من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

رجوع الشاهد عن الشهادة وآثاره

 

 

 

رجوع الشاهد عن الشهادة وآثاره

 

أولا: تعريف الشهادة:

لغة: قد تكون بمعنى الخبر القاطع كما في قوله تعالى (وما شهدنا إلا بما علمنا)(يوسف ٨١) وقد تكون بمعنى الحضور كما في قوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)(البقرة ١٨٥) وقد ترد على المعاينة كما في قوله تعالى (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم....)(الزخرف 19) وقد تأتي بمعنى المعاينة والإقرار.

أما في الاصطلاح الفقهي: الشهادة هي الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء.

وفي الاصطلاح القانوني هي: الإخبار في مجلس القضاء بما تحصل لدى الشاهد العلم به بشأن الواقعة المتنازع عليها بين طرفي الخصومة.

(أ‌.           د/لاشين محمد يونس الغاياتي: دور الشهادة في الإثبات في الفقه الإسلامي والقانون المدني: أستاذ القانون المدني وعميد كلية الشريعة والقانون في طنطا 2005م ص٤).

ثانيا: تعريف الرجوع عن الشهادة:

الرجوع لغة: من رجع يرجع رجوعا وهو العود-يقال رجع من سفره ورجع عن الأمر إذا عاد واسترجع منه الشيء إذا أخذ ما دفعه إليه.

وفي الاصطلاح الفقهي :عرفه ابن عرفه بقوله الرجوع عن الشهادة هو انتقال الشاهد بعد أداء شهادته بأمر إلى عدم الجزم به دون نقيضه.

وشرعا: يعتبر الرجوع عن الشهادة توبة عن شهادة الزور, وكما لا تجوز الشهادة إلا في مجلس القضاء فلا يصح الرجوع إلا في مجلس القضاء أيضا, أي أمام القاضي سواء كان القاضي الذي سمع شهادة الشاهد نفسه أو كان قاضي غيره.

(حسين المؤمن المحامي: نظرية إثبات الشهادة مدنيا وجزائيا وشرعا وقانونا وموضوعا وعملا وعلما: الطبعة الثانية بغداد العراق ص٣٨٦).

أما قانون الإثبات اليمني فبين الرجوع في المادة 50 بقوله:

«يصح الرجوع في الشهادة قبل الحكم وبعده بأن يقول الشاهد رجعت عن شهادتي أو بأن يكذب نفسه ولا بد من أن يكون الرجوع أمام المحكمة التي سمعت الشهادة إذا كانت قد حكمت بشهادته لا قبل الحكم فيكفي لتوقفها عن الحكم بشهادته ثبوت رجوعه أو إكذابه نفسه ولو خارج المحكمة».

وحكم الرجوع عن الشهادة إن كانت غير صحيحة واجب ومرغوب فيه ديانة فيجب على الشاهد الذي شهد زورا سواء كان ذلك عمدا أو خطأ التوبة, ولا تكون التوبة إلا بالرجوع عنها في حضور القاضي, ولا يكون حياؤه من الناس وخوفه من لوم اللائمين مانعا من ذلك لأن الرجوع إلى الحق أولى من الدوام على الباطل والحياء من الله أولى من الحياء من المخلوقات.

(محمد بن عبدالله بن خالد البعيث: أثر الرجوع عن الشهادة على الأحكام الجنائية في ضوء الفقه الإسلامي وتطبيقاته من واقع القضايا بمحاكم الرياض 2003م ص44).

والرجوع عن الشهادة في الفقه الإسلامي إما أن يكون رجوع كلي أو جزئي

١-اذا كان رجوع كلي: بأن رجع جميع الشهود سواء بوقت واحد أو بالترتيب, فالغرم  يوزع بينهم بالسوية عند اتحاد نوعهم أي(عندما يكونوا جميعا رجال أو جميعا نساء) أما لو اختلفوا فيتحمل الرجل ضعف المرأة وهو الراجح.

(عبدالرحمن بن عثمان الجلعود:  الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي: أستاذ مساعد قسم الدراسات الإسلامية كلية التربية جامعة الملك سعود (موقع جامع الكتب الإسلامية)

٢- أما الرجوع الجزئي عن الشهادة فهو على قسمين:

أ-رجوع بعض الشهود وكان عددهم على قدر البينة مثل: أن يشهد اثنان على شخص بأن هذا الشيء ليس له ثم يرجع أحدهم فقد اتفق الفقهاء على تغريم من رجع بقسطه

ب-اما لوكان عدد الشهود زائد على البينة مثل: شهادة ستة على شخص بالزنا فإذا رجع أحدهم فقد اختلف العلماء فيمن رجع على قولين الأول أن من رجع يغرم بقسطه فعليه القصاص أو سدس الدية  أما القول الثاني فيرى أنه لا يلزمه شيء طالما بقي من يفي بالشهادة والراجح الأول.

(عبدالرحمن بن عثمان الجلعود: المرجع السابق)

وقد يكون الرجوع صريحا كالإقرار بشهادة الزور- وادعاء الخطأ في الشهادة- والشهادة بما ينافي الشهادة الأولى- والاستدراك على الشهادة

٢-وقد يكون الرجوع غير صريح كامتناع الشهود عن البدء بالرجم في حد الزنا- وادعاء الشهود ما يبطل شهادتهم- وانكار الشهود لشهادتهم.

(محمد بن عبدالله البعيث: مرجع سابق ص 50).

ويشترط في الرجوع عن الشهادة ثلاثة شروط:

1-أن يكون الرجوع عن الشهادة في مجلس القضاء

٢-أن يحكم القاضي بالرجوع عن الشهادة

٣-أن لا تقوم بينة أو قرينة تدل على كذبهم في الرجوع.

(د/محمد بداح ناصر العازمي: الرجوع عن الشهادة وأثره على الحكم القضائي في الفقه الإسلامي: كلية الشريعة والدراسات الشرعية جامعة الكويت ص 258).

آثار الرجوع عن الشهادة:

 

أولا: أثر الرجوع عن الشهادة قبل الحكم أو القضاء:

إن الرجوع عن الشهادة قبل القضاء يرتب أمرين الأول: سقوط الشهادة  والثاني:  التعزير وهو التأديب الشرعي فيما دون الحد.

(حسين المؤمن المحامي: مرجع سابق ص387)

وقد ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن الرجوع عن الشهادة قبل إصدار الحكم بموجبها في الأموال والعقوبات وغير ذلك يقبل من الشاهد ويترتب عليه نقض شهادته وعدم صدور الحكم بمقتضاها.

(محمد البعيث: مرجع سابق ص٦٨).

واحتج الفقهاء أن الحق إنما يبطل بالقضاء ورجوع الشهود عن شهادتهم تناقض والقاضي لا يقضي بكلام متناقض لأن الشاهد لما أكذب نفسه بالرجوع تناقض كلامه والقضاء بالكلام المتناقض لا يجوز.

(تأليف /عبدالله صليبي عباس الكبيسي: الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي: رفعه عبدالرحمن النجدي دار الكتب العلمية لبنان بيروت الطبعة الأولى 2007م ص٥٩).

والمادة 52 من قانون الإثبات اليمني نصت بسقوط الشهادة وبطلان الحكم الصادر بموجبها بعد الرجوع وعدم الحكم بها إذ تنص المادة في فقرتها أ على ما يلي:

) أ-إذا كان الرجوع قبل الحكم فلا يحكم بالشهادة ويكون الحكم بها بعد الرجوع باطلا ويحاكم القاضي اذا كان الرجوع في مجلسه)

 

ثانيا: أثر الرجوع بعد الحكم وقبل التنفيذ:

إذا رجع الشاهد بعد القضاء فإن رجوعه وإن كان لا ينقض معه الحكم إلا أنه يترتب عليه أمران:

١-التضمين:(أي يضمن الشاهد للمشهود عليه)

٢-التعزير: وهو التشهير بالشاهد والتحذير منه أما الرجوع عن الشهادة بالزنا فيوجب إقامة حد القذف على الشاهد الذي رجع.

(حسين المؤمن المحامي: مرجع سابق ص٣٨٧).

والرجوع بعد الحكم وقبل التنفيذ لا يخلو من أمرين:

١-إما أن يكون المشهود به مالا: فقد اختلف الفقهاء على قولين:  القول الأول: للجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية يرو أن الحكم لا ينقض

أما القول الثاني: يرون أن الحكم ينقض وهو قول سعيد بن المسيب والأوزاعي والزيدية وبعض الشافعية, والراجح رأي الجمهور والله أعلم

٢- أما لو كان المشهود به حدا أو قصاصا ففيه قولان: الأول للجمهور يرون أن الحكم ينقض ولا ينفذ     والقول الثاني يرون عدم فسخ الحكم والراجح قول الجمهور والله أعلم.

(محمد بن عبدالله البعيث: مرجع سابق ص٧٣).

واحتجوا أنه إن كان الرجوع في حد أو قصاص لم يجز الاستيفاء والتنفيذ, لأن هذه الحقوق تسقّط بالشبهة والرجوع شبهة ظاهرة فلم يجز الاستيفاء لقيام الشبهة.

أما لو كانت الشهادة في الأموال فاحتجوا لقولهم باستيفاء المال أن القضاء قد تم وليس هذا مما يسقط بالشبهة حتى يتأثر بالرجوع فلا ينتقض الحكم وعلى الشهود ضمان ما أتلفوه بشهادتهم لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان ولا يرجعون على المحكوم له.

(عبدالله الكبيسي: مرجع سابق  ص٦١).

أما لو رجع شهود القتل بعد الحكم بشهادتهم وقبل أن يستوفي الحاكم العقوبة من المشهود عليه فيترتب على الشهود الأحكام الآتية:

١-لاتستوفى العقوبة من الشهود الراجعين بعد الحكم وقبل الاستيفاء للشبهة في كلامهم الذي يحتمل الصدق والكذب, وهو رأي الحنفية وأحد قولي المالكية والمعمول به من ثلاثة آراء للشافعية

٢-عدم فسخ وإن رجع الشهود في شهادتهم لاحتمال كذبهم في الرجوع

٣-لاضمان على شهود القتل إن قبل الاستيفاء بسبب عدم إتلافهم شيئا على المشهود عليه ٤-تعزير شهود القتل الراجعين قبل الاستفاء وبعد الحكم.

والراجح قول الجمهور بمنع الاستيفاء والفسخ والضمان ولابد من إثبات التعمد قبل القول بالتعزير.

(عماد محمود راجح نوفل: الآثار المترتبة على الرجوع في الشهادة على جرائم الحدود والقصاص. قدمت هذه الرسالة لنيل درجة الماجستير في الفقه والتشريع جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا قسم الشريعة  نابلس فلسطين 2002م ص148).

أما قانون الجرائم والعقوبات اليمني فقد اعتبر الرجوع في الشهادة على الزنا من مسقطات حد الزنا أذ نصت عليه المادة 266 بقولها:

«يسقط حد الزنا وما في حكمه اذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية: 4-اختلال الشهادة أو تخلف شرط  من شروطها أو الرجوع فيها قبل التنفيذ»

أما المادة 52 من قانون الإثبات اليمني فقد نصت في فقرتها:

(ب: إذا كان الرجوع بعد الحكم جاز للمشهود عليه طلب إعادة النظر في الحكم، وإذا ألغى القاضي الحكم فيضمن الراجع ما نفذ وتعذر إرجاعه ، ويعاقب بعقوبة شاهد الزور.

ثالثا: أثر الرجوع عن الشهادة بعد الحكم وبعد الاستيفاء أو التنفيذ:

أي أن يشهد الشاهد في مجلس الحكم على أمر معين وتظهر المحكمة اقتناعها بالشهادة وتصدر الحكم بمقتضاها ويتم تنفيذه ثم يأتي الشاهدان أو أحدهما ويرجع عن شهادته بأي صيغة تظهر ذلك.

(د/محمد العازمي: مرجع سابق ص257)

اذا رجع الشهود في شهادتهم بعد حكم القاضي بها وتنفيذ القضاء باستيفاء الحق فلا أثر لهذا الرجوع على الحكم القضائي فلا يبطل ولا ينقض لأن الحكم قد تم والحق المشهود به قد وصل إلى مستحقه, ولأن كذب الشهود في الرجوع محتمل وكذبهم في الشهادة مستبعد حيث استمروا على شهادتهم الى حين الحكم فترجح جانب الصدق فيها وتأكد باقتران القضاء بها فكان اعتبار الشهادة أولى من اعتبار الرجوع, وهذا باتفاق الفقهاء ولا يلزم المشهود له رد ما أخذه للعلة المتقدمة وإنما يرجع على الشهود وتكون المسئولية عليهم.

(محمد بن عبدالله البعيث مرجع سابق ص٨١).

واختلف الفقهاء فيما لو كان المشهود به يوجب القتل أو الحد أو القصاص فلا يخلو الحال من أمرين:

١-إما أن يقروا تعمدهم الشهادة لأجل يقتل المشهود عليه ففيه قولان: الأول أنه يجب القود على الشهود وهو الراجح وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي وابن شبرمة وإليه ذهب الشافعي والحنابلة وبعض المالكية واحتجوا( بما صح عن الشعبي أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على آخر بأنه سرق فقطعه ثم أتياه برجل آخر فقالا أخطأنا بالأول وهذا السارق فأبطل شهادتهما على الآخر وضمنهما دية يد الأول وقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما).

(عبدالله الكبيسي: مرجع سابق ص 65).

واذا كان رجوع الشهود عن شهادتهم بالقتل بعد الحكم والاستيفاء من المشهود عليه فالمترتب عليهم من الآثار ما يلي:

١-أن رجوع الشهود في القتل بعد موت المشهود عليه يوجب أحد أمرين إما الدية عليهم سواء كانوا متعمدين أو مخطئين أو القول الثاني وهو على قسمين الأول يوجب القصاص اذا كانوا متعمدين وقالو تعمدنا الشهادة عليه زورا أو الدية المغلظة اذا قالو تعمدنا الشهادة عليه ولم نعلم أنه يقتل    والثاني الدية المخففة ان قالوا أخطأنا بالشهادة عليه.

(عماد محمود راجح نوفل: مرجع سابق ص149).

أما قانون الإثبات اليمني فنصت المادة 52 منه في فقرتها ج  على ما يلي:

(ج: إذا كان المنفذ به حد أم قصاصا وألغى الحكم ضمن الراجع أرش الحد أو القصاص إلا أن يقر بأنه تعمد الحد أو القتل بشهادته فيحد أو يقتص منه.)

 

وقد صدر حكم من الدائرة المدنية في المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/3/2011 في الطعن المدني رقم ( 41404)لسنه ١٤٣١ هجري وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان المحكوم له تقدم أمام المحكمة  الابتدائية بطلب تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر منها والمؤيد من محكمة الاستئناف والمقر من قبل المحكمة العليا الذي قضى برفع يد المدعى عليه عن الموضع الزراعي الذي تحت يده وتنفيذا للحكم المشار اليه فقام المنفذ ضده بتقديم استشكال مفاده عدم جواز مباشره اجراءات تنفيذ الحكم المشار إليه سند التنفيذ لرجوع الشاهدين اللذين استند الحكم سند التنفيذ على شهادتيهما

وقد اصدرت المحكمة الابتدائية قرار برفض الاستشكال والسير في اجراءات التنفيذ الجبري للحكم وقد تضمنت اسباب  القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية ( ان المحكمة سبق لها ان قررت وقف اجراءات التنفيذ مده شهر حتى يتمكن المطلوب التنفيذ ضده من تقديم التماس اعاده النظر في الحكم سند التنفيذ وتقديم ما يفيد الالتماس بشان واقعه رجوع الشهود ولما كان الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها يعتبر سبب من اسباب الطعن بالتماس اعاده النظر وفق المادة 52 اثبات والمادة 304 مرافعات وحيث ان الاستشكال المتعلق برجوع الشهود وان هذه المسألة متعلقة بأصل الحق الذي قرره الحكم سند التنفيذ وبناء على ذلك فانه لا يجوز المنازعة في تنفيذ الحكم سند التنفيذ على اساس رجوع الشهود عن شهادتهم التي بني عليها ذلك الحكم لان هذا يعني استخدام التنفيذ وسيله للطعن في الحكم وهذا غير جائز

فلم يقبل المطلوب التنفيذ ضده بقرار المحكمة الابتدائية فقام باستئنافه الا ان محكمه الاستئناف رفضت الاستئناف وقضت بتأييد القرار التنفيذي الصادر عن المحكمة الابتدائية وقد ورد ضمن اسباب ذلك الحكم الاستئنافي (ان المطلوب التنفيذ ضده قد جانب الصواب حينما بنى استشكاله على رجوع الشهود في الحكم سند التنفيذ وذلك غير جائز حيث يجب عليه اولا اثبات رجوع الشهود امام المحكمة التي استمعت الى شهاداتهم وحكمت بموجب تلك الشهادة على تزوير تلك الشهادات, ثم يتقدم المشهود عليه الى المحكمة العليا بطلب التماس اعاده النظر لأن الحكم سند التنفيذ قد اصبح باتا بعد اقرار المحكمة العليا له وفقا لقانون المرافعات)

فلم يقبل طالب التنفيذ بالحكم الاستئنافي فقام بالطعن فيه بالنقض وقد قبلت الدائرة المدنية الطعن ونقضت الحكم الاستئنافي وقد ورد ضمن اسباب حكم المحكمة العليا (ان القانون هو الذي يحدد اختصاص المحاكم وعليه فان المحكمة المختصة بنظر الرجوع عن الشهادة هي المحكمة التي سمعت الشهادة واصدرت الحكم السند التنفيذي استنادا الى تلك الشهادات فاذا كان الرجوع عن الشهادة قد تمت اثارته امام محكمه التنفيذ وكانت هي التي سمعت الشهادة واصدرت الحكم السند التنفيذي فإنها المحكمة المختصة بنظر الاستشكال اما اذا كانت المحكمة التي تباشر اجراءات التنفيذ هي محكمه غير المحكمة التي سمعت الشهادة واصدرت الحكم فإنها لا تكون مختصه بنظر الاستشكال برجوع شهود الحكم السند التنفيذي فالمحكمة المختصة هي التي سمعت الشهادة عملا بالمادة 50 اثبات وليست محكمه التنفيذ وهذا استثناء من حكم المادة 318 مرافعات وبذلك ظهر عدم صحه ما قررته محكمه التنفيذ بعدم اختصاصها وايدتها فيه محكمه الاستئناف.

وبالتالي فإن رجوع الشهود عن الشهادة في الحكم سند التنفيذ يجيز للمشهود عليه طلب إعادة النظر في الحكم حسب المادة 52 إثبات التي نصت على (ب: إذا كان الرجوع بعد الحكم جاز للمشهود عليه طلب إعادة النظر في الحكم، وإذا ألغى القاضي الحكم فيضمن الراجع ما نفذ وتعذر إرجاعه ، ويعاقب بعقوبة شاهد الزور.)

وهو حالة من الحالات التي يجوز فيها طلب التماس إعادة النظر حسب المادة 304 من قانون المرافعات اليمني اذ نصت على(التماس اعادة النظر في الاحكام طريق استثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم اتباعه الا عند تحقق احدى الحالات الآتية-

3- اذا كان الحكم قد بني على شهادة او يمين قضي بعد صدوره بان الشهادة زور او بان اليمين كاذبة .

(أ‌.  د عبد المؤمن شجاع الدين: رجوع الشهود عند تنفيذ الحكم: الأستاذ في كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء)

و من خلال مطالعه النصين القانونيين السابق ذكرهما نجد ان رجوع الشهود حاله من حالات التماس اعاده النظر في الحكم سند التنفيذ شريطه ان يتم الرجوع امام المحكمة التي سبق لها ان استمعت الى شهادات الشهود واصدرت حكمها استنادا الى تلك الشهادات وشريطه ان تقوم هذه المحكمة بإصدار حكم اخر بزورية الشهادات لرجوع الشهود عن شهاداتهم السابقة وان تحكم بان تلك الشهادات التي تم التراجع عنها شهادات زور حيث يكون ذلك الحكم مستندا لطلب التماس اعاده النظر في الحكم سند التنفيذ فلا يقبل طلب الالتماس الا اذا ارفق به الحكم بزوريه الشهادات وتراجع الشهود عنها ويظل الحكم سند التنفيذ موجودا وقائما حتى يتم الغائه بالحكم بقبول التماس اعاده النظر ولكن غالبا يتم تقديم طلب وقف التنفيذ لمحكمه التنفيذ وهي تستجيب لهذا الطلب اذا كان قد ظهر لها وجاهة الطلب وثبوت التراجع حتى قبل ان تصدر حكمها.

(أ‌.  د عبد المؤمن شجاع الدين:  المرجع السابق ص3)

 

إعداد/ جهاد الدين الصلاحي

إشراف الأستاذ المحامي/ سليمان الحميري

ليست هناك تعليقات: