من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

تــقـــدير الـــضـــرر فــــي قـــضـــايا النــــشــــر

                 

تــقـــدير الـــضـــرر فــــي قـــضـــايا النــــشــــر

 

 الضرر لغة:

الضرر في لسان العرب: الضيق، ومكان ذو ضرر, أي ضيق.

 

 معناه في الاصطلاح الفقهي والقانوني:

إلحاق مفسدة بالغير, أو هو كل إيذاء يلحق بالشخص, سواء أكان في ماله أو جسمه أو عرضه أو عاطفته.

 

أنواع الضرر:

1ـ الضرر المادي:

هو المفسدة التي تلحق مال الإنسان فتتلف بعضه، أو تصيبه بعيب ينقص قيمته، أو يذهب المال كله أصلاً ومنفعة.

 

2ـ الضرر الأدبي:

هو الأذى الذي يصيب الإنسان في كرامته وشعوره وشرفه، كالألم والمهانة التي يشعر بها الإنسان نتيجة سبه وقذفه أو ضربه، أو خصومته بدعوى كيدية.

 

3ـ الضرر الحاَلّ:

هو كل خسارة تحملها المضرور وكل ربح فاته، مثل تاجر يتعاقد على توريد مواد، فيخل المورِّد بالتزامه، فيضطر التاجر إلى شرائها من مورِّد آخر بثمن أغلى، فالفرق في الثمن هو خسارة تحملها التاجر، والصفقات التي فات عليه إبرامها لو تم توريد المواد في وقتها، هو ربح فاته.

 

4ـ الضرر المستقبل:

 وهو الذي يتوقف تحديد مقداره على عامل مجهول لمّا يعرف بعد، مثل راكب يصاب بحادث في أثناء نقله, ولا تعرف مدى إصابته إلا بعد وقت غير قصير.

 

5ـ الضرر المباشر وغير المباشر:

المباشر هو ما كان نتيجة طبيعية للإخلال الذي صدر من المدين ولم يكن باستطاعة الدائن المضرور أن يتوقاه ببذل جهد معقول، فإذا باع شخص آخر بقرة مريضة فنقلت العدوى إلى مواشي المشتري وماتت ومات معها كل مواشي المشتري فلم يتمكن من زراعة أرضه وافتقر وعجز عن الوفاء بديونه، وحجز الدائنون على الأرض وبيعت بثمن بخس.

 فكون المواشي هي أضرار مباشرة لأنه لم يكن باستطاعة المشتري توقي حدوثها ببذل جهد معقول، أما عجزه عن زراعة أرضه ووفاء ديونه وحجز الدائنين على أرضه وبيعها بثمن بخس فهي أضرار غير مباشرة، لأن المشتري كان يستطيع توقيها ببذل جهد معقول، بأن يستأجر مواشي أخـرى لزراعة أرضه، أو يؤجر أرضه للغير لزراعتها، فتقف بذلك سلسلة الأضرار المتعاقبة.

6ـ الضرر المتوقع وغير المتوقع:

 ينقسم الضرر المباشر إلى متوقع وغير متوقع, فالمتوقع هو الذي يتوقعه في سببه وفي مقداره الشخص المعتاد مثل الظروف الخارجية التي وجد فها المدين.

 فليس هو الضرر الذي يتوقعه مسبب الضرر بالذات, وإذا أهمل هذا الأخير في تعرف الظروف التي كان من شأنها أن تجعله يتوقع الضرر، فإن الضرر يعد متوقعاً، لأن الشخص المعتاد لا يهمل تعرف هذه الظروف.

فإذا تعهد ناقل بنقل طرد ثم أضاع الطرد وكان يحتوي على مجوهرات ثمينة ولم يخطر صاحب المجوهرات الناقل بوجودها في الطرد، لا يكون الناقل مسؤولاً إلا عن القيمة المعقولة للطرد فحسب، لأن الشخص المعتاد في مثل ظروف الناقل لا يتوقع وجود مجوهرات ثمينة في الطرد، لأنها لا تنقل عادة بهذه الطريقة.

 

 الآثار المترتبة على الضرر:

تنص القاعدة الفقهية على أن الضرر يزال، وينص القانون المدني السوري على أن كل خطأ سبَّب ضرراً للغير يلزم فاعله بالتعويض (المادة 164).

فالالتزام بالتعويض هو الأثر القانوني للمسؤولية المدنية، وذلك بإزالة الضرر عيناً إن أمكن وهو التعويض العيني، وإلا فبالتعويض النقدي الذي يجبر الضرر.

 ولكن ليست كل أنواع الضرر المذكورة واجبة التعويض، وإنما بعضها كما يأتي: فالضرر المادي الحال واجب التعويض كاملاً، وكذلك الضرر المستقبل المحقق الوقوع.

أما إن كان مستقبلاً غير محقق الوقوع، مثل أن يحدث المستأجر خللاً في العين المؤجرة يخشى معه من تهدمها، فالخلل ضرر حال واجب التعويض فوراً أما تهدم العين فهو ضرر مستقبل غير محقق الوقوع لا يعوض إلا إذا تحقق.

أما الأضرار المادية غير المباشرة فلا محل للتعويض عنها, لانعدام صلة السببية بينها وبين خطأ مسبب الضرر المباشر الذي توالت منه سلسلة الأضرار غير المباشرة. وأما المباشرة فالمتوقع وغير المتوقع منها واجب التعويض، إذا كانت ناتجة من إخلال مسببها بالتزامه القانوني، غير التعاقدي، بعدم المساس بالمصالح المشروعة للآخرين (المسؤولية التقصيرية).

وأما إذا كانت ناتجة من إخلال مسببها بالتزام تعاقدي (المسؤولية العقدية)، فلا يعوض قانوناً إلا عن الضرر المباشر المتوقع، على أساس شرط ضمني، اتفق عليه المتعاقدان بقصر المسؤولية عن الضرر المتوقع، والعقد يعتمد التراضي، ما لم يكن الضرر المباشر غير المتوقع ناشئاً عن غش المدين أو خطئه الجسيم, لأن الشرط الضمني المذكور عندئذ يكون باطلاً.

أما الضرر الأدبي فهو جائز التعويض قانوناً، ولكن لا ينتقل الحق في المطالبة به إلى غير المضرور ما لم يكن قد تحدد بمقتضى عقد، أو طالب به الدائن أمام القضاء (المادة 223/1 من القانون المدني السوري).

أما في الفقه الإسلامي، فمن متأخري الفقهاء من يرى أنه لا يقبل التعويض، لأن أساس التعويض يقوم على الجبر بإحلال مال محل مال مفقود مكافئ لرد الحال إلى ما كانت عليه، وليس للألم ثمن يقوم به، لذا تكتفي المحاكم بتعويض رمزي عنه، لأنه مما لا يقبل الاعتياض.  ومنهم من أجازه على أساس أنه عقوبة تعزيرية عن معصية لأحدهم، فيها حماية للمجتمع

 

طرق التعويض:

أولا: التعويض العيني:

يتمثل التعويض العيني بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الخطأ الذي ادى إلى حدوث الضرر, ولما كان الضرر الناشئ عن النشر الإلكتروني قد يكون ضرر ادبيا أو ادبياً، ما إذا تم ً مادياً نشر معلومات على المواقع الإلكترونية مثل موقع فيس بوك ان أحد مصانع المواد الغذائية يقوم باستخدام مواد منتهية الصالحية، سوف يؤدي هذا المنشور إلى انخفاض نسبة المبيعات لذلك المصنع وبالتالي خسارته, أو ان يشير المنشور إلى ان أحد المصنفات يحتوي على ومعلومات ونتائج غير صحيحة الأمر الذي سوف يؤدي على خسارة مادية للمؤلف بسبب توقف بيع المصنف، ان في الحالات أعاله يكون من الممكن جبر الضرر بالتعويض العيني، فإذا كانت الإساءة بواسطة منشور يمكن التعويض العيني بحذف هذا المنشور واعادة نشر منشور جديد ًر للضر, أي ان التعويض يكون لمحتوى المنشور السابق فيعد المنشور الجديد يتضمن تكذيباً مجب امن جنس الضرر أن الأمر الغالب في المواقع الإلكترونية هو وقوع الضرر الأدبي، كحالة الاعتداء على الحياة الخاصة أو السمعة وهنا يصبح من الصعب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر، إلا أن هذا الضرر يصيب الأنسان في شعوره ويأثر على مكانته الاجتماعية، حيث عادة نشر منشور يكذب المنشور الأول الذي يؤدي إلى جبر الضرر

ورغم ذلك فأن التعويض العيني عن ليس مستحيلا إذا كان الحكم بهيئة اعتذار يقوم المدعى عليه الضرر الأدبي ، فيمكن في حالة بنشره في ذات الصفحة الإلكترونية التي إساءة من خلالها للمدعي

ويرى جانب من الفقه أن حق الرد والتصحيح هو شكل من أشكال التعويض العيني عن الضرر الناشئ سواء كان الضرر أدبيا أو مادياً ، وذلك لأنه يعد من جنس الضرر وهو النشر عبر المواقع الإلكترونية لرد اعتبار الشخص المضرور، ويعرف حق الرد والتصحيح بأنه "حق عام مقرر الأفراد في تقديم إيضاحات أو تعليقات على كل ما قد ينشر بشأنهم في وسائل العالم متى كان هذا النشر ضار كون تلك المصلحة ماديه أو أدبية ً المختلفة بمصالحهم، ويستوي ان ت كما يستوي ان يكون التعرض صريحاً أو ضمنياً  ألا ان الغرض من إقامة دعوى التعويض الأدبي هو تحقيق الإعلان الذي يجب أن يصل إلى كل شخص علم بالضرر أول مره ، ويكفي مع هذا الإعلان حصول المتضرر على تعويض بسيط، وخصوصاً في حالات إذا كان المتضرر شخصية عامة وصاحب سمعة حسنه في محيطة الاجتماعي، وعلى أساس ذلك يكون من حق المتضرر ان يطالب بحقة في الرد والتصحيح على ان يتم بنفس الطريقة التي تمت بها، فإذا كان الضرر واقع على الشرف فلا يمكن تعويضه تعويضاً عينياً حق الإساءة بل يعمل الرد كوسيلة لتخفيف اثأر الضرر.

ولقد أشار المشرع الفرنسي إلى حق الرد والتصحيح في إطار الصحافة في المادة من قانو ن حرية الصحافة الصادر عام 1881" يلتزم مدير النشر وبشكل مجاني بموضع التصحيحات التي يرسلها اليه المسؤول عن السلطة العامة على ر اس العدد التالي من الجريدة أو الدورية المكتوبة التي تم نشرها بشكل غير صحيح.

وأشار المشرع الفرنسي إلى نطاق حق الرد عبر شبكات الأنترنت وذلك في المادة من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي رقم )575-2004 )على انه "لكل شخص معين أو محدد في نطاق خدمات شبكة الأنترنت الحق في الرد، دون المساس بطلبات تصحيح أو حذف المنشور برسالة ترسل إلى مزود الخدمة" . وتعتبر هذه المادة سندا إطار النشر الإلكتروني. ً قانونياً الاستعمال حق الرد في ولقد نص المشرع المصري على التعويض العيني في القانون المدني حيث أشار إلى إمكانية التعويض تعويضاً عينياً بإعادة الحال إلى ما كان عليه ، وأشار أيضا على حق الرد والتصحيح وجاء ذلك في قانون تنظيم الصحافة حيث الزم رئيس التحرير أو المحرر أو اي شخص مسؤول ً على طلب صاحب الشأن بنشر تصحيح لكل المعلومات المغلوطة عن النشر وبناء التي يتم نشرها في الصحف وخلال ثالث أيام من تاريخ طلب ذوي الشأن ودون مقابل مادي وفي العدد التالي للصحيفة التي تم النشر فيها وبنفس مساحة النشر الأول . وبالرجوع إلى القانون المدني العراقي نجد ان المشرع العراقي أجاز بالتعويض العيني عن طريق إعادة الحال إلى ما كان عليه. وأشار إلى ذلك في قانون المطبوعات حيث الزم صاحب المطبوع الدوري ان ينشر مجاناً الرد الوارد ممن تم التشهير بهم في مطبوعة وأشار إلى ان الرد يتم في العدد التالي للمطبوع, أما حق الرد في نطاق النشر الإلكتروني فهو يعاني من فراغ تشريعي في العراق.

أما القضاء الفرنسي فقد أكد على ذلك حيث اعتبر التعويض العيني طريقة من طرق التعويض.

وجاء في قرار محكمة النقض المصرية ان التعويض العيني يكون من خلال إزالة الضرر واعادة ا الحال إلى ما كان عليه ومن تطبيقات محكمة قضايا النشر و الإعلام حيث جاء في حيثيات الحكم "...

 ان من حق بحد ذاته تعويضاً المدعي الرد والتصحيح في كافة وسائل الإعلام وهو للمدعي من جنس الضرر وفقاً الإعلام وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة لفقه القانون في حقل العمل في هذا الشأن." ويتضح مما سبق ان حق الرد والتصحيح هو تعويض عيني عن الضرر الذي أصاب المتضرر من النشر بكل أنواع

ثانيا: التعويض بالمقابل:

لما كانت معظم حالات المسؤولية المدنية عن النشر الإلكتروني هي مسؤولية تقصيرية، فليس أمام السلطة القضائية  الحكم بالتعويض بمقابل، الا ان الأساس في المسؤولية التقصيرية هو التعويض بالمقابل، خالفاً للمسؤولية العقدية التي يكون التعويض العيني هو الأصل فيها ، والتعويض بمقابل يكون أما نقدياً أو غير نقدي يبد ان الأساس في المسؤولية التقصيرية ان يكون التعويض نقدياً ، والمقصود بالتعويض الغير نقدي هو الحكم على المدعى عليه بأداء امر معين ، ولما كان الضرر الأدبي يتمثل بالاعتداء على السمعة أو الشرف أو الكرامة يؤدي ذلك إلى صعوبة تحديد التعويض  بالمقابل النقدي عن هذا الضرر، لان الاعتداء وقع على كرامة الأنسان وأصاب شعوره ومكانته الاجتماعية وهي أمور لا يمكن تقديرها بطريقة نقدية.

 وجاء في احدى الاتجاهات الفقهية عدم إمكانية تعويض الضرر الأدبي بمقابل نقدي وجعلوا لذلك عدة أسباب، بيد أن الاتجاه الأخر يرى وجوب فرض التعويض النقدي على الأضرار المادية والأدبية, ويبرر ذلك هو أن النقود هي وسيلة مهمة لجبر الضرر المادي أو الأدبي ، ومع وجود حالات اعتداء لا يمكن تعويضها بالتعويض العيني الاستحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه وهنا البد من اللجوء إلى تعويض بمقابل فإذا قام شخص بنشر منشور يحتوي على إساءة وتشكيك في نزاهة أحد الموظفين في شركة ما مما أدى ذلك إلى خسارة ذلك الموظف لعمله بسبب ذلك النشر هنا وفي هذه الحالة لا يمكن تعويضه بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر، وهنا وجب الأمر اللجوء إلى التعويض بمقابل نقدي من خلال تقديم ترضية ماليه له.

(2)المسؤولية المدنية عن النشر الإلكتروني " دراسة مقارنة عداد مروة صالح مهدي إشراف الدكتورة تمارا ناصرالدين

 

كيف يتم تقدير التعويض في قضايا النشر:

اولاً: التقدير او التعويض بواسطة المحكمة:

التعويض المناسب في القانون هو جزء من وسيلة حل قانونية (بأمر من المحكمة أو يتم التفاوض عليها بين المتقاضين) والتي تعتبرها المحكمة مُرضية، دون اللجوء إلى سبيل حل عادل.

 يوضح هذا الاعتبار للمحكمة ما إذا كان ينبغي منح المال أو إصدار أمر من المحكمة يشير التعويض المناسب في القانون إلى التعويض الكافي عن الخسارة أو الأضرار التي تسبب فيها المدعى عليه بحكم نقدي مناسب.

يجب على المحكمة أن تمنح التعويض المناسب الذي من شأنه أن يؤدي إلى "جلسة استماع ذات مغزى". يعتمد طلب التعويضات القانونية أو التعويض العادل إلى حد كبير على ما إذا كان   يمكن تقييم التعويض أم لا يوفر كلا العنصرين، التعويض وجدوى الاستماع، طريقة مناسبة للحصول على تعويض مناسب.

إن كلمة "جدوى" الاستماع في الإجراءات القانونية هي الافتراض بأن المدعى عليه الذي تم تعويضه يجب أن يكون ذا مغزى للطرف المتضرر حيث قدم المدعى عليه تعويضًا مغطى بالكامل عن جميع الخسائر. ومن ثم، فإن جلسة الاستماع التي لا يمكن فيها إعطاء أي مبلغ مناسب للتعويض أو التسوية ليست "ذات مغزى"، وسيؤدي عدم توفر التعويض إلى تعويض غير مناسب. العلاج المناسب في القانون هو سبل الانتصاف القانونية بمعنى أنه تعويض مرضٍ عن طريق التعويضات المالية دون منح تعويضات منصفة.

ثانياً: تقدير التعويض بواسطة الاتفاق:

يجب على المحامي في كثير من الأحيان أن يقدم للمحكمة ما إذا كان هناك تعويض مناسب سيكون هذا مبدأ أساسيًا للإنصاف عندما لا يكون الحكم النقدي وسيلة انتصاف كافية أو مناسبة، يمكن أن تأمر الإنصاف "بأداء محدد"، وهو أمر صادر عن المحكمة يطلب من أحد الطرفين أداء الالتزامات التي تعهد بأدائها بموجب العقد. يوجد "الأداء المحدد" عندما يكون هناك تبادل بموجب عقد لا يمكن العثور عليه بسهولة في أي مكان آخر أو على الإطلاق، مثل التحف وقطع الأرض. غالبًا ما يتم تقسيم الأضرار أو تحديدها في محاكمة منفصلة أو كجزء من جزء من تحديد مختلف عما إذا كان قد حدث ضرر أو عقد معين. (3)

 

 


(3) ويكيبيديا الموسوعة الحرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9

المراجع

(1)استشاريون - NAS "٩ نوفمبر ٢٠١٦

https://ar-ar.facebook.com/NAS0LEG/posts/631951166976877/

(2)المسؤولية المدنية عن النشر الإلكتروني " دراسة مقارنة عداد مروة صالح مهدي إشراف الدكتورة تمارا ناصرالدين

 

إعداد  المحامي / رضوان عبد الله علي الجمرة

 

 

 

 

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات: