من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 26 فبراير 2022

الحراسة القضائية, وفق القانون اليمني

 


 الحراسة القضائية, وفق القانون اليمني


هي تدبير مؤقت واحتياطي, ووسيلة لاستيفاء الحق المتخذ لقاضي الأمور المستعجلة, بناء على طلب ذي صفه ومصلحة.

 وهو يرمي إلى المحافظة على الحقوق والأموال, ومنع الضرر الذي قد يصيب اصحابها.

 

مفهوم الحراسة :

لابد من أن تكون الدعوى موجه على الخصم احتراما لمبدأ المواجهة, وإن كان للقاضي سلطة إصدار ذلك القرار دون الحاجة إلى مواجهة الطرف الأخر .

 

طلب الحراسة:

هي دعوى بحد ذاتها, ولقبول الدعوى يجب توافر عدة شروط, كما يجب أن يكون قاضي الإمور المستعجلة حق تقرير الحراسة, كلما توافرت الشروط لدعوى الحراسة .

 

شروط الحراسة القضائية :

1-     وجود النزاع:

المقصود بالنزاع هو النزاع بمعناه الواسع المنصب على المنقول أو العقار أو مجموع الأموال المراد وضعها تحت الحراسة, أو النزاع الذي يتصل بهذا المال اتصالاً يقتضي عدم بقائه في يد حائزة .

2-    أن يكون المال موضوع الحراسة قابلاً لأن يديره الغير:

تقدير محكمة الموضوع توافر شروط الحراسة, حيث أن تقدير توافر الشروط فرض الحراسة, هو مما تستقل به محكمة الموضوع على ما جرى به قضاء هذه المحكمة, وأن تقدير توافر النزاع الجدي والحظر هي مسائل واقعية التي يستقل بها قاضي الأمور المستعجلة. 

3-   عدم المساس بأصل الحق:

طريقة رفع الدعوى الحراسة ممكن أن ترفع بطريقة تبعية لدعوى الموضوع, بحيث لا يمس اصل الحق, أو ترفع بموجب دعوى مستقلة.

 

أثر الحكم بطلب الحراسة :

الحكم بطلب الحراسة بقطع الخصومة, وبدفع يد المحكمة عنها بفرضه على أحد الفريقين موجبات قابلة للتنفيذ, قبل فصل الدعوى الأصلية, ويجوز استعمال طرق الطعن به واستئنافه .


  انتهاء  الحراسة :

1-   إما تنتهي بزوال دواعي النزاع, الذي أوجب فرضها.

2-   انتهاء الحراسة حكماً, وانتهائها فعلاً  بتسليم المال  الذي كان خاضعاً للحراسة القضائية.

3-   جواز إنها الحراسة من قبل محكمة الاساس, كالحكم الصادر في الدعوى الأصلية بإعلان تصفية الشركة  مثلا .

 

 

ليست هناك تعليقات: