من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 1 نوفمبر 2023

البصمة ودورها في الإثبات الجنائي

 

البصمة ودورها في الإثبات الجنائي

مقدمة البحث:

ساهم التطور العلمي الذي يشهده العالم في وقتنا الحالي تطور في الوسائل العلمية الحديثة في أدلة الإثبات الجنائي التي تساعد القاضي بأن يستند إليها في تكوين قناعته في إيقاع العقاب وتجريم المجرمين، وذلك بالاستعانة بالقرائن والأدلة العلمية ومنها بصمات الأصابع والتي لها أهمية كبيرة في إلقاء القبض على الكثير من المجرمين وهذا ما أكدته الدراسات والبحوث والتجارب، وتعتبر الأسلوب الوحيد الذي لا يخطئ في التحقيق من هوية مرتكبي الجرائم، وتتيح حل كثير من القضايا والجرائم الغامضة وخاصة جرائم السطو والسرقة والاعتداء وغيرها من الجرائم.

تعريف الإثبات الجنائي:

الإثبات بمعناه القانوني: هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت أثارها.

أهمية الإثبات الجنائي:

يعتبر الإثبات الجنائي ذات أهمية كبيرة في الإجراءات الجنائية، فمن طريقة يتوصل القاضي إلى إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، وتظهر أهميته أيضاً في الدور الإيجابي المقترح للقاضي في البحث عن الحقيقة، فالقاضي ليس كالقاضي المدني لا يكتفي بمجرد موازنة الأدلة التي يقدمها الخصوم والترجيح بينها، إنما له دور إيجابي يفرض على التحري والبحث عن الحقيقة والكشف عنها.

وسائل الإثبات الجنائية:

أولاً/ وسائل الإثبات التقليدية:

من وسائل الإثبات التقليدية والمعروفة في قانون الإجراءات الجزائية، (الاعتراف، والشهادة، والقرائن، والمعاينة) وغيرها بما هو متعارف عليه قانوناً.

 

ثانياً/ وسائل الإثبات العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي:

من الأدلة العلمية الحديثة ودورها في الإثبات الجنائي[ البصمات ومنها( البصمة الوراثية، بصمة اليد، بصمة الصوت، بصمة الصورة، بصمة المخ) ، والأشعة غير المرئية، والطب الشرعي، واستخدام أجهزة المراقبة الإلكترونية، والاستعانة بالكلاب البوليسية، واستخدام أجهزة كشف الكذب وغيرها].

 البصمة ودورها في الإثبات الجنائي:

من الوسائل العلمية الحديثة التي لها دور في الإثبات الجنائي البصمات، والبصمات ليست مقتصرة ببصمة الأصبع وإنما هناك عدة بصمات في الإثبات الجنائي ومنها:

(البصمات الوراثية، وبصمة العين والإذن والشفاه، والصوت والصورة، وبصمة المخ…) وفي بحثنا هذا سنتناول البحث عن [بصمة الأصبع ودورها في الإثبات الجنائي]

 تعريف بصمة الأصبع واستخدامها:

·      بصمة الأصبع:  هي عبارة عن خطوط بارزة في أصابع اليد وخطوط أقل منها انخفاض مقابلة لها ، وتختلف أشكالها من شخص لآخر،  وتتكون في الجنين بالشهر السادس من الحمل وتحتفظ بشكلها حتى وفاته، وتعد بصمة الأصبع من أكثر الأدلة العلمية التي يتم استخدامها في الإثبات الجنائي نظراً لدقتها المتناهية، فبصمات الأصابع لا تتشابه أبداً حتى في حالات التوائم المتطابقة لذا يتم الاعتماد عليها في معظم دول العالم.

·      استخدام بصمة الأصابع:  من أهم استخدام بصمات الأصابع هي معرفة هوية مرتكبي الجرائم بعد الكشف عن آثار البصمات الموجودة في مسرح الجريمة والتعرف على شخصية المتوفيين مجهولي الهوية.

خصائص بصمة الأصابع:

تتميز بصمة الأصبع في خصائصها التي تميزها عن غيرها من أدلة الإثبات الجنائي بالخصائص الآتية:

1.   ثباتها وعدم قابليتها للتغير، فهي تتكون في الجنين من الشهر السادس حتى وفاته وتحلل جثته.

2.   استحالة تطابق نفس البصمة لأكثر من شخص وحتى إن كانوا توأم متطابقين.

3.   عدم وجود بصمتين لشخص واحد، فلكل شخص بصمة واحدة فقط.

الأساس القانوني لاستخدام بصمات الأصابع في المجال الجنائي:

تعتبر بصمات الأصابع من الآثار المادية المهمة التي تتخلف عن الجناة محل الحادث، لذا فإنه على المحقق أن يكون ملماً بصورة عامة بأنواع البصمات، حتى يكّون فكرة مبدئية عن البصمات، ويجعله قادراً على تقرير فيما إذا كانت البصمات صالحة لأغراض الإثبات الجنائي أم لا، وبصمات الأصابع لها أهمية كبيرة في التحقيق عن الشخصية كونها الوسيلة القاطعة ولها حجية مطلقة في الإثبات.

دور(بصمة الأصبع) في الإثبات الجنائي:

تُعد بصمة اليد دليل له حجية قاطعة في الإثبات، وقد نصت أغلب التشريعات صراحةً كالتشريع الأردني والتشريع العراقي على إمكان اللجوء إلى هذه الوسيلة في سبيل الكشف عن الحقيقة, ومنها التشريع العراقي الذي أجاز لقاضي التحقيق أو المحقق إجبار المتهم أو المجني عليه على أخذ بصمات أصابعه بما يفيد التحقيق، استنادا إلى نص المادة(70) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي..

أما في قانون الإجراءات الجزائية اليمني لم يصرح في نصوصه القانونية على حجية الإثبات بالوسائل العلمية الحديثة ومنها الإثبات الجنائي بواسطة بصمة الأصبع ، ولم يعتبرها دليلًا مستقلاً، وإنما تعتبر إحدى القرائن التي تقوي جانب الإثبات بعد التحقيق والبحث.

وبالتالي نستخلص من ذلك بأن بصمة اليد أو بصمة الأصبع تعتبر دليل من أدلة الإثبات كقرينة يتم الأخذ بها إلى جانب أدلة الإثبات التقليدية والمعروفة قانوناً في قانون الإجراءات الجزائية اليمني.

مراجع البحث:

الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية/ د/ كوثر أحمد خالد , جامعة صلاح الدين

دور البصمات التقليدية والحديثة في الاثبات الجنائي/د/ خالد طه محمد ظاهر, جامعة الاستقلال فلسطين.

الأدلة العلمية الحديثة ودورها في الإثبات الجنائي/ آمال عبد الرحمن حسن/ جامعة الشرق الأوسط كلية الحقوق.

إعداد/ رويدا الأشول

إشراف المحامي/ سليمان الحميري.

ليست هناك تعليقات: