الصفحات

الاثنين، 28 أكتوبر 2013

بحث حول اجراءات الطعن في لجان التعويض من قانون الإستملاك اليمني




بحث حول
اجراءات الطعن في لجان التعويض من قانون الإستملاك

وجدنا في الفصل الثاني من الإستملاك الرضائي مادة (6) الفقرة (3) (قرار لجنة التقدير نهائي وملزم للطرفين وغير قابل للطعن فيه إذا وافقا عليه كتابة أو بمضى عشرين يوماً على تبليغهما به دون اعتراض عليه لدى لجنة التقدير ما لم يكن التأخر عن ذلك بعذر شرعي وإذا اعترض أحد الطرفين على قرار لجنة التقدير خلال المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة من هذه المادة اعتبرت إجراءات الاستملاك الرضائي ملغاة ويجب على رئيس لجنة التقدير إشعار دائرة السجل العقاري برفع إشارة عدم التصرف في السجل العقاري) وإذا اعترض أحد الطرفين على قرار لجنة التقدير خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة اعتبرت إجراءات الإستملاك الرضائي ملغاه ويجب على رئيس لجنة التقدير اشعار دائرة السجل العقاري بدفع اشاره عدم التصرف في السجل العقاري .
4- يكون اساساً للتسجيل في السجل العقاري اتفاق الطرفين كتابه على قرار لجنة التقدير أو بمضي عشرين يوماً دون أعتراض أحد الطرفين على قرار اللجنة ما لم يكن تأخر الإعتراض بعذر شرعي وبعد التأكد من تسلم المستملك منه مبلغ التعويض أو تسجيل العقار المستبدل به بإسم المستملك منه في حالة التعويض العيني ما لم يكن هناك اتفاق على خلال ذلك.
ووجدنا في كتاب شرح قانون الإستملاك رقم (12) لسنة 1981م للكاتب مصطفى مجيد صـ 45 .
ثانيا: إذا اعترض أحد الطرفين على قرار هيئة التقدير خلال المدة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة تعتبر اجراءات الاستملاك الرضائي ملغاه وعلى رئيس هيئة التقدير اشعار دائرة التسجيل العقاري برفع اشارة عدم التصرف من سجل .
قلنا أن التراضي في الاستملاك الرضائي شرط اساسي وركن فيه لذلك فإن اعتراض أي من والمستملك والمستملك منه على قرار الهيئة التقدير خلال مدة العشرة الأيام التالية ليوم تبليغهما بقرار الهيئة يعتبر عدولاً عن الاتفاق المبدئي الذي تم بينهما ولا لزوم في حالة الاعتراض ايراد اسباب ومبررات لذلك ويكفي بيان عدم موافقة أي طرف منهما على التعويض ويكون الاعتراض تحريرياً ولا مانع من حضور المستملك منه المحكمة وبيان اعتراضه الى القاضي ( رئيس الهيئة ) على أن يدون اعتراضة في محضر خاص كما يجوز للوكيل المخول أو القيم أو الوصي أو غيرهم تقديم الاعتراض عمن ينوبون عنه بنفس الطريقة.
وبما أن الاجراءات التي تجري للإستملاك الرضائي ليس لها طابع الدعوى فإنها تعتبر ملغاة تلقائيا دون صدور قرار بذلك من هيئة التقدير أو رئيسها فمجرد ورود الاعتراض الى الرئيس من أي منهما وتسجيله لديه كاف لالغاء الاجراءات وفي هذه الحالة على الرئيس الاشعار بالغاء الاستملاك الرضائي إلي دائرة التسجيل العقاري لرفع اشارة عدم التصرف التي كانت قد وضعت على سجل العقار ابتداء وعلى دائرة التسجيل العقاري رفع هذه الاشارة بورود هذا الاشعار اليها.
 غير أننا نرى من الاوفق اشعار الطرف غير المعترض بذلك ايضا ليكون على بينة من أمر الاستملاك والتصرف حسب مقتضي الحال علماً بأنه ليس لأي من الطرفين الطعن بالاعتراض المقدم من قبل الطرف الآخر لأي سبب كان لأن القانون اعتبر الأجراءات ملغاة بمجرد وقوع الاعتراض دون منح حق الطعن لأي منهما على ذلك.
 موقف الشريك غير المعترض.
قدمنا بأن كل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا تاما وله التصرف بالبيع أو الرهن وغير ذلك من التصرفات العقارية ولو بغير إذن شركائه (م /1061) مدني وعلى هذا الاساس إذا كان العقار المطلوب استملاكه رضا يعود الى عدد من الشركاء وقد وافق بعضهم على قرار هيئة التقدير ولم يوافق الآخرون على ذلك فيجوز للمستملك استملاك حصص من وافق على قرار الهيئة رضاء واستملاك حصص المعترضين قضاء حيث ليس هناك مانع قانوني يحول دون ذلك والأمر متروك في هذه الحالة لمصلحة المستملك وليس للموافقين على قرار الهيئة الزام المستملك بإستملاك حصصهم رضاء أن كانت تجزئة الاستملاك لا تحقق مصلحة المستملك من الاستملاك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي