الصفحات

الاثنين، 28 أكتوبر 2013

بحث عن الضمانة التجارية في القانون اليمني



بحث عن الكفالة التجارية

طبيعة التزام الكفيل الشخصي بصفة عامة
الكفيل الشخصي يكفل تنفيذ التزام بان يتعهد للدائن بان يفي بالالتزام إذا لم يفي به المدين نفسه المادة(772) من القانون المدني المصري.
فالكفيل يضم ذمته المالية إلى ذمة المدين في ضمان دين الدائن ويتم عقد الكفالة بين الدائن وبين الكفيل ، وأما المدين في الالتزام الأصلي فليس طرفاً في عقد الكفالة ، ومع ذلك يلعب المضمون دوراً في انعقاد الكفالة لأنه هو الذي يدعو الكفيل إلى التعاقد مع الدائن ضماناً لا لالتزامه قبل هذا الدين الأصلي ولكن يظل  الدور خارج منطقة عقد الكفالة فالكفيل يلتزم بضمان الدين الأصلي أن يفي بالتزام المدين الأصلي  إذا لم يف به المدين نفسه" فهو لا يلتزم بأمر أخر خلاف ذلك ، فالكفيل  الشخصي يلتزم بصفة احتياطية ، إذ انه يضمن دين غيره أي يضمن ديناً لا مصلحة له فيه (1)
أحكام الكفالة في الدين المستقبلي واحكام الرجوع عن الكفالة التجارية قبل نشوء الالتزام المكفول
تجوز كفالة  الدين  المستقبل وان كان ديناً غير موجود  وقت الكفالة وذلك باستثناء الالتزام في شركة مستقبلية فانه باطل وتبطل الكفالة تبعاً له ، ومثل ذلك الدين المستقبل  فتح اعتماد فتجوز كفالته ، كما تجوز كفالة الدين الاحتمالي لأنه دين مستقبل ، فإذا فتح شخص اعتماداً في مصرف جاز أن يقدم كفيلاً يضمن ما عسى  يقبضه المدين هذا  الاعتماد وبالقدر الذي يقبض  وذلك قبل أن يقبض المضمون شيئاً من الاعتماد .
وتكون كفالة الدين المستقبلي قائمة  ويكون الكفيل  ملزماً  بها ، حتى قبل أن يوجد هذا الدين  ولكن الكفيل  لا يكون  ملتزماً باى مقدار  من المال قبل أن يوجد الدين ، فإذا ما وجد كفله الكفيل بالمقدار الذي يوجد ، إلا أن القانون المصري وضع قيدين  لكفالة الدين المستقبلي .
القيد الأول : يجب في الدين المستقبل المكفول  أن يحدد مقدماً في عقد الكفالة مقدار الدين المكفول .
القيد الثاني : ما نصت عليه الفقرة  الثانية في المادة (778) مدى مصري  من انه إذا كان  الكفيل في الدين  المستقبل  لم يعين مدة الكفالة كان له في اى وقت أن يرجع فيها مادام الدين المكفول  لم ينشأ " فإذا عين الكفيل  مدة  لقيام كفالته  لم يجز له أن يرجع فيها  طوال هذه المدة ووجب عليه وفاء الدين عن المدين الأصلي متى وجد الدين وحل ولم يوفه المدين الأصلي في خلال هذه المدة ، أما إذا لم يعين الكفيل مدة لقيام كفالته أو عين مدة وانقضت قبل نشوء الدين وتحققه فعلاً  فان للكفيل أن يرجع في الكفالة مادام الدين المكفول لم ينشأ (2)
الجدير بالذكر أن القانون اليمني أيضاً أجاز  الكفالة في الدين  المستقبل إلا انه لم يضع أي قيد على هذه الكفالة فقد نصت المادة(1039) مدني يمني: ( تصح الكفالة بما سيثبت  مستقبلاً وللكفيل  الرجوع فيما سيثبت بالمعاملة قبل ثبوته ، وإذا ثبتت قبل الرجوع لزمت الكفالة )
( فكفالة الالتزام  المستقبل تعتبر  كفالة بأته منجزه حيث تقضي القواعد العامة بأنه " يجوز أن يكون محل الالتزام  شيئاً مستقبلاً .
فالكفالة الالتزام المستقبل  تعتبر كفالة  بأنه منجز ه حيث تقضي القواعد العامة  بأنه " يجوز أن يكون  محل الالتزام شيئاً مستقبلاً . فالكفالة إذن تنشأ باته ، غاية الأمر أن نفاذها يعلق على وجود الالتزام المكفول (3)
ومما سبق يمكننا أن نبين مدى حق الكفيل في الرجوع عن كفالته في الدين المستقبل  على النحو التالي :
1)  إذا لم يعين في كفالة الدين المستقبل مدة الكفالة فانه يجوز للكفيل طالما أن الدين المكفول لم ينشأ بعد أن يرجع  في كفالته ، فإذا نشأ الدين فلا يصح هذا الرجوع ، ولكن يؤتى هذا الرجوع  ( رجوع الكفيل عن كفالته ) أثره إذا علم به الدائن وتم هذا الإعلام  عن طريق أخطار  الكفيل بالرجوع ، إلا أن هذا الأخطار  ليس كما ذهب البعض واجباً مفروضاً على الكفيل ، يترتب على تخلفه أن يكون هذا  الرجوع عديم الأثر يظل  الكفيل ملتزماً بالدين " ذلك أن الرجوع في الكفالة بم بحسبانه تعبيراً عن الإرادة لا ينتج أثره القانوني إلا حينما يعلم به الدائن ويجب من ثم أن يتصل بعلمه قبل نشوء الالتزام المكفول (الدين المستقبل)(4).
ويعتبر رجوع الكفيل قبل نشوء الدين تطبيقا لحق كل عاقد في إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة نتيجة لتحريم الالتزامات المؤبدة حماية لحرية الفرد وتأمينا لاستقلاله والواقع أن الإنهاء بالإرادة المنفردة هو حكم عام في شأن العقود غير المحددة المدة على اختلاف أنواعها إذ لو توقف إنهاء هذه العقود على رضا الطرفين معاً لا نتهي إلى تأييدها تأييداً يفضي على الحرية الفردية فضلا على أن عدم تحديد المتعاقدين مدة للعقد مقتضاه رضاهما سلفا بالترخيص لأي منهما بوضع حد لعلاقته بالأخر وقتما شاء (5)
تفسير عقد الكفالة موضوع الدراسة:
لتفسير عقد الكفالة موضوع الدراسة بادي بدء لا بد أن نشير إلى الأسس التي يكون التعبير عن الإرادة صريحاً وثابتا بالكتابة ولكنه مع ذلك يحتاج الى تفسير كما وردت في الكتابة عبارات متعارضة في ظاهرها بعضها صريحا في معنى الكفالة والبعض الأخر لا يستقيم مع هذا المعنى وفي هذه الحالة تثور مسألة تفسير عقد الكفالة وفي هذا الشأن يقوم قاضي الموضوع بتفسير الكفالة باعتبارها مسألة موضوعية متقيدا في ذلك بالمبدأ الذي نص عليه المشرع من وجوب تفسير الشك لمصلحة الكفيل يقتضي تحديد التزامه في أطيق نطاق تسمح به عبارات الكفالة من أضيق نطاق تسمح به عبارات الكفالة فالكفيل هو شخص متبرع بالتزامه يسري خدمة مجانية للمدين لا يناله منها عادة سوى الخسارة لذلك كانت القاعدة هي وجوب التفسير الضيق لبنود الكفالة التجارية .
وبالرجوع إلى عقد الكفالة التجارية نجد أن الدين المحتمل المستقبل هو تسديد أي مديونية او إتلاف أو عجز على المضمون  في حالة ما إذا تأخر أو تباطئ خلال (30) يوماً من تاريخ مطالبة المضمون له  للضامن وذلك خلال أسبوع من أول طلب للضامن وهذا يعني أن التزام الكفيل بموجب الكفالة والضمانة لا ينفذ من بداية العجز بل ينفذ من أول طلب يوجه من المضمون لديها إلى الضامن وعلى الضامن تنفيذه خلال أسبوع من هذا الطلب كما أن مدة الكفالة غير محددة بل مطلقة مما يعني أن رضا الأطراف (الضامن – المضمون – المضمون له ). مسبقا بالترخيص لأي منها بوضع حد لعلاقته بالأخر وقتما شاء بل أن عقد الكفالة قد نص صراحة بأن للضامن الرجوع عن كفالته وقتما شاء بما نصه " وفي حالة رغبتنا لسحبها فإنه يجب علينا تسوية الالتزامات السابقة ونظرا لعدم وجود أي التزامات للضامن كما اشرنا أعلاه بل أن المضمون نفسه حتى تاريخ رجوع الضامن لا توجد عليه التزامات إذ لم يثبت أن المضمون له الشركة طالبة المضمون عليه بأي مديونية وعجز عن أدائها إلا بعد إنتهاء عقد الكفالة برجوع الكفيل عنه.





(1) ص178
(2) الوسيط في شرح القانون المدني في التامينات الشخصية والعينية
(3) التامينات الشخصية والعينية د/ رمضان ابو السعود صـــ84ـ
(4) المرجع السابقصـ113ـ
(5) سليمان مرقص  فقرة 29صـ50ـ 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي