من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 26 فبراير 2022

الفرق بين الوصية والهبة والنذر, في القانون اليمني

 

 الفرق بين الوصية والهبة والنذر, في القانون اليمني

 

 

 

 

الوصية

الهبة

النذر

التعاريف

الماده (227)الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ويخرج ما يجب به كتجهيز الميت والزكاة والحج والديون المتعلقة بالذمة من رأس التركة

الماده(168)الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة

الماده(208)النذر هو إيجاب مكلف مختار علي نفسه بلفظه أو ما في معناه بمال أو فعل أو ترك يلزم الوفاء به دون توقف علي قبول

الفرق

تكون بعد الموت

تكون في حال الحياه

يكون في حال الحياه

الأركان

المادة (228) اركان الوصية

1-صيغة الوصية

2-الموصي

3-الموصى له

4-الموصي به

المادة(170)أركان الهبة وهي

1-صيغة العقد

2-الواهب

3-الموهوب

تكون مجملة وهي الناذر والمنذور والمنذور به

الفرق

ليست من العقود

تعتبر من العقود

 

الانعقاد

الماده (229)تنعقد الوصية بالفظ أو بالكتابة وعند العجز بالإشارة المفهمة وتتم فيما لا محظور فيه ولا حيلة بقبول الموصي له, ويجب الإشهاد عليهم إذا كانت تتعلق بحقوق تتعرض للضياع إلا أن تكون بخط الموصي المعروف

الماده(171)تكون الهبة بإجاب من الواهب أو نائيه, وقبول من الموهوب له أو نائبه قبل الاعتراض, ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكون صريحين أو في مجلس واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمنا بما تدل عليه قرائن الأحوال وتصح الهبه با لكتابه وبالرسالة أو الإشارة المفهمة من اخرس

الماده(208),,,,ويصح بكل لفظ يدل عليه أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة من الأخرس ويقع مطلقا أو مقيدا بشرط أو مضافا إلى اجل

الفرق

تكون بالفظ أو الكتابة وعند العجز بالإشارة المفهمة

وتصح الهبه بالكتابة وبالرسالة أو الإشارة المفهمة من اخرس

يصح بكل لفظ يدل عليه أو الكتابة أو بالإشارة المفهمة من الأخرس

 

       

الشروط

الماده(230)يشترط في الموصي

1-أن يكون بالغا عاقلا مختارا غير محجورا عليه.

2-أن لا يكون مدينا بدين مستغرق

الماده (174)يشترط في الواهب ما يأتي

1-أن يكون مكلفا مختارا مطلقا التصرف

2-أن يكون مالكا للشيء الموهوب

3-أن لا يكون مدينا بدين مستغرق لماله أو لا يكفي ما تبقى من المال بعد الهبه

المادة(209)يشترط في الناذر أن يكون مكلفا مختارا وأن يكون مسلما عند الوفاء بنذره وأن كان عند النذر كافرا

 

الماده(231)يشترط في الموصي له

1-أن لا يكون جهة معصيه

2-أن يكون معلوم

3-أن يكون موجودا وقت أنشاء الوصية

4-أن لا يكون وارثا عند موت الموصي

5-أن لا يكون قاتلا للموصي إلا إذا تقدمت الجناية الوصية

الماده(178)ويشترط في الموهوب له أن يكون موجود له اهلية التملك فإن كان صغيرا أو من كان في حكمه طبقة المادة(172)من هذا القانون بشأن الهبه

الماده(210)يشترط في المنذور عليه أن لا يكون جهة معصيه

               

المقادير

الماده(236)لا تصح الوصية لغير الوارث فيما زاد علي ثلث التركة إلا بإجازة الورثة وتصبح بكل التركة لمن لا وارث له

الماده(187)الهبه المنجزة في حال الصحة لغير من ذكر في الماده السابقة تنفذا من راس المال ويكون حكم المرض المخوف إذا برئ منه حكم الصحة

الماده(212)النذر ينفذ من ثلث التركة مطلقا سواء أكان حال الصحة أو حال المرض مشروطا أو غير مشروط

               

الفرق

الثلث من التركة لغير الوارث

لم تحدد

الثلث من التركة مطلقا

المصارف

الماده(234)لا تصح الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة

المادة(183)يجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية

الماده(217) يصرف النذر فيما عين الناذر فأن لم يعين كان له التعيين في حياته فإن مات ولم يعين تعين المصرف في الفقراء

الفرق

ضرورة الإجازة من الورثة

ضرورة المساواة  بين الورثة

ضرورة صرف النذر من الورثة


الرجوع

المادة(257)للموصي الرجوع إلى حين الموت عن الوصية قولا وفعلا كما إذا تصرف في العين الموصي بها أو هدمه أو غير معالمه

الماده(196) لا يجوز الرجوع في الهبه التبرعية  إلا في الأحوال آلاتية

1-أن تكون الهبه التبرعيه لغرض المصلحة ظاهرا أو مضمرا

2-أن يكون الواهب ابا أو اما للموهوب له

3-أن يكون للواهب عذر تحقق من بعد الهبه بأن اصبح فقيرا عاجزا عن الكسب

الماده (213)لا يجوز الرجوع في النذر وإنما يبطل برده من المنذور له أو من يقوم مقامه عند تحقيق المصلحة بالرد


الفرق

يصح فيها الرجوع إلى حين موت الموصي

الأصل في الهبه أنه لا يجوز الرجوع فيها

الأصل في النذر عدم الرجوع وإنما يبطل برد

الماده(232)يشترط في الموصي به

1-أن يكون مالا له قيمة أو منفعة لها اجره

2-أن يكون موجودا ومملوكا للموصي عند الموت

3-أن يكون في حدود الثلث التركة إذا كان للموصي ورثه

الماده(175) يشترط في الموهوب ما يأتي

1-أن يكون مما يجوز تملكه

2-أن يكون معينا بما يميزه كلقب أو اشاره

3-أن يكون موجودا

الماده(211)يشترط في المال المنذور به أن يكون مملوكا للناذر حال النذر هو أو سببه واصله ويصح تعليق تعيينه بالذمة

 

       

إعداد حميد النمير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

ليست هناك تعليقات: