من حالات بطلان حكم التحكيم مخالفة الحكم قواعد قانونية امرة منصوص عليها في المادة (45) من قانون التحكيم:

 


نصت تلك القاعدة في المادة (45) من قانون التحكيم على ان:

[على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع استناداً إلى القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفق الطرفان على قانون آخر غير قانون الجمهورية اليمنية فعليها أن تتبع القواعد الموضوعية فيه، وإذا لم يتفقا على القانون الواجب التطبيق طبقت اللجنة القانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين في القانون اليمني، ويجوز للجنة التحكيم أن تفصل في موضوع النزاع بمقتضى قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف إذا اجازها في ذلك طرفا التحكيم وفي جميع الأحوال على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع وفقاً للقانون اليمني أو لشروط العقد المبرم بين الطرفين وأن تأخذ بعين الاعتبار الأعراف والعادات الاجتماعية، وكذا الأعراف والعادات التجارية المتبعة في مثل ذلك النوع من المعاملات، ويشترط في كل حال عدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية]

ومظاهر ارتباط تلك القاعدة بالقواعد العامة ورودها بصيغة الالزام والامر بقولها" على لجنة التحكيم" في مستهل النص، وفي الشطر الأخير منه بقوله (وفي جميع الأحوال على جنة التحكيم)،

اما مؤدى تلك القاعدة فهو: وجوب التزام اللجنة في تطبيق احكام القانون الموضوعية وشروط العقد المبرم بين طرفي التحكيم -والمقصود به عقد العلاقة القائمة بينهما-ومراعاة الأعراف والعادات الاجتماعية والتجارية المتبعة في ذات العلاقة محل النزاع المنظور بين يدي لجنة التحكيم

 اما بكونها من حالة دعوى البطلان فإن المخالفة لتلك القاعدة يندرج تحت قواعد مخالفة قانون التحكيم والقواعد الامرة فيه (42) وتأتي ضمن مظاهر الفقر(ز) من حالات البطلان المنصوص عليها في المادة ( 53) من قانون التحكيم بقولها :

[مع مراعاة أحكام هذا القانون لايجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الاحوال التالية

ز-: إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام ]

ليست هناك تعليقات: