هل البصمة تساعد المحامي على الإحتجاج بها
مقدمــــــــة:
أن للبصمات تاريخ
عريق، حيث من الثابت أنه عند ظهور الأديان السماوية كانت هناك فكرة عن البصمات، [فالقرآن
الكريم حافل بالآيات التي تدلّ
على معرفة البصمات، قال تعالى:
" أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه، بلى
قادرين على أن نسوي بنانه)،
ومعنى الآية الكريمة أن الله عز وجل سيبعث الخلق كل ببصماته، وهذا حتى
يقنع الملحدون بقدرة الله تعالى، وهي تدل بتفسيرها على معجزات الخالق في خلقه
باختلاف كل أصبع عن الآخر
بما عليه من بصمات.
وتُعد البصمات عموما
أداة أساسية لتحقيق الشخصية،
هناك نوعأن من
البصمات الضاهرية والخفية:
البصمات الظاهرة:
هي التي يمكن أن
يراها المحقق ألتي الخبير بالعين المجردة عند معاينة مكأن الحادث دون مشقة, كبصمات
الأصابع الملوثة في الدم.
البصمات الخفية:
تكون في الغالب غير
ظاهرة بالعين المجردة, كما إذا كأنت على الورق غير أنه في بعض الحالات مشاهدتها, كأن
أن تكون موجدة على السطوح الملساء من الزجاج.
أهمية
البصمة الوراثية:
• هي أساس الفصل الدقيق في جرائم السرقة والقتل والاغتصاب، إذ يمكن
استعمال أي شيء متخلف عن المجرم في مكان الجريمة (كجزء من جلده ألتي لحمه ألتي دمه
ألتي شعره ألتي لعابه ألتي منيه...) ، والتي يُمكن استخلاص (DNA) منها ولو مرّ عليها وقت طويل.
• يتيح استخدام البصمة الوراثية اكتشاف آلاف الجرائم التي قيّدت ضد
مجهول، وفتحت التحقيقات فيها من جديد، وقد برّأت البصمة الوراثية مئات الأشخاص من
جرائم القتل والاغتصاب، كما أدانت آخرين.
ـ التطبيقات
العلمية للبصمة الوراثية في مجال الفصل في الدعوى:
أن دور البصمة
الوراثية في الإثبات الجنائي لم يقف عند حد تقديم وسيلة جديدة لحسم المنازعات في
مسائل النسب والبنوة، بل لعبت البصمة الوراثية دورا كبيرا في إثبات الاتهام في
الجريمة ونسبتها إلى الجاني، وفي تحديد هوية المجني عليه وغيرها.
فعلى الرغم من تطور استخدام الوسائل الحديثة في الجرائم ومحألتيلات
المجرمين للإفلات من العقاب، إلا أن ظهور البصمة الوراثية جاء ليكون منفذا للعدالة
التي قد تضيع في ظل هذا التطور في أساليب الإجرام.
هل
البصمة تعتبر دليل من ادلة الاثبات وفقآ للقأنون ليمني؟
البصمة أصل علمي قاطع
ينفي العلاقة بين المتهم والجريمة, والقضاء يعول عليه كدليل فني في البراءة أو الإدانة.
ـ للقاضي سلطة تقدير
الأدلة العلمية والمعنوية فجاء نص المادة (367) من الفانون اليمني
من فأنون الإجراءات الجزائية بقوله (يحكم القاضي بمقتضى العقيدة التي تكونت
لديه بكامل حريته من خلال المحاكمات)
ـ المشرع اليمني لم
ينص صراحة على القيمة الابتدائية لبصمة الصوت في مجال الاثبات الجنائي, إلا أن تسجيل
الصوت يعتبر قرينة تساعد القاضي على الاقتناع سواء بالبراءة أو الإدانة.
ـ لم ينص المشرع
اليمني صراحة البصمة الوراثية, إلا أنه يمكن تأسيس العمل بالبصمات الوراثية في الفانون
اليمني سواء في قضايا النسب ألتي الجنائية على ما قرره قأنون الاثبات رقم (21)
لسنة (1992) مادة (13) على طرق الاثبات ومنها تقرير الخبراء تم جاء في مادة
(165) في الباب الثامن في الاستعانة
بالخبراء.
ـ (على المحكمة في
المسائل الفنية كمسائل الطب .... وغيرها مما يدق فهمة أن تعين خبيرا عدلا ....
وأكثر مؤهلين للكشف الغامض من هذه المسائل مما يفيد الاثبات في الواقعة المراد
اثباتها)
هذا النص يعبر من
منطق ومنهج التشريع اليمني تجاه دلالة الفحص الطبي, والذي يعتبر الفحص الوراثي جزء
منها, وكذلك فأنون الإجراءات الجزائية (13)
مــادة (323) من ادلة الاثبات.
ومما سبق للقاضي
اليمني أن يستند الي دليل علمي كالبصمة الوراثية, سواء في القضايا المدينة أو
الجنائية, وهو يخضع الاقناع الذاتي أن شاء اخذ بها أو تركها.
اعداد الباحث / فياض علي
خالد الغظبأني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي