من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 1 نوفمبر 2023

المحرمات في الزواج وفق الشرع والقانون

 

المحرمات في الزواج وفق الشرع والقانون

 

المحرمات من النساء:

 حددها القرآن الكريم بشكل مُفصل ومُحكم من الفصول إلى الفروع في الآيتين ال 22 و23 من سورة النساء, قال تعالى:

 (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا)صدق الله العظيم

 

أنواع الحرمة:

تنقسم الحرمة إلى قسمين, حرمة مؤبدة وحرمة مؤقتة.

أولا: الحرمة المؤبدة: وتنقسم إلى ثلاث أقسام:

1/ حرمة مؤبده بالنسب: 

بين  القانون اليمني في المادة 24 على:  يحرم على المرء من النسب أصوله وفروعه ونساؤهم ومن تناسل من أبويه وأول درجة من نسل أجداده وحداته وإن علون وأصول زوجاته لمجرد العقد عليها وفروعها بعد الدخول بها.

 

تحرم بسبب القرابة النسبية أربعة أصناف من النساء :

الأصول :

 وهن الأم لقوله تعالى : ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾، والجدات وإن علون سواء كن من ناحية الأب أم من ناحية الأم، وسواء كن وارثات أم غير وارثات.

الفروع :

وهن البنات الصلبيات  لقوله تعالى عطفاً على المحرمات من النساء :﴿.. وبناتكم..﴾. وبنات بناته وإن نزلن، وبنات أبنائه وإن سفل. ولا فرق في تحريم البنت من النكاح أو البنت من الزنا, وكذلك كل الفروع من الزنا لا فرق بينهن وبين الفروع من النكاح وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، بينما ذهب الشافي إلى أنه لا تحرم البنت من السفاح على أبيها لأن نسبها لم يثبت منه فلا تكون مضافة إليه شرعاً. وقد حكى عن مالك مثل قول الشافعي هذا .

فروع الأبوين أو أحدهما وهن :

 الأخوات سواء كن من ناحية الأب والأم، أم ناحية الأب فقط، أو من ناحية الأم فقط. لقوله تعالى عطفاً على المحرمات من النساء : ﴿.. وأخواتكم﴾. وكذلك بنات الأخوات وإن نزلن وبنات الأخوة وإن نزلوا.

فروع الأجداد والجدات المنفصلات بدرجة واحدة : وهن العمات والخالات فقط سواء كن شقيقات، أم لأب فقط، أم لأم فقط. ويحرم على الشخص كذلك عمات أصوله وخالاته وإن علون، وذلك لقوله تعالى عطفاً على المحرمات من النساء : ﴿..وعماتكم وخالاتكم﴾.

أجمعت الأمة الإسلامية على

ثانيا: تحريم بالمصاهرة:

وتحرم بسبب المصاهرة أربعة أصناف من النساء هن :

 

أصول الزوجة:

وهن أمها وجداتها وإن علون، سواء كن من ناحية الأب أو من ناحية الأم. لقوله تعالى عطفاً على المحرمات من النساء : ﴿..وأمهات نسائكم..﴾. والحرمة هنا ثابتة بمجرد العقد فقط عند غالبية الفقهاء

الرضاع:

نصت المادة 25 شخصية على:

 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتثبت الحرمة من المرصع زوجها حال الرضاع ولا يثبت الرضاع إلا بامتصاص الرضيع من ثدي المرصع في الحولين الاولين خمس رضعات متفرقات.

وفي الفقه:

يُحرم من الرضاع ما يُحرم من النسب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لسَهْلَةُ بنتُ سُهَيل : (أرضعي سالم خمس رضعات تحرمي عليه).

فَيَحْرُم عليك مثلهن من ِالرَّضَاعِ لا يجوز لك الزواج منهن وهن :

امك من الرضاع وبناتها (المرأة التي أرضعتك تصبح أمك وبناتها أخواتك).

ابنتك من الرضاع (التي ارضعتها زوجتك).

اختك من الرضاع (التي ارضعتك وإياها إمراه واحدة)

عمتك من الرضاع وهي أخت زوج المرضعة لك وهكذا.

خالتك من الرضاع وهي أخت المرأة التي ارضعتك.

ابنه الأخ من الرضاع وهكذا.

ابنة الأخت من الرضاع وهكذا.

مثال للتوضيح:

 إن كانت فاطمة أختك من الرضاعة بمعنى أنك رضعتَ من أمها، فكل أخوات فاطمة من أمها حرام عليك, وتحرم عليك أيضا كل أخواتها من أبيها ولو كن - تلك الأخوات - من غير الأم المرضعة.

وإن كانت فاطمة أختك من الرضاعة أي أنها هي التي رضعت من أمك، فأخوات فاطمة من أمها أو أبيها لا يحرمن عليك.

وللمرأة أيضا:

 الأب من الرضاع والأخ من الرضاع وأبناء الأخ من الرضاع والعم من الرضاع والخال من الرضاع وهكذا.

ثانيا - تحريم المؤقت:

يمنع التحريم المؤقت الرجل من الزواج من المرأة في حالات خاصة, فإن تغير الحال زال التحريم, وأسبابه:

الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها

المرأة المتزوجة, المرأة المعتدة, زواج الزانية, زواج المشركة.

 

المراجع:

-القران الكريم

-المنهاج للإمام النووي

-كتاب قانون الأحوال الشخصية

-كتاب احكام الأسرة  للقيصي

إعداد الباحث/ عبدالله محمد عبده الحبيشي

ليست هناك تعليقات: