الصفحات

السبت، 26 فبراير 2022

الدفوع في القانون اليمني

 

 

الدفوع في القانون اليمني

 

في اللغة :-

الدفع في اللغة يأتي بمعنى التنحية والإزالة, يقال دفع عنه الأذى بمعنى نحاه و أزاله عنه ، و قد يراد بالدفع " الاضطرار "يقال دُفع فلان إلى كذا, أي أضطر إليه فهو مدفوع إليه أي مضطر.

 و قد يراد بالدفع الرد, يقال دفعت إليه كذا أي ردته إليه, و تأتي بمعنى رد القول و إبطاله, فيقال دفعت القول أي ردته بالحجة .

في المصطلح القانوني:-

توجد تعاريف كثيرة للدفع من قبل فقهاء القانون, فالبعض يعرفه بأنه ( هو ما يجيب به الخصم على طلب خصمه بقصد تفادي الحكم له به )

و منهم من عرفه بأنه( وسيلة إجرائية يعترض بها الخصم على الحق المدعى به أو على الخصومة أو أي من الإجراءات المكونة لها أو على حق الخصم في الدعوى )

مفهوم الدفع:

- الدفع هو الوسيلة التي يعترض بها الخصم على الدعوى التي رفعت أمام القضاء, في مواجهته من قبل الخصم الآخر.

 و الدفع بذلك يختلف عن إنكار الدعوى, حيث أن إنكار الدعوى قد يكون صريح و قد يكون ضمنيا, فالصريح هو عند تلفظ الخصم بأنه منكر لكل ما جاء في الدعوى من وقائع و طلبات’ أو يأتي عن طريق الكتابة أو الإشارة المفهمة ، والإنكار الضمني و هو ما يستخلص من سكوت الخصم عن الإجابة عن دعوى خصمه و على ذلك نصت المادة (9) من القانون رقم(21) لسنة 1992م بشأن الإثبات وتعديلاته على انه ( إذا كان المدعى عليه حاضرا وجب عليه أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى فان امتنع اعتبر منكرا ) .

و لذلك فان المنكر لا يحمل عبء الإثبات, و إنما يقع عبء الإثبات في هذه الحالة على رافع الدعوى, و ذلك كون المدعى عليه قد أنكر الدعوى إنكارا مجردا و لهذا اعفي من الإثبات.

- الدفع وسيلة دفاع يستخدمها الخصم في مواجهة دعوى خصمه, و لهذا فإن الدفع يولد الحق في استعماله متى ما وجه الطلب القضائي إلى الخصم, وهو لذلك وسيلة دفاعية مخولة للخصوم و ليس وسيلة هجومية.

- و لكون الدفع وسيلة دفاعية يستخدمها الخصم في مواجهة خصمه, لا يشترط أن توجه فقط إلى اصل الحق المدعى به ( الدفع الموضوعي ) و إنما قد يوجه إلى إجراءات الخصومة ( الدفوع الإجرائية ) كما إنها قد توجه إلى حق الخصم في استعمال الدعوى ( الدفع بعدم القبول ) .

شروط ممارسة الحق في الدفع :

 الحق في الدفع هو الوجه المقابل للحق في الدعوى, الذي يشترط لممارسة هذا الحق الشروط القانونية الأتية :

1- أن يكون الدفع قانونيا :-

ويقصد بذلك أن يكون موضوعه التمسك بحق, أو مركز يحميه القانون.

2- أن يكون الدفع جوهريا :

ويعني أن يكون متعلقا بموضوع الدعوى أو شروطها, أو إجراءَ من إجراءاتها ومؤثراً فيها, بحيث يؤدي لو صح إلى تغيير وجه الحكم فيها .

الصفة في الدفع :

وتثبت الصفة في الدفع لمن كان طرفاً في الحق المدعى به, أولمن يخوله القانون صفه غير عاديه, مثل الدائن في الدعوى غير المباشرة ، والكفيل الذي يجيز له القانون التمسك بالدفوع الخاصة بالمدين.

والصفة في الدفع الإجرائي تكون لمن له الحق في الدفع الإجرائي ، فلا يجوز مثلاً أن يدفع ببطلان الإعلان إلا الخصم الذي كان إعلانه معيباً, أما الخصم الآخر الذي لم يكن إعلانه معيبا, مثلا فلا يجوز له التمسك بالبطلان الحاصل في إعلان خصم أخر.

سقوط الحق في الدفع :

إذا لم يتبع في الدفع الترتيب القانوني المعين, كالدفع الإجرائي غير المتعلق بالنظام العام, فأنه يسقط إذا لم يقدم قبل الكلام في الموضوع, كما يسقط الحق في الدفع أياً كان إذا تم التنازل عنه صراحة أو ضمناً  أو سبق الفصل فيه ، أو قدم بعد إقفال باب المرافعة.

موقف المحكمة إزاء إبداء الدفوع :

يجب على المحكمة أن تمكن الخصم من إبداء الدفع خلال المرافعة, كما يجب أن تعتد بالدفع في حكمها وتورد ذلك عند تسبيبها للحكم, غير أن المحكمة لا تلتزم إلا بالدفع القانوني أو الجوهري, حيث عليها تمكين الخصم من إبدائه وإيراده في حكمها قبولاً أو رفضاً.

 أما الدفع غير القانوني وغير الجوهري أو الذي لم يقدم بشكل جازم يقرع سمع المحكمة, فلا تلتزم المحكمة بإيراده في حكمها, أو الرد عليه.

أنواع الدفوع :-

الدفع الإجرائي, والدفع الموضوعي:

أولا الدفع الإجرائي :

و هو الوسيلة التي يستخدمها الخصم في الطعن في صحة الخصومة, أو في الإجراءات المكونة, لها هادفا من ذلك إسقاط الخصومة أو إرجاء النظر في موضوعها .

فهي توجه إلى الخصومة أو إلى بعض إجراءاتها, دون التعرض لذات الحق المدعى به أو المنازعة فيه ، ويقصد بها تفادي الحكم في الموضوع بصف مؤقتة.

النظام القانوني للدفع الإجرائي:

إن كافة هذه الدفوع توجه إلى إجراءات الخصومة, و لا توجه إلى الموضوع, و لهذا فقد استلزم المشرع اليمني من خلال المواد ( 181 ، 185 ، 186 ) مرافعات نافذ نظام معين لتقديم الدفع الإجرائي من كون انه يجب تقديمه قبل الخوض في الموضوع, و أن يقدم قبل أي دفع بعدم القبول, كما انه يجب إبداء الدفع الإجرائي في عريضة الطعن, كما يجب جميع أنواع الدفوع الإجرائية في وقت واحد معا, و إبداء كافة الأوجه التي يبنى عليه الدفع الإجرائي.

 يسقط حق الخصم في التمسك به إذا خاض في الموضوع, أو تقدم بدفع بعدم القبول, أو لم يبده في عريضة الطعن.

و يسقط حقه في التمسك به إذا لم يبده مع بقية الدفوع الإجرائية, و علاوة عن سقوط حق الخصم في الدفع فانه قد يتقدم بالدفع, إلا انه لم يبدي كافة أوجه, فانه في هذه الحالة يسقط حقه في ما لم يبده منها .

ويتضح مما سبق أنه يتعين إبداء سائر الدفوع الشكلية( الإجرائية) معاً وقبل التكلم في الموضوع و إلا سقط الحق في ما لم يبدا منها .

ويستثنى من هذه القاعدة الآتي:-

-الدفوع المتصلة بالنظام العام, وهذه يجوز إبداؤها في أي حالة تكون عليها الإجراءات كالدفع بعدم الاختصاص النوعي ، وقد ضمت هذه الدفوع المتعلقة بالنظام العام المادة (186) مرافعات نافذ وجعلتها على سبيل المثال .

-الدفوع التي قد ينشأ الحق في التمسك بها بعد التكلم في الموضوع ، كالدفع بإسقاط الخصومة, أو اعتبارها كأن لم تكن .

أنواع الدفوع الإجرائية ( الشكلية ) التي نظمها القانون اليمني :-

يعد من الدفوع الإجرائية ( الشكلية ) التي نظمها القانون اليمني, من خلال نص المواد ( 181، 182 ، 183 ، 184 ) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني .

-       الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى مكانيا.

-       الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى.

-       الدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور.

-       الدفع ببطلان أي من أوراق المرافعات.

-       الدفع بإسقاط الخصومة, أو باعتبارها كأن لم تكن, وأي دفع يتصل بالإجراءات .

الدفع بالإحالة كمثال للدفوع الإجرائية ( الشكلية ) :

(1)الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص

(2)الإحالة بالاتفاق

(3) الإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أخرى

(4) الإحالة للارتباط

أولا : الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص :

-       الإحالة واجبه على المحكمة, سواء قضت بعدم اختصاصها محلياً, أو قيمياً, أو نوعياً, أو وظيفياً .

-       تحال الدعوى بحالتها, أي بما اشتملت عليه من أحكام فرعية موضوعية, أو بما تم فيها من إجراءات إثبات .

-       تلتزم المحكمة المحال أليها الدعوى بنظرها.

-       لا تلتزم المحكمة المحال أليها الدعوى بالإحالة, إلا بالأسباب التي بنيت عليها, بحيث انه إذا رأت أنها على الرغم من الإحالة غير مختصة بنظر الدعوى لسبب آخر ، وجب عليها الحكم مع هذا بعدم الاختصاص .

-       إلزام المحكمة المحال أليها الدعوى بها, لا يخل بحق الخصم في الطعن في الحكم بعدم الاختصاص.

كما أن تعرض الخصوم للموضوع أمام المحكمة المحال أليها الدعوى, لا يعد رضاء بالإحالة مانعاً من الطعن في الحكم الصادر بها .

-       لا تخل المادة بحق المدعى عليه, في طلب التعويض طبقاً لقواعد المسؤولية إذا كان المدعي قد قصد الكيد في رفع دعواه إلى محكمة غير مختصة .

- إذا صدر الحكم بالإحالة في غيبة أحد الخصوم ثم, تخلف عن الحضور أمام المحكمة المحال أليها الدعوى ، وجب على المحكمة المحال أليها الدعوى أن تلزم الخصم بإعلان الغائب تحقيقاً لحسن سير العدالة, وضماناً لصدور الأحكام في مواجهة الخصوم ، ما لم يكن هذا الخصم الغائب هو الذي كان قد تمسك بعدم الاختصاص والإحالة.

- إذا قضت المحكمة بإحالة الدعوى ألي محكمة أخرى, وكلفت قلم كتاب هذه المحكمة بتحديد جلسة يعلن بها الخصم أدارياً, فان هذا لا يعفى المدعي من موالاة إجراءات خصومته, بحيث إذا وقف السير فيها مدة سنه ( تبداء من تاريخ الحكم بالإحالة ) جاز التمسك بإسقاطها .

ثانياً: الإحالة بالاتفاق :-

تنص المادة (101) مرافعات نافذ على أنه " يجوز الاتفاق بين الخصوم مقدماً على اختصاص محكمة معينه ، كما يجوز أثناء نظر الدعوى أن يتفق الخصوم جميعاً على إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى ، فتقرر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إحالتها إليها مع مراعاة الاختصاص النوعي للمحاكم النوعي للمحاكم ويجب على المحكمة المحال أليها الدعوى أن تفصل فيها ".

ثالثاً: الإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أخرى:-

ولما كان القانون لا يجيز أن تقدم دعوى واحده أمام محكمتين ولو كانت كل منهما مختصة بنظرها ، ليتفادى تعدد الإجراءات وتناقض الأحكام ، أجاز عند قيام قضيتين عن دعوى واحدة, طلب إحالة القضية الثانية إلى المحكمة المرفوعة أمامها القضية الأولى .

ويشترط لقبول الدفع بالإحالة :-

- أن تكون القضيتان دعوى واحدة, بالمعنى الصحيح بأن يكون موضوعهما واحد, وسببهما واحد, وأن يكون الخصوم في إحداهما هم نفس الخصوم في الأخرى. .

- أن تكون الدعوى مرفوعة بالفعل أمام المحكمتين ، فلا محل للإحالة إذا كانت إحدى الخصومتين قد انقضت بالفعل في موضوعهما, أو انقضت بغير حكم في موضوعها .

- أن تتبع كل من المحكمتين جهة القضاء العادي، فلا تجوز الإحالة إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري, وإحدى المحكم المدنية.

-  أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بنظر الدعوى.

- إن يتم إبداء الدفع قبل الخوض في الموضوع, و قبل أي دفع شكلي أخر, و إلا سقط الحق في التمسك به .

رابعاً: الإحالة للارتباط :-

الارتباط هو قيام صلة وثيقة بين دعويين, تجعل من المناسب ومن حسن سير العدالة جمعهما أمام محكمة واحدة, لتحققهما وتحكم فيها معاً, منعاً من صدور أحكام لا توافق بينهما .

يشترط لجواز الحكم بالإحالة: -

- أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة أليها مختصة بالدعوى القائمة أمامها.

- آن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بالدعوى المطلوب إحالتها, ولا يلزم أن تكون هذه المحكمة مختصة بها اختصاصا محلياً, و إنما يجب مراعاة قواعد الاختصاص النوعي, و القيمي عند الإحالة.

- أن تكون المحكمتان تابعتين لجهة القضاء العادي، وان تكون من درجة، وإلا ترتب على ذلك إخلال بدرجات التقاضي، فلا تجوز الإحالة من محكمة أول درجه, إلى محكمة ثاني درجه, والعكس صحيح .

وتكون إجراءات الدفع بالإحالة, والحكم فيه بأن يقدم الدفع بالإحالة للارتباط إلى أي من المحكمتين, وهي التي تقوم بالفصل فيه, ولها أن ترفضه, ولو تحققت شروط الإحالة المتقدمة الذكر ، وذلك إذا علت على صلة الارتباط اعتبارات أخرى ، كان تكون الدعوى المرفوعة أمامها أكبر أهميه من الدعوى القائمة أمام المحكمة الأخرى .

الدفوع الموضوعية:-

هو الدفع الذي يوجهه الخصم إلى موضوع الدعوى, بقصد المنازعة في الحق المدعى به, أما عن طريق, أو تأكيد واقعة تؤثر في وجوده, أو مقداره, أو استحقاقه, أو تنظيمه القانوني .

ويعد الدفع الموضوعي وسيلة دفاع ممتازة, لأنه يوجه إلى الحق المرفوعة به الدعوى, كالدفع بتزوير مستند العقد أو الدين ، والدفع بانقضاء الدين بالوفاء, أو بالتقادم أو بالمعاوضة, وكالدفع بعدم دستورية القانون, أو عدم صحة التكليف الذي أنزله القاضي على واقعات النزاع .

والدفوع الموضوعية لا تقع تحت حصر، ومصدرها القانون الموضوعي المدني أو التجاري وما تفرع منهما, وإذا كانت متعلقة بالقانون العام فمصدرها ذلك القانون بفروعه المختلفة.

النظام القانوني للدفع الموضوعي :-

يتميز الدفع الموضوعي بقواعد خاصة, عن الدفوع الأخرى, وتتمثل تلك القواعد في الآتي :

- لا يتقيد الخصم في إبداء الدفوع الموضوعية بترتيب معين, حيث يجوز تقديمها في أية حالة تكون عليها الإجراءات, ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية.

- يعتبر الحكم في الدفع الموضوعي قبولاً أو رفضاً حكماً قطعياً في الموضوع , لذلك فأنه يرتب حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره .

- يستنفذ الحكم الصادر في الدفع الموضوعي سلطة أول درجة بالنسبة لموضوع الدعوى .

فلو الغي الحكم في الدفع من محكمة الاستئناف, ولو لعيب شكلي فإنها تفصل في الموضوع في هذه الحالة.

- لا يجوز تقديم الدفع الموضوعي أمام محكمة النقض, لأن هذه المحكمة محكمة قانون, وليست محكمة واقع, إلا أنه يجوز تقديم الدفع الموضوعي المتعلق بالنظام العام أمام محكمة النقض, كما يجوز لها أن تأخذ يه من تلقاء نفسها بشرط تنبيه الخصوم إلى ذلك .

على أن الدفع الموضوعي المتعلق بالنظام العام إذا لم يقدم في عريضة الطعن, فإنه يسقط الحق في تقديمه, فالدفوع أمام هذه المحكمة ذات طابع خاص .

- أوجب قانون المرافعات اليمني النافذ من خلال المواد ( 185 ، 186، 188) على المحكمة أن تحكم في الدفع الموضوعي إذا كان متعلق بالنظام العام قبل الفصل في الموضوع بحكم مسبب بل أنه ألزمها أن تفصل فيه قبل الفصل في الموضوع ولو لم يكن متعلقاً بالنظام العام .

وعلى العموم فإن الدفوع الموضوعية هي التي يترتب على قبولها رفض لطلب المدعي كلياً أو جزئياً, وتنظيمها في ذلك القوانين المنظمة للحقوق المتنازع عليها

الدفوع الموضوعية التي نظمها القانون اليمني النافذ:-

- الدفع بعدم سماع الدعوى, إذا تقدم ما يكذبها محضاً .

- الدفع بعدم سماع الدعوى التي تكون على ملك كان للمدعي أو لمورثه, إلا في الأحوال التي لا تكون لاحد يداً عليه في الحال, أو أن يكون ديناً, أو أن يدعي إقرار ذو اليد ملكه, أو أن يكون وقفاً .

- الدفع بعدم سماع الدعوى التي تكون لغير المدعي لنفسه بحق أدمي محض, إلا أن يكون المدعي له مما تلزمه نفقته, أو شريكاً له في المدعى به .

- الدفع بعدم سماع الدعوى التي تكون من أحد الزوجين على الآخر فساد عقد الزواج لا تسمع إلا مع دعوى نفي غير هذا العقد

- الدفع بعدم سماع الدعوى بملك المورث لا يذكر موته مالكاً أو ذا يد.

- الدفع بعدم سماع الدعوى من المقاسم, أو وارثه في قسمه مستوفيه شروط صحتها, إلا من القاصر بعد بلوغه, والغائب بعد حضوره, وبشرط أن لا يمضي سنه من وقت البلوغ أو الحضور .

- الدفع بعدم سماع الدعوى في شفعة العالم بالبيع في البلد بعد مضي ثلاثة أيام من وقت العلم بالبيع .

- الدفع بعدم سماع الدعوى في شفعة العالم بالبيع الغائب خارج البلد بعد مضي شهر من وقت العلم بالبيع .

- الدفع بعدم سماع الدعوى من حاضر بعقار مضى عليه ثلاثون عاماً من يوم وضع اليد عليه, من شخص يتصرف فيه تصرف المالك بلا مطالبة, ولا قرابة, ولا مصاهرة, ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى, أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق, باستثناء الميراث, والوقف, والشركة فلا تحدد بمده.

- الدفع بعدم سماع الدعوى من حاضر بحق متجدد كأجرة المباني والأراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .

- الدفع بعدم سماع دعوى القاصر فيما باعته أمه أو من له ولاية عليه للضرورة أ, الأنفاق إذا كان بثمن الزمان والمكان .

- الدفع بعدم سماع الدعوى من ذي مهنة حاضراً كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته, أو مصروفات تكبدها في أدائه بعد مضي سنة من وقت أداء العمل .

- الدفع بعدم سماع الدعوى من حاضر في حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة بعد مضي سنه من تاريخ الاستحقاق .

- الدفع بعدم سماع الدعوى في حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم بعد مضي سنه من تاريخ الاستحقاق .

- الدفع بعدم سماع الدعوى في حقوق العمال والخدام والأجراء من أجور يوميه وغير يوميه أ ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم بعد مضي سنه من تاريخ الاستحقاق .

- الدفع بعدم سماع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد (19 ، 20 ، 21 ، 22) من قانون الإثبات مع عدم المطالبة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق .

الدفوع الموضوعية التي نظمها القانون الجنائي اليمني النافذ:-

- الدفع بانقضاء الحق في الشكوى بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه, أو بارتكاب أو بزوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى في جرائم القذف, والسب وإفشاء الأسرار والإهانة بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط, ما لم تكن تلك الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه .

- الدفع بانقضاء الحق في الشكوى بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه أو بارتكاب أو بزوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات .

-الدفع بانقضاء الحق في الشكوى بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه, أو بارتكاب أو بزوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى في جرائم الشيكات .

- الدفع بانقضاء الحق في الشكوى بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه أو بارتكاب أو بزوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى في جرائم التخريب والأضرار بالأموال الخاصة وقتل الحيوانات دون مقتضى والحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك في الأموال الأخرى التي نص عليها القانون.

- الدفع بسقوط الحق في الشكوى لموت المجني عليه .

- الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم.

- الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

- الدفع بانقضاء الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.

- الدفع بعدم تحريك الدعوى الجزائية عند عدم وجود جريمة .

- الدفع بعدم تحريك الدعوى الجزائية إذا لم تتوفر عناصر الجريمة .

 - الدفع بعدم تحريك الدعوى الجزائية لعدم بلوغ المتهم سن المسألة الجزائية .

- الدفع بعدم تحريك الدعوى الجزائية لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن . م/42 إجراءات جزائية.

- الدفع بعدم تحريك الدعوى الجزائية لسبق صدور قرار بالا وجه لإقامة الدعوى واستنفاذ طرق طعنه.

-الدفع بعدم تحريك الدعوى الجزائية بصدور عفو عام أو خاص .

- الدفع بعدم تحريك الدعوى الجزائية بوفاة المتهم . م/42 إجراءات جزائية.

- الدفع بعدم تحريك الدعوى الجزائية بانقضاء الدعوى بالتقادم .

- الدفع بانقضاء الاتهام بوفاة المخالف أو بمضي سنه على وقوع المخالفة دون اتخاذ إجراءاتها.

- الدفع بأسباب الإباحة المنصوص عليها في المواد (26 ،37 ) من قانون الجرائم والعقوبات لاستبعاد صفة الجريمة.

الدفوع الموضوعية التي نظمها القانون المدني اليمني النافذ:-

- الدفع بعدم سماع دعوى الغبن إذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع .

- الدفع بعدم سماع دعوى بطلب إبطال العقد بعد مضي ثلاث سنوات مع عدم المانع وتبدأ المدة بالنسبة للصغير من يوم بلوغه رشيداً ، وناقص الأهلية غير الصغير من يوم زوال سبب ذلك وفي حالتي الغلط والتدليس من اليوم الذي ينكشف فيه .

- الدفع بعدم سماع الدعوى باسترداد ما دفع بغير وجه حق بعد انقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه مع عدم المانع .

- الدفع بعدم سماع الدعوى بوقف نفاذ التصرف بانقضاء مدة ستة أشهر من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بحقه في طلب وقف نفاذ التصرف مع عدم وجود المانع ..

- الدفع بانقضاء الحق بالوفاء به أو بما يعادل الوفاء مع القبول أو تجديد أو المسا قطه به أو اتحاد الذمة فيه أو بدون وفاء في حالة الإبراء منه أو باستحالة تنفيذه دون إخلال بالتعويض عنه ممن يلزمه ذلك .

- الدفع بعدم سماع الدعوى بإبطال البيع أو بتكملة الثمن بعد مضي ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية في مالك العقار المبيع أو من وقت موت المالك .

 - الدفع بعدم سماع دعوى المشتري أو دعوى البائع بسبب نقص أو زيادة المبيع أذا انقضت سبه من وقت تسليم المبيع للمشتري تسليماً فعلياً مع عدم وجود مانع .

- الدفع بعدم سماع الدعوى بضمان ترتب على فوات وصف أو ظهور عيب في المبيع بعد مضي سنه من وقت تسليم المبيع للمشتري ولو لم يكتشف العيب إلا بعد ذلك ما لم يتفق المتعاقدان على مدة ضمان أطول .

- الدفع بانقضاء الحق بالوفاء إذا اثبت المدين أن الوفاء به اصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه إلا ما استثني بنص.

- الدفع بسقوط حق البائع في حبس المبيع إذا أحال أحداً على المشتري بكل الثمن أو بما بقي له فيه وقبل المشتري .

- الدفع بعدم سماع الدعوى المتعلقة بالعمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء عقد العمل .م/ 80 مدني نافذ.

- الدفع بعدم سماع الدعاوى المتعلقة بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسبة من جملة الإيرادات والنتاج أو ما شاكل ذلك بعد مضي سنه من الوقت الذي سلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه طبقاً لأخر جرد .

- الدفع بعدم سماع الدعوى بالاسترداد بعد مضي سنه من وقت قبض الأجور التي لا تتفق مع الأسعار المقررة .

- الدفع بعدم سماع الدعوى من المسافر قبل صاحب المكان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه المكان .

- الدفع بعدم سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو من تاريخ علم ذي المصلحة بوقوعها .م/ 1077 مدني نافذ .

- الدفع بعدم سماع دعوى الملك من حاضر على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهره ولا ظروف غير عاديه تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق بعد مضي ثلاثين سنه من يوم وضع اليد .

الدفوع الموضوعية التي نظمها القانون التجاري اليمني النافذ:-

- الدفع بتقادم حق المشتري في طلب الفسخ أو إنقاص الثمن وحق البائع في طلب تملكه الثمن بمضي سنه من يوم التسليم الفعلي .

- الدفع بتقادم دعوى ضمان العيب بسنه من يوم تسليم المبيع .

- الدفع بتقادم الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل أ, بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي للأشياء بسنة من اليوم الذي يجب فيه التسليم وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل إليه .

- الدفع بسقوط الحق في رفع دعوى المسؤولية عن الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل .

- الدفع بعدم سماع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .

- الدفع بعدم سماع الدعوى الناشئة عن حامل الكمبيالة تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنه من تاريخ الاعتراض (البروتستو) المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من الاعتراض .

 - الدفع بعدم سماع دعوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم ألذي وفىَ فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه .م/519 تجاري نافذ.

-الدفع بتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة اشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك .

- الدفع بتقادم دعوى رجوع مختلف الملتزمين لوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي وفىَ فيه الملتزمين أو من يوم مطالبته قضائياً .

10-الدفع بسقوط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد (599 ، 601، 603) تجاري نافذ بمضي سنه من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس .

المراجع:-

- قانون المرافعات و التنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م

- قانون الإثبات اليمني رقم (28) لسنة 1998م

- مشروع تعديل القانون رقم (28)لسنة 1992م بشان المرافعات و التنفيذ المدني اليمني

- الوسيط في القضاء المدني د/ فتحي والي

- الوجيز في أصول القضاء المدني اليمني د/ خالد سعيد جباري

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي