بحث بطلان
الحكم ومن له حق التمسك به و تعليق
الحكم
أولاً:
بطلان الإجراءات ومن له حق التمسك به:
فيما
يتعلق بالبطلان في قانون المرافعات فهو واحد من أنواع الجزاءات الإجرائية ونقصد بذلك البطلان في نطاق
قانون المرافعات.
فالبطلان
في جوهرة هو جزاء على مخالفة العمل القانوني بوجه عام والجزاء الإجرائي اما أن
يتعلق بالخصومة أي بالإجراءات القضائية كوحدة وأما أن يتعلق بالإجراء القضائي على
وجه منفرد.
ومن
الجزاءات الإجرائية التي تتعلق بالخصومة كوحده شطب الدعوى ورفضها وسقوطها أما
الجزاءات الإجرائية التي تتعلق بالإجراء القضائي فهي بطلان الإجراء فإذا نص
القانون صراحة على البطلان فإن العمل الإجرائي يكون باطل ولا حاجة لمن يتمسك
بالبطلان لإثبات.
والمقصود
بالنص على البطلان هو النص الصريح أي ان لا يكفي النص الضمني.
صـ 964
ولا
يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء فعل المتمسك بالبطلان
أن يثبت قيام العيب ويتمسك بالبطلان ومع ذلك فلمن قام بالإجراء أن يثبت أنه رغم
تعيب الشكل فإن الغاية منه قد تحققت فإن فعل ذلك فإنه يمتنع الحكم بالبطلان وإذا
قام من له مصلحة في بقاء الإجراء المعيب في شكله بهذا الإثبات فإنه يرمي من ذلك
إلى الإبقاء على الإجراء وتوليد كافة الآثار المترتبة عليه وإذا نجح المتمسك ببقاء
الإجراء في ذلك فإن الأمر هنا لا يتعلق بتصحيح مثل هذا الإجراء بل الأحرى فإن
الامر يتعلق بحمل الإجراء على توليد كافة الآثار المترتبة عليه رغم بطلانه والتي
كان يولدها في الوضع العادي للأمور لو اتخذ من البداية صحيحاً وذلك لمحكمة أرتاها
المشرع وهي التقليل من حالات البطلان.
صـ991
كما
يقع على عاتق المتمسك بالبطلان إثبات تخلف الغاية من الشكل وهي عدة أمور ومنها:
1)
إثبات
العيب الذي شاب شكل الإجراء.
2)
إثبات
أن هذا العيب أدى إلى عدم تحقق الغاية.
كما
نص المشرع في المادة(53) مرافعات بأنه:
(لا
يجوز التمسك بالبطلان إلا ممن شرع البطلان لمصلحته ولا يجوز التمسك به من الخصم
الذي تسبب فيه وذلك فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام).
صـ1009
وعليه
فإنه لا يجوز أن يتمسك بالبطلان من تسبب فيه ويستوى أن يكون تسبب في البطلان هو
الخصم نفسه أو شخص أخر يعمل باسمه كما انه لا يشترط أن يكون قد صدر من الخصم غش أو
خطأ بل يكفي مجرد الواقعة التي تؤكد نسبة البطلان إلى الخصم أو من يعمل باسمه.
ومن ناحية أخرى فإنه لا يقصد بعبارة من
"تسبب" أن يكون فعل الخصم هو السبب الرئيسي أو السبب الوحيد او السبب
العادي لوجود العيب في الإجراء كما لا يشترط أن يكون هو السبب المباشر.
وبناء
على ذلك فإذا كان البطلان خاصاً فلا يجوز أن يتمسك به إلا الخصم الذي شرع البطلان
لمصلحته.
ويلاحظ
في هذا الصدد بأن الخصم الذي شرع البطلان لمصلحته إذا لم يبادر ويتمسك بأعمال
الجزاء فإن القاضي لا يستطيع من تلقاء نفسه توقيع البطلان وأيضاً ولا يستطيع أي
شخص أخر أن يتمسك بالبطلان حتى ولو كانت النيابة العامة.
ونص
المادة(53) بأن "لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه"
ويشترط
لإعمال هذه القاعدة أن يكون الخصم الذي يريد التمسك بالبطلان هو الذي لم يتسبب فيه
على أنه ليس من الضروري أن يكون المتسبب هو الخصم نفسه فيكفي أن يكون شخصاً أخر
يعمل باسم الخصم ومن يعمل باسم الخصم قد يكون محام أو محضر او النائب القانوني.
ويكفي
أن يقوم بين عمله وبين العيب الذي لحق الإجراء رابطة سببه وبناء على ذلك فلا يجوز
مثلا للمستأنف أن يتمسك ببطلان صحيفة الاستئناف فهو سبب في هذا البطلان أو بطلان
إعلان ورقة التكليف بالحضور مادام هذه الورقة قد صدرت من شخص يعمل باسم.
صـ1013
اما
البطلان المتعلق بالنظام العام والذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ومن الامثلة
هو عدم توقيع محام مقرر أمام محكمة الاستئناف على صحيفة الطعن أو إذا لم تتدخل
النيابة في حالة يكون تدخلها فيها واجباً.
وأن
تتحقق المحكمة من الإخلال بالمصلحة العامة التي شرعت القاعدة ويتم التمسك بالبطلان
بأدوات فنية متعددة ويلاحظ أنه يلزم للحكم ببطلان الإجراء أن يصدر حكم به ويتم
التمسك بالبطلان بوسيلة الدفع الشكلي بالبطلان الذي تسرى عليه احكام الدفوع
الشكلية سواء تعلق بالنظام أو لم يتعلق به.
كما
يمكن التمسك بالبطلان عن طريق الطعن في الحكم الباطل أو المبني على إجراء باطل
فإذا سقط الحق في الطعن لأي سبب ترتب على ذلك تصحيح بطلان الحكم والإجراءات
السابقة عليه.
أما
التمسك ببطلان إجراءات التنفيذ فيتم عن طريق رفع أشكال موضوعي في هذه الإجراءات
ولا يجوز دفع دعوى أصلية بطلب بطلان الحكم.
"أصول
المرافعات المدنية د/نبيل إسماعيل عمر صـ964، 991، 1013"
ثانياً:
تعليق الحكم:
الاحكام
التي لا تنتهي بها الخصومة تقبل الطعن بالنقض صـ 285
تعليق
حكم المحكم على اختيار العدلين قد جعله ناجز صـ 355
القاعدة
ان
نفوذ حكم الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف متعلق بمضي العدلين لإخراج ما في بصائر المدعي عليهما وتعليق الحكم من
المحكم باختيار العدلين قد جعله غير ناجز وغير منه للخصومة كما هو اللازم ولكون
الحكم المذكور معلق كما اوضحنا فالدائرة المدنية تقرر :
1-
قبول
الطعن بالنقض شكلاً
2-
وفي
الموضوع لزوم ارجاع ملف القضية الى محكمة استئناف محافظة ذمار لاستكمال المحاكمة .
طعن
75لسنة1418 هـ القواعد القضائية – العدد الاول –ج1
وقد
قضت محكمة النقض اليمنية بأن الحكم المعلق غير منه للخصومة حيث قضت بأن قضى بالاتي
:- (الحكم المعلق على تقرير الخبراء
غير منه الخصومة ).
القاعدة ان الحكم لم ينه الخصومة وعلقها على
قرار الخبراء واعطاء الخبراء الصلاحية في تقرير مصير الخصومة وحيث ان هذا النعي في
محله وأن الاستئنافي بملف القضية على قرار الخبراء ولم ينه الخصومة واحالتها على
ما سيصدر عن الخبراء وبهذا تبين ان الحكم لم ينهي الخصومة بل علقها على قرار
العدول مما يجعل حكماً غير قابل للطعن فيه
طبقاً للمادة ( 166) مرافعات وبناء عليه تقرر ارجاع القضية لمحكمة الاستئناف لمواصلة السير في القضية
واصدار حكماً منهياً للخصومة على ضوء تقرير الخبراء وردنا على هذا السبب يغنينا عن
الخوض في بقية الإسباب الاخرى .
طعن
يمني 5220لسنة 1422 هـ صـ142 القواعد القضائية العدد الثاني ج1
طعن
يمني 146 لسنة 1422هـ نفس القواعد صـ 266
تعليق
الاحكام عيب يبطلها
طعن
رقم 194لسنة 1423 هـ - نفس القواعد
(الحكم
المعلق وغير المنهي للخصومة تقرير اعادة القضية الى محكمة أول درجة لاستيفاء ما
كان تعليقه من قبلها والجزم النهائي بما يتقرر لديها شرعاً
)
طعن 8162 لسنة 1423هـ
صـ 167
التعليق
يجعل الحكم غير منهي للخصومة .
ان الحكم الابتدائي محل نظر لتعليق بعض فقراته على
وصل المستندات والحكم يجب ان يكون منه للخصومة
الحكم المنهي للخصومة :
الحكم
المنهي للخصومة هو الذي يؤدي الى زوال الخصومة باكملها امام المحكمة التي تتولاها
ومثال ذلك الاحكام الفاصلة في كل موضوع وهذه الاحكام تستهلك الخصومة المدنية
بأكملها .
اما
الاحكام الغير منهية للخصومة فهي احكام تصدر اثناء سير الخصومة دون ان تؤدي الى
انقضائها سواء كانت احكام موضوعية كالحكم
في شق الطلبات الموضوعية دون الحكم في بقية الطلبات او بقيام المسئولية مع إرجاء الحكم
بالتعويض لحين تقدير الضرر بمعرفة الخبير .
صـ
106
وان
الأحكام المنهية للخصومة التي تقبل الطعن المباشر فيها وفقاً للقانون.
اما الأحكام الغير منهية للخصومة فهي لا تقبل
الطعن المباشر إلا بعد صدور الحكم المنهي لكل الخصومة .
صـ
1062 – أصول المرافعات المدنية د/نبيل إسماعيل عمر
فالحكم
بإلزام الخصم بتقديم حساب ليس من الأحكام الموضوعية تقبل التنفيذ الجبري .
والحكم
الذي ينهي كل الخصومة امام المحكمة يقبل الطعن المباشر ولو لم يكن قابل للتنفيذ .
فصل محكمة الاستئناف في موضوع النزاع .
فإذا
رات المحكمة الاستئناف ان الحكم المستانف باطل العيب الشكلي او إجراء غير صحيح
فيتعين على المحكمة الاستئنافية إلا تقف عند حد تقرير هذا البطلان والقضاء به بل
يجب عليها أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد توالي فيه الاجراء الصحيح
الواجب اتباعه.
طرق الطعن في الاحكام المدنية د/ عبد الحميد
الشواربي. صـ102، 250
خلاصة
البحث
أولاً
:- ان البطلان هو جزاء يلحق الحكم والتمسك بالبطلان هو من له مصلحة ويطلبه الخصوم
الذي له مصلحة من بيان عدم تحقق الغاية فيه ولكن لا يجوز التمسك بالبطلان من كان
السبب فيه ولكن فيما لا يتعلق بالنظام العام وذلك وفقاً لنص المادة ( 53) مرافعات
أما إذا كان البطلان متعلق بالنظام العام حتى ولو كان الخصوم هو المتسبب تقضى به
المحكمة من تلقاء نفسها.
ثانياً:تعليق
الحكم يجعل الحكم منه للخصومة مما يستوجب إرجاع القضية الى المحكمة لاستصدار حكم
غير معلق ومنه للخصومة .
وهذا
والله من وراء القصد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي