصلحة، ويكون الضرر عليه.
كيفية تقسيم الناتج:
نصت المادة(663) مدني:
إذا كان للشركاء كرمة (مال) قدمها الشركاء أو بعضهم للسعي فيها قسم الناتج بين الكرم وسعي الشركاء، كل بحسب تأثيره في المستفاد.
ويقسم نصيب الكرمة من الكسب بين من قدموها أو ورثوها من الشركاء، كل بنسبة حصته فيها، ويقسم الناتج من السعي بين الشركاء جميعا على الرؤوس سواء كان ناتجا من سعيهم في الكرمة أو في غيرها، ويعطى من كان لسعيه او وجاهته تأثير في الكسب زيادة بقدر ما تقدم به كسبه.
انتهاء الشركة العرفية:
نص المادة 667 مدني:
تنتهي الشركة العرفية بالنسبة للشريك من وقت خروجه منها، ولا يكون له نصيب من الناتج من السعي بعد خروجه، وإنما تكون له غلاة أمواله.
إعداد الباحث / عبدربه يحيى تاج الدين.
 إشراف ألمستشار القانوني /أمين حفظ الله الربيعي.







ليست هناك تعليقات: