الصفحات

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

متى يجوز تقديم الأوراق التجارية لاستصدار أوامر الأداء؟ ومتى يجب بيان سبب تحرير الشيك؟ ومتى يصبح سند مديونية وليس أداة وفاء؟؟

 

 

متى يجوز تقديم الأوراق التجارية لاستصدار أوامر الأداء؟ ومتى يجب بيان سبب تحرير الشيك؟ ومتى يصبح سند مديونية وليس أداة وفاء؟؟                                     

 

أولاً: تعريف الأوراق التجارية:

 هي صكوك مكتوبة قابلة للتداول تمثل حق نقديا وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد أجل قصير وجرى العرف على قبولها كأداة للوفاء والائتمان, أو هي صكوك مكتوبة بشكل معين ومحدد تتضمن التزاما بدفع مبلغ من النقود في وقت معين أو قابل للتعيين ويمكن نقل الحق الثابت فيها بطريقة التظهير أو التسليم.

(د/عبد الرحمن عبد الله شمسان: أحكام المعاملات التجارية في القانون التجاري اليمني 2017م ص275).

 ثانيا: تعريف أمر الأداء:

 هو الأمر الذي يصدره القاضي المختص لما له من سلطة قضائية بناء على طلب مقدم من صاحب الشأن لأداء دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة وفقا لإجراءات مختصرة وسريعة يسمح بتحصيل الديون أو المنقولات المعينة بالنوع في غيبة الطرف الصادر ضده الأمر.

(موقع دائرة القضاء أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة info@adjd.gov.ae).

ثالثا: تعريف الشيك:

 هو صك مكتوب وفقا لأوضاع شكلية معينة تطلبها القانون ويتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه الذي عادة ما يكون بنك يدفع لشخص ثالث يسمى المستفيد أو لأمر أو لحامله مبلغ محدد من النقود بمجرد الاطلاع.

(مدحي الموسى Moudhy Al Mousa  : الشيك كأداة وفاء. تم نشره في15 ديسمبر 2015م موقع Linkedin.)

 

   متى يجوز تقديم الأوراق التجارية لاستصدار أوامر الأداء؟

أولاً: يجب على حامل الورقة التجارية لكي يتمكن من الرجوع على ضامني الوفاء بقيمتها أن يقوم بواجبين أساسين هما:

١-تقديم الورقة التجارية أو الشيك للوفاء في الميعاد القانوني إلى المسحوب عليه مطالبا إياه بالوفاء

2-عند عدم الوفاء يجب عليه أن يثبت الامتناع عن الوفاء بعمل بروتستو عدم الوفاء أو ما يقوم مقامه خلال المواعيد المقررة لتقديم الشيك _شهر أو ثلاثة أشهر.

   (د/عبدالرحمن شمسان:  مرجع سابق ص 431.)

وتعتبر الأوراق التجارية كالشيك والكمبيالة والسند الاذني محررات مكتوبة يجب سلوك طريق أمر الأداء بموجبها إذا اقتصر الرجوع على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم, وأن يكون رجوعه على أي منهم رجوعا فرديا أما إذا أراد الرجوع على غيرهم كالرجوع على المظهر أو الكفيل أو أراد الرجوع الجماعي فعليه أن يسلك طريق الدعوى العادية.

(دكتور خالد سعيد علي جباري الشرعبي: أصول قانون القضاء المدني. دراسة في أساسيات قانون المرافعات اليمني رقم 40 لسنة 2002 م الطبعة الرابعة 2022م صفحة 671).

 وبالتالي إذا قام حامل الشيك أو الورقة بتقديمها للوفاء وإثبات الامتناع عن الوفاء أو ما يقوم مقامه جاز له الرجوع على ضامني الوفاء في الكمبيالة ويستطيع أن يختار بين طريقين قضائيين فإما أن يرفع دعوى المطالبة المعتادة وفقا لقانون المرافعات مادة 70 وما بعدها, وإما أن يلجأ إلى الطريق الاستثنائي بأن يحصل من رئيس المحكمة المختصة على أمر أداء طبقا لأحكام المادة  263مرافعات وما بعدها ولكن هذا الطريق كما ذكرنا سابقا مقصور على الحالات السابقة.

(دكتور عبد الرحمن شمسان: مرجع سابق صفحه 410).

ويشترط لاستصدار أمر الأداء:

1-                 أن يكون الحق المطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو نوعه أو مقداره

2-  أن يكون الدين ثابت بالكتابة كالكمبيالة والشيك

 ٣- أن يكون الدين حال الأداء أي قد حل ميعاد استحقاقه.

( عمر السعودي Omar Elsoudy: بحث قانوني عن أمر الأداء والشيكات. تأريخ النشر 22 اغسطس 2022م من موقع LinkedIn )

وقد أجاز المشرع اليمني لحامل الكمبيالة بتوقيع الحجز التحفظي على منقولات أي ملتزم بقيمة الكمبيالة حتى يقطع عليه طريق الغش بتبديد أمواله إضرارا بحامل الكمبيالة فرخص له الحجز التحفظي ليضعها تحت تصرف القضاء ريثما يحصل على الحكم التنفيذي أو أمر الأداء.

  (د/عبدالرحمن شمسان:  مرجع سابق صفحة 412).

 

متى يجب بيان سبب تحرير الشيك ومتى يصبح سند مديونية وليس أداة وفاء؟

لا يشترط القانون أن يذكر في الشيك سبب إنشائه فيفترض أن هذا السبب صحيح ومشروع وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا.

(مدحي الموسى: مرجع سابق.

ويترتب على تخلف بيان واحد أو أكثر من البيانات الإلزامية بطلان الالتزام الصرفي أي بطلان الكمبيالة باعتبارها ورقة تجارية خاضعة لقانون الصرف وهو بطلان متعلق بالنظام العام ويفقد الحامل حق الرجوع بالدعوى الصرفية ولا يبقى أمامه إلا الدعوى العادية.

( دكتور أحمد شكري السباعي: الوسيط في الأوراق التجارية. دراسة معمقة في قانون التجارة المغربي الجديد وفي اتفاقية جنيف للقانون الموحد والقانون المقارن. الجزء الأول في آليات أو أدوات الائتمان( الكمبيالة والسند لأمر) صفحة 84).

 والمعلوم بموجب نص ماده 527 تجاري يمني أنه تسري أحكام الكمبيالة على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته إذ نصت على ما يلي (فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

إذا فنقص أحد البيانات الإلزامية يجعل الورقة التجارية باطلة سواء كان النقص ناتج عن عمد او إهمال ولكن لا يعني ذلك عدم ترتب أي أثر قانوني, فهي إن كانت تخرج عن كونها ورقة تجارية ولا تصلح أن تكون سببا للخصومة بموجب أحكام السفتجة إلا أنها يمكن اعتبارها سند عادي متضمن إقرار بدين في ذمة الساحب لمصلحة المستفيد وبالتالي فإن هذا السند يخضع للقانون المدني وليس قانون التجارة.

(المحامي أحمد الحنكاوي + المحامي علي حاتم : القانون التجاري الأوراق التجارية. قسم القانون المرحلة الرابعة/ أحمد الحنكاوي وشركائه للاستشارات والخدمات القانونية صفحة 16.)

 وأحكام التقادم الصرفي لا تسري في حالة صدور حكم بدين الشيك أو في حالة الإقرار به بسند مستقل ففي هاتين الحالتين يتجدد الدين بتغيير مصدره فيكون المصدر هو الحكم أو السند الذي يشتمل على الاعتراف بالدين ولا يخضع عندئذ إلا لأحكام التقادم العادي.

(د/فوزي محمد سامي + د/فائق محمود الشماع القانون التجاري/ الأوراق التجارية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة بغداد مكتبة السنهوري دار السنهوري بيروت 2015م صفحة 349.)

وقد نصت مادة 177 من القانون التجاري العراقي الجديد على أنه: يجوز للحامل رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك بمرور الزمان أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثرى به دون وجه حق.

(د/فوزي محمد سامي + د/فائق محمود الشماع: المرجع السابق صفحة 348).

ولأهمية البيانات الإلزامية في الشيك وارتباطها الوثيق بموضوعنا لزم ذكرها وهي كالتالي:

 لفظ شيك _ تأريخ ورقم الشيك ومكان إنشائه _ اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه) _ اسم المستفيد من الشيك _ أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود _ مكان الوفاء _ توقيع الساحب _ ذكر عدد ورقم النسخ المحرر منها الشيك إذا سحب الشيك في أكثر من نسخة واحدة

 ولكن إستثناءاً مما سبق إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر مكانه هو المكان المبين بجانب اسم الساحب _أما إذا خلا من بيان مكان الوفاء فمكان وفائه هو المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه_ أما لو خلا الشيك من بيان اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله_ وإذا خلا من شرط الأمر أو الإذن فيظل قابل للتداول بالتظهير فهذه البيانات رغم تخلفها يبقى الشيك صحيحا رغم تخلفها وهي استثناء من البيانات اللازمة.

(الدكتور عبد الرحمن شمسان: مرجع سابق صفحة 325).

وميعاد تقديم الشيك للوفاء هو شهر وهي المدة النظامية لصرف الشيك المحرر في السعودية وفي حال تم تجاوز هذه المدة.

فعلى المستفيد من الشيك التوجه إلى قاضي التنفيذ من أجل إلزام محرر الشيك بالوفاء ومدة سماع الشكوى 6 أشهر. وفي حال انتهاء المدة النظامية يتم تحويل القضية من الدعوى المصرفية إلى دعوى حقوقية في المحكمة العامة والتي تستغرق زمناً أطول.

     (مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية: متى يفقد الشيك صفته. محامي في السعودية. جدة  آخر تحديث 14/3/2023م  hd-lawer. Com. Sa ).

وإذا خلا الشيك من اسم المسحوب عليه فإنه يكون مجردا عن صفته كشيك وإن صح اعتباره إقرارا عاديا بمديونية للمستفيد.

 كما قد يكون الشيك معيبا فتتحدد به المسائلة المدنية والتجارية فقط وينجو الساحب من المسائلة الجنائية وينقلب بذلك إلى شيك ائتمان.

  (المحامي أحمد سليم الخولي:  العيوب الشكلية والعيوب الموضوعية في الشيك /أرشيف شئون قانونية /منتديات ستار تايمز).

إعداد/ جهد الدين الصلاحي

إشراف المحامي/ سليمان الحميري

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي