من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 9 ديسمبر 2018

بحث عن مدى وجود قرار يعدل من يوم الراحة من السبت الى الخميس ومدى حجيتة وأثره على الاعمال القضائية اليمن


بحث عن مدى وجود قرار يعدل من يوم الراحة من السبت الى الخميس ومدى حجيتة وأثره على الاعمال القضائية التي تتم في ذلك اليوم
بناء على القرار الصادر عن هيئة أعضاء المكتب بتأريخ   / /2018م والذي تضمن تكليفنا بإعداد بحث حول الالية التي تم بها تغيير يوم الراحة من يوم السبت الى يوم الخميس وأثر ذلك على الاعمال القضائية والاحكام القضائية وعليه فإننا نخلص عناصر بحثنا هذا وفقاً للاتي:
اولاً: بيان القرار المتعلقة بإقرار يوم السبت يوم راحة أسبوعية:
-         بتأريخ 3/1/2012م وبرئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء الأسبق أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات ومنها القرار رقم(179) لسنة 2013م بشأن نظام الدوام الرسمي والذي تضمن حرفياً ما يلي:
[تعديل الفقرة 1/ب المادة 10 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2006م بشأن نظام الدوام الرسمي ليصبح نصها على النحو التالي" توزع ساعات العمل الأسبوعي على 5 أيام عمل بواقع 7 ساعات يوميا يعقبها يوم الجمعة إجازة رسمية والسبت راحة أسبوعية"، على أن يكون الخميس يوم عمل فعلي كامل وأي قواعد وضوابط تتعلق بمنح الحوافز والمزايا وتوزيع ساعات العمل قامت الوحدات بوضعها يوم الخميس ستتحول إلى يوم السبت.]
-         وقد تمثلت اهداف وغاية ذلك القرار بحسب -ما ورد فيه-بالآتي:
[ويهدف القرار إلى تعزيز التواصل بين اليمن والعالم وتلبية متطلبات القطاع الاقتصادي والاستثماري العام والخاص ومكاتب السفارات والبعثات الدولية العاملة في اليمن، باعتبار أن يومي السبت والأحد إجازة في جميع الدول الأجنبية ويومي الجمعة والسبت إجازة في معظم الدول العربية والإسلامية ما حصر تواصل اليمن مع الدول الأخرى والعكس على ثلاثة أيام في الأسبوع فقط.]
المصدر موقع على الانترنت (بوابة الحكومة اليمنية رئاسة الوزراء) http://www.yemen.gov.ye/portal/gov/اجتماعات المجلس
ثانياً: بيان عن مدى وجود قرار بإعلان يوم الخميس يوم الرحة بدلاً عن السبت من عدمه:
بعد البحث في مواقع الانترنت بشأن قرار يلغي قرار مجلس الوزراء سالف البيان وجدنا ما يلي:
أ-تكليف اللجنة الثورية العليا الخدمة المدنية بإعلان الخميس يوم الراحة الأسبوعية بدلاً عن السبت:
مصدر تلك المعلومة صحافه نت https://sahafahnet.net/news1954632.html
2015-06-16تأريخ وساعة النشر… الساعة 19:59
وموقع التغيير نت https://www.al-tagheer.com/news80188.html
ب-كما تحصلنا على بعض من المنشورة المتعلقة بذلك منها:
ما تم نشر في موقع يمرس في يوم 14 -11 – 2014م جاء فيه حرفياً: -
قال مصدر محلي بمحافظة صعدة إن السلطة المحلية بالمحافظة تعتزم تغيير الدوام الرسمي الأسبوعي وتعديل يوم الراحة الأسبوعية من السبت إلى الخميس، وفقاً لما كان مقرراً قبل حكومة محمد سالم باسندوة المقالة
ونقلت صحيفة اليمن اليوم عن المصدر قوله إن هذا الأمر بدأ تطبيقه من يوم أمس، حيث شهدت غالبية المدارس وعدد من المكاتب الحكومية بالمحافظة عطلة رسمية، فيما مارست بعض الإدارات عملها بشكل طبيعي.
وكانت الصفحة الرسمية لما يسمى "شباب الصمود" قد نقلت، مساء الأربعاء، تصريحاً لمدير الخدمة المدنية بمحافظة صعدة، محمد أحسن عدلان، يشكر من خلاله مدرسي ومدرسات مدينة صعدة على شجاعتهم وصدقهم وإصرارهم بإلغاء عطلة السبت.
يُذكر أن قرار تعديل يوم الراحة الأسبوعية من الخميس إلى السبت كان أول قرار اتخذته الحكومة السابقة برئاسة محمد سالم باسندوة، مطلع يناير 2012م، وتم العمل به بداية فبراير من نفس العام. 
وكذلك ما جاء في اعلان مكتب التربية بأمانة العاصمة التالي شكله ومضمونة:
ثالثاً: التحليل والمناقشة:
المعلوم من القانون بالضرورة بأن القرارات الإدارية الصادرة عن أي سلطة يمكن الغاؤه بإحدى طريقتين:
الأولى إدارية: وتتمثل بصدور قرار عن ذات السلطة التي صدر عنها القرار السابق(الملغي) او من سلطة اعلى من تلك السلطة التي انبثق عنها القرار(الملغي) وبصرف النظر عن طريقة الإلغاء او انواعه وأسبابه ....
الثاني: -عن طريق القضاء والدعوى القضائية الإدارية:
وبعد البحث المتأني عن مدى وجود قرار صادر عن مجلس الوزراء يلغي القرار الصادر عنه برقم(179) لسنة2013م والذي تضمن إقرار يوم السبت يوم راحة أسبوعية ويوم الخميس يوم دوام كامل، فلم نجد قرار صادر عن تلك السلطة (مجلس الوزراء) ولا من أي سلطة اعلى منه كما انه لم يصدر عن المحكمة الإدارية أي حكم قضائي يلغي او يعدل من ذلك القرار (ويجعل من يوم الخميس هو يوم الراحة ويوم السبت يوم دوام كامل)
وعليه فإن صدور قرارات او إعلانات من جهات لا علاقة لها بذلك القرار لا تعد قرارات معدلة او ملغية للقرار الصادر برقم(179) لسنة2013م، لما سبق البيان.
رابعاً: الأثر القانوني المترتب على إجراءات التقاضي وجلسات المحاكمة التي تعقد في يوم السبت وهو البطلان لانعقادها في يوم إجازة رسمية:
بحث واعداد / سليمان نبيل الحميري

ليست هناك تعليقات: