من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 12 ديسمبر 2018

الأثر المترتب على تخلف أحد أعضاء هيئة التحكيم عن حضور الجلسات كمبدأ من مبادئ التحكيم


الأثر المترتب على تخلف أحد أعضاء هيئة التحكيم عن حضور الجلسات كمبدأ من مبادئ التحكيم:
في البداية سنقوم بدراسة مبادئ وقواعد خصومة التحكيم:
-  تنظم خصومة التحكيم مجموعة من المبادئ الاساسية للتقاضي التي نصت على بعضها القوانين والبعض الآخر لا يحتاج إلى نص يقررها ومنها:
1-مبدأ المساواة:
 وهو على قمة هذه المبادئ ويوجد مبدأ المساواة الذي يشكل في نفس الوقت ضمانة أساسية من ضمانات التقاضي ونص قانون التحكيم على المساواة في المعاملة وذلك في المادة (33): يتعين على لجنة التحكيم معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما فرصاً متكافئة لعرض قضيته والدفاع عنها.
ويترتب على عدم مراعاة مبدأ المساواة بين طرفا التحكيم في خصومة التحكيم بطلان حكم التحكيم.  ويتفرع عن هذا المبدأ الأساسي ثلاثة مبادئ وهي:
أ _ حياد المحكم أو استقلاله:
- فيجب عليه ان يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته ولا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله.
لذلك يجب أن يكون المحكم محايداً أو مستقلاً بمعنى ألا يكون خصماً -وحكماً في نفس الوقت وألا توجد صلة أو علاقة بينه وبين أحد الخصوم تكون خفية على الخصم الآخر وألا تكون له مصلحة في النزاع المطروح عليه أي أن يكون لديه استقلال معنوي لممارسة الوظيفة.
ب-مبدأ احترام حقوق الدفاع:
المقصود من مبدأ حق الدفاع هو مكنة قانونية ارادية (كالحق في الدعوى وفى الدفع وتقديم الدليل والمرافعة والاستعانة بمحام) يستطيع كل خصم استعمالها أو عدم استعمالها.  وترتب ممارستها على الخصم الآخر وعلى هيئة التحكيم الإلتزام باحترام حقوقه في الدفاع.
ج -إحترام مبدأ المواجهه: -
المقصود من مبدأ المواجهه هو تمتع كل خصم بمزايا قانونية تشكل التزامات على عاتق الطرف الآخر وعلى هيئة التحكيم في نفس الوقت حيث من حق كل طرف من أطراف التحكيم ان يعلم في الوقت المناسب بما يقدم ضده من طلبات أو يتخذ ضده من إجراءات وكذلك حقه في الاطلاع في الوقت الملائم على كل ما يقدم من وثائق ومستندات وأدلة وأوراق، وحقه أيضاً في أن يناقش حضورياً ما يطرحه خصمه من طلبات أو دفاع.
وعدم مراعاة مبدأ المواجهة بين الخصوم في خصومة التحكيم يؤدى إلى بطلان الحكم الصادر فيها
2 -مبدأ أن الخصومة ملك للخصوم: -
إن خصومة التحكيم ملك للخصوم من حيث بدايتها، أي طلب التحكيم أو بيان الدعوى أو مذكرة الدفاع من ناحية وتسليم الدعوى أو مذكرة الدفاع من ناحية أخرى خلال المواعيد المحددة إتفاقاً أوعن طريق الهيئة.
3 – مبدأ عدم التقيد بتطبيق قواعد المرافعات على اجراءات التحكيم: –
ويجب الالتزام بما يتفق عليه الخصوم في هذا الشأن وإذا لم يوجد هذا الاتفاق تختار هيئة التحكيم مع مراعاة احكام قانون التحكيم ما تراه مناسبا.
4 -مبدأ الالتزام بقواعد القانون الموضوعي – في التحكيم بالقضاء – ما لم يعف منها في التحكيم بالصلح:
تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان.
وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفقا على غير ذلك.
واذ لم يتفقا الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الاكثر اتصالاً.
كما يجوز لهيئة التحكيم -إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح – ان تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد بأحكام القانون.
وفى كل الاحوال يجب على هيئة التحكيم ان تتقيد بالنسبة للتحكيم الداخلي بقواعد النظام العام الداخلي وفى التحكيم الدولي بقواعد النظام العام الدولي.
5-وجوب نظر النزاع وإصدار الحكم من جميع أعضاء هيئة التحكيم:
فليس للهيئة إذا تشكلت من ثلاثة ان تنعقد في اية جلسة من جلساتها بعضوين او بعضو واحد. فلابد ان يحضر جميع المحكمين جلسات التحكيم وان يتضمن محاضر الجلسات اسم رئيس الهيئة وكل أعضاء الهيئة، مالم فان إجراءات التحكيم تكون باطلة ويتعين القضاء ببطلان الحكم.
واعمالا لذلك قضت محكمة استئناف القاهرة بانه إذا كان الثابت ان بعض محاضر جلسات هيئة التحكيم قد تضمنت اسم رئيس الهيئة فقط دون باقي أعضاء الهيئة وبعضها الاخر تضمنت حضور رئيس الهيئة واحد المحكمين دون المحكم الاخر فان إجراءات التحكيم تكون باطلة ويتعين القضاء ببطلان الحكم. وليس لهيئة التحكيم ان تندب عضو منها لاتخاذ اجراء من الإجراءات الا إذا كان يجوز لها ذلك سواء بنص قانون التحكيم او باتفاق الأطراف. فاذا لم يوجد هذا النص او لم يتفق الاطراف، فليس للهيئة ان تخول لنفسها هذه السلطة وتفوض أحد أعضاءها للقيام بهذا الاجراء والا كان الاجراء باطلا ....
اما بالنسبة للتغيب عن جلسات المداولة لإصدار الحكم:
إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من عضو، وبعد انتهاء المرافعات وتحقيق القضية وبدء المداولة تغيب أحد المحكمين عن حضور جلسات المداولة وتكرر غيابة بحيث بدا واضحا انه لن يكمل مهمته فهنا تثور مشكلة.
والحل الأمثل لهذه المشكلة هو تعيين بديلا عنه وفقا للقواعد القانونية في هذا الصدد. ولكن هذا الحل قد لا يكون ملائما عندما تكون القضية في المراحل الأخيرة بعد مضي وقت طويل في نظرها وبعد ان قارب ميعاد التحكيم على الانتهاء. ولهذا نشأت فكرة جديدة لمعالجة الوضع وهي السماح لمن بقي من المحكمين بمواصلة المداولة وإصدار حكم صحيح رغم عدم مشاركة محكم فيها، وهو ما يسمى بنظام المحاكم المختصرة وقد اخذت به نظم بعض مراكز التحكيم، ومنها محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس I.C. C. حسب المادة 12\5 من لائحة الغرفة.
ولا مقابل لمثل نص هذه المادة في القانون المصري وكذا اليمني. ولا يتفق حكمة مع المبادئ الأساسية في القانونين، ولا يتفق حكمة مع المبادئ الأساسية فيهما.
المادة (48): تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم ما عدا في حالة صدور الحكم بالأغلبية. فأنه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الأسباب، ويجب أن يصدر الحكم مسبباً وإلاَّ أعتبر ناقصاً إلاَّ إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويجب أن يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الآتية:
-      (أسماء أطراف التحكيم وعناوينهم وجنسياتهم وملخص الطلبات ودفوعات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه وتاريخ ومكان إصداره، ويكون حكم التحكيم نهائيا وباتا في حالة اتفاق أطراف التحكيم عليه، وكذا في حالة انتهاء التحكيم بالصلح وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعلى لجنة التحكيم أن تقوم بإرسال صور من الحكم موقعه من المحكمين إلى أطراف التحكيم).

................................................................................................


ليست هناك تعليقات: